فصل: بَابُ الِاجْتِهَادِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.بَابُ الِاجْتِهَادِ:

(سُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ فَاجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَارَتَهُ وَلَمْ يُرِقْ الْآخَرَ هَلْ يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ إلَّا بِاجْتِهَادِهِ حَالَ بَقَائِهِمَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اجْتَهَدَ فِي ثَوْبَيْنِ وَصَلَّى فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى فَهَلْ يَجْتَهِدُ لَهَا بَيْنَهُمَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قِيَاسُ الْإِنَاءَيْنِ أَوْ لَا وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيُفَرِّقُ فَمَا هُوَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الِاجْتِهَادِ لِفَرْضٍ آخَرَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ وَوَجْهُهُ أَنَّ بَقَاءَ الثَّوْبِ الَّذِي ظَنَّ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ كَبَقَائِهِ مُتَطَهِّرًا فِي مَسْأَلَةِ الْإِنَاءَيْنِ فَالْمَسْأَلَتَانِ مُسْتَوِيَتَانِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْ التُّرَابِ الطَّهُورِ بَقِيَّةٌ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ هَلْ يَلْحَقُ بِالْمَاءِ فَيَمْتَنِعُ اسْتِعْمَالُهُ أَمْ بِالثَّوْبِ فَيَجُوزُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا خَالَفَ اجْتِهَادُهُ الثَّانِي اجْتِهَادَهُ الْأَوَّلَ عَمِلَ بِهِ إنْ مَسَحَ تُرَابَ تَيَمُّمِهِ الْأَوَّلِ عَنْ أَعْضَائِهِ قَبْلَ تَيَمُّمِهِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ التُّرَابَيْنِ حِينَئِذٍ كَالثَّوْبَيْنِ وَإِلَّا فَلَا يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ كَالْمَاءَيْنِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ فِي أَحَدِ الْمَاءَيْنِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ بَعْضِ الْأَوَّلِ فِي أَعْضَائِهِ وَغَسَلَهَا بِمَاءٍ مُتَيَقَّنِ الطَّهَارَةِ فَظَهَرَ لَهُ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الطَّاهِرُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالثَّانِي لِفَوَاتِ الْعِلَّةِ مِنْ الصَّلَاةِ بِيَقِينِ النَّجَاسَةِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِ الْأَصْحَابِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا ظَهَرَ لَهُ طَهَارَةُ أَحَدِ الْإِنَاءَيْنِ بِالِاجْتِهَادِ وَتَلِفَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ هَلْ يَجِبُ الِاجْتِهَادُ عَلَى طَرِيقَةِ الرَّافِعِيِّ فِي الْبَاقِي أَمْ لَا ا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي رَأَيْته فِيهَا أَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَحَيَّرَ الْأَعْمَى، وَقُلْتُمْ يُقَلِّدُ سَوَاءٌ اتَّسَعَ الْوَقْتُ أَوْ ضَاقَ أَمْ لَابُدَّ لَهُ مِنْ ضِيقِ الْوَقْتِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا تَحَيَّرَ الْأَعْمَى قَلَّدَ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ.
(سُئِلَ) مَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ: أَنْ يَكُونَ لِلْعَلَّامَةِ فِيهِ مَجَالٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجَالِ الْمَدْخَلُ أَيُّ مَدْخَلٍ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَخْبَرَهُ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِنَجَاسَةِ مَا تَوَضَّأَ بِهِ لَهَا هَلْ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِقَوْلِ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ بِشَرْطِهِ.

.بَابُ الْآنِيَةِ:

(سُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ قَوْلِهِمْ: يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْإِنَاءِ رَأْسًا مِنْ فِضَّةٍ هَلْ هُوَ جَارٍ عَلَى إطْلَاقِهِ فِيمَا إذَا صَلَحَ لِلِاسْتِعْمَالِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَلَحَ لِذَلِكَ لَمْ يُعَدَّ لِلِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ الْحُلِيَّ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لِمَنْ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُتَّخِذًا لِمَا الْأَصْلُ أَنْ يُوضَعَ لِلِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ، وَهَلْ إذَا جَازَ ذَلِكَ مُطْلَقًا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْمُحَرَّمِ كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِقِطْعَةِ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ حَيْثُ لَمْ يُعَدَّ لِلِاسْتِنْجَاءِ أَمْ لَا كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الْحُلِيِّ حَيْثُ جَازَ لَهُ اتِّخَاذُهُ.
(فَأَجَابَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ قَوْلُهُمْ: يَجُوزُ أَنْ يَتَّخِذَ لِلْإِنَاءِ رَأْسًا مِنْ فِضَّةٍ شَامِلًا لِمَا يَصْلُحُ اسْتِعْمَالُهُ فِي أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُسَمَّى إنَاءً وَلَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْإِنَاءِ مُطْلَقًا، وَقَدْ عَلَّلُوا جَوَازَ اتِّخَاذِهِ بِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْإِنَاءِ لَا يَسْتَعْمِلُهُ، وَقَدْ رُدَّ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ جَرَيَانِ خِلَافِ اتِّخَاذِ الْأَوَانِي فِيهِ بِأَنَّ اسْمَ الْآنِيَةِ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ فَمَتَى أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِنَاءِ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ، وَإِنْ لَمْ يُقْصَدْ اسْتِعْمَالُهُ، وَقِيَاسُهُ عَلَى اتِّخَاذِ الرَّجُلِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ بِقَصْدِ إجَارَتِهِ لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْإِنَاءِ لِذَاتِهِ، وَحُرْمَةُ الْحُلِيِّ بِالْقَصْدِ، وَحَيْثُ جَازَ اتِّخَاذُ الرَّأْسِ بِأَنْ لَمْ يُسَمَّ إنَاءٌ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ بِمَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ مُحَرَّمًا.
(وَسُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ إنَاءِ الْفِضَّةِ مَثَلًا عَلَى قَعْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ بِحَسَبِ اسْتِعْمَالِهِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي مُطْلَقِ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ كُلُّ مَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالًا لِإِنَاءِ الْفِضَّةِ، وَلَوْ عَلَى قَعْرِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِ بَاطِنِ الْعَيْنِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ كَاللِّسَانِ وَاللِّثَةِ أَمْ لَا كَالسِّنِّ وَالشَّعْرِ وَالظُّفُرِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِمْ عَدَمَ النَّقْضِ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ بِأَنَّهَا لَا يَلْتَذُّ بِلَمْسِهَا وَإِنْ الْتَذَّ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُنْقَضُ الْوُضُوءُ بِاللَّمْسِ الْمَذْكُورِ؛ إذْ بَاطِنُ الْعَيْنِ كَاللِّسَانِ وَلَحْمِ الْإِنْسَانِ وَلَيْسَ كَالشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفُرِ؛ إذْ لَا مُشَابَهَةَ بَيْنَ اللَّحْمِ وَبَيْنَ الْعَظْمِ وَالشَّعْرِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَشَطَ بَعْضَ لَحْمِ عُضْوِ امْرَأَةٍ فَظَهَرَ عَظْمُهُ ثُمَّ لَمَسَهُ أَجْنَبِيٌّ هَلْ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ عَظْمٌ كَالسِّنِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ لِصَيْرُورَتِهِ حِينَئِذٍ كَالْبَشَرَةِ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِيهَا فَقَدْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْمُرَادُ بِالْبَشَرَةِ هُنَا غَيْرُ الشَّعْرِ وَالسِّنِّ وَالظُّفْرِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّةِ مَنْ لَمَسَهَا لِاخْتِلَاطِ مَحْرَمَةٍ بِأَجْنَبِيَّاتٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ أَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَمْ لَا كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ بِالشَّكِّ.
(سُئِلَ) عَنْ مُصْحَفٍ جُعِلَ مَعَ كِتَابٍ فِي جِلْدٍ وَاحِدٍ هَلْ يُقَالُ: إنَّهُ مَعَ الْكِتَابِ كَهُوَ مَعَ الْأَمْتِعَةِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ أَوْ كَالتَّفْسِيرِ إذَا قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَهَلْ يَحْرُمُ مَسُّ الْجِلْدِ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْمُصْحَفِ فَقَطْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ فِي حَمْلِهِ التَّفْصِيلَ فِي حَمْلِهِ مَعَ مَتَاعٍ وَيَحْرُمُ مَسُّ الْجِلْدِ السَّاتِرِ لِلْمُصْحَفِ كَمَا يَحْرُمُ مَسُّ الْمُصْحَفِ دُونَ غَيْرِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَسَّ الْمُصْحَفَ بِحَائِلٍ وَهُوَ مُحْدِثٌ كَكُمِّهِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَلْبِ بِيَدِهِ وَهِيَ فِي كُمِّهِ وَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ.
(سُئِلَ) هَلْ تَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ أَوْ نَحْوِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى لَفْظِهِ الْعَرَبِيِّ وَلَيْسَ فِيهَا تَغْيِيرٌ لَهُ بِخِلَافِ تَرْجَمَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ فِيهَا تَغْيِيرًا لَهُ.
(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ مَسُّ جِلْدِ الْمُصْحَفِ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ كَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ وَالرَّوْضَةِ وَشَرْحِ التَّحْرِيرِ وَالرَّوْضِ وَالتَّحْقِيقِ وَغَيْرِهَا وَلِأَنَّ لَهُ حُرْمَةً وَإِنْ كَانَ مُنْفَصِلًا عَنْهُ حَيْثُ يُنْسَبُ إلَيْهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْمَسُّ الْمَذْكُورُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ الْغَزَالِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: إنَّهُ الْأَصَحُّ إبْقَاءً لِحُرْمَتِهِ قَبْلَ انْفِصَالِهِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الْبَيَانِ حِلَّهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حُرْمَةِ الِاسْتِنْجَاءِ بِهِ بِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ أَفْحَشُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ جَعَلَ وِقَايَةً فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى لِغَيْرِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مَا ذَكَرَ لِعَدَمِ الِامْتِهَانِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ جَعْلُ الْوَرَقَةِ الْمَكْتُوبِ فِيهَا الْبَسْمَلَةُ الشَّرِيفَةُ ظَرْفًا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَا فِيهِ مِنْ امْتِهَانِهَا.
(سُئِلَ) هَلْ تَثْبُتُ عَادَةُ تَجْدِيدِ الطَّهَارَةِ بِمَرَّةٍ فِيمَنْ تَيَقَّنَ طَهَارَةً وَحَدَثًا وَشَكَّ فِي السَّابِقِ مِنْهُمَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَثْبُتُ بِمَرَّةٍ فَإِنَّ عِبَارَةَ بَعْضِهِمْ: وَشَاكٌّ سَبَقَ مُتَيَقِّنَهُمَا يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ إنْ لَمْ يَعْتَدْ تَجْدِيدًا فَقَوْلُهُ: تَجْدِيدًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَيَعُمُّ كُلَّ تَجْدِيدٍ، وَلَوْ مَرَّةً وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ: فَإِنْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ ذُكِرَ فِي غَيْرِ مَسْأَلَتِنَا فِي مُقَابَلَةِ الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا إذَا قَصَدَ الْأَمْتِعَةَ وَالْمُصْحَفَ مَعًا أَهُوَ حَرَامٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْجَوَازُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي الْعَزِيزِ وَالنَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ اقْتَضَتْ عِبَارَةُ سُلَيْمٍ فِي الْمُحَرَّرِ التَّحْرِيمَ حَيْثُ قَالَ: شَرْطُهُ أَنْ يَقْصِدَ نَقْلَ الْمَتَاعِ لَا غَيْرُ. اهـ. وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا شَكَّ هَلْ التَّفْسِيرُ أَكْثَرُ أَوْ الْقُرْآنُ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ حَمْلُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي تَحْقِيقِهِ: وَتَفْسِيرُ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْقُرْآنِ وَكَمَا لَوْ شَكَّ فِي الْمُرَكَّبِ مِنْ الْحَرِيرِ وَغَيْرِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ صَنَعَ مِرْوَحَةً لِجَلْبِ الْهَوَاءِ وَلَزِقَ بِهَا وَرَقَةً مُذَهَّبَةً مَكْتُوبًا فِيهَا آيَةٌ مِنْ الْقُرْآنِ بِسَبَبِ التَّفَاخُرِ بِهَا فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا وَلَا جَلْبُ الْهَوَاءِ بِهَا؛ إذْ لَا امْتِهَانَ بِهَا فِيهِمَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ فِي بَابِ الْحَدَثِ إذَا تَجَرَّدَتْ جَنَابَتُهُ عَنْ الْحَدَثِ فَتَيَمَّمَ لَهَا عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ بِتَيَمُّمٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ كَالْحَائِضِ إذَا تَيَمَّمَتْ لِاسْتِبَاحَةِ الْوَطْءِ أَوْ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَحْدَثَتْ يَجُوزُ وَطْؤُهَا وَمُكْثُهَا فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ أَوْ يَعُودُ حَيْضُهَا وَسَيَأْتِي فِي التَّيَمُّمِ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ تُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ غَيْرَ فَرْضٍ هَلْ هَذَا الْمُفْتَى بِهِ أَوْ ضَعِيفٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ تَبِعَ فِيهِ صَاحِبَ الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ غَيْرُ مُرْضٍ؛ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ مَانِعَةٌ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ.
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ خُلِقَ بِلَا أَصْلِيٍّ أَنْ لِلْمُنْفَتِحِ حُكْمَ الْأَصْلِيِّ مُطْلَقًا حَتَّى فِي وُجُوبِ الْحَدِّ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ أَمْ لَا كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْمُنْفَتِحِ حُكْمُ الْأَصْلِيِّ مُطْلَقًا كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْأَذْرَعِيِّ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ وَلَدَتْ وَلَدًا جَافًّا هَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهَا بِوِلَادَتِهَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا لَا تَنْقُضُهُ لِقَوْلِهِمْ مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ كَزِنَا الْمُحْصَنِ لَمَّا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْحَدَّيْنِ لِكَوْنِهِ زِنَا الْمُحْصَنِ فَلَا يُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا لِكَوْنِهِ زِنًا وَهِيَ أَوْجَبَتْ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْغُسْلُ بِخُصُوصِ كَوْنِهَا وِلَادَةً فَلَا تُوجِبُ أَدْوَنَهُمَا، وَهُوَ الْوُضُوءُ بِعُمُومِ كَوْنِهَا خَارِجًا لِهَذَا أَوْجَبَهُ خُرُوجُ بَعْضِ الْوَلَدِ لِعَدَمِ إيجَابِهِ الْغُسْلَ وَلِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْحَيْضَ وَالنِّفَاسَ يُوجِبَانِهِ أَيْضًا، وَسُكُوتُهُمْ عَنْ الْوِلَادَةِ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُوجِبَةً لَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ النِّفَاسُ مُوجِبًا لَهُ لِانْتِهَائِهِ بِهَا قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: إنْ لَمْ نُوجِبْ الْغُسْلَ بِهَا وَجَبَ الْوُضُوءُ، وَإِذَا أَوْجَبْنَاهُ بِهَا فَيَطْهُرُ أَنَّهُ كَالْمَنِيِّ وَفِي حَوَاشِي ابْنِ الْخَيَّاطِ عَلَى الْحَاوِي الصَّغِيرِ نَحْوُ ذَلِكَ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَلَا يَنْبَغِي الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَنِيِّ بَلْ كُلَّمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَذَلِكَ كَخُرُوجِ الْوَلَدِ وَإِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّيْخِ نَصْرٍ فِي التَّهْذِيبِ إنْ خَرَجَ الْخَارِجُ مُوجِبَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ وَقَالَ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ: وَلَوْ وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ جَافًّا فَإِنْ لَمْ تُوجِبْ الْغُسْلَ وَجَبَ الْوُضُوءَ، وَإِنْ أَوْجَبْنَاهُ فَكَالْمَنِيِّ انْتَهَى، وَقَالَ النَّاشِرِيّ: يَنْبَغِي أَنْ نُوجِبَ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا وَإِنْ أَوْجَبْنَا الْغُسْلَ؛ لِأَنَّهُ مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ مِنْهَا وَمِنْهُ وَمَنِيُّهُ إذَا خَرَجَ مَعَ مَنِيِّهَا كَذَلِكَ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ: الْوِلَادَةُ تُوجِبُ الْغُسْلَ وَالْوُضُوءَ. اهـ. فَإِنْ حُمِلَ كَلَامُهُ عَلَى الْوِلَادَةِ مَعَ النِّفَاسِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَمْ يُخَالِفْ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُتَوَضِّئِ إذَا نَامَ قَاعِدًا وَهُوَ هَزِيلٌ بَيْنَ بَعْضِ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ هَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِذَلِكَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَوَجَّهَهُ الْكَمَالُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ نَاقِلًا لَهُ عَنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّهُ الْحَقُّ أَوَّلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِذَلِكَ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا مَحَلُّهُ فِي هَزِيلٍ لَيْسَ بَيْنَ مَقْعَدِهِ وَمَقَرِّهِ تَجَافٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهَا رَضَاعٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ لِكَوْنِهِ لَمْ يَتَيَقَّنْ كَوْنَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَهَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِلَمْسِ الْآخَرِ أَوْ لَا لِلشَّكِّ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَتَبَعَّضُ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ فِيمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِأَجْنَبِيَّاتٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ حَيْثُ قَالَ: إنَّ الِالْتِقَاءَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُنْتَقَضُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَكَحَهَا جَازَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِلَمْسِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالشَّكِّ وَلَا بِالظَّنِّ وَلَا يُعَدُّ فِي تَبْعِيضِ الْأَحْكَامِ فَقَدْ قَالُوا: لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْهُولَةَ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الزَّوْجُ ثَبَتَ نَسَبُهَا وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ وَلَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَسَّ فَرْجَ الْمَرْأَةِ الْمُبَانَ أَيُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ أَوْ لَا كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضٌ آخَرُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ سُمِّيَ فَرْجُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ إبَانَتِهِ فَرْجًا اُنْتُقِضَ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ، وَإِنْ قُطِعَ وَحْدَهُ لَمْ يُنْتَقَضْ بِهِ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَلْدَةَ لَا تُسَمَّى فَرْجًا، وَعَلَى الْحَالَةِ الْأُولَى يُحْمَلُ كَلَامُ الْأَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ يُحْمَلُ كَلَامُ الثَّانِي.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ أَخْذُ الْفَأْلِ مِنْ الْمُصْحَفِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الْمَاءِ وَقُلْتُمْ بِانْتِقَاضِ وُضُوئِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ وَضَعَ يَدَهُ مَثَلًا عَلَى نَجَاسَةٍ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ حَيْثُ لَا يَتَنَجَّسُ بِجَامِعِ عَدَمِ الْحَائِلِ فِيهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَسَّ الذَّكَرِ بِبَاطِنِ الْكَفِّ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ وَأَمَّا كَثْرَةُ الْمَاءِ فَإِنَّهَا مَانِعَةٌ مِنْ تَنَجُّسِ يَدِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ وَضْعُ الْمَتَاعِ عَلَى مَا فِيهِ قُرْآنٌ أَوْ عِلْمٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إذْ لَا امْتِهَانَ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَلْقَتْ الْمَرْأَةُ بَعْضَ الْوَلَدِ هَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهَا وَيَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا الْغُسْلُ كَمَا سَبَقَ الْجَوَابُ مَبْسُوطًا بِخِلَافِ وِلَادَةِ جَمِيعِهِ إذَا كَانَ جَافًّا فَيَجِبُ فِيهِ الْغُسْلُ لَا الْوُضُوءُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَصَلَ لِمُتَوَضِّئٍ دَوْخَةٌ وَهُوَ دَوَرَانُ الرَّأْسِ وَكَانَ قَائِمًا فَسَقَطَ هَلْ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِمَا ذَكَرَ.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ خُلِقَ لَهُ ذَكَرَانِ أَحَدُهُمَا عَامِلٌ وَالْآخَرُ أَشَلُّ فَهَلْ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّهِ وَالْخَارِجِ مِنْهُ وَبِخُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْهُ إذَا كَانَا أَصْلِيَّيْنِ وَطَرَأَ عَلَيْهِ عَارِضٌ فَشُلَّ كَمَا قَالَا فِي بَابِ الْوُضُوءِ: إنَّهُ يُنْتَقَضُ بِالذَّكَرِ الْأَشَلِّ أَمْ لَا، وَهَلْ إذَا كَانَ مُنْسَدًّا وَانْسِدَادُهُ عَارِضٌ فَهَلْ الْحُكْمُ فِيهِ كَذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ انْسِدَادُهُ خُلُقِيًّا فَهَلْ يَكُونُ كَالْعُضْوِ الزَّائِدِ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ، وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ النَّقْضِ فَإِذَا قُطِعَ هَلْ يُسَمَّى ذَكَرًا حَتَّى لَوْ مَسَّهُ إنْسَانٌ اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ أَوْ أَدْخَلَهُ فِي فَرْجِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَمْ لَا وَهَلْ إذَا نَبَتَ فِي مَحَلِّ الْفَرْجِ عَلَى غَيْرِ سَنَنِ الْآخَرِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا عَامِلٌ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إذَا كَانَ يَبُولُ بِهِمَا اُنْتُقِضَ الْوُضُوءُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ بَالَ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ تَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِهِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ بِالْآخَرِ نَقْضٌ مُطْلَقًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُكْمُ جَمِيعِ مَا سُئِلَ عَنْهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُ مُصْحَفٌ وَخَافَ عَلَيْهِ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ أَخْذِ كَافِرٍ فَهَلْ لَهُ إلْقَاؤُهُ فِي قَاذُورَةٍ خَوْفًا عَلَيْهِ وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُ ذَلِكَ فَهَلْ يَحْرُمُ أَمْ لَا وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ الْإِلْقَاءِ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ وَعَرَّضَهُ لِلتَّلَفِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْحُرْمَةِ فَمَا فَائِدَةُ إلْقَائِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إلْقَاءُ الْمُصْحَفِ فِي الْقَاذُورَةِ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ.
(سُئِلَ) عَمَّا تَفْعَلُهُ أَوْلَادُ الْكَتَاتِيبِ مِنْ الْبَصْقِ عَلَى أَلْوَاحِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ لِأَجْلِ الْمَسْحِ هَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَرَاهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَإِذَا فَعَلَهُ بَالِغٌ أَثِمَ أَوْ لَا.
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْمُكَلَّفُ الِامْتِهَانَ.