فصل: المدح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.النهي عن الخذف:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18733)
س 3: عن ماذا ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي: عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف، وقال: «إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن» (*) متفق عليه.
ج 3: المراد بالحديث: النهي عن حذف الحصى الصغار بحضرة الناس؛ لما في ذلك من أذية الناس وخشية إصابة أعينهم به، فيحصل الضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.تسبب في جرح المسلم خطأ:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13486)
س 2: إذا صدم السائق رجلا على خطأ، وهذا الرجل لم يمت، ماذا يفعل لكي يغفر الله له؟
ج 2: إذا صدم السائق خطأ فيستغفر الله ويستسمح المصدوم، وإذا طالب بتعويض عما أصابه فيرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.المدح:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11864)
س 2: عالم فيه الثقة هل يجوز مدحه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» (*) ما معنى هذا الحديث؟
ج 2: الأصل كراهة التمادح، لكن إذا غلبت المصلحة وأمنت المفسدة جاز المدح، وليقل المادح: (إني أحسبه...- كما تريد أن تقول- ولا أزكيه على الله)، وأما الحديث المذكور في السؤال فقد أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ومعناه: أن من جعل مدح الناس له عادة يستأكل بها من الممدوح، فلا يعطى شيئا، وإنما يكون له الخيبة والحرمان، وقد كني بالتراب عن الحرمان، كقولهم (ما له غير التراب). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20526)
س 2: يصف بعض الناس المدرس فيقولون: المدرس إنسان مقدس، أو يقولون: المدرسة مكان مقدس، يجب العناية بها، فما حكم إطلاق هذا الوصف على ما ذكر في الأمثلة ونحوها؟
ج 2: المدرس له مكانته وتقديره، ولكن لا يجوز وصفه بأنه مقدس؛ لأن هذا من الغلو في المدح، وكذا لا توصف المدرسة بأنها مقدسة، لأن هذا الوصف خاص بالأمكنة التي جعلها الله مقدسة؛ كالمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.صرف الأموال فيما سمي بالآثار:

الفتوى رقم (21064)
س: مضمونه: استنكار بعض الغيورين ما يصرف من الأموال الطائلة في شراء ما يسمونه المخلفات الأثرية لبعض الأشخاص المشاهير أو المعظمين من ملابس ومقتنيات كان يقتنيها أو يستعملها ذلك الشهير أو المعظم في حياته، ويدفعون في مقابل الحصول على ذلك مبالغ طائلة قد تصل إلى الملايين.
ج: لا شك أن هذا عمل محرم من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا العمل نوع من الوثنية؛ لأنه قد يفضي إلى الشرك، والتبرك بتلك الآثار، والتعلق بأصحابها من دون الله عز وجل، وما وقع الشرك في الأمم السابقة إلا بسبب تعظيم آثار عظمائهم وصالحيهم، كما حصل لقوم نوح وغيرهم.
الوجه الثاني: أن بذل الأموال في الحصول على تلك الآثار هو من أعظم الإسراف والتبذير، اللذين حرمهما الله في محكم كتابه، كما قال تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} [سورة الإسراء الآية 26-27] وقال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [سورة الأعراف الآية 31].
الوجه الثالث: أنه قد جاء الشرع المطهر بوجوب الحجر على السفهاء والمبذرين، لمنعهم من ذلك، قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [سورة النساء الآية 5].
فالواجب على ولاة الأمور وفقهم الله وضع حد لمثل هذا التصرف المشين، والتوجيه بصرف هذه المبالغ في سبيل الله عز وجل من كفالة الأيتام وإطعام الفقراء والمساكين وسد عوز المعوزين، وتمويل المشاريع الخيرية العامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.التخلص من إثم الهجران والقطيعة:

الفتوى رقم (12593)
س: كيف يتخلص المسلم من إثم الهجران والقطيعة إذا تخاصم مع أخيه المسلم، هل يكفي بأن يسلم عليه؟ وإذا لم يرد الآخر عليه السلام هل يكون الأول قد برأت ذمته من الهجران؟ لو ظلم وآذى إنسان مسلم أخاه المسلم بالقول أو الفعل فماذا يفعل المعتدى عليه حتى لا يكون بينهما قطيعة، وهل يذهب إلى المعتدي ويكلمه حتى لو ظن هذا أنه ضعف منه، وقد يتمادى في إيذائه، ما العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولا: أمر الشرع المطهر بغرس المحبة بين المسلمين، وحثهم على التواد والتراحم والتواصل بينهم حتى تستقيم أمورهم، وتصفو نفوسهم، ويكونوا يدا واحدة على من سواهم، وقد حذرهم من العداوة والبغضاء، كما نهاهم عن الهجران والقطعة بينهم، وجعل الهجر ما فوق الثلاث محرما، ففي (الصحيحين) وغيرهما عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (*) وفي (سنن الترمذي) عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم وسوء ذات البين فإنها الحالقة أي: تحلق الدين». (*)
ثانيا: الواجب على المسلم إذا وقع بينه وبن أخيه شحناء: أن يذهب إليه، ويسلم عليه، ويتلطف له في إصلاح ذات بينهما، فإن في ذلك- أجرا عظيما، وسلامة من الإثم، فقد أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة، فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه» (*) وفي (صحيح مسلم) وغيره، عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرءا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا» (*) وإذا غلب على ظن المعتدى عليه بالسب والإيذاء أن مصالحة المعتدي تزيد في شره- وأذاه تركه اتقاء فحشه، وحفظا لكرامته، وبعدا عن الشر ودواعيه.
ثالثا: ينبغي للمسلمين أن يسعوا لإصلاح ذات البين، لاسيما بين المتخاصمين، فيرغبوهم في الصلح ويبينوا لهم فضل العفو، وما فيه من الثواب الجزيل، قال تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [سورة الشورى الآية 40].
وفي (سنن الترمذي وأبي داود) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13066).
س: أنا طالب بالصف الثالث الثانوي، متدين، وأنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية في المحافظة التي أسكن فيها، وأنا أصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، كان لي ثلاثة أصحاب أحب إلى قلبي من أخي، وكنت أقضي معهم معظم وقتي كله، ولكن حدث بيني وبينهم خلاف على شيء تافه، وأنا لا أكلمهم قرابة سنة، وهذا الموضوع يؤلمني كثيرا، وكلما أردت أن أصالحهم كان الشيطان واقفا كالحائط في وجهي، فماذا أفعل حتى ينزاح هذا الشيطان عني، ويتقبل الله سبحانه وتعالى عملي، وهل أعمالي مقبولة عند الله أم لا؟
ج: يجب عليك ترك هجر إخوانك، لأنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، كما ثبت ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم، فإذا لقيتهم فابدأهم بالسلام، فإنه سبب لتأليف القلوب وجمعها على المحبة، والهجر بين المسلمين سبب للقطيعة، وطريق إلى الشحناء والبغضاء، كما أنه يغفر لكل مسلم عند عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله سبحانه: «اتركوا هذين حتى يصطلحا» (*) رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6411)
س 2: إذا تشاجرت المرأة مع زوجها وتهاجرا أكثر من ثلاثة أيام، فهل عليهما في ذلك شيء؟
ج 2: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، إلا لموجب شرعي، لما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك، وعليهما أن يتراجعا عن الهجر، وخيرهما من بدأ الآخر بالوصال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (14499)
س: أنا وشقيقي الذي يصغرني بأربع سنوات في خصام دائم، وذلك أنه عاق لوالديه، يرفع صوته على صوتهما ويسبهما، وقد سولت له نفسه الشريرة فدفع والده حتى ألقاه أرضا. لهذا أنا لا أكلمه وأحتقره في نفسي، وأتمنى له الموت.
سؤالي: هل أدخل أنا وهو في حكم أولئك الذين لا تعرض أعمالهم على الله كل اثنين وخميس؟
ج: الواجب عليك مناصحة أخيك الأصغر وتحذيره من عقوق الوالدين بالكلام اللين والقول الحسن، مع انتهاز الفرصة المناسبة، ويحسن إهداء بعض الكتيبات الصغيرة أو الأشرطة التي تتحدث عن فضل بر الوالدين وعقوبة العاق؛ لعل الله أن يهديه ويصلح شأن الجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان