فصل: كسوة الكعبة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مراجعة الطبيب الذكر لمعرفة موانع الحمل:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3598)
س3: إنني متزوج امرأة، ولي مدة ثلاث سنين ولم تنجب أطفالا، وأرغب عرضها على الطبيب، ولا يوجد عندنا طبيبة إلا طبيب رجل، فهل يجوز له الكشف عليها؟ وإنها رفضت الكشف.
ج3: يجوز أن تعرض نفسها على الطبيب المختص لمعرفة موانع الحمل، إن لم يتيسر وجود طبيبة مختصة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.التبرع للوالد بالكلية:

الفتوى رقم (10315)
س: والدي مريض بالكلى، وقرر الأطباء أن كليتيه الاثنتين غير صالحتين، وهو يقوم بمراجعة المستشفي ثلاث مرات في الأسبوع لعمل غسيل للكلى، وهذا عمل متعب له، قال الأطباء بأن هذا سيستمر معه طول حياته، أو تقومون بالتبرع له بكلية من أحد أفراد العائلة، أنا مستعد لذلك، ولكن يهمني أن أعرف إذا كان ذلك جائزا أم لا؟ سمعنا بأن هناك فتوى بجواز التبرع بعد الموت بأي عضو من الجسم، فهل يجوز ذلك في حال الحياة؟ وهل يجوز شراء كلية رجل كافر حي من الهند مثلا؟ أجيبونا مشكورين مأجورين إن شاء الله.
ج: يجوز لك أن تتبرع لأبيك بإحدى كليتيك، إذا قرر الأطباء الثقات أنه لا ضرر عليك من نقلها من جسمك إلى جسم والدك، وإنه يغلب على الظن من الأطباء نجاح العملية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.تبرع المرأة برحمها:

الفتوى رقم (21192)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: د. فيصل عبد الرحيم شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (4596) وتاريخ 7/ 9/ 1420هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال الذي ورد إلى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، تود والدة أن تتبرع برحمها إلى ابنتها، علما بأنه لن يتم نقل المبيض الذي يحمل المورثات، وإنما يقتصر النقل على الرحم، والذي يلعب دور وعاء يتم فيه نمو الجنين، بينما تأتي البيضة من المبيض للإنسانة التي يتم نقل الرحم إليها، والنطفة تأتي من زوجها، فهل يجوز نقل الرحم شرعا أم لا؟
وأود الإشارة هنا إلى الفتوى الصادرة من مجلس مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم (59/ 8/ 6) المنعقد في دورة المؤتمر السادس بجدة في المملكة العربية السعودية لعام 1410هـ، (مرفق بطيه صورة من القرار الصادر) والذي اعتبر ما يقوله الأطباء من أن نقل الخصية أو المبيض سيؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ ولذا أصدر قراره بمنعه، وأما الأعضاء التناسلية الباطنة فقد أباح نقلها، ولكنه لم يفصل في موضوع الرحم، واعتبر أن الرحم المنقولة- من امرأة حية أو ميتة- قد أصبحت عضوا للمرأة المنقولة إليها، ولم يتحدث عن الحمل إذا حدث، هل يكون الطفل محرما على أمه صاحبة الرحم، وهذه مشكلة قد ناقشها الفقهاء بتفصيل في المجمع الفقهي وغيره، عندما ناقشوا مشكلة الرحم الظئر (SURROgATE MOTHER) شاكرين لسماحتكم تفضلكم بالإجابة على السؤال المطروح، وتفضلوا سماحتكم بقبول خالص احترامي وتقديري، والله يحفظكم ويرعاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للأم المذكورة التبرع لابنتها برحمها؛ لما يترتب على ذلك من محاذير شرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع الإنسان جزءا من جسمه:

الفتوى رقم (13271)
س: قدر الله علي مرضا خبيثا وهو السرطان، وقاكم الله شره، وعانيت كثيرا منه منذ عام 1399هـ وحتى الآن، وتجولت بكافة مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، وأنفقت جميع ما أملك من مال دون جدوى، واضطررت للسفر إلى الخارج؛ طلبا للعلاج، وبفضل من الله ثم فضل إخواني المسلمين الذين منحوني أموالهم ما بين قرض ودين، يسر لي معرفة وتشخيص المرض والعلاج، والآن ولله الحمد تماثلت للشفاء، لكن بلغت علي الديون ما يقارب خمسمائة ألف ريال، ولا يوجد لدي عقار أو مال أو قريب أستطيع من خلاله تسديد ما علي من حقوق، والآن أنا مضطر للسعي بجميع الطرق وشتى الوسائل حتى أتمكن من سداد حقوق الناس، جزاهم الله خير الجزاء، ولو كلفني ذلك البقاء مقعدا.
والسؤال هو: هل يجوز شرعا أن أبيع بعض أعضاء جسمي مثل الكلية وقرنية العين، أو جزء من الكبد أو الأعضاء التي يرى الطب أنها لا تضر ولا تسبب ضررا بعد استئصالها؟ وغرض البيع هو السداد؛ حيث إني لا أمل من سداد ديوني غير تلك الطريقة، علما بأنني أتقاضى راتبا شهريا (5300) ريال لا يفي في إحضار العلاج، بالإضافة إلى الإنفاق على عائلتي، وإيجار المنزل، وأخشى أن يزل بي قدم ويبقى حق الناس بذمتي، خصوصا وأن عائلتي أكثرها نساء وأطفال، أرجو أن يكون هناك جواب شاف وكاف أتمكن بموجبه الحصول على سداد حقوق الناس قبل فوات الوقت، وحتى أكون مطمئنا بالدنيا قبل يوم الحساب. جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز لك بيع أي عضو من أعضائك لسداد الدين ولا غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.علم البلدان:

.كسوة الكعبة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (21672)
س 4: هل كسيت الكعبة المشرفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا متى بدأت الكسوة، ومن هو أول من كساها، وما السبب؟ صدر هذا السؤال عندما سأل سائل: ما هي البدعة؟ فأجبته بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) فقال: هل كانت كسوة الكعبة بأمره أو بدأت في عهده؟
ج 4: كسوة الكعبة أمر معروف ومشهور، من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرون طويلة، وقد اختلف المؤرخون في تعيين أول من كساها، فقيل: تبع، وقيل: إسماعيل، وقيل: عدنان، وقيل غير ذلك. ومعرفة ذلك ليس من ورائه فائدة شرعية. ولما جاء الله بالإسلام أقر النبي صلى الله عليه وسلم كسوة الكعبة، وقال يوم الفتح لما ذكر له قول سعد بن عبادة لأبي سفيان: (يا أبا سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة)، قال عليه الصلاة والسلام: «كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة» (*) ذكره البخاري في (صحيحه) مرسلا. قال الحافظ ابن حجر في (شرحه): فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام، ووقع ذلك. انتهى.
وفعل ذلك الصحابة- رضي الله عنهم-، وتوارث المسلمون هذا، وصار الخلفاء وملوك الإسلام يتنافسون في تعظيم الكعبة بكسوتها كل عام، حتى وقتنا الحاضر، والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد