فصل: بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ :

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن



.بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ :

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ فِيهِ نَاسِخًا وَلَا مَنْسُوخًا إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِدْيَةِ الْخُلْعِ، وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ، فَأَمَّا الْفِدْيَةُ .
195 - فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] قَالَ: ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَقَالَ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
196 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20]، ثُمَّ قَالَ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَتَرْكُهَا إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ زَوْجِهَا وَسُوءِ خُلُقِهَا، فَتَقُولُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا وَلَا أَطَأُ لَكَ مَضْجَعًا وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ لَكَ مِنْهَا الْفِدْيَةُ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
197 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ امْرَأَتُهُ، فَلَا تُطِيعُهُ وَتُحَنِّثُهُ فَلَا تَبَرُّهُ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُطِيعُ زَوْجَهَا وَتَعْصِيهِ وَتُحَنِّثُهُ وَتَبَرُّهُ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
198 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنِّي أَكْرَهُكَ وَمَا أُحِبُّكَ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ آثَمَ بِجَنْبِكَ، وَلَا أُؤَدِّيَ حَقَّكَ، وَتَطِيبُ نَفْسًا بِالْخُلْعِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
199 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا: لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ الْمُبْغِضِ، أَوْ قَالَ: الْمُبْغِضَةِ .
200 - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
201 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ، أَوْ قَالَ: وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ .
قَالَ هُشَيْمٌ: الدَّرْؤُ بِالْوَاوِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
202 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، فَلْيَعِظْهَا وَلْيُذَكِّرْهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَهْجُرْهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَضْرِبْهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ، فَذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيُطَلِّقْهَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
203 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لَهُ الْفِدْيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
204 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] فِيمَا اشْتَرَطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
205 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُضَارَّهَا وَيَشُقَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَى أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] يَقُولُ: فَإِذَا رَأَى تِلْكَ مِنْهَا فَقَدْ حَلَّ لَهُ عَضْلُهَا وَضِرَارُهَا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْخُلْعُ: هُوَ أَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نَفْسَهَا بِجُعْلٍ تُعْطِيهِ إِيَّاهُ، أَوْ بِإِبْرَاءٍ مِنْ صَدَاقٍ يَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَزْوَاجِ فِي مَوْضِعِ الِاخْتِلَاعِ، فَقَالَ قَائِلُونَ: الْخُلْعُ إِلَى الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّهُمُ الْمَالِكُونَ لِلْبُضْعِ يَقُولُونَ: فَكَذَلِكَ الْفُرْقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِهِنَّ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا يَكُونُ إِلَى الْأَزْوَاجِ الطَّلَاقُ، فَأَمَّا الْخُلْعُ فَسِوَى ذَلِكَ وَحُكْمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَيَقْضِي بَيْنَهُمَا بِمَا رَأَى مِنْ تَفْرِيقٍ أَوْ جَمْعٍ قَالُوا: وَإِنْ شَاءَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ، مِنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَفْعَلَانِ فِي ذَلِكَ فِعْلَهُ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَهُ فِي مَذْهَبِهِ حُجَّةٌ وَمَقَالٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ بِتَصْدِيقِهَا، وَبِهِمَا كِلَيْهِمَا نَقُولُ: إِلَّا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَوْضِعًا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْآخَرُ، فَإِذَا كَانَ الْخُلْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَكِمَا إِلَى السُّلْطَانِ حَتَّى يُخَالِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ تَرَاضَيَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَأَحْكَمَاهُ بِالْإِقْرَارِ وَالْإِشْهَادِ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَانْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً، فَإِذَا خَلَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَشِيئَةٍ مِنْهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، فَهَذَا مَوْضِعُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمَا اشْتَجَرَا وَتَنَافَرَا وَلَا تَطِيبُ نَفْسُ الْمَرْأَةِ بِالْإِعْطَاءِ، وَلَا نَفْسُ الرَّجُلِ بِالْفِرَاقِ حَتَّى تَقَاضَيَا إِلَى الْحَاكِمِ، فَهُنَاكَ يَقَعُ حُكْمُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمَا بِالْكُرْهِ وَالرِّضَا مِنْهُمَا وَيَصِيرُ الْأَمْرُ خَارِجًا مِنْ يَدِ الزَّوْجِ إِلَى الْحَاكِمِ، وَبِكُلٍّ قَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ، فَأَمَّا حُكْمُ السُّلْطَانِ فِيهِ .
206 - فَإِنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: أَوَّلُ مُخْتَلِعَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: هَلْ يَطِيبُ لِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «نَعَمْ».
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَهُشَيْمٌ، كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ثَابِتٍ: هَلْ يَطِيبُ لِي ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
208 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُوحٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ فُلَانٍ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وَهِيَ حَبِيبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ غَيْرَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْفُرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَمَرَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا».
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَهَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: فَأَمَرَهُ. ...
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ سَمَّاهَا جَمِيلَةَ ابْنَةَ أُبَيٍّ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي حُكْمِ السُّلْطَانِ، وَأَمَّا بَعْثَتُهُ الْحَكَمَيْنِ.
212 - فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَوِ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ، هَكَذَا قَالَ حَجَّاجٌ يَقُولُ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ لَهُ: اصْبُرْ لِي، وَأُنْفِقْ عَلَيْكَ، فَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا تَقُولُ لَهُ: أَيْنَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا بَرِمًا، فَقَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ؟ فَقَالَ: فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ عَلَى يَسَارِكِ قَالَ: فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَتْهُ فَضَحِكَ، وَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ إِلَيْهِمَا يُصْلِحَانِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: فَوَجَدَاهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا وَأَغْلَقَا عَلَيْهِمَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
213 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَدْ نَشَزَتْ عَلَيْهِ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ يَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، فَفَعَلُوا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَّعْتُمَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ وَلِي، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تَرْضَى كَمَا رَضِيَتْ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
216 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَظَرَ الْحَكَمَانِ فِي أَمْرِهِمَا فَرَأَيَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَهُمَا فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: فَفِيمَ كَانَا مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَجَازَ قَوْلَهُمَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
217 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ، الْحَكَمَيْنِ، فَقَالَ: لَمْ أُولَدْ إِذْ ذَاكَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيِ الشِّقَاقِ، فَقَالَ: يُقْبَلَانِ عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارِي مِنْ عِنْدِهِ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا حَكَمَا.
قَالَ: فَقَالَ شُعْبَةُ: وَالْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو مَرْيَمَ أَنَّهُ قَالَهَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
218 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: مَا حَكَمَ الْحَكَمَانِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ فَرَّقَا وَإِنْ جَمَّعَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
219 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَجُوزُ تَفْرِيقُ الْحَكَمَيْنِ عَلَى مَا حَكَمَا أَوْ فَرَّقَا بِوَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
220 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا حَكَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَحْكُمِ الْآخَرُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
221 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنِ اجْتَمَعَا جَازَ حُكْمُهُمَا وَإِنْ تَفَرَّقَا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُمَا وَجُعِلَ غَيْرُهُمَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
222 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: يُعْرِضَانِ الصُّلْحَ عَلَيْهِمَا وَيَدْعُوَانِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا وَنُزُوعِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا عَنْ ظُلْمِهِ، فَإِنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَجْمَعَا قَالَ: وَلَا نَرَى لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَرْفَعَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَتَكُونَ الْفُرْقَةُ إِلَى السُّلْطَانِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
223 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
224 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
225 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى الْخُلْعَ إِلَى الْحُكَّامِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ خَلَعَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مِنْهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ حِينَ جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُؤَامِرْهُ فِي ذَلِكَ، وَهَكَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْحَكَمَيْنِ: عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ حَكَّمَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ إِلَيْنَا وَلَكِنَّهُ تَرَكَ الْفُرْقَةَ بَقْيًا عَلَيْهِمَا، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالضَّحَّاكِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَمَّا حُجَّةُ الْآخَرِينَ.
226 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَجَازَهُ وَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَةٌ ابْتَاعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ابْتِيَاعًا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
227 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُتِيَ فِي خُلْعٍ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَجَازَهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: فَقَضَى بِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا طَلَّقَكِ بِمَالِكِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
228 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَهُ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
230 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ شُرَيْحًا، أَجَازَ خُلْعًا دُونَهُ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
231 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُرَّهَا ثَلَاثًا قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، فَقَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتَنِي فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي قَالَ: فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتَرَوْنَ ذَلِكَ؟ أَوْ قَالَ: أَتَرَوْنَ ذَاكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ إِذَنْ لَأَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَشُرَيْحًا قَدْ أَجَازُوا الْخُلْعَ دُونَهُمْ، وَكُلُّهُمْ حَاكِمٌ لَوْ شَاءَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ، كَمَا كَانَتْ إِلَيْهِ الْإِجَازَةُ، فَأَنْفَذُوا ذَلِكَ وَرَأَوْهُ وَاقِعًا، فَلَمَّا أَمْضَوْهُ مَضَى حِينَئِذٍ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ ذَكَرْنَا مَا جَاءَ مِنْ نَسْخِ الطَّلَاقِ وَالْمُهُورِ وَالْفِدْيَةِ وَأَمَّا نَسْخُ الْعِدَّةِ.
232 - فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَنَا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240] قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ سَنَةً فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] قَالَ: فَهَذِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
233 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا سَنَةً، فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْوَرَثَةُ».
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
235 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكَحِلَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ».
قَالَ: قَالَ حُمَيْدٌ: فَسَأَلْتُ زَيْنَبَ: وَمَا رَمْيُهَا بِالْبَعْرَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً، فَإِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَذْهَبُهُنَّ فِي رَمْيِ الْبَعْرَةِ أَنَّ الَّذِيَ صَنَعَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ قُعُودِهَا أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ بَعْرَةٍ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَال: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَ الْبَعْرَةَ فِي حَدِيثِهِ.

.بَابُ الْحُدُودِ وَمَا نُسِخَ مِنْهَا:

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
238 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] قَالَ: وَقَالَ فِي الْمُطَلَّقَاتِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، قَالَ: هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ النُّورِ فِي الْجَلْدِ، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} قَالَ: فَالسَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُنَّ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ، فَإِذَا جَاءَتِ الْيَوْمَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنَّهَا تُخْرَجُ وَتُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
239 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء: 16] قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَى أُوذِيَ بِالتَّعْيِيرِ وَالضَّرْبِ بِالنِّعَالِ قَالَ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} قَالَ: وَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهُوَ سَبِيلُهُمَا الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: {يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15].
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
240 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ».
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
241 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَرَائِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ قَالَ: فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَسَكَتْنَا، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «خُذُوهُنَّ اقْبَلُوهُنَّ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ» .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا نُسِخَ مِنْ حُدُودِ الْمُسْلِمِينَ فِي الزِّنَا، وَأَمَّا مَا نُسِخَ مِنْ حُدُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
242 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَا: فَإِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ شَاءَ الْحَاكِمُ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَكَمَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
243 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَ: نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49].
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
244 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] قَالَ: نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42].
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
245 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَ: نَسَخَتْهَا: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49].
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
246 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فِي قَوْلِهِ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] قَالَ: بِالرَّجْمِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
247 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمْ يُنْسَخْ مِنَ الْمَائِدَةِ إِلَّا آيَتيَنِ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] قَالَ: وَقَوْلُهُ: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2] نَسَخَهَا قَوْلُهُ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5].
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
248 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمْ يُنْسَخْ مِنَ الْمَائِدَةِ إِلَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2].
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
249 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: هَلْ نُسِخَ مِنَ الْمَائِدَةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لَا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
250 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: فِي الْمَائِدَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَلَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي نَسْخِ حُدُودِ الزِّنَا، وَأَمَّا حُدُودُ الْقِصَاصِ.
251 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] قَالَ: كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قِتَالٌ، وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ تَفَضُّلٌ عَلَى الْأُخْرَى، فَقَالُوا: نَقْتُلُ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحَرَّ مِنْكُمْ وَبِالْمَرْأَةِ مِنَّا الرَّجُلَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَاءَوْا قَالَ: هَكَذَا قَالَ هُشَيْمٌ وَهِيَ فِي الْعَرَبِيَّةِ: يَتَبَاوَوْا، مِثَالُهَا: يَتَبَاوَعُوا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
252 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178] فِي الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ: كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ، وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] قَالَ: فَجَعَلَ الْأَحْرَارَ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءً فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ، رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُتَسَاوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ فِي النَّفْسِ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا نَرَى إِلَى أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] لَيْسَتْ بِنَاسِخَةٍ لِلَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] وَلَا هِيَ خِلَافُهَا، وَلَكِنَّهُمَا جَمِيعًا مُحْكَمَتَانِ، إِلَّا أَنَّهُ رَأَى أَنَّ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ كَالْمُفَسِّرَةِ لِلَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَتَأَوَّلَ أَنَّ قَوْلَهُ: {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّ أَنْفُسَ الْأَحْرَارِ مُتَسَاوِيَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْعَبِيدِ، وَأَنَّهُمْ يَتَكَافَئُونَ دِمَاؤُهُمْ ذُكُورًا كَانُوا أَمْ إِنَاثًا، وَأَنَّ أَنْفُسَ الْمَمَالِيكِ مُتَسَاوِيَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْأَحْرَارِ تتكافأ دماؤهم ذكورا كانوا أم أناثا، وأنه لا قصاص للماليك على الأحرار فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسٍ، وَلَا مَا دُونَهَا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَهْلِ الْحِجَازِ، لَا يَرَوْنَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْحَرِّ لِلْمَمْلُوكِ فِي نَفْسٍ وَلَا غَيْرِهِمَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ رَأَى مِنْهُمْ أَنَّ آيَةَ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا: {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] فِي قَوْلِهِ، فَيَجْعَلُونَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ خَاصَّةً وَلَا يَرَوْنَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ قِصَاصًا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْقَوْلُ الَّذِي نَخْتَارُهُ فِي هَذَا مَا قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَتَيْنِ:
أَحَدِهِمَا: تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ الَّذِي فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ قَوْلٌ يُوَافِقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَا يَخْتَلِفُ، وَأَمَّا الْقَوْلُ الْآخَرُ فَلَيْسَ بِمُتَّفِقٍ مِنَ التَّنْزِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45]، فَأَخَذَ هَؤُلَاءِ بِأَوَّلِ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ: {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وَتَرَكُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَأْخُذَ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ، فَهَذَا مَا نُسِخَ مِنْ حُدُودِ الْقُرْآنِ، وَأَمَّا مَا نُسِخَ مِنْ حُدُودِ السُّنَّةِ.
253 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا، مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا»، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا وَمَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتُرِكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا اللَّامُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذَكَرَتِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ هَذَا قَدْ نُسِخَ وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
256 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ أَمَرُ الْعُرَنِيِّينَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33].
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
258 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةُ، قَالَ: مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ ثُمَّ ظُفِرَ بِهِ وَقُدِرَ عَلَيْهِ فَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] قَالَ: أَنْ يُغَرَّبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ أَوْ قَالَ: إِلَى دَارِ الشِّرْكِ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
259 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالُوا: الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ وَإِنْ شَاءَ نَفَى، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
260 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا، فَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ صُلِبَ، وَإِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يُقْتَلْ نُفِيَ.
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا.