فصل: حديث: رجعنا من الجهاد الأكبر، وحديث: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حديث: رجعنا من الجهاد الأكبر، وحديث: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم:

الفتوى رقم (585):
س: عن مدى صحة الأثرين الشائعين على ألسنة الناس:
أحدهما: ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والثاني: ما ينسب إليه كذلك من قوله: «من تعلم لغة قوم أمن مكرهم».
ج: أما الحديث الأول، وهو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب»، فقد أورده الغزالي في كتاب: شرح عجائب القلوب من الإحياء، وفي باب: بيان شواهد النقل من أرباب البصائر، وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات. وقال العراقي في كتابه: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، قال: حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر رواه البيهقي في الزهد من حديث جابر، وقال: هذا إسناد فيه ضعف، وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير بعد أن أورد الحديث قال: رواه- أي عن جابر- البيهقي أيضا في كتاب الزهد وهو مجلد لطيف، وقال: إسناده ضعيف واتبعه العراقي. اهـ.
ونقل السيوطي في الدرر المنتثرة عن ابن حجر، أنه قال في كتابه تسديد القوس في كلامه على هذا الحديث: (هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في الكنى للنسائي) انتهى.
وأما حديث: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فلم نجده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديث، ولعله قول بعض السلف، ومعناه صحيح، فإن من تعلم لغة قوم فجالسهم علم ما يتحدثون فيه فأمن مكرهم به.
وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية فإنه مشروع عند الحاجة؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود؛ ليكون واسطة مأمونة موثوقة بينه وبين اليهود في نقل كلامه إليهم وكلامهم إليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع

.حديث: علموا أولادكم الرماية والسباحة:

الفتوى رقم (5876):
س: يرجى بيان من قائل هذه العبارة، فمدرسون يقولون: حديث شريف وآخرون يقولون: قول أحد الصحابة، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل فآمل أن ترسل لنا الجواب الصحيح وبسند صحيح، وجزاكم الله خيرا.
ج: الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل.
ورواه الديلمي في مسند الفردوس، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: علموا بنيكم الرمي، فإنه نكاية العدو، وفي سنده عبدالله بن عبيدة أورده الذهبي في الضعفاء، وقال: ضعيف، ووثقه غير واحد، وفيه أيضا منذر بن زياد، قال فيه الدارقطني: متروك، ورواه ابن منده في المعرفة، وأبو موسى في الذيل، والديلمي في مسند الفردوس عن بكر بن عبدالله بن الربيع الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «علموا أبناءكم السباحة والرماية، ونعم لهو المرأة في بيتها المغزل، وإذا دعاك أبواك فأجب أمك» (*).
وفي سنده سليم بن عمرو الأنصاري، قال الذهبي في الميزان: روى عنه علي بن عياش خبرا باطلا وساق هذا الحديث.
لكن تعلم الرماية جاء فيه أحاديث صحيحة تدل على شرعيته، وهو داخل في عموم قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60] الآية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11005):
س2: ما مدى صحة الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (*)؛ لأن هناك من يضعفه ويقول: إنه مرسل، وكذلك متنه؛ يقولون: هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له؟
ج2: جاء في مختصر السنن لأبي داود، عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق» (*)، قال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبدالله بن عمر موصولا، ولا أراه يحفظه (*).
وفي رواية عن محارب بن دثار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» (*) وهذا مرسل.
قال ابن القيم: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق» (*)، وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف.
ونقل المناوي في فيض القدير: أن ابن حجر قال: ورجح أبو حاتم والدارقطني الإرسال في حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (*).
وأورده ابن الجوزي في العلل بسند أبي داود وابن ماجه وضعفه بعبيدالله الوصافي، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، لكن رواه أبو داود رحمه الله بإسناد متصل صحيح، عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا، وليس فيه عبيدالله بن الوليد الوصافي الذي أعله به ابن الجوزي، وبذلك يتضح لك صحة الحديث متصلا لا مرسلا، ويكون المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه، أما متنه فليس فيه نكارة؛ لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تنافي؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم أحله للعباد عند حاجتهم إليه وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: «أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (*) خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان