فصل: مشاهدة دارس الطب لعمليات النساء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.مشاهدة دارس الطب لعمليات النساء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (3434)
س 1: يدرس بكلية الطب أمراض النساء والولادة، ويوجد حالات عملية يحتم على الطالب مشاهدتها، وهذا يستلزم النجاح في هذه المادة لكي ينتقل إلى المرحلة التالية، فهذا يسبب مشاكل لنا، فنرجو من سماحتكم فتوى في الموضوع.
ج 1: الأصل وجوب ستر العورة من الرجال والنساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة والإحرام، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب ويرونها وجب عليها ستر وجهها وبدنها سواء كانت في الصلاة أو في إحرام حج أو عمرة، ويجوز كشف العورة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ويجوز الاطلاع عليها إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك، ومن ذلك اطلاع الطالبات والطلاب على النساء في أثناء إجراء عمليات تتعلق بأمراض النساء والولادة، وذلك من أجل حصولهم على درجات النجاح في هذه المادة من أجل الانتقال إلى المرحلة التالية، وهكذا حتى يتخرج الطالب والطالبة، والمصلحة الشرعية المترتبة على القول بجواز ذلك هي توفير عدد كاف من الأطباء والطبيبات من المسلمين، وإذا منع ذلك في المسلمين نشأ عنه الاحتياج إلى الأطباء والطبيبات من غير المسلمين، وهذا فيه من المفاسد الشيء الكثير، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.دراسة الطالب في كلية الطب حالة المريضة بالمستشفى:

الفتوى رقم (19701)
س: أنا طالب بكلية الطب، والمنهج الدراسي يتضمن قسمين: نظري وتطبيقي، وفي المرحلة التطبيقية يقوم الطالب بزيارة المرضى في بعض المستشفيات، ومن ثم القيام بأمرين:
أولا: جمع معلومات عن حالة المريض وشكواه، وأعراض المرض من المريض نفسه شفهيا، وهذا ما يسمى طبيا بـ: (تاريخ المرض).
ثانيا: فحص المريض من قبل الطالب، علما بأن هذا الفحص تدريبي، وليس الغرض منه علاج المريض، حيث إن للمريض طبيبا متخصصا آخر مسئولا عن علاجه.
ما استشكلناه أمور:
أولا: هل يجوز للطالب أن يدرس حالة من مريضة في قسم النساء بالصورة المذكورة أعلاها، مع وجود حالات مشابهة في قسم الرجال؟
ثانيا: إذا كان المرض يصيب الرجال والنساء لكن لا توجد حاليا حالات مرضية إلا في قسم النساء فهل فحص المرأة في هذه الحالة جائز؟ مع احتمال توفر حالة مشابهة في قسم الرجال أو عدم توفرها مستقبلا؟
ثالثا: هناك حالات مرضية لا يصاب بها إلا النساء فقط، فهل يجوز للطالب في هذه الحالة أن يقوم بفحص المريضة بنفسه أم يكتفي بأخذ تاريخ المرض منها شفهيا فقط، أم لا يجوز له أيا من الأمرين؟
وحيث إن هذا الأمر مما عمت به البلوى في كليات الطب، ومما يستشكله كثير من الطلاب، فنرجو من سماحتكم توضيح ما أشكل علينا.
ج: يجب أن يتولى تطبيب الرجال رجال، ويتولى تطبيب النساء نساء، ولا يجوز لأحد الجنسين أن يتولى تطبيب الجنس الآخر إلا عند الضرورة، وذلك من أجل الابتعاد عن أسباب الفتنة، وكذلك طلاب الطب الرجال يتدربون في قسم الرجال والنساء يتدربن في قسم النساء. والله الهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.علاج الطبيب للنساء:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (3201)
س 8: هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها؟ مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن كذلك، ويعطي لهن شهادة العزوبة، ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج.
ج 8: إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.طبيب الامتياز هل يعمل في قسم الولادة لإكمال الدراسة؟

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3507)
س 1: بعد التخرج نقضي فترة تدريبية في جميع أقسام الطب العامة (جراحة، باطنية، أطفال، نساء ولادة) والحمد لله قضيتها كلها ما عدا قسم النساء والولادة، فأنا لا يرتاح صدري لهذا العمل، خاصة بعد ما علمت ما به من شبهات، ولكن مدة التدريب شهران فقط، وبعد انتهاء فترة التدريب (الامتياز) أشرف على وحدة صحية في الريف المصري، إما وحدي أو مع طبيب آخر، وأمارس جميع أنواع الطب، ومن يدري لعل بعض النساء تحضر بمرض خطير، أو ولادة متعسرة، فيكون أمرها في هذه الحالة ضرورة والله أعلم، ولعلني أكون وحيدا أو معي نصراني كافر، أو مسلم فاسق، فكيف يتسنى لي علاجها وأنا لم أتدرب هذين الشهرين؟ فأنا في حيرة ولا أعلم أيهما أصح، واقتربت فترة الامتياز من النهاية، وأرجو من سيادتكم الإسراع إن أمكن بالرد لهذا الأمر العاجل، هل أتدرب هذين الشهرين أم لا؟
ج 1: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك قد تعين في وحدة صحية بالقرى المصرية وحدك، أو يكون معك كافر أو مسلم فاسق- فعليك أن تتدرب على ما بقي من أنواع الطب؛ كأمراض النساء والولادة حتى تستعد للقيام بواجبك على الكمال، ولو كان كشفا على امرأة أو توليدها إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ بأن لم يوجد طبيبات يقمن بذلك، وكنت وحدك أو معك طبيب كافر أو مسلم فاسق، لكن ليس لك أن تخلو بها عند الكشف والعلاج، أو الولادة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

.الشروط المطلوبة لعلاج الطبيب المرأة:

س 2: بالنسبة لبقية فروع الطب بعيدا عن النساء والولادة ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم الكشف على المرأة المسلمة؟
ج 2: ألا توجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا، وأن لا يخلو بها لما تقدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود