فصل: استئصال الرحم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.استئصال الرحم:

الفتوى رقم (21701)
س: أنا امرأة مصابة بورم سرطاني في الرحم، وقرر الأطباء استئصال الرحم، وأنا اليوم أستفسر هل هذا حرام أو حلال، فأرجو إفادتي وجزاكم الله خيرا؟
ج: لا بأس باستئصال الرحم إذا لم يترتب على ذلك خطر على حياة المرأة، وقرر الأطباء أنه لابد من استئصاله؛ لأن هذا من العلاج المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إزالة الزائد من ثدي الرجل:

الفتوى رقم (6158)
س: أنا شاب أبلغ من العمر ثماني عشرة سنة، وقبل أربع سنوات حدث لي بروز في الثديين، وكان مصاحبا لذلك البروز بعض الألم، وبعد فترة زال الألم والحمد لله وبقي البروز على حاله، وبروز الثديين هذا واضح حتى من تحت الملابس، وقد سألت الطبيب المختص عن ذلك فقال: إنه يمكن إزالة هذا البروز بسهولة، وذلك عن طريق عملية جراحية تجميلية، فهل يجوز إجراء مثل هذه العملية؟ علما أن هذا البروز يسبب لي الإحراج أمام الآخرين.
ج: يجوز لك إجراء عملية التجميل لإزالة هذا البروز إذا غلب على الظن نجاح العملية ولم ينشأ ضرر يزيد على فائدتها أو يساويه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.العلاج بالدم:

.إعطاء المرأة من دم زوجها:

الفتوى رقم (419)
س: امرأة عملت لها عملية بالمستشفى، وقرر الدكاترة حاجتها إلى دم، وحللوا دم زوجها فوجدوه يطابق دمها، فأخذوا لها منه ربع كيلو تقريبا، ولكنه لم يكف، فأخذ الزوج لزوجته المريضة من ناس آخرين، فهل لتقويتها بدم زوجها أو الناس الآخرين تأثير من الناحية الشرعية؟
ج: إذا كانت المريضة أو المريض لا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بدم غيره، وتعين هذا طريقا للإنقاذ من المرض، وغلب على ظن أهل المعرفة بذلك انتفاعه به- فلا بأس بعلاجه وتخليصه من مرضه بدم غيره، وليس كالرضاع، فلا تأثير له في نشر الحرمة على كل حال، قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة البقرة الآية 173]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.إعطاء الدم من يخالف دينه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (1325)
س 1: هل يجوز نقل الدم من إنسان إلى آخر وإن اختلف دينهما؟
ج 1: إذا مرض إنسان أو اشتد ضعفه ولا سبيل لتقويته أو علاجه إلا بنقل دم من غيره إليه، وتعين ذلك طريقا لإنقاذه، وغلب على ظن أهل المعرفة انتفاعه بذلك- فلا بأس بعلاجه بنقل دم غيره إليه، ولو اختلف دينهما، فينقل الدم من كافر ولو حربيا لمسلم، وينقل من مسلم لكافر غير حربي، أما الحربي فنفسه غير معصومة، فلا تجوز إعانته، بل ينبغي القضاء عليه، إلا إذا أسر، فلإمام المسلمين أو نائبه أن يفعل به ما يراه مصلحة للمسلمين، من قتل أو استرقاق أو من عليه أو قبول فداء منه أو من أوليائه، وإلا إذا أمن فيجار حتى تبين له الحجة، فإن آمن فبها، وإلا بلغ مأمنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.التبرع بالدم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1528)
س 2: في المستشفى رجل مصاب بفقر الدم، وطلب المستشفى له دما، ومعروف لدينا أن الدم نجس، فهل هناك رخصة لمن يريد أن يتبرع بدمه لهذا المريض المضطر إلى ذلك، أو ذلك ممنوع؟
ج 2: الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعا، لكن إذا كان المريض لا سبيل إلى تقويته أو علاجه إلا بدم غيره وتعين هذا طريقا للإنقاذ من المرض أو الضعف، وغلب على ظن أهل المعرفة بذلك انتفاعه به، فلا بأس بعلاجه به، وتخليصه من مرضه وضعفه بدم غيره، لقوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة البقرة الآية 173] وقوله: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [سورة الأنعام الآية 119]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.حكم تبرع غير المسلم بدمه للمسلمين:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5253)
س 1: ما حكم تبرع إنسان بالدم لآخر، وما حكم تبرع غير المسلم بدمه للمسلمين؟
ج 1: يجوز التبرع بالدم لمسلم، سواء كان المتبرع مسلما أم كافرا، كتابيا أو وثنيا، إذا أمن من حصول ضرر على المتبرع به، وكان المتبرع له في ضرورة إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الهدية مقابل التبرع بالدم:

السؤال الأول والخامس من الفتوى رقم (19477)
س 1: ما هو حكم الشرع لرجل تبرع بالدم لوجه الله سبحانه وتعالى، وبغرض إنساني طوعي، وفي سبيل إنقاذ حياة المرضى، وبعد إنهاء عملية التبرع بالدم وجد هذا الرجل بأن وزارة الصحة (بنك الدم) تهديه مبلغا كهدية مقابل تبرعه بالدم (200) درهم، فهل يجوز لوزارة الصحة بأن تعطي هذه المبالغ النقدية للناس لقاء تبرعهم بالدم أو إهدائهم بهدايا عينية لقاء التبرع بالدم، خاصة إذا علمنا بأن سبب وجود هذه الهدية هو تشجيع وحث الناس على التبرع بالدم في سبيل إنقاذ حياة المرضى، ولسد حاجة المستشفيات من هذه الوحدات الدموية.
أ- ما حكم الشرع في حال أن أخذ هذا الرجل المبلغ النقدي وتبرع به لإحدى المؤسسات أو الجمعيات الخيرية لوجه الله، مثلما فعل عندما جاء للتبرع بالدم بغرض إنساني وليس للمال؟
ب- ما هو حكم الشرع لرجل جاء للتبرع بدمه وبغرض أن يستفيد من هذا المبلغ لنفسه ولاستعماله الشخصي ولم يكن مقصده إنقاذ حياة المرضى؟
جـ- ما هو حكم الشرع لرجل جاء للتبرع بالدم لوجه الله، ولكن أخذ المبلغ لنفسه ولاستعماله الشخصي، وكان المقصد الاثنين معا، أي: العمل الإنساني والاستفادة من المال؟
ج 1: أخذ العوض على بذل الدم محرم، سواء كان العوض عينا أو نقدا، لحديث أبي جحيفة في (صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم (*) والإجماع منعقد على ذلك، ولو كان ذلك على سبيل الهدية؛ لأنها هدية في مقابل محرم.
س 5: أ- ما هو حكم الشرع في التبرع بالدم عند المسلمين وفي الحالات العادية السلمية تجاه إخوانهم وأخواتهم المرضى المحتاجين لهذه القطرات الزكية من الدم، في سبيل إنقاذ حياتهم، وبعد عونه سبحانه وتعالى؟ هل هو فرض أو مباح أو واجب أو غير ذلك؟
ب- ما هو حكم الشرع في التبرع بالدم عند المسلمين في حالات الكوارث والطوارئ؟ خاصة إذا علمنا بأن لا بديل للدم البشري، وأن كافة الجهود الطبية والأبحاث العالمية فشلت أمام هذا المكون العضوي الأحمر الإلهي العظيم، وهذا دليل جبروته وقوته وعلمه سبحانه وتعالى.
ج 5: التبرع بالدم جائز إذا كان لا يؤثر على صحة المتبرع، لكن إذا ترتب عليه إنقاذ معصوم ولا يوجد غيره فإنه يجب والحالة هذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد