فصل: التخدير الموضعي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.موقع الكي من جسم الإنسان:

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (1445)
س2: هل يجوز الكي بالنار في رأس المريض أو بعض جسده؟
ج2: يجوز كي المريض بالنار لعلاجه إذا احتاج إلى ذلك، ويرجى أن ينفعه الله به؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه، (*) رواه من حديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما-: (*) وما ثبت من أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما رمي، كواه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص في أكحله ولما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة (*) وقال: حسن غريب، ولما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي» (*) وفي لفظ آخر: «وما أحب أن أكتوي» (*) فدل فعله وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه من أسباب الشفاء على جواز العلاج به عند الحاجة إليه، وأما نهيه أمته عن الكي فيحمل على ما إذا لم يحتج إليه المريض؛ لإمكان العلاج بغيره، أو على أن العلاج به خلاف الأولى والأفضل؛ لما فيه من زيادة الألم والشبه بتعذيب الله العصاة بالنار، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه لا يحب أن يكتوي، وأثنى على الذين لا يكتوون؛ لكمال توكلهم على الله، وينبغي أن يتولى ذلك خبير بشؤون الكي، ليكوي من يحتاج إلى هذا النوع من العلاج في الموضع المناسب من جسده، ويراعي ظروف المريض وأحواله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حكم الفصد لإخراج الدم الفاسد:

س 3: هل يجوز الفصد لإخراج الدم الفاسد من بعض عروق الإنسان؟
ج3: يجوز الفصد لإخراج الدم الفاسد؛ لما ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الشفاء في ثلاث: في شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي» (*) وفي لفظ آخر: «وما أحب أن أكتوي» (*) وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شرطة المحجم سبب من أسباب الشفاء، وهي عامة تشمل الفصد والحجامة، وثبت أيضا عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره (*) رواه البخاري ومسلم، وثبت عن أنس رضي الله عنه: أن أبا علية حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته (*) رواه البخاري ومسلم. فدل فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز، كما دل عليه قوله.
وينبغي أن يتولى ذلك خبير بشؤون الفصد؛ ليفصد من يحتاج إلى هذا النوع من العلاج في الموضع المناسب من جسده، وفي الوقت المناسب، ويراعي ظروف المريض وأحواله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.كي الوالدة:

الفتوى رقم (3487)
س: أفيدكم أنه في عام 1369هـ كنت أنا ووالدتي في أرض خالية من السكان، ولم يوجد عندنا أحد، ومرضت والدتي مرضا شديدا أوصلها على الغيبوبة، وطلبت مني أن أكويها بالنار، فأبيت، وفي اليوم الثاني طلبت مني ذلك فأبيت، وفي اليوم الثالث طلبت مني أن أكويها، فكويتها أكثر من ثلاثين كية بالنار، فأرجو من فضيلتكم إفادتي هل علي من ذلك إزر، وهل علي كفارة أم لا؟ ووالدتي لا زالت بصحة جيدة من ذلك العام حتى الآن، أرجو إفادتي.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من مرض والدتها مرضا شديدا وطلب والدتها منها أن تكويها فلا إثم عليها في ذلك إن شاء الله ولا كفارة، لورود التداوي بالكي في الشرع المطهر وحاجة المريضة للتداوي به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.استعمال الدواء المنوم:

السؤال السادس من الفتوى رقم (4276).
س 6: هل يجوز استعمال دواء منوم؟
ج 6: يجوز استعمال دواء منوم عند الحاجة وبوصفة طبيب مختص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.التداوي بالمهدئات:

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (7359).
س 2: ما حكم التداوي بالمهدئات التي تؤخذ بطريق الفم، ولكن تؤثر على مراكز أعصاب بعض الأعضاء أو العضلات بعينها دون تأثر على المخ أو الوعي أو الإدراك العام، إذ يحدث التخدير للأعضاء المعينة فقط؟
ج 2: إذا كان ما ذكر لا يؤثر على المخ ولا على الإدراك والوعي العام، إنما يؤثر على أعضاء معينة فقط، جاز التداوي به للحاجة إلى ذلك.

.التخدير الموضعي:

س 4: ما حكم التخدير الموضعي في الجراحات؟
ج 4: يجوز للحاجة إليه مع عدم تأثيره على العقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم إجراء عملية بعين طفلة ليست كاملة الانفتاح:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6982)
س 3: رجل ولدت له بنت إحدى عينيها ليست كاملة الانفتاح، وقال الأطباء: إنه بالإمكان إجراء عملية تعود معها عينها طبيعية، وقد ذهب القوم هنا إلى مذهبين:
1- يرى بعضهم جواز ذلك، لكونه ليس خارجا عن باب العلاج.
2- ورأى قوم عدم جوازه، لما فيه من تغيير خلق الله.
نريد الفصل في هذه القضية، والله ولي التوفيق.
ج 3: يجوز إجراء عملية لها لتصير عينها عادية بإذن الله؛ عملا بعموم حديث: «عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام» وتحقيقا للمصلحة ودفعا للمضرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود