فصل: إعطاء الأطفال عيدية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إعطاء الأطفال عيدية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20195)
س2: عندنا أطفال صغار، وتعودنا في بلادنا أن نعطيهم حسب يوم العيد سواء الفطر أو الأضحى ما يسمى ب (العيدية) وهي نقود بسيطة، من أجل إدخال الفرح في قلوبهم، فهل هذه العيدية بدعة أم ليس فيها شيء؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج2: لا حرج في ذلك، بل هو من محاسن العادات، وإدخال السرور على المسلم، كبيرا كان أو صغيرا، وأمر رغب فيه الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قطع النخيل للمصلحة:

الفتوى رقم (4717)
س: يوجد لدي مزرعة بها نخيل، قليل الثمر، ضعيف الجذع، شاغل المزرعة دون فائدة، وعندما أردت إزالة النخيل من الأرض قال لي بعض الناس: إن قطع النخيل وخلافه حرام قطعا، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج في قطع النخل المذكور إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.تقبيل يد رب الأسرة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6448)
س2: ما حكم الإسلام في التقبيل على أيدي رب الأسرة، حبا له واحتراما وتقديرا، وليس هناك نية غير ذلك، وإطلاق لقب (سيدي) على رب الأسرة لنفس النية؟
ج2: إذا قبل إنسان يد إنسان على سبيل التكريم أو لعلم أو أبوية أو نحو ذلك، ولم يتخذ عادة عند كل لقاء- فلا بأس به، أما إذا كان ذلك عادة عند كل لقاء فيكره.
ويكره له أن يقول لرب الأسرة (سيدي)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة: أنت سيدنا قال: السيد الله تبارك وتعالى، ولأن ذلك قد يفضي إلى تكبر المقول له ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان

.المقاهي التي يتجمع فيها المراهقون وتشتمل على مفاسد:

الفتوى رقم (21655)
س: إنه مما عم وطم وذاع وانتشر في الآونة الأخيرة في كثير من المدن والقرى، ما يسمى بالقهوة، أو (المقهى) التي يجتمع فيها أفواج كبيرة من الشباب، تتجاوز أعدادهم الآلاف في بعضها، وقد هيئت وأعدت لاستقبال هؤلاء الشباب ووفرت فيها أنواع الشيشة، أو ما يسمى: النرجيلة، وكذلك أنواع السجائر، كما أنها تحوي جلسات مكيفة ومعدة بشكل جذاب ومغري، وقد وضعت فيها أجهزة التلفاز المقرونة بأجهزة استقبال القنوات الفضائية (الدشوش).
وقد لا يخفى على سماحتكم خطورة هذه المقاهي، وأنها من أكبر وسائل تفلت الشباب وضياعهم، لاسيما أنها تفتح أبوابها على مدار اليوم والليلة، ويتواجد فيها الشباب بشكل ملفت في كل وقت.
ومما يدعو الحاجة إلى بيان خطر هذه المقاهي: تهاون كثير من الشباب في دخولها، واحتجاجهم بأنها موجودة ومأذون لها رسميا، ولا توجد ممانعة من قبل العلماء عليها، كما أن بعض الشباب يحتج بأن الإثم على أصحابها وملاكها، كما أن البعض منهم يدخل هذه الأماكن بحجة التسلية والترفيه عن النفس، أو بقصد شرب القهوة والشاي، ومطالعة التلفاز والقنوات الفضائية ونحو ذلك، كما أن بعض ملاك هذه المقاهي يحتج بأن الإثم على من يرتادها، حيث إنه دخلها بطوعه وإرادته، ولم يجبره أحد على ذلك، وبعضهم لا يهمهم كونها حلالا أو حراما بقدر ما يهمهم كم تدر عليهم من الأموال، نسأل الله السلامة والعافية.
كما انتشر مؤخرا بيع (الشيشة) وإصلاحها وتعبئتها في محلات ودكاكين مستقلة، وهي تأخذ رخصة من البلديات، وتقوم بخدمة أصحاب المقاهي وعموم المستخدمين للشيشة، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
سماحة الشيخ: لقد تعاظم شر هذه المقاهي، وازداد خطرها، وأصبحت ملتقى لأهل الفساد؛ مما أدى إلى ضياع كثير من الشباب وتفلتهم من أهاليهم ومدارسهم، وذهابهم صباح مساء إلى هذه المقاهي. آمل من سماحتكم النظر في هذا الأمر الداهم، والخطب الجلل، وإصدار بيان يشفي الغليل في حكم إقامة هذه المقاهي وحكم ارتيادها، ومن يأثم بهذا الفعل، وما نصيحتكم لشباب الإسلام؟
ج: الشيشة والنرجيلة والدخان من الخبائث، وهي محرمة؛ لما فيها من الأضرار على البدن والمال، قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف الآية 157] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار» (*) فلا يجوز استعمال هذه الأمور ولا بيعها ولا ترويجها، كما لا يجوز أيضا فتح هذه المقاهي، ولا حضور هذه المقاهي والمجالس التي تعرض فيها، إلا لمن قوي على النصيحة وتغيير المنكر؛ لقول الله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [سورة النساء الآية 140] وقوله سبحانه: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [سورة الأنعام الآية 68] ويدخل في عموم الآيتين حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، فمن حضر ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، قال ابن العربي في (أحكام القرآن) في كلامه على آية الأنعام السابقة: (وهذا دليل على أن مجالسة أهل المنكر لا تحل) انتهى أحكام القرآن لابن العربي 2/ 222. والواقع شاهد بأن المقاهي المذكورة غلب عليها الشر والفساد، وجلوس كثير من السفهاء فيها، فيجب على المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عنها ليسلم له دينه وخلقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد