فصل: بَابُ الْعَارِيَّةِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ:

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ هَلْ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّ إقْرَارٍ أَوْ هُوَ خَاصٌّ بِالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ وَهَلْ نَصَّ عَلَى الْعُمُومِ أَوْ الْخُصُوصِ أَحَدٌ وَمَنْ الَّذِي نَصَّ عَلَى ذَلِكَ إذَا قِيلَ بِالْخُصُوصِ بِالنَّسَبِ فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اشْتِرَاطَ أَنْ لَا يُكَذِّبَ الْمُقِرَّ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ عَامٌّ فِي كُلِّ إقْرَارٍ وَلَا يَخُصُّ الْإِقْرَارَ بِالنَّسَبِ وَالْأَصْحَابُ وَإِنْ عَبَّرُوا فِيهِ بِقَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ فَقَدْ ذَكَرُوا مَعْنَى ذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ فَعَبَّرُوا بِقَوْلِهِمْ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ لَهُ أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ أَيْ حِسًّا وَشَرْعًا وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِدُونِهِ كَذِبٌ وَذَكَرُوا صُوَرًا كَثِيرَةً لَا يَصِحُّ فِيهَا الْإِقْرَارُ لِتَكْذِيبِ الْحِسِّ وَالشَّرْعِ فِيهَا لِلْمُقِرِّ فَمِنْ الْأَوَّلِ مَا لَوْ قَالَ لِدَابَّةِ زَيْدٍ أَوْ دَارِهِ عَلَيَّ كَذَا وَمَا لَوْ قَالَ لِحَمَلِ فُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا وَأَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ كَأَقْرِضْنِي إيَّاهُ أَوْ بَاعَنِي بِهِ كَذَا وَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحِمْلٍ لِإِنْسَانٍ وَأَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ وَمَا لَوْ أَقَرَّ لِمَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ مَقْبَرَةٍ وَأَسْنَدَهُ إلَى جِهَةٍ لَا تُمْكِنُ وَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ الْأَلْفُ الَّذِي فِي الْكِيسِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ وَمِنْ الثَّانِي مَا لَوْ أَقَرَّ لِرَقِيقٍ عَقِبَ إعْتَاقِهِ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَمَا لَوْ ثَبَتَ لَهُ دَيْنٌ فَأَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ جَرَيَانَ نَقْلٍ كَالْإِقْرَارِ بِدَيْنِ الصَّدَاقِ وَالْخُلْعِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ عَقِبَ ثُبُوتِهَا وَمَا لَوْ قُسِمَتْ تَرِكَةٌ بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَأَقَرَّ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بِمَا يَخُصُّهُ لِآخَرَ وَمَا لَوْ قَالَ دَارِي أَوْ ثَوْبِي أَوْ مِلْكِي أَوْ مَا اشْتَرَيْته لِنَفْسِي لِفُلَانٍ وَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ سَرْجَيْنِ أَوْ مِنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ ضَمَانٍ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ أَوْ نَحْوِهِ كَذَا وَمَا لَوْ أَقَرَّ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بِيعَةٍ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ فِي وَصِيَّةٍ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ مَعَ ابْنَتَيْهِ إلَّا بَيْتَ الْمَالِ وَأَسْنَدَ وَصِيَّتَهُ إلَى شَخْصٍ ثُمَّ مَاتَ فَحَضَرَ الْوَصِيُّ عَلَى الْبِنْتِ الْقَاصِرَةِ وَأَمِينُ الْحَاكِمِ عَنْ الْبِنْتِ الْأُخْرَى لِغَيْبَتِهَا وَحَضَرَ عَامِلُ بَيْتِ الْمَالِ فَبَاعُوا مَا هُنَاكَ مِنْ الْأَعْيَانِ وَوَفُّوا مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ شَرْعِيٍّ وَقَسَمُوا مَا بَقِيَ ثُلُثَاهُ لِلْبِنْتَيْنِ تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ وَأَخَذَ الْبَاقِيَ عَامِلُ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ أَثْبَتَ شَخْصٌ أَنَّهُ ابْنُ أَخِي الْمَيِّتِ لِأَبَوَيْهِ فَهَلْ إذَا تَعَذَّرَ رَدُّ مَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ يَفُوتُ عَلَى الْعَاصِبِ وَحْدَهُ أَمْ تُنْتَقَضُ الْقِسْمَةُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ بَيْنَ الْعَاصِبِ وَبَيْنَ الْبِنْتَيْنِ وَيَفُوتُ مَا أَخَذَهُ عَلَى الْجَمِيعِ وَيَكُونُ مَنْ بَاشَرَ الْإِعْطَاءَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ مَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ حِصَّةَ الْعَاصِبِ بَلْ هُوَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ شَائِعٌ بَيْنَ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَتُنْقَضُ الْقِسْمَةُ وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ مِنْ التَّرِكَةِ تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ فَلِلْبِنْتَيْنِ ثُلُثَاهُ وَلِلْعَاصِبِ بَاقِيهِ وَمَا أَخَذَهُ الْعَامِلُ يَسْتَحِقُّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ أَخْذُهُ إنْ بَقِيَ وَبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وَلَيْسَتْ مَسْأَلَتُنَا نَظِيرَ مَسْأَلَةِ قَبْضِ الْحَاكِمِ مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ حِصَّةَ غَرِيمٍ غَائِبٍ ثُمَّ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْغُرَمَاءِ بِشَيْءٍ وَلَا تُنْقَضُ الْقِسْمَةُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ فَكَأَنَّهُ قَبَضَهُ وَتَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ قَبْضَ الْعَامِلِ فِيهَا غَيْرُ صَحِيحٍ لِتَبَيُّنِ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَمَا قَبَضَهُ بِمَنْزِلَةِ مَا غُصِبَ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ قِسْمَتِهَا أَوْ سُرِقَ وَلَا يَكُونُ مَنْ بَاشَرَ إعْطَاءَ ذَلِكَ الْقَدْرِ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ.
(سُئِلَ) عَنْ ابْنَتَيْ عَمٍّ أَقَرَّتَا بِابْنِ عَمٍّ وَبِيَدِهِمَا أَرْضٌ مُخْتَلِفَةٌ عَنْ جَدِّهِمَا الْمُلْحَقِ بِهِ فَهَلْ تُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا فَيَرِثُ الْمُقَرُّ بِهِ ثُلُثَ مَا بِيَدِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ أَمْ لَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ الْحَائِزَيْنِ بِثُلُثٍ فَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ حَيْثُ قُلْتُمْ لَا يُشَارِكُ الْمُقِرَّ ظَاهِرًا فَإِنْ قُلْتُمْ لَا إرْثَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا إذَا أَقَرَّ أَنَّ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفًا وَهُوَ ضَامِنُهُ فِيهِ حَيْثُ قُلْتُمْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَى عَمْرٍو وَمَا إذَا اعْتَرَفَ الزَّوْجُ بِالْخُلْعِ وَأَنْكَرَتْ الزَّوْجَةُ حَيْثُ يُحْكَمُ بِالْبَيْنُونَةِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِيهَا وَإِذَا أَقَامَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَذْكُورُ بَيِّنَةً هَلْ يُعْتَبَرُ فِي قَبُولِهَا تَعَرُّضُهَا لِكَوْنِهِ ابْنَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى الْجَدِّ الْمُلْحَقِ بِهِ أَمْ يَكْفِي تَعَرُّضُهَا لِكَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ أَمْ لَا يُعْتَبَرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَيَكْفِي أَنْ تَشْهَدَ بِأَنَّ هَذَا ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَى الْوَارِثِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ مَجْهُولٍ ثُمَّ ادَّعَى أُخُوَّةَ الرَّضَاعِ أَوْ الْإِسْلَامِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُؤَاخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا فَلَا يَرِثُ الْمُقَرُّ بِهِ شَيْئًا مِمَّا بِيَدِهِمَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ الْحَائِزَيْنِ بِثَالِثٍ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ لِأَنَّ الْإِرْثَ فَرْعُ النَّسَبِ وَلَمْ يَثْبُتْ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ ثُبُوتِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ وَارِثًا حَائِزَ التَّرِكَةِ الْمُلْحَقِ بِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ الضَّمَانِ وَالْخُلْعِ الْمُلَازَمَةِ فِي مَسْأَلَتِنَا بَيْنَ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ إذْ النَّسَبُ سَبَبُ الْإِرْثِ بِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُهُ وَانْتِفَاءُ الْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ أَمَّا مَسْأَلَةُ الضَّمَانِ فَلِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مُطَالَبَةِ الضَّامِنِ بَيِّنَةَ ثُبُوتِهِ وَلَوْ بِإِقْرَارِهِ مَعَ تَكْذِيبِ الْأَصِيلِ إلَّا أَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ مُطَالَبَةِ الضَّامِنِ بِهِ وَبَيْنَ مُطَالَبَةِ الْأَصِيلِ إذْ قَدْ تَمْتَنِعُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِهِ دُونَ الضَّامِنِ كَأَنْ أُعْسِرَ أَوْ نَذَرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنْ لَا يُطَالِبَهُ بِهِ مُدَّةَ كَذَا أَوْ مَاتَ الضَّامِنُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ وَقَدْ تَمْتَنِعُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ بِهِ دُونَ الْأَصِيلِ كَأَنْ ضَمِنَ الْحَالَّ مُؤَجَّلًا أَجَلًا مَعْلُومًا أَوْ أُعْسِرَ أَوْ مَاتَ الْأَصِيلُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ دَعْوَى الزَّوْجِ الْخُلْعَ مَعَ إنْكَارِ الزَّوْجَةِ لَهُ فَإِنَّمَا حَكَمْنَا فِيهَا بِالْبَيْنُونَةِ مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِعِصْمَتِهَا وَلَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ الْبَيْنُونَةِ وَثُبُوتِ الْعِوَضِ لِوُجُودِهَا بِدُونِهِ فِي طَلَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالطَّلْقَةِ الْمُكَمِّلَةِ لِعَدَدِ طَلَاقِهَا وَلَا فَرْقَ فِي قَبُولِ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِنَسَبِ ابْنِ الْعَمِّ الْمَذْكُورِ بَيْنَ شَهَادَتِهَا بِأَنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ إلَى الْجَدِّ الْمُلْحَقِ بِهِ وَبَيْنَ شَهَادَتِهِمَا بِأَنَّهُ ابْنُ عَمِّهِمَا لِأَبِيهِمَا أَوْ لِأَبَوَيْهِمَا وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِ الْعَمِّ لِصِدْقِ الْعَمِّ بِالْعَمِّ مِنْ الْأُمِّ وَهُوَ غَيْرُ وَارِثٍ فَشَهَادَتُهُمَا هَكَذَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَأَمَّا مِنْ أَقَرَّ بِأُخُوَّةِ مَجْهُولٍ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت أُخُوَّةَ الرَّضَاعِ أَوْ الْإِسْلَامِ فَإِنَّمَا يُقْبَلُ مِنْهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ وَلِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّ وَلَدَهَا ابْنُ فُلَانٍ ثُمَّ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَنَّهُ ابْنُهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ مِنْ مَوْطُوءَتِهِ وَحُكِمَ بِهَا وَلِلْمُلْحَقِ بِهِ بَيِّنَةٌ مُنْكِرَةٌ لِذَلِكَ ثُمَّ أَقَامَتْ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِإِقْرَارِ الْمُلْحَقِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِأَنَّهُ عَتِيقٌ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ غَيْرُ ابْنٍ لَهُ وَحُكِمَ بِهَا فَمَا الْمَعْمُولُ بِهِ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَعْمُولَ بِهِ الْحُكْمُ بِالْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ عَتِيقٌ لِفُلَانٍ لَا ابْنٌ لَهُ إذْ تَبَيَّنَ بِهِ عَدَمُ سَمَاعِ دَعْوَى ابْنَتَيْهِ وَعَدَمُ قَبُولِ بَيْنَهُمَا وَبُطْلَانُ الْحُكْمِ بِهَا وَلِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ فَرْعًا لِغَيْرِهِ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِمَا يُكَذِّبُ أَصْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ بِشَرْطِهِ ثُمَّ إنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اسْتَلْحَقَ زَوْجَ ابْنَتِهِ أَوْ زَوْجَةَ ابْنِهِ بِشُرُوطِ الْإِلْحَاقِ هَلْ يَثْبُتُ نَسَبُهُ أَوْ لَا وَإِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ هَلْ يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا الصَّغِيرَ وَلَدِي عَلِقَتْ بِهِ أَمَتِي فُلَانَةُ مِنِّي وَلَهُ أَوْلَادٌ أُخَرُ ثُمَّ لَمَّا بَلَغَ أَنْكَرَ بُنُوَّةَ الْمُقَرِّ وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ فَهَلْ يُقْبَلُ إنْكَارُهُ حَتَّى يَنْتَفِيَ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثَ مِنْهُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِإِنْكَارِهِ وَلَا بِإِقْرَارِهِ لِأَنَّا حَكَمْنَا بِثُبُوتِ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَالنَّسَبُ يُحْتَاطُ لَهُ فَلَا يَنْدَفِعُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ وَكَمَا لَوْ أَنْكَرَهُ حَالَ صِغَرِهِ وَلِهَذَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُقِرُّ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْطُلْ نَسَبُهُ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُ عَنْهُ فَيَرِثُ الْمُسْتَلْحَقُ حِصَّتَهُ مِنْ تَرِكَةِ مُسْتَلْحِقِهِ لِأَنَّ الْإِرْثَ فَرْعُ النَّسَبِ وَهُوَ ثَابِتٌ فَيَثْبُتُ فَرْعُهُ إذْ لَا مَانِعَ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَإِنْكَارُهُ لَا اعْتِبَارَ بِهِ لِدُخُولِهَا فِي مِلْكِهِ قَهْرًا وَقَدْ قَالَ الْأَصْحَابُ لَوْ مَاتَ شَخْصٌ فَقَالَ ابْنُهُ لَسْت وَارِثَهُ لِأَنَّهُ كَانَ كَافِرًا فَسُئِلَ عَنْ كُفْرِهِ فَقَالَ كَانَ مُعْتَزِلِيًّا أَوْ رَافِضِيًّا فَيُقَالُ لَهُ لَك مِيرَاثُهُ وَأَنْتَ مُخْطِئٌ فِي اعْتِقَادِك لِأَنَّ الِاعْتِزَالَ وَالرَّفْضَ لَيْسَ بِكُفْرٍ وَلَوْ قَضَى حَنَفِيٌّ لِشَافِعِيٍّ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ فَأَخَذَ الشِّقْصَ ثُمَّ قَالَ أَخَذْتُهُ بَاطِلًا لِأَنِّي لَا أَرَى شُفْعَةَ الْجِوَارِ لَا يُسْتَرَدُّ مِنْهُ وَلَوْ مَاتَ عَنْ جَارِيَةٍ وَوَلَّدَهَا بِنِكَاحٍ فَقَالَ وَارِثُهُ لَا يَمْلِكُهَا لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ وَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ فَيُقَالُ لَهُ هِيَ مَمْلُوكَتُك وَلَا أَثَرَ لِإِقْرَارِهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَيَمْلِكُ فِيهَا مَا أَقَرَّ بِهِ لِفَسَادِ مَا اسْتَنَدَ إلَيْهِ فِيهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ أَفْتَى الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ الْمَرَاغِيُّ مُدَرِّسُ الْفَلَكِيَّةِ بِدِمَشْقَ فِي امْرَأَةٍ أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ ابْنُ عَمِّهَا وَصَدَّقَهَا أَنَّ الْعُصُوبَةَ ثَبَتَتْ وَيَرِثُهَا إذَا مَاتَتْ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ تَعُمُّ الْبَلْوَى بِهَا لَاسِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُقِرُّ بِهِ غَائِبًا فَكَثِيرًا مَا يُقِرُّ مَرِيضٌ بِأَنَّ لَهُ وَارِثًا غَائِبًا إمَّا ابْنُ عَمٍّ أَوْ أَخٌ فَيَضَعُ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ يَدَهُ عَلَى الْمَالِ مُدَّعِيًا بِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لَا يَمْنَعُ وَلَا يَنْدَفِعُ بِهَذِهِ الدَّعْوَى وَأَفْتَى الشَّيْخُ بِانْدِفَاعِ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ بِذَلِكَ وَحِفْظِ هَذَا الْمَالِ بِمُجَرَّدِ هَذَا الْإِقْرَارِ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ قَالَ وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي وَشَيْخِهِ الْقَفَّالِ وَابْنِ الصَّلَاحِ مَا يُرْشِدُ إلَى ذَلِكَ. اهـ. هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا أَفْتَى بِهِ الْمَرَاغِيُّ مَرْدُودٌ إذْ إلْحَاقُهَا النَّسَبَ بِعَمِّهَا بَاطِلٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا بِشَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُلْحَقُ وَارِثًا لِلْمُلْحَقِ بِهِ حَائِزًا لِتَرِكَةٍ لَوْلَا الْإِلْحَاقُ نَعَمْ إنْ فُرِضَ مَا أَفْتَى بِهِ فِيمَا إذْ انْحَصَرَ إرْثُهُ فِيهَا لِعَدَمِ وَارِثِ بَيْتِ الْمَالِ صَحَّ.

.بَابُ الْعَارِيَّةِ:

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ أَعَرْتُك لِتَعْلِفَهُ وَقُلْتُمْ إنَّهُ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ يُوجِبُ أَجْرَ الْمِثْلِ هَلْ يَرْجِعُ بِبَدَلِ الْعَلَفِ عَلَى الْمَالِكِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهُ إلَّا فِيمَا تُقَابِلُهُ الْمَنْفَعَةُ وَقَدْ غَرِمَ بَدَلَهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْيَمَنِيِّ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْقَدَ نَارًا فِي مُسْتَأْجَرٍ لَهُ أَوْ مُسْتَعَارٍ أَوْ بِمَوَاتٍ وَجَبَ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ إرْشَادِهِ وَإِذَا أَوْقَدَ نَارًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ سَوَاءً أَسْرَفَ أَمْ لَا أَيْ إذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا بِإِيقَادِهَا فِيهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ شُرُوحِهِ وَبِإِيقَادِ عُدْوَانٍ فَمَتَى أَوْقَدَ فِي مَوَاتٍ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِإِيقَادِهِ فِيهِ كَكَوْنِهِ مُسْتَأْجَرًا لَهُ أَوْ مُسْتَعَارًا مِنْهُ أَوْ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْقَدَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ وَلَدُ جَامُوسَتِهِ فَاسْتَعَارَ عِجْلَةً لِأَجْلِ لَبَنِهَا وَتَشْرَبُ مِنْ اللَّبَنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَهَلْ هِيَ عَارِيَّةٌ فَيَضْمَنُهَا أَمْ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَلَا يَضْمَنُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَالَ مَالِكُهَا لِآخِذِهَا أَعَرْتُكهَا لِتَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ جَامُوسَتِك فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَلَا يَضْمَنُهَا.
(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ رَجَعَ لِمُعِيرٍ وَلَمْ يَخْتَرْ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ وَفِيمَا إذَا فَرَغَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُؤَجِّرِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنَ أَرْشَ نَقْصِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تَسَلَّمَ أَصْنَافًا مِنْ الْغِلَالِ وَالْبُقْسُمَاطِ وَالْجُبْنِ مِنْ جَمَاعَةٍ عَلَى سَبِيلِ السَّوْمِ بِالْعَقَبَةِ وَتَصَرَّفَ فِي الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ بِالْعَقَبَةِ ثُمَّ ظَفِرُوا بِهِ فِي الْقَاهِرَةِ وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى قِيَمِ الْمُتَقَوِّمِ وَهُوَ الْبُقْسُمَاطُ وَمِنْ وَقْتِ تَعَدِّيهِ فِيهِ إلَى وَقْتِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَهُوَ الْغِلَالُ وَالْجُبْنُ مِنْ حِينِ تَعَدِّيهِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ إلَى حِينِ تَلَفِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ أَوْ الْغِرَاسَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْخَصْلَتَيْنِ الْأُخَرَتَيْنِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَمْ يَتَعَيَّنُ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ.
(سُئِلَ) هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ فِي تَلَفِ الْعَارِيَّةِ بِسَبَبِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ عِنْدَ احْتِمَالِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمَقْبُوضِ بِالسَّوْمِ إذَا تَلِفَ هَلْ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْوَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الدِّمْيَاطِيِّ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِي طِرَازِ الْمَحَافِلِ وَقَالَ بِلَا خِلَافٍ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَإِطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ يَقْتَضِيهِ. اهـ. وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ كَلَامَ شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي لُزُومَ الْمِثْلِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَيَّدَ قَوْلَ الرَّوْضَةِ تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ وَكَذَا يُضْمَنُ الْمَقْبُوضُ بِالسَّوْمِ بِقَوْلِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا. اهـ. وَقَالَ فِي الْعَارِيَّةِ إنَّ الْوَجْهَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ قَالَ وَاقْتِصَارُهُمَا فِي الْعَارِيَّةِ عَلَى الْقِيمَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعَارِيَّةَ مُتَقَوِّمَةٌ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ. اهـ. وَيُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمُ بِالْقِيمَةِ كَمَا أَفْتَيْتُمْ بِهِ حَيْثُ قُلْتُمْ وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ فَالْعَارِيَّةُ فِيهَا مَضْمُونَةٌ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ وَالْمُتْلَفُ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَكَذَا الْمَقْبُوضُ بِسَوْمٍ أَوْ بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ تَعَدٍّ. اهـ. وَكَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا الْمُعْتَمَدُ الْمُفْتَى بِهِ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ مُقَابِلِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّ الْمَضْمُونَ بِالسَّوْمِ يُضْمَنُ تَلَفُهُ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَبِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا فَقَدْ قَالَ السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ الْمَضْمُونَاتُ فِي الشَّرِيعَةِ أَقْسَامٌ قِسْمٌ يُرَدُّ فِيهِ الْمِثْلُ مُطْلَقًا وَهِيَ الْقَرْضُ وَقِسْمٌ تُرَدُّ فِيهِ الْقِيمَة مُطْلَقًا.
وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ الْعَارِيَّةُ وَقِسْمٌ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُشَاعِ وَالْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى الْقِيَاسِ وَأَمَّا كَلَامُ الرُّويَانِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ نَافِيًا الْخِلَافَ فِيهِ فَجَارٍ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِهِ الْمَاوَرْدِيِّ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَذَرَ طِينه فَحَمَلَهُ السَّيْلُ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ حَتَّى لَوْ نَبَتَ فِي الْأَرْضِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهَا مَلَكَهُ صَاحِبُهَا أَمْ لَابُدَّ مِنْ قَصْدِ تَمَلُّكِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَزُولُ عَنْهُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ إعْرَاضِهِ وَلَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ كَحَبَّةٍ أَوْ نَوَاةٍ وَأَعْرَضَ مَالِكُهُ عَنْهُ وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ مَلَكَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ شَجَرٌ أَوْ زَرْعٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى هَلْ يَمْلِكُهُ أَوْ لَا وَهَلْ كَذَلِكَ إذَا نَبَعَ فِي أَرْضِهِ مَاءٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَا نَبَتَ أَوْ نَبَعَ فِي مِلْكِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ آخَرَ دَارًا فَهَلْ لِلْمُعِيرِ دُخُولُهَا بَعْدَ الْعَارِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ زَوْجَةُ الْمُسْتَعِيرِ وَأَمْتِعَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُعِيرُ مَحْرَمًا لِلزَّوْجَةِ وَعِنْدَهُمَا مَنْ يُؤْمَنُ مَعَهُ الْإِلْمَامُ بِهَا أَمْ لَا وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي الرُّجُوعِ فِي الْعَارِيَّةِ اللَّفْظُ أَوْ يَكْفِي مِنْ الْمُعِيرِ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى الْمُعَارِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمُعِيرِ دُخُولَهُ الْمَذْكُورَ وَيَحْصُلُ الرُّجُوعُ عَنْ الْعَارِيَّةِ بِاسْتِلَائِهِ عَلَى الْمُعَارِ.