فصل: ما يعمل بأشرطة الأغاني بعد التوبة من الاستماع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم الغناء والموسيقى في الإسلام:

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (16483)
س 2: ما حكم الغناء والموسيقى في الإسلام؟ حيث إنني أقرأ في كتاب: أنه حرام لكن الحديث ضعيف.
ج 2: الغناء والموسيقى حرام؛ لقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة لقمان الآية 6] ولهو الحديث هو الغناء، كما فسره بذلك أكثر أهل العلم، وفي الحديث الذي في (صحيح البخاري): إن قوما في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يخسف الله بهم الأرض والمعازف هي آلات اللهو، قرنها مع الخمر والحرير والزنا في استحلال هؤلاء لها، فدل على شدة تحريمها.
س4: كيف تكون الدعوة بالغناء؟
ج 4: اعتبار الغناء من وسائل الدعوة من اصطلاح الصوفية الضلال، لا من عمل أهل السنة، والغناء حرام، ولا يجوز أن تكون الدعوة بوسيلة محرمة، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ما يعمل بأشرطة الأغاني بعد التوبة من الاستماع:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16153)
س1: كنت أستمع للأغاني، لكن الحمد لله تبت عن ذلك، لكن يوجد لدي أشرطة تحمل بعض الأغاني لبعض الزملاء، هل أقوم بحرقها، أو إعادتها إلى أصحابها؟
ج1: الأشرطة التي فيها أغاني عليك إزالة الأغاني منها، ثم الاستفادة منها بتسجيل قرآن أو محاضرات علمية عليها، ونحو ذلك مما فيه نفع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.ألف كتابا ضمنه فصلا حول الغناء ثم ندم:

الفتوى رقم (20170)
س: قمت بتأليف كتاب تحت اسم: (محطات مضيئة في تاريخ معان)، وتضمن فصلا حول الأغاني التراثية، والآن بعد أن وزع الكتاب أحسست أن الفصل كان السهم الذي يصيب الضمير الإنساني المسلم لدي فما رأيكم؟
ج: أولا: ما دمت ندمت على ما كتبته في الفصل المعقود عن الأغاني في كتابك المذكور- فالحمد لله، وعليك أن تكتب تحذيرا من ذلك الفصل، وإذا طبعت الكتاب مرة أخرى وجب عليك حذف ذلك الفصل، ونسأل الله أن يمن على الجميع بالعفو والمغفرة، إنه جواد كريم.
ثانيا: ذكرت في آخر رسالتك أنك مدير السياحة في بلدك، فإذا كانت هذه السياحة مشتملة على تسهيل وتيسير فعل المعاصي والمنكرات والدعوة إليها- فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عونا على معصية الله ومخالفة أمره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.إحضار المغنين من الجنسيات غير الإسلامية والإنفاق عليهم والاستماع إليهم:

الفتوى رقم (20856)
س: لا يخفى على سماحتكم كثرة المهرجانات التي تقام في بلدنا الطيب في هذه السنوات، ومن مقومات هذه المهرجانات الأساسية الطرب والغناء، وإحضار المغنين والمغنيات من الداخل والخارج، وإلهاء الناس عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وتبذير الأموال فيما لا يرضي الله عز وجل. فنرجو من سماحتكم إصدار فتوى رسمية في هذه النازلة، وتحذير إخواننا المسلمين عن الانغماس فيها. سائلين الله أن يعظم أجركم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كما اطلعت اللجنة أيضا على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض المستفتين والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1577) وتاريخ 7/ 3/ 1420هـ، ونص السؤال:
بعض الأعيان في منطقتنا في مثل هذه الأيام (أيام الإجازة الصيفية) يكون في احتفالاتهم وأفراحهم بعض المظاهر، منها: دعوة العديد من المغنين والشعراء والممثلين من داخل المملكة وخارجها، عند إقامتهم لحفلاتهم وأفراحهم ومناسباتهم المختلفة، ويدعون العديد لحضورها، ونود الإفادة عن ما يلي:
1- ما حكم إقامة مثل هذه الحفلات، التي كل وقتها أو جله مشحونة بالغناء والطرب وآلات اللهو؟
2- ما حكم الإنفاق عليها والدعوة إليها وتشجيعها والسرور بها؟ وما حكم إحضار المغنين من الجنسيات غير الإسلامية والإنفاق عليهم، والاستماع إليهم، والتشجيع لهم، والفرح بحضورهم؟
3- ما حكم الحاضرين في مجالسها للاستماع إليها؟
أفتونا مأجورين حيث إن البعض يرى إباحة مثل هذه الأشياء، وأن الشريعة لا تحرم كل ما تقدم. وجزاكم الله خيرا.
ج: يحرم على المسلم إقامة حفلات أو مهرجانات مشتملة على أمور منكرة؛ كالغناء والموسيقى، واختلاط الرجال بالنساء، وإحضار السحرة والمشعوذين؛ للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم هذه الأمور، وأنها من أسباب الوقوع فيما حرم الله من الفواحش والفجور، وقد توعد الله عز وجل من أحب شيوع الفاحشة بين المؤمنين ودعا إلى ذلك، وأعان عليه بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [سورة النور الآية 19] وإذا تقرر أن إقامة هذه الحفلات والمهرجانات محرم فحضورها وبذل الأموال فيها وتشجيعها والدعاية لها كل ذلك محرم أيضا؛ لأنه من إضاعة المال والأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه، ومن التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [سورة المائدة الآية 2] وفي الحديث المتفق على صحته، أن النبي صلي الله عليه وسلم كان ينهى عن إضاعة المال (*) وبالله التوفيق، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: بكر أبو زيد