فصل: حكم التسمي بقاضي القضاة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المناهي اللفظية (نسخة منقحة)



.عبارة: (فال الله ولا فالك):

71- وسئل فضيلة الشيخ: عن عبارة: (فال الله ولا فالك)؟.
فأجاب قائلا: هذا التعبير صحيح، لأن المراد الفأل الذي هو من الله، وهو أني أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة، وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله- سبحانه وتعالى- دون أن يتفاءل بما يسمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه.

.مصطلح (فكر إسلامي) و (مفكر إسلامي):

72- سئل فضيلة الشيخ: عن مصطلح (فكر إسلامي) و (مفكر إسلامي)؟.
فأجاب قائلا: كلمة (فكر إسلامي) من الألفاظ التي يحذر عنها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر.
أما (مفكر إسلامي) فلا أعلم فيه بأسا لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكرًا.
73- سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى رقم (72) أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا، بينما قلتم أن إطلاق كلمة (المفكر الإسلامي) تجوز لأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحا أو العكس، ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح (الفكر الإسلامي) يقولون أننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن الشريعة الإسلامية بالتحديد فهل هذا المصطلح (الفكر الإسلامي) جائز بهذا التفسير أم لا وما هو الدليل؟.
فأجاب قائلا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «إنما أقضي نحو ما أسمع» ونحن لا نحكم على الأفراد إلا بما يظهر منهم فإذا قيل (الفكر الإسلامي) فهذا يعني أن الإسلام فكر، وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل (فكر الرجل الإسلامي) أو (المفكر الإسلامي) وبدلا من أن نقول (الفكر الإسلامي) نقول(الحكم الإسلامي) لأن الإسلام حكم والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم كما قال تعالى: {وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم}.

.قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب: (فلان بعيد عن الهداية، أو عن الجنة، أو عن مغفرة الله):

74- سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب: (فلان بعيد عن الهداية، أو عن الجنة، أو عن مغفرة الله) فما حكم ذلك؟.
فأجاب بقوله: هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله عز وجل وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه، وكان يمر به رجل آخر فيقول: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: «من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان قد غفرت له، وأحبطت عملك». ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمه الله- عز وجل-،كم من إنسان قد بلغ من الكفر مبلغا عظيما، ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين يهدون بأمر الله- عز وجل-، والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله، حيث يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود في المستقبل.

.قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبا: (فلان ربنا افتكره):

75- وسئل فضيلته: عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبا: (فلان ربنا افتكره)؟.
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر، لأنه يقتضي أن الله عز وجل ينسى، والله- سبحانه وتعالى- لا ينسى، كما قال موسى، عليه الصلاة والسلام، لما سأله فرعون: {فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى}. فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر.
أما إذا كان جاهلا ولا يدري ويريد بقوله: (أن الله افتكره) يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر، لكن يجب أن يظهر لسانه عن هذا الكلام، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين عز وجل ويجيب بقوله: (توفاه الله أو نحو ذلك).

.حكم التسمي بقاضي القضاة:

76- سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التسمي بقاضي القضاة؟.
فأجاب قائلا: قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل فمن تسمي بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله عز وجل فيما لا يستحقه إلا الله- عز وجل-، وهو القاضي فوق كل قاضٍٍ
والحكم وإليه يرجع الحكم كله، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز، لكن الأفضل أن لا يفعل، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل وذلك مثل قاضي قضاة العراق، أو قاضي قضاة الشام، أو قاضي قضاة عصره.
وأما إن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزا، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل: عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قوله صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقه في الدين» أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما هو المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه فأنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه. وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتى لا يغتر ويعجب بنفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح: «قطعت عنق صاحبك».

.تقسيم الدين إلى قشور ولب، (مثل اللحية):

77- وسئل فضيلة الشيخ: عن تقسيم الدين إلى قشور ولب، (مثل اللحية)؟.
فأجاب فضيلته بقوله: تقسيم الدين إلى قشور ولب، تقسيم خاطئ، وباطل، الدين كله لب، وكله نافع للعبد، وكله يقربه لله عز وجل وكله يثاب عليه المرء، وكله ينتفع به المرء، بزيادة إيمانه وإخباته بربه عز وجل حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات، وما أشبهها، كلها إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يثاب على ذلك، والقشور كما نعلم لا ينتفع بها، بل ترمي، وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا اخلص النية لله، وأحسن في اتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الذين يرجون هذه المقالة، أن يفكروا في الأمر تفكيرا جديا، حتى يعرفوا الحق والثواب، ثم عليهم أن يتبعوه، وأن يدعوا مثل هذه التعبيرات، صحيح أن الدين الإسلامي فيه أمور مهمة كبيرة وعظيمة، كأركان الإسلام الخمسة، التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله،وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام». وفيه أشياء دون ذلك، لكنه ليس فيه قشور لا ينتفع بها الإنسان، بل يرميها ويطرحها.
وأما بالنسبة لمسألة اللحية: فلا ريب أن إعفاءها عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه، بامتثاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بل إنها من هدى النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه المرسلين، كما قال الله تعالى عن هارون: إنه قال لموسى: {يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي} وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إعفاء اللحية من الفطرة التي فطر الناس عليها، فإعفاؤها من العبادة، وليس من العادة، وليس من القشور كما يزعمه من يزعمه.

.عبارة (كل عام وأنتم بخير):

78- سئل فضيلة الشيخ: عن عبارة (كل عام وأنتم بخير)؟.
فأجاب بقوله: (كل عام وأنتم بخير) جائز إذا قصد به الدعاء بالخير.

.حكم لعن الشيطان:

79- سئل فضيلة الشيخ: عن حكم لعن الشيطان؟.
فأجاب بقوله: الإنسان لم يؤمر بلعن الشيطان، وإنما أمر بالاستعانة منه كما قال الله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أنه سميع عليم}.
فأجاب بقوله: الإنسان لم يؤمن بلعن الشيطان، وإنما أمر الاستعاذة منه كما قال الله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم}.

.قول الإنسان متسخطا: (لو إني فعلت كذا لكان كذا)، أو يقول (لعنه الله على المرض الذي أعاقني):

80- وسئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان متسخطا: (لو إني فعلت كذا لكان كذا)، أو يقول (لعنه الله على المرض الذي أعاقني)؟.
فأجاب بقوله: إذا قال: (لو فعلت كذا لكان كذا) ندما وسخطا على القدر، فإن هذا محرم ولا يجوز للإنسان أن يقوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل». وهذا هو الواجب على الإنسان أن يفعل المأمور وأن يستسلم للمقدور، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
وأما من يلعن المرض وما أصابه من فعل الله عز وجل فهذا من أعظم القبائح- والعياذ بالله- لأن لعنه للمرض الذي هو من تقدير الله تعالى بمنزلة سب الله- سبحانه وتعالى- فعلى من قال مثل هذه الكلمة أن يتوب إلى الله، وان يرجع إلى دينه، وأن يعلم أن المرض بتقدير الله، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت يده، وما ظلمه الله، ولكن كان هو الظالم لنفسه.

.قول (لك الله):

81- وسئل: عن قول (لك الله)؟.
فأجاب بقوله: لفظ (لك الله) الظاهر أنه من جنس (لله درك) وإذا كان من جنس هذا فإن هذا اللفظ جائز، ومستعمل عند أهل العلم وغيرهم، والأصل في هذا وشبهه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، والواجب التحرز عن التحريم فيما الأصل فيه الحل.

.عبارة: (لم تسمح لي الظروف) أو: (لم يسمح لي الوقت):

82- سئل فضيلة الشيخ: عن عبارة لم تسمح لي الظروف؟ أو لم يسمح لي الوقت؟.
فأجاب قائلا: إن كان القصد انه لم يحصل وقت يتمكن فيه من المقصود فلا بأس به، وإن كان القصد أن للوقت تأثيرا فلا يجوز.

.حكم استعمال لو:

83- سئل فضيلة الشيخ: عن حكم استعمال لو؟.
فأجاب بقوله: استعمال (لو) فيه تفصيل على الوجوه التالية:
الوجه الأول: أن يكون المراد بها مجرد الخبر فهذه لا بأس بها مثل أن يقول الإنسان لشخص لو زرتني لأكرمتك، أو لو علمت بك لجئت إليك.
الوجه الثاني: أن يقصد بها التمني فهذه على حسب ما تمناه إن تمنى بها خيرا فهو مأجور بنيته، وإن تمنى بها سوى ذلك فهو بحسبه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي له مال ينفقه في سبيل الله وفي وجوه الخير ورجل آخر ليس عنده مال، قال لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هما في الأجر سواء» والثاني رجل ذو مال لكنه ينفقه في غير وجوه الخير فقال رجل آخر: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هما في الوزر سواء» فهي إذا جاءت للتمني تكون بحسب ما تمناه العبد إن تمنى خيرا فهي خير، وإن تمنى سوى ذلك فله ما تمنى.
الوجه الثالث: أن يراد بها التحسر على ما مضى فهذه منهي عنها، لأنها لا تفيد شيئا وإنما تفتح الأحزان والندم وفي هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان».
وحقيقة أنه لا فائدة منها في هذا المقام لأن الإنسان عمل ما هو مأمور به من السعي لما ينفعه ولكن القضاء والقدر كان بخلاف ما يريد فكلمة (لو) في هذا المقام إنما تفتح باب الندم والحزن، ولهذا نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزونًا ومهموما بل يريد منه أن يكون منشرح للصدر وأن يكون مسرورا طليق الوجه،وبه الله المؤمنين النقطة بقوله: {إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئًا إلا بإذن الله}. وكذلك في الأحلام المكروهة التي يراها النائم في منامه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد المرء إلى أن يلتفت عن يساره ثلاث مرات، وأن يستعيذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وأن ينقلب إلى الجنب الآخر، وإلا يحدث بها أحدًا لأجل أن ينساها ولا تطرأ على باله قال: «فإن ذلك لا يضره». والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائما في السرور، ودائما في الفرح ليكون متقبلا لما يأتيه من أوامر الشرع، لأن الرجل إذا كان في ندم ووهم وفي غم وحزن لا شك انه يضيف ذرعا بما يلقي عليه من أمور الشرع وغيرها، ولهذا يقول الله تعالى لرسوله دائما: {وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} {لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما يكرهون تجدهم يؤثر ذلك عليهم، حتى على عبادتهم الخاصة ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك بحزم وقوة ونشاط فيقوموا بما أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة، ثم أنه لا يضرهم من خلافه.