فصل: إذا ابتلي المسلم بالركوب في الطائرة وغيرها وبجواره نساء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.النظر إلى المحرم:

الفتوى رقم (18442)
س: أنا شاب في السادسة عشرة من عمري، أعيش في مدينة الزرقاء في الأردن، أحافظ والحمد والمنة لله على الصلوات الخمس جماعة، وأداوم على قراءة القرآن الكريم، لكن الله عز وجل قدر لي أن أكون ضعيفا أمام شهوة نظري، فأحاول الابتعاد قدر الإمكان عن النظر إلى ما تهوى عيني النظر إليه، وأدعو الله أن يصرفني عنها، ولكن أرى نفسي ضعيفة ميالة لهذا الأمر، اعتمرت قبل سنة، ولم يكن هذا الأمر في، وبعدها أصبحت كما رويت سابقا، واعتمرت في هذه السنة، ودعوت الله جادا، والتزمت الملتزم، لكن بعد عودتي وجدت نفسي مازالت ضعيفة، فما هو الحل برأي سماحتكم؟ أفكر حقيقة بأن أفقأ إحدى عيني؟ لعلي أتعلم من هذا الدرس شيئا. أعينونا بنصحكم لنا.
ج: الواجب عليك ترك النظر إلى ما حرم الله تعالى عليك النظر إليه، والندم على ما بدر منك، مع التوبة والعزم ألا تعود لمثله، وما ذكرته من عدم استطاعتك هو من إغواء الشيطان وتلبيسه عليك، والله سبحانه لما أمر عباده أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لم يكلفهم إلا بما يطيقونه، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286].
وننصحك في هذا بالابتعاد عن مواطن الإغراء وإثارة الشهوة، ولا يجوز لك أن تعمد إلى إيذاء نفسك بفقء عينك للتخلص من غلبة النفس الأمارة، وإغواء الشيطان، بل استعن بالله تعالى، واسأله أن يعافيك، واعزم جازما على ترك المحرمات، واعلم أن كيد الشيطان ضعيف، قال تعالى: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [سورة النساء الآية 76]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إذا ابتلي المسلم بالركوب في الطائرة وغيرها وبجواره نساء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6430)
س3: ما هو الحكم بالنسبة لرجل مسلم سافر على ظهر طائرة مكتظة بالركاب، ووجد نفسه في واحد أو أكثر من الحالات الآتية:
أ- وجد نفسه محاطا بنساء من جميع الجهات، بحيث يجلس بين اثنتين، وواحدة أمامه، والأخرى خلفه.
ب- وجد نفسه يجلس وجها لوجه أمام امرأة أجنبية عنه، سواء عربية أو غيرها.
ج- وجد نفسه يجلس بجانب امرأة أجنبية (وقد تكون عجوزا فانية).
د- وجد كرسيه يقابل كرسي مضيفة، وهي تجلس لفترة قصيرة عند إقلاع الطائرة، وأخرى عند هبوطها، مع العلم أنه أحيانا يكون مع عدم وجود كراسي أخرى فارغة ليتحول إليها يرفض الركاب الآخرون التغير معه، وعندها لا يستطيع مسئولو الطائرة أن يعملوا شيئا لتغيير وضع غير مناسب.
ج3: إذا كنت في ضرورة إلى السفر بهذه الطائرة، وانحصر وضعك فيما ذكرت من الأحوال، وكان ضربة لازب- فاختر أخفها فتنة، عملا بارتكاب أخف الضررين، وأقل المفسدتين، مع غض البصر قدر الطاقة، وإن لم تكن مضطرا للسفر بها ولم ينحصر وضعك فيما ذكر- فاطلب السلامة مما يصيبك في دينك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.القيام لكبار السن في الواصلات:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4564)
س2: أثناء ركوب الأتوبيس، ويكون في معظم الأحيان مزدحما ازدحاما شديدا، هل الأفضل أن أبقى جالسا- إذا تمكنت من الجلوس- عندما أجد عجوزا يريد الجلوس، أم أقوم ليجلس هو (أو هي) مع ما يتسبب به القيام من (الحف) أو ملامسة النساء.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن قيامك ينشأ عنه مزاحمة النساء أو ملامستهن لك- فاستمر جالسا في مكانك؛ محافظة على نفسك من أسباب الفتنة والوقوع في الشر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الاختلاط بالنساء في الحافلات:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18845)
س3: هل يجوز لي أن أركب الحافلة وهي مختلطة بالنسوة؟
ج3: لا يجوز لك الاختلاط بالنساء في الحافلات أو غيرها، لما في ذلك من الفتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إنشاء مسابح للنساء في المؤسسات:

الفتوى رقم (13667)
س: أفيدكم أنني أحد المهندسين في أمانة العاصمة المقدسة، وأعمل في إدارة رخص البناء، وقد تقدم إلينا أحد الموظفين بمشروع مركز صحي للعلاج الطبيعي، يتكون من قسمين: قسم للرجال وقسم للنساء، وبعد الاطلاع على الخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع لوحظ أن هناك مسبح في قسم النساء، وهو مسبح بمساحة كبيرة، وعند إعلام صاحب المشروع بأن هذا المسبح لا يجوز؛ لأن عملية السباحة تستدعي خلع المرأة، وبالتالي ارتداء ملابس ضيقة، إن لم تكشف عورتها فهي تجسدها، وكما هو معلوم فإن هناك عورة للنساء بين بعضهن البعض لا يجوز الكشف عنها، وكذلك تم إفهام صاحب المشروع أنه من باب سد الذريعة ودرء المفاسد عدم عمل هذا المسبح؛ لأنه محتمل وبنسبة كبيرة- خصوصا في زماننا هذا- أن يوجد بين الأشخاص العاملين شخص لا يخاف الله- ولو كان من النساء- يقوم بتصوير النساء خفية، سواء بالكاميرات العادية، أو بكاميرات الفيديو التي نشأت في وقتنا الحاضر، وفي ذلك فتنة عظيمة؛ تجعل من هذا المركز بدلا من مركز العلاج مركز للفساد والفتنة، وكما هو معلوم أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام.
وبعد أن تم إفهام صاحب المشروع بذلك أفاد بأنه لابد من وجود دليل شرعي أو فتوى من سماحتكم تفتي بإلغاء المسبح بالنسبة للنساء. أرجو من الله ثم من سماحتكم توضيح حكم الشرع في مثل هذا الأمر، علما أن المشروع في طور التصميم ولم ينفذ بعد. وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز عمل مسبح للنساء في المركز المذكورة؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان