فصل: رسم في دخول مكة ومن حلق قبل أن يرمي أو ذبح ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


رسم في الوقوف بالمشعر الحرام قبل انفجار الصبح وبعده ومن أتى المزدلفة مغمى عليه

قلت‏:‏ أرأيت من وقف بالمشعر الحرام قبل صلاة الصبح وبعد ما انفجر الصبح أيكون هذا وقوفا في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ إنما الوقوف عند مالك بعد انفجار الصبح وبعد صلاة الصبح فمن وقف قبل أن يصلي الصبح وإن كان بعد انفجار الصبح فهو كمن لم يقف‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من لم يدفع من المشعر الحرام حتى طلعت الشمس أيكون عليه شيء في قول مالك أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا شيء عليه عند مالك إلا أنه قد أساء حين أخر الدفع منها إلى طلوع الشمس‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من أتي به إلى المزدلفة وهو مغمى عليه أيجزئه ولا يكون عليه الدم في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم لا دم عليه لأن مالكا قال إن وقفوا به بعرفة وهو مغمى عليه حتى دفعوا منها وهومغمي عليه أجزأه ولا دم عليه‏.‏

رسم في دخول مكة ومن حلق قبل أن يرمي أو ذبح ومن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل

قلت‏:‏ له من أين كان يستحب مالك أن يدخل الداخل مكة‏.‏

قال‏:‏ كان يستحب لمن دخل مكة من طريق المدينة أن يدخل من كداء قال وأرى ذلك واسعا من حيث ما دخل‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان يستحب للرجل إذا طاف بالبيت وأراد الخروج إلى الصفا والمروة أن يخرج من باب من أبواب المسجد يأمره به مالك‏.‏

قال‏:‏ لا لم يكن يحد في هذا شيئا‏.‏

قلت‏:‏ له فما قول مالك فيمن حلق قبل أن يرمي الجمرة قال قال مالك عليه الفدية قلت فما يقول مالك فيمن حلق قبل أن يذبح‏.‏

قال‏:‏ لا شيء عليه وهو يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ له فما يقول مالك فيمن ذبح قبل أن يرمي‏.‏

قال‏:‏ يجزئه ولا شيء عليه‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن ذبح قبل أن يطلع الفجر أعاد ذبيحته‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وإن رمي قبل أن يطلع الفجر أعاد الرمي‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا طلع الفجر فقد حل النحر والرمي بمنى‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك وجه النحر والذبح ضحوة‏.‏

قلت‏:‏ ومن كان من أهل الآفاق متى يذبحون ضحاياهم في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا صلى الإمام وذبح‏.‏

قلت‏:‏ فإن ذبح قبل ذبح الإمام‏.‏

قال‏:‏ يعيد عند مالك وسنة ذبح الإمام أن يذبح كبشه في المصلى‏.‏

قلت‏:‏ فما قول مالك فيمن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى الليل‏.‏

قال مالك‏:‏ من أصابه مثل ما أصاب صفية حين احتبست على ابنة أخيها فأتت بعد ما غابت الشمس يوم النحر رمت ولم يبلغنا أن بن عمر أمرها في ذلك بشيء‏.‏

قال مالك‏:‏ وأما أنا فأرى إذا غابت الشمس من يوم النحر فأرى على من كان في مثل حال صفية يوم النحر ولم يرم حتى غابت الشمس إن عليه الدم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من ترك رمي جمرة العقبة حتى تغيب الشمس من يوم النحر فعليه دم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في المريض الذي يرمي عنه إنه ان صح في أيام التشريق فرمي الرمي الذي رمي عنه في الأيام الماضية إن عليه الدم ولا يسقط عنه ما رمي الدم الذي وجب عليه‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يرى أن يرمي ما رمي عنه إذا صح في آخر أيام التشريق‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ حتى متى يؤقت مالك لهذا المريض إذا صح أن يعيد الرمي‏.‏

قال‏:‏ إلى مغيب الشمس من آخر أيام التشريق‏.‏

رسم فيمن نسى بعض رمي الجمار

قلت‏:‏ أرأيت من ترك بعض رمي جمرة العقبة من يوم النحر ترك حصاة أو حصاتين حتى غابت الشمس‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرمي ما ترك من رميته ولا يستأنف جميع الرمي ولكن يرمي ما نسي من عدد الحصى‏.‏

قلت‏:‏ فعليه في هذا دم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قد اختلف قوله في هذا وأحب إلي أن يكون عليه دم‏.‏

قلت فيرمي ليلا في قول مالك هذا الذي ترك من رمي جمرة العقبة شيئا أو ترك الجمرة كلها ‏(‏قال‏:‏ نعم يرميها ليلا في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ فيكون عليه الدم‏.‏

قال‏:‏ كان مالك مرة يرى عليه ومرة لا يرى عليه‏.‏

قلت‏:‏ فإن ترك رمي جمرة من الجمار في اليوم الذي يلي يوم النحر ما عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قد اختلف قول مالك مرة يقول من نسي رمي الجمار حتى تغيب الشمس فليرم ولا شيء عليه ومرة قال يرمي وعليه الدم وأحب إلي أن يكون عليه دم‏.‏

قلت‏:‏ وكذلك في اليوم الذي بعده‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدا أو الجمار كلها حتى تمضي أيام منى قال أما في حصاة فليهرق دما وأما في جمرة أو الجمار كلها فبدنة فإن لم يجد فبقرة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فإن لم يجد فشاة في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يجد فصيام‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إذا مضت أيام التشريق فلا رمي لمن لم يكن رمى‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن كان رمى الجمار الثلاث بخمس خمس كيف يصنع إن ذكر في يومه‏.‏

قال‏:‏ يرمي الأولى التي تلي مسجد منى بحصاتين ثم يرمي الجمرة التي تليها بسبع ثم العقبة بسبع وهو قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ ولا دم عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم لا دم عليه إن رمى في يومه ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يكن ذكر ذلك إلا من الغد أيرمي الأولى بحصاتين والجمرتين بسبع سبع‏؟‏ قال نعم وهذا قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ وعليه دم‏.‏

قال‏:‏ نعم في رأيي وقد أخبرتك باختلاف قوله‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان قد رمى من الغد ثم ذكر قبل أن تغيب الشمس أنه قد كان نسي حصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى بالأمس‏.‏

قال‏:‏ يرمي التي تلي مسجد منى بالأمس بالحصاة التي نسيها ثم الجمرة الوسطى ليومها الذاهب بالأمس بسبع ثم العقبة بسبع ثم يعيد رمي يومه لأن عليه بقية من وقت يومه وعليه دم للأمس‏.‏

قال‏:‏ فإن ذكر بعد ما غابت الشمس من اليوم الثاني رمى الجمرة التي تلي مسجد منى بحصاة واحدة وهي التي كان نسيها بالأمس ورمى الجمرتين الوسطى والعقبة بسبع سبع لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي مسجد منى ولا يعيد الرمي لليوم الذي بعده إذا لم يكن ذكر حتى غابت الشمس وعليه لليوم الذي ترك فيه الحصاة من الجمرة التي تلي المسجد الدم فإن لم يذكر الحصاة التي نسي إلا بعد رمى يومين وذلك آخر أيام التشريق فذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس أعاد رمي الحصاة التي نسي وأعاد رمي الجمرتين الوسطى التي بعدها والعقبة لذلك اليوم وأعاد رمي يومه الذي هو فيه لأن عليه بقية من وقت الرمي في يومه ولا يعيد رمي اليوم الذي بينهما لأن وقت رميه قد مضى‏.‏

رسم فيمن رمى العقبة من أسفلها ورمى الجمرتين ومن رمى الحصيات كلها جميعا

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت إن رمى جمرة العقبة من فوقها‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرميها من أسفلها أحب إلي‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك وتفسير حديث القاسم بن محمد أنه كان يرمي جمرة العقبة من حيث تيسر قال مالك معناها من أسفلها من حيث تيسر من أسفلها‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن رماها من فوقها أجزأه‏.‏

قلت‏:‏ أكان مالك يكبر مع كل حصاة يرميها‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أكان مالك يقول يوالي بين الرمي حصاة بعد حصاة ولا ينتظر بين كل حصاة شيئا‏.‏

قال‏:‏ نعم يرمي رميا يترى بعضه خلف بعض يكبر مع كل حصاة تكبيرة‏.‏

قلت‏:‏ وإن رمى ولم يكبر مع كل حصاة أيجزئه الرمي‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا وهومجزىء عنه‏.‏

قلت‏:‏ فإن سبح مع كل حصاة‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا والسنة التكبير‏.‏

قلت‏:‏ فمن أين يرمي الجمرتين في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ يرمي الجمرتين جميعا من فوقهاوالعقبة من أسفلها عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن رمى سبع حصيات جميعا في مرة واحدة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا أرى ذلك يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ فأي شيء عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يرمي ست حصيات بعد رميته هذه وتكون تلك الحصيات التي رماهن جميعا موضع حصاة واحدة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن نسي حصاة من رمي الجمار الثلاث فلم يدر من أيتهن ترك الحصاة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك مرة إنه يعيد على الأولى حصاة ثم على الجمرتين جميعا الوسطى والعقبة سبعا سبعا‏.‏

قال‏:‏ ثم سألته بعد ذلك عنها فقال يعيد رمي يومه ذلك كله على كل جمرة بسبع سبع‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقوله الأول أحب إلي لأنه لا شك أنه إذا استيقن أنه إنما ترك الحصاة الواحدة من جمرة جعلناها كأنه نسيها من الأولى فبنى على اليقين وهذا قوله الأول وهو أحب قوليه إلي‏.‏

رسم فيمن وضع الحصاة وضعا أو طرحها طرحا

قلت‏:‏ أرأيت إن وضع الحصاة وضعا أيجزئه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ فإن طرحها طرحا‏.‏

قال‏:‏ كذلك أيضا لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولا أرى أنه يجزئه‏.‏

قلت‏:‏ فإن رمى فسقطت حصاة في محمل رجل أو في حجره فنفضها الرجل فسقطت في الجمرة أو لما وقعت في المحمل أو في حجر الرجل طارت فوقعت في الجمرة‏.‏

قال‏:‏ إنما سألنا مالكا فقلنا له الرجل يرمي الحصاة فتقع في المحمل قال يعيد تلك الحصيات‏.‏

قلت‏:‏ فإن رمي حصاة فوقعت قرب الجمرة‏.‏

قال‏:‏ إن وقعت في موضع حصى الجمرة وإن لم تبلغ الرأس أجزأه‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏.‏

قال‏:‏ هذا قوله‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأرى من رمى فأصابت حصاته المحمل ثم مضت حتى وقعت في الجمرة أن ذلك يجزئه ولا تشبه عندي التي تقع في المحمل ثم ينفضها صاحب المحمل فإن تلك لا تجزئه‏.‏

فيمن رمى بحصاة قد رمى بها والمقام عند الجمرتين وفي الرمي عند الزوال

قلت‏:‏ أرأيت إن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد رمي به فرمى بها هل يجزئه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يجزئه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار لأنه قد رمي به‏.‏

قالابن القاسم‏:‏ ونزلت بي فسألت مالكا عنها فقال لي مثل ما قلت لك وذلك أنه كانت سقطت مني حصاة فلم أعرفها فأخذت حصاة من حصى الجمار فرميت بها فسألت مالكا فقال لي إنه يكره أن يرمى بحصاة قد رمي بها مرة قلت له قد فعلت فهل علي شيء‏؟‏ قال لا أرى عليك في ذلك شيئا‏.‏

قلت أرأيت إن لم يقم عند الجمرتين هل عليه في قول مالك شيء ‏(‏قال‏:‏ لا أحفظ من مالك فيه شيئا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولست أرى عليه شيئا‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يأمر بالمقام عند الجمرتين‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهل كان يأمر برفع اليدين في المقامين عند الجمرتين‏.‏

قال‏:‏ لم يكن يعرف رفع اليدين هناك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من رمى جمرة العقبة قبل أن تطلع الشمس بعد ما انفجر الصبح أيجزئه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ والرجال والنساء والصبيان في قول مالك في هذا سواء‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت من رمى الجمار الثلاث قبل الزوال من آخر أيام التشريق هل يجزئه ذلك في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك من رمى الجمار الثلاث في الأيام الثلاثة قبل زوال الشمس فليعد الرمي ولا رمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق كلها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت حصى الجمار في قول مالك مثل أي شيء هو‏.‏

قال‏:‏ كان مالك يستحب أن يكون أكبر من حصى الخذف قليلا‏.‏

قلت‏:‏ له فهل كان مالك يقول يؤخذ الحصى من المزدلفة‏.‏

قال‏:‏ كان يقول تأخذ من حيث شئت‏.‏

رسم في الرمي ماشيا أو راكبا

قلت‏:‏ فهل يرمي الرجل الجمار راكبا أو ماشيا‏.‏

قال‏:‏ قال مالك أما الشأن يوم النحر فيرمي العقبة راكبا كما يأتي على دابته يمضي كما هو فيرمي وأما في غير يوم النحر فكان يقول يرمي ماشيا‏.‏

قلت‏:‏ له فإن ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة أو مشى يوم النحر إلى جمرة العقبة فرماها ماشيا هل عليه لذلك شيء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا أرى عليه لذلك شيئا‏.‏

رسم في رمي الجمار عن المريض والصبي

قلت‏:‏ كيف يصنع المريض في الرمي في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان ممن يستطاع حمله ويطيق الرمي ويجد من يحمله فليحتمل حتى يأتي الجمرة فيرمي وإن كان ممن لا يستطاع حمله ولا يقدر على من يحمله ولا يستطيع الرمي رمي عنه وليتحر حين رميهم فليكبر سبع تكبيرات لكل جمرة ولكل حصاة تكبيرة‏.‏

قال مالك‏:‏ وعليه الهدى لأنه لم يرم وإنما رمي عنه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم لو أنه صح في بعض أيام الرمي أيرمي ما رمي عنه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال لي مالك نعم‏.‏

قلت‏:‏ ويسقط عنه الدم‏.‏

قال‏:‏ لا قال مالك عليه الدم كما هو‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانوا رموا عنه جمرة العقبة وحدها ثم صح من آخر النهار قبل مغيب الشمس فرمى أعليه في قول مالك الهدى أم لا‏؟‏ قال‏:‏ لا هدى على هذا في رأيي لأنه صح في وقت الرمي ورمى عن نفسه في وقت الرمي قلت فإن كان إنما يصح ليلا قال يرمي ما رمي عنه ليلا ولا يسقط عنه الدم عند مالك لأن وقت رمي ذلك اليوم قد ذهب‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصبي أيرمي عنه الجمار‏.‏

قال‏:‏ قال مالك أما الصغير الذي ليس مثله يرمي فإنه يرمي عنه‏.‏

قال‏:‏ وأما الكبير الذي قد عرف الرمي فإنه يرمي عن نفسه‏.‏

قلت‏:‏ فإن ترك الذي يقوى على الرمي الرمي أو تركوا أن يرموا عن الذي لا يقدر على الرمي أعليهم الدم لهما جميعا في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم قال مالك ومن رمى عن صبي لم يرم عنه حتى يرمي الجمار كلها عن نفسه ثم يرمي عن الصبي وكذلك الطواف لا يطوف به حتى يطوف لنفسه ثم يطوف بالصبي‏.‏

في إحرام الصغير والصبي يصيد صيدا

قلت‏:‏ لابن القاسم فما قول مالك في الصغير إذا أحرم به‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يجتنب به ما يجتنب الكبير وإن احتاج إلى شيء من الدواء أو الطيب صنع ذلك به وفدي عنه ويطاف بالصبي الذي لا يقوى على الطواف محمولا ويسعى به ولا يصلى عنه ركعتا الطواف إذا لم يكن يعقل الصلاة‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فهل يسعى الذي يطوف بالصبي في المسيل بين الصفا والمروة ويرمل في الأشواط الثلاثة بالبيت في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ انه يفعل ذلك بالصبي إذا طافوا به وسعوا بين الصفا والمروة قال مالك ويسعى لنفسه والصبي معه بين الصفا والمروة سعيا واحدا يحمله في ذلك ويجزئهما جميعا‏.‏

قلت‏:‏ فإن أصاب الصبي صيدا أيحكم عليه في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ويلزم ذلك والده أم يؤخر حتى يكبر الصبي في كل شيء وجب على الصبي من الدم في الحج‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا والذي أستحب من ذلك أن يكون على والده لأن والده هو الذي أحجه فلزم الصبي الإحرام بفعل الوالد فعلى الوالد ما يصيب هذا الصبي في حجه قال ولو لم يكن ذلك على الوالد ثم مات الصبي قبل البلوغ بطل كل ما أصاب الصبي في حجته فهذا ما لا يحسن‏.‏

قلت‏:‏ له فهل يصوم الوالد في جزاء الصيد والفدية عن الصبي‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ فيطعم‏.‏

قال‏:‏ نعم له أن يطعم أو يهدى أي ذلك شاء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المجنون إذا أحجه والده أيكون بمنزلة الصبي في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المغمى عليه في رمي الجمار أسبيله سبيل المريض في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت المريض هل يرمي في كف غيره فيرمي عنه هذا الذي رمى في كفه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا أعرف هذا ولم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا من أحد من أهل المدينة‏.‏

قال‏:‏ ولا أرى ذلك لأن مالكا قد وصف لنا كيف يرمى عن المريض ولم يذكر لنا هذا‏.‏

قلت‏:‏ فهل يقف عند الجمرتين الذي يرمي عن المريض يقف عن المريض‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يقف الذي يرمي عن المريض في المقامين عند الجمرتين‏.‏

قلت‏:‏ فهل يتحرى هذا المريض حال وقوفهم عنه عند الجمرتين فيدعو كما يتحرى حال رميهم عنه ويكبر‏.‏

قال‏:‏ ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أري ذلك حسنا مثل التكبير في رميهم عنه عند الجمار يتحين ذلك في الوقت فيدعو‏.‏

رسم في أخذ الرجل من شعره

قلت‏:‏ أرأيت الرجل إذا قصر أيأخذ من جميع شعره أو يجزئه بعضه دون بعض‏.‏

قال‏:‏ يأخذ من شعر رأسه كله ولا يجزئه إلا أن يأخذ من جميعه‏.‏

قلت‏:‏ فإن جامع في عمرته بعد ما أخذ بعض شعره وبقي بعض لم يأخذ منه أيكون عليه الدم أم لا‏؟‏ قال‏:‏ عليه الهدي‏.‏

قلت‏:‏ والنساء والصبيان في ذلك بمنزلة الرجال‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك من وطىء النساء ولم يقص من شعره في عمرته فعليه الهدي فهذا عندي مثله‏.‏

كتاب الحج الثاني

فيمن عبث بذكره فأنزل الماء

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن محرما عبث بذكره فأنزل الماء أيفسد ذلك حجه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إذا كان راكبا فهزته دابته فترك ذلك استدامة له حتى أنزل فقد أفسد حجه أو تذكر فأدام ذلك في نفسه تلذذا بذلك وهو محرم حتى أنزل قال مالك فقد أفسد حجه وعليه الحج من قابل‏.‏

قلت‏:‏ فإن كانت امرأة ففعلت ما يفعل شرار النساء في إحرامها من العبث بنفسها حتى أنزلت أتراها قد أفسدت حجها‏؟‏ قال نعم في رأيي‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إن هو لمس أو قبل أو باشر فأنزل فعليه الحج قابلا وقد أفسد حجه وإن نظر فأنزل الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فأهراقه ولم يتبع النظر تلذذا بذلك فحجه تام وعليه الدم‏.‏

قال‏:‏ وإن أدام النظر واشتهى بقلبه حتى أنزل فعليه الحج قابلا والهدى وقد أفسد حجه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ومن قبل أو غمز أو باشر أو جس أو تلذذ بشيء من أهله فلم ينزل ولم تغب الحشفة منه في ذلك منها فعليه لذلك الدم وحجه تام‏.‏

رسم فيمن أحصر بعدو في بعض المناهل

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت لو أن محرما بحج أحصر بعدو في بعض المناهل هل يلبث حراما حتى يذهب يوم النحر أو ييأس من أن يدخل مكة في أيام الحج أو يحل ويرجع‏.‏

قال‏:‏ إذ أحصر بعدو غالب لم يعجل بالرجوع حتى ييأس فإذا يئس حل مكانه ورجع ولم ينتظر فإن كان معه هدي نحره وحلق وحل ورجع إلى بلاده وكذلك في العمرة أيضا‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك قال هذا قوله‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك من أحصر بعدو نحر إن كان معه هدي وحلق أو قصر ورجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة ويحل مكانه حيث أحصر حيثما كان من البلاد وينحر هديه هناك ويحلق هناك أو يقصر ويرجع إلى بلاده‏.‏

قلت‏:‏ فإن أخر الحلاق حتى يرجع إلى بلاده‏.‏

قال‏:‏ يحلق ولا شيء عليه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ومن أحصر فيئس من أن يصل إلى البيت لفتنة نزلت أو لعدو غلبوا على البلاد وحالوا بينه وبين الذهاب إلى مكة خاف على نفسه فهو محصور وإن كان عدوا يرجو أن ينكشف قريبا رأيت أن يتلوم فإن انكشف ذلك وإلا صنع ما يصنع المحصور ورجع إلى بلاده‏.‏

ما جاء في الأقرع

قلت‏:‏ كيف يصنع الأقرع الذي ليس على رأسه شعر إذا أراد الحلاق في حج أو عمرة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يمر الموسى على رأسه‏.‏

قلت‏:‏ فإن حلق الرجل رأسه عند الحلاق بالنورة‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظه عن مالك وأراه مجزيا عنه‏.‏

قلت‏:‏ هل كان مالك يكره للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي إذا حل له الحلاق قبل أن يحلق‏.‏

قال‏:‏ لا لم يكن يكره ذلك له وكان يقول هو الشأن أن يغسل رأسه بالخطمي قبل الحلاق‏.‏

قال‏:‏ مالك وسمعت ذلك من بعض أهل العلم أنه لا بأس به‏.‏

قلت‏:‏ هل كان مالك يكره للمحرم والصائم الحلال أن يغطسا في الماء ويغيبا رؤسهما في الماء‏.‏

قال‏:‏ نعم كان يكره ذلك لهما‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان يرى عليهما شيئا إن فعلا ذلك‏.‏

قال‏:‏ كان يرى على المحرم إذا غيب رأسه في الماء أن يطعم شيئا وهو رأيي‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الصائم إن لم يدخل حلقه شيء فلا شيء عليه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك أكره للمحرم أن يغسل ثوبه خشية أن يقتل الدواب إلا أن تصيبه جنابة فبغسله بالماء وحده ولا يغسله بالحرض خشية أن يقتل الدواب‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا أرى للمحرم أن يغسل ثوب غيره خشية أن يقتل الدواب‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا يحلق المحرم رأس الحلال‏.‏

قلت‏:‏ فإن فعل هل عليه لذلك في قول مالك شيء أم لا‏؟‏ قال‏:‏ قال مالك يفتدى‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأنا أرى أن يتصدق بشيء من طعام لموضع الدواب التي في الثياب والرأس‏.‏

رسم في تقليم أظفار المحرم

قلت‏:‏ لابن القاسم ما قول مالك في محرم قلم أظفار حلال‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن قلم أظفار حرام‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ولكن المحرم الذي قلمت أظفاره لا ينبغي له أن يقلم أظفاره وهو محرم فإن كان الذي قلمت أظفاره أمره بذلك فعلى الذي قلمت أظفاره الفدية لأنه أمره بذلك وإن كان إنما فعل ذلك به حلال أو حرام أكرهه أو وهو نائم فأرى على الذي فعل ذلك به الفدية عنه وقد بلغني عن مالك أنه قال ذلك في النائم‏.‏

في المحرم الحجام يحلق حراما أو حجام محرم حجم حلالا

قلت‏:‏ أرأيت لو أن حجاما محرما حجم حلالا فحلق موضع المحاجم أيكون على هذا الحجام شيء في قول مالك أم لا‏؟‏ لما حلق من موضع محاجم هذا الحلال‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن حلق الشعر من موضع يستيقن أنه لم يقتل الدواب فلا شيء عليه‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان هذا الحجام وهو محرم حلق محرما‏.‏

قال‏:‏ لا ينبغي لهذا المحرم أن يحلق موضع المحاجم من المحرم فإن اضطر المحرم إلى الحجامة فحلق فعليه الفدية‏.‏

قلت‏:‏ ولا يكره لهذا الحجام المحرم أن يحجم المحرمين ويحلق منهم مواضع المحاجم إذا أيقن أنه لا يقتل من الدواب شيئا‏.‏

قال‏:‏ لا أكره ذلك له إذا كان المحرم المحتجم إنما احتجم لموضع الضرورة‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان هذا الحجام محرما فدعاه محرم إلى أن يسوي شعره أو يحلق قفاه ويعطيه على ذلك جعلا والحجام يعلم أنه لا يقتل من الدواب في حلقه الشعر من قفاه شيئا أيكره للحجام أن يفعل ذلك‏.‏

قال‏:‏ نعم لأن المحرم الذي سأل الحجام ذلك لا ينبغي له أن يفعل ذلك فأكره للحجام أن يعينه على ذلك‏.‏

قلت‏:‏ فإن فعل‏.‏

قال‏:‏ لا أرى على الحجام شيئا وأرى على الآخر الفدية‏.‏

قلت‏:‏ أتحفظه عن مالك‏.‏

قال‏:‏ لا ولكنه رأيي‏.‏

رسم فيمن أخر الحلاق

قلت‏:‏ أرأيت إن كان أخر الرجل الحلاق حتى رجع من منى ولم يحلق أيام التشريق أيكون عليه لذلك الدم أم لا‏؟‏ في قول مالك وكيف بمن حلق في الحل ولم يحلق في الحرم في أيام منى أو أخر الحلاق حتى رجع إلى بلاده‏.‏

قال‏:‏ أما الذي أخر حتى رجع إلى مكة فلا شيء عليه وأما الذي ترك الحلاق حتى رجع إلى بلاده ناسيا أو جاهلا فعليه الهدي ويقصر أو يحلق وأما الذي حلق في الحل في أيام منى فلا أرى عليه شيئا‏.‏

فيمن أحصر بعدو وليس معه هدي

قلت‏:‏ أرأيت إن أحصر بعدو وليس معه هدي أيحلق ويحل مكانه ولا يكون عليه هدي في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت المحصر بمرض يكون معه الهدي أيبعث به إذا أحصر في قول مالك أم يؤخره حتى إذا صح ساق هديه معه‏.‏

قال‏:‏ يحبسه حتى ينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على الهدى قال فليبعث بهديه ولينتظر هو حتى إذا صح مضى‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا يحل هو دون البيت وعليه إذا حل إن كان الحج قد فاته هدي آخر ولا يجزئه الهدى الذي بعث به عن الهدى الذي وجب عليه من فوات الحج‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن كان لم يبعث بهديه وفاته الحج فلا يجزئه أيضا ذلك الهدى من فوات حجه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك وإنما يكون هدى فوات الحج مع حجة القضاء‏.‏

قال‏:‏ وقال لي مالك لو أن امرأة دخلت بعمرة ومعها هدي فحاضت بعد ما دخلت مكة قبل أن تطوف بالبيت أوقفت هديها معها حتى تطهر ولا ينبغي لها أن تنحر هديها وهي حرام ولكن تحبسه حتى إذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ثم نحرت هديها وقصرت من شعرها ثم قد حلت‏.‏

قال مالك‏:‏ فإن كانت ممن تريد الحج وخافت الفوات ولا تستطيع الطواف لحيضتها أهلت بالحج وساقت هديها معها إلى عرفات فأوقفته ولا تنحره إلا بمنى وأجزأ عنها هديها من قرانها وسبيلها سبيل من قرن‏.‏

في الطيب قبل الإفاضة وما ينبغي للمحرم إذا حل أن يأخذ من شعر جسده وأظفاره

قلت‏:‏ هل كان مالك يكره أن يتطيب الرجل إذا رمى جمرة العقبة قبل أن يفيض‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن فعل أترى عليه الفدية‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا شيء عليه لما جاء فيه‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم هل كان مالك يوجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره‏.‏

قال‏:‏ لم يكن يوجبه ولكن كان يستحب إذا حلق أن يقلم وأن يأخذ من شاربه ولحيته وذكر مالك أن بن عمر كان يفعله‏.‏

في محرم أخذ من شاربه

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا حراما أخذ من شاربه ما يجب عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فأرى عليه أن يطعم شيئا من طعام ناسيا كان أو جاهلا وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأدى فعليه الفدية‏.‏

قال مالك‏:‏ ومن قص أظفاره ناسيا أو جاهلا فليفتد‏.‏

قلت‏:‏ فإن كان إنما قلم ظفرا واحدا‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك في الظفر الواحد شيئا ولكن أرى إن كان أماط به عنه الأذى فليفتد وإن كان لم يمط به عنه أذى فليطعم شيئا من طعام‏.‏

قلت‏:‏ فهل حد لكم مالك فيما دون إماطة الأذى كم ذلك الطعام‏.‏

قال‏:‏ لم أسمعه يحد أقل من حفنة في شيء من الأشياء قال لأن مالكا قال لنا في قملة حفنة من طعام قال وفي قملات حفنة من طعام أيضا‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك والحفنة يد واحدة‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لو أن محرما ما جعل في أذنيه قطنة لشيء وجده فيهما رأيت أن يفتدى كان في القطنة طيب أو لم يكن‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ سألنا مالكا عن الرجل يتوضأ وهو محرم فيمر يده على وجهه أو يخلل لحيته في الوضوء أو يدخل يده في أنفه لشيء ينزعه من أنفه أو يمسح رأسه أو يركب دابة فيحلق ساقيه إلا كاف أو السرج‏.‏

قال‏:‏ قال مالك ليس عليه في ذلك شيء وهذا خفيف ولا بد للناس من هذا‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم أرأيت قول مالك في القارن إذا حلق رأسه من أذى أهو في الفدية والمفرد بالحج سواء‏.‏

قال‏:‏ قال مالك هو سواء كالمفرد بالحج في الفدية‏.‏

رسم في الكفارة بالصيام وفي جزاء الصيد

قلت‏:‏ أرأيت الطعام في الأذى أو الصيام أيكون بغير مكة‏.‏

قال‏:‏ نعم حيث شاء من البلدان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت جزاء الصيد في قول مالك أيكون بغير مكة‏.‏

قال‏:‏ قال لي مالك كل من ترك من نسكه شيئا يجب عليه فيه الدم وجزاء الصيد أيضا فإن ذلك لا ينحر ولا يذبح إلا بمكة أو بمنى فإن وقف به بعرفة نحر بمنى وإن لم يوقف بعرفة سيق من الحل ونحر بمكة‏.‏

قلت‏:‏ له وإن كان قد وقف به بعرفة ولم ينحره أيام النحر بمنى نحره بمكة ولا يخرجه إلى الحل ثانية‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن أراد أن يحكم عليه بالطعام في جزاء الصيد أو بالصيام‏.‏

قال‏:‏ قال مالك يحكم عليه في جزاء الصيد في الموضع الذي أصاب فيه الصيد‏.‏

قال‏:‏ فقيل له فإن حكم عليه في الموضع الذي أصاب فيه الصيد بالطعام فأراد أن يطعم في غير ذلك المكان‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا أرى ذلك وقال يحكم عليه بالطعام بالمدينة ويطعمه بمصر إنكارا لمن يفعل ذلك‏.‏

يريد بقوله أن هذا ليس يجزئه إذا فعل هذا‏.‏

وأما الصيام في جزاء الصيد فحيثما شاء من البلاد والنسك كذلك‏.‏

قلت‏:‏ لابن القاسم فالطعام في الفدية من الأذى في قول مالك أيكون حيثما شاء من البلاد‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ والصيام أيضا‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ لأن الطعام كفارة بمنزلة كفارة اليمين‏.‏

فيمن رمى جمرة العقبة

قلت‏:‏ له أرأيت إن رمى الحاج جمرة العقبة فبدأ فقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة قبل أن يحلق رأسه‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا بأس بذلك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن قلم أظفار يده اليوم وهو حرام ثم قلم أظفار يده الأخرى من الغد أيكون عليه فدية واحدة في قول مالك أو فديتان‏.‏

قال‏:‏ عليه فديتان في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في رجل لبس الثياب وتطيب وحلق شعره وقلم أظفاره في فور واحد لم يكن عليه إلا فدية واحدة لذلك كله وإن فعل ذلك شيئا بعد شيء فعليه في كل شيء فعله من ذلك كفارة كفارة‏.‏