فصل: التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.العمل المختلط بين الرجال والنساء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (15562)
س1: أنا أعمل تبع وزارة الداخلية في قطاع قوات الأمن الخاصة، وقد كلفنا بعمل أمن للطائرات، نقوم بالسفر إلى خارج المملكة، وربما نقيم في بعض البلدان أياما، وعند عودتنا في المطار نقوم بتفتيش الركاب خوفا من دخول الطائرة أسلحة أو متفجرات، ولكن في عملنا هذا فتنة عظيمة، وربما نركب في باص واحد نحن والمضيفات عند ذهابنا من صالة المطار إلى الطائرة، أو عند ذهابنا من الطائرة إلى الفندق.
السؤال: ما هو رأي سماحتكم في عملنا هذا، وبم توصينا؟
ج1: لا شك أن العمل المختلط بين الرجال والنساء فيه فتنة عظيمة، وما ذكرته من مخالطة المضيفات لكم في الباصات عند ذهابكم إلى الطائرة أو من الطائرة إلى الفندق فيه فتنة عظيمة، ويجب عليكم حيال هذه الفتنة اتخاذ ما يقيكم منها، وذلك بأن تطالبوا بتخصيص باص خاص لكم وباص خاص بالمضيفات؛ درءا للفتنة، والمسئولون إن شاء الله لا يمانعون فيما فيه المصلحة، ولكن هذا يحتاج إلى لفت نظر المسئولين، فكونوا سبب خير في هذا الموضوع المهم، بل يجب أن تناصحوا المسئولين في الاستغناء عن النساء عموما وجعل مضيفين من الرجال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الممرضة تنظف المريض وتطلع على عورته:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19564)
س3: هل يجوز أن يقوم بتنظيف المريض ورؤية عورته ممرضات المستشفى لاستحالة قيام ذلك بنفسه؟
ج3: يجوز اطلاع الممرضة على عورته عند الضرورة إذا لم يتيسر رجل يقوم بذلك؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن الآية 16] فإن تيسر أن يقوم بذلك رجل لم يجز أن يتولى ذلك الممرضات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تفكير الشاب غير المتزوج في الجماع:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6754)
س3: هل يجوز للشباب الأعزب أن يفكر في الجماع، أعني يتخيل أنه يجامع زوجته وهو لم يتزوج بعد؟
ج3: لا يجوز له ذلك؛ لأنه ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة، والوقوع في الشر والفساد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.كظم التثاؤب:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (16370)
س3: سمعت أحدهم يقول: يضع يده على فمه لئلا يدخل الشيطان في بطنه، ونسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه ورد في (صحيح مسلم) فهل هذا صحيح؟
ج3: يستحب لمن أصابه تثاؤب أن يكظم ما استطاع، وأن يضع يده على فمه، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل في فيه» (*) رواه مسلم، وفي لفظ: «فليضع يده على فمه ولا يقل: هاه، فإن الشيطان يضحك منه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13332)
س2: تثاءب أحد المأمومين في الصلاة تثاؤبا عميقا، وعند الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين: إن التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم ينقض الوضوء، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: يشرع لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب» (*) ولا يعتبر التثاؤب ناقضا للوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.من العادات السائدة في الناس:

.وطء الوالد بالقدم لإراحة الأعصاب:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (5310)
س9: نرى بعض الآباء والأمهات عندما يحس بمرض في عظامه وظهره، يأمرون أبناءهم بأن يطئوا عليهم بالأقدام، وقد قلنا لهم: لا يجوز أن يطأ الولد على أمه وأبيه بأقدامهم في الأرض، وقال الوالدين: نحن نرضى بذلك. فهل هذا العمل مباح أو حرام؟
ج9: لا نعلم بذلك بأسا؛ لأن المقصود منه معالجة ألم العظام والظهر، لا إيذاء الوالدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود