فصل: أبواب الديات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: قوت المغتذي على جامع الترمذي



.أبواب الأحكام:

377- [1325] «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» حمله الجمهور على الذم والترغيب عنه لما فيه من الخطر، وحمله ابن القاص على الترغيب فيه لما فيه من المجاهدة.
378- [1330] «الله مع القاضي ما لم يجر» المراد بالمعية النصر والتوفيق، والهداية.
«فإذا جار تخلى عنه»، أي قطع عنه إعانته وتسديدَهُ، وتوفيقه لما أحدثه من الجور.
379- [1332] و«الخلَّةِ» بفتح المعجمة: الحاجة والفقر.
380- [1352] «الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحًا حرَّم حلالاً» كأنْ يُصالح امرأته على أنْ لا يطأ جاريته.
«أو أحلَّ حرامًا» كأنْ يُصَالح من دراهم على أكثر منها فإنه لا يحل الربا.
381- [1355] عن بَشير بن نَهِيك مكبر.
382- [1356] عن بُشير بن كعب مصغر.
383- [1362] «إلى رجُلٍ تزوَّج امرأَة أبيهِ» قال ابن بشكوال في المبهمات: هو منظور بن ريان بن سيَّار، واسم المرأة مليكة بنت خارجة.
384- [1363] «في شِرَاجِ الحرَّةِ» بكسر الشين المعجمة وآخره جيم جمع شرْجة، بفتح الشين، وسكون الراء، وهي مسايل الماء بالحرة؛ الأرض ذات الحجارة السُود.
«سَرحِ المَاءَ» بفتح السين المهملة وتشديد الراء المكسورة، وحاء مهملة؛ أي أرسله.
«إلى الجَدر» بفتح الميم وكسرها وسكون الدال المهملة: وهو الجدار.
قال العراقي: والمراد به جدار الحائط، وقيل جدار النخل.
385- [1364] «فقال له قولاً شدِيدًا» في رواية النسائي، فقال: «قد هممت أن لا أصلي عليه» وفي رواية البيهقي: «لو علمنا ما صلينا عليه».
386- [1378] «من أحيا أرضًا ميِّتَةً» بالتشديد.
قال العراقي: ولا يقال بالتخفيف لأنه إذا خفف يحذف منه تاء التأنيث.
387- [1380] محمَّد بن قيس المأربي، بهمزٍ وراء وباء موحدة وليس له، ولا لمن فوقه عند المصنف إلاَّ هذا الحديث.
شُمير؛ بضم الشين المعجمة، وفتح الميم وآخره راء.
«الماء العد» هو الدائم الذي لا انقطاع لمادته.

.أبواب الديات:

388- [1393] ثنا أبو السَّفر؛ بفتح الفاء.
389- [1394] «أوضاح» هي نوع من الحلي يعمل من الفضة واحدها وضع.
390- [1402] «التَّاركُ لدينه المفارق للجماعة» هو المرتد.
391- [1403] «إلاَّ من قتل نفسًا مُعاهدًا».
قال العراقي: روي بكسر الهاء، وفتحها، والأول أشهر.
والصحيح في الرواية: «معاهدًا»، بالتذكير، وإن كان صفته للنفسى على إرادة الشخص، وروى: «معاهِدَة» بالتأثيث.
«أخْفَرَ» بخاء معجمة وفاء، وراء؛ أي نقض العهد.
«فلا يُرَحْ رائحة الجنة».
قال العراقي: كذا في الرواية على النَّهي، ومعناه الخبر، أي لم يجد ريحها.
قال ابن العربي: وهذا إنما هو في حين دون حين، وإلاَّ فإنه ذنب مغفور فلا ينتهي إلى قتل المسلم، وقد ثبت أنه لا قصاص، فكيف يقصر عنه في حكم الدنيا ويساويه في حكم الآخرة؟
392- [1409] «فأحسنوا القِتلة» بكسر القاف.
«فأحسنوا الذِّبحة» بكسر الذال.
«ولْيُحِدَّ» بسكون اللام، وضم الياء.
«شفرتهُ» هي السكين العريضة.
393- [1412] «سَوْدَاءُ في بَيْضَاءَ» أي: شيئًا مكتوبًا.
394- [1414] «من قتل عبده قتلناه».
قال الحافظ صلاح الدِّين العلائي في كتاب الاختصاص بما يمنع الاقتصاص: وأحسن ما قيل في تأويله، أنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أراد بالعبد العتيق، تسميةً له باسم ما كان عليه، كما هو في قوله لبلال حين أذن ليلاً، فأمره أن ينادي: «ألا إنَّ العبد قد نام» وكان بلال يومئذٍ عتيقًا، ومثله قوله تعالى: {وَآَتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ}، وإنما يؤتون أموالهم بعد البلوغ وانقطاع اسم اليتم عنهم، فهو من باب تسمية الشيء باسم ما كان عليه، وكذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تستأمر اليتيمة في نفسها»؛ ويكون الفائدة في هذا الحديث إزالة توهم أنَّ المعتق لا يقاد بعتيقه كما لا يقاد الوالد بولده، إذ قد يظن بعض النَّاس ذلك لأنَّ حق مولى النعمة، كحق الوالد فبيَّنه النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا الحديث، وفي هذا التأويل جمع بين الأدلة كلها. انتهى.
395- [1415] أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي، ليس له في السنن إلاَّ هذا الحديث.

.أبواب الحدود:

396- [1423] «رفع القلم عن ثلاثة» ذكر ابن حبان في صحيحه أنَّ المراد رفعه عنهم في الشر، دون كتبه الخير لهم.
قال العراقي: وهو ظاهر في الصبي دون النائم، والمجنون.
397- [1424] «ادْرَءوا الحُدُودَ» هو أمر للأئمة أن لا يحدوا إلاَّ بأمر متيقن.
398- [1429] «أذلقَتْهُ الحِجارَةُ» بالذال المعجمه، أي: بلغت منه الجهد حتى قلق.
399- [1433] «عسيفًا» بفتح العين وكسر السين المهملتين هو الأجير.
400- [1444] عن معاوية قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» صححه ابن حبان والحاكم، ولفظ عبد الرزَّاق: «فإن شرب في الرابعة فاضربوا عنقه».
قال المصنف: وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد وبقية أصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وشرحبيل بن أوس أخرجه أحمد، والحاكم، وجرير.
أخرجه الدارقطني في الأفراد، والحاكم.
وَأبو الرَّمْدَاء البَلَويُّ أخرجه الطبراني في الكبير، والبغوي في معجمه: «أنَّ رجلاً منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فضربه، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، ثم أتوا به الرابعة فأمر به فجعل على العجل فضربت عنقه».
وعبد الله بن عمرو، أخرجه الحاكم وأحمد.
وجابر أخرجه الحاكم والبيهقي، وقبصية بن ذؤيب، أخرجه أبو داود؛ وفي الباب أيضًا عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن حبان وابن عمر، أخرجه أبو داود. وغضيف، أو غطيف، أخرجه الطبراني، وابن منده في المعرفة، ونفر من الصحابة أخرجه الحاكم فهذه بضعة عشر حديثًا كلها صحيحة، صريحة، في قتل شارب الخمر في الرابعة، وليس لها معارض صريح، وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل، وقولهم أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أتى برجل قد شرب في الرَّابعة فضربه، ولم يقتله» لا يصلح رادًّا لهذه الأحاديث لوجوه:
أحدها: أنه مرسل، لأنَّ راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره عند وفاة النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سنتين وأشهرًا، فلم يدرك شيئًا يرويه.
والثاني: أنه لو كان متَّصلا صحيحًا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر.
والثالث: أنَّ هذه واقعة عين لا عموم لها.
والرابع: أنَّ هذا فعل، والقول مقدَّم عليه، لأنَّ القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصًا.
والخامس: أنَّ الصحابة خصَّوا في ترك الحدود بما لم يخص بهم غيرهم، ولهذا لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصيَّة لهم.
وقد ورد في قصة نعيمان لما قال عمر: أخزاهُ الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» فعلم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل، وله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، فلا أقبل نسخ هذه الأحاديث إلاَّ بنص صريح من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك لا يوجد، وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على لكونه من أهل بدر، وقد ورد فيهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»، وترك سعد بن أبي وقاص إقامته على أبي محجن؛ لحسن بلائه في قتل الكفار، والصحابة رضوان الله عليهم جديرون بالرخصة، إذا بدرت من أحدهم الزلة في الحين، وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة، ومجاوزة الأحكام الشرعية وإطلاق ألسنتهم في حال سكرهم بالكفريات وما قاربها، فهؤلاء يقتلون في الرابعة لا شكَّ في ذلك ولا ارتياب، وقول المصنف: لا نعلم اختلافًا رده العراقي بأنَّ الخلاف ثابت محكي عن طائفة فروى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: «ايتوني برجل أقيم عليه حد الخمر فإن لم أقتله فأنا كذاب».
وروي أيضًا من وجه آخر عنه، قال: «ايتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله».
401- [1449] «ولا كَثَرٍ» بفتح الكاف والمثلثة؛ جمار النخل.
402- [1450] عن عياش بن عياش؛ الأول بالمثناة من تحت، والشين المعجمة والثاني بالموحده، والسين المهملة.
عن شييم بكسر الشين المعجمه. وضمها وفتح المثناة من تحت، وسكون التي تليها.
ابن بَيْتَان بلفظ تثنية بيت.
عن بسر بن أرطأة بضم الموحدة وبالسين المهملة.

.أبواب الصيد:

403- [1465] «المعراض» بكسر الميم وسكون العين المهملة وآخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة، أو عصى في طرفها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، وقيل: هو سهم لا ريش له، وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط.
404- [1471] «وقيذٌ» بالذال المعجمة، فقيل: بمعنى مفعول، هو المقتول بغير محدَّد.
405- [1473] «المجثَّمَة» بفتح الجيم والثاء المثلثة المشددة، من جثم الطائر إذا ألصق بالأرض.
406- [1474] «الخَلِيسَة» بفتح الخاء المعجمة، وكسر اللام، ومثناة تحت وسين مهملة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي يختلسها السبع ولا يدرك ذكاتها.
457- [1475] «غرضا» بفتح الغين المعجمة، والراء، والضاد المعجمة، الشيء الذي ينصب فيرمى إليه.
408- [1482] «وزَغَة»، بفتح الزاي.
409- [1483] «ذا الطُّفيتَينِ» بضم الطاء المهملة وسكون الفاء، وبعدها ياء مثناة من تحت وهو الذي فوق ظهره خطان أبيضان يشبهان خُوصَتَي المقل.
«والأبتر» هو الذي لا ذنب له، فإنهما يلتمسان البصر؛ إذا نظر إلى الإنسان ذهب بصره بالخاصية فيهما، وكذا قوله: «ويسقطان الحَبَل» بالخاصيَّة أيضًا.
«جِنَّانِ البُيُوتِ» بكسر الجيم وتشديد النون الأولى، قيل مفرد، وقيل: جمع جان، وهو الأصح.
«العَوَامِرُ» جمع عامِرَة.
410- [1484] «إِنَّ لِبيوتِكمْ عُمَّارًا» صحح ابن عبد البر: أنه خاص ببيوت المدينة.
وصحح ابن العربي: أنه عام.
411- [1485] «فحرِّجُوا عليهنَّ».
قال العراقي: الظاهر أنَّ المراد بهذا التخريج ما ذكر في حديث أبي ليلى من قوله: «إنا نسألك بعهد نوح» إلى آخره ثلاثًا، في رواية مسلم: «ثلاثة أيام».
412- [1491] «مُدى» جمع مدية وهي السكين.
«ما أنهر الدم» بالراء، أي: أساله، وأجراه تشبيهًا بجريان الماء في النَّهر، وصحف من رواه بالزاي.
413- [1492] «فندَّ» بالنون وتشديد الدال المهمله؛ أي شرد، ونفر.
«أوابد» جمع آبدة بالمد، وهو التوحش، والنفور.

.أبواب الأضاحي:

قال ابن العربي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، قال: وقد روى النَّاس فيها عجائب لم تصح.
قال العراقي: قد صحح الحاكم حديث عائشة الذي أخرجه المصنف، وصحح أيضًا حديث عمران بن حصين، وحديث أبي هريرة.
414- [1493] «ما عمل آدمي من عمل يوم النَّحر أحب إلى الله من إهراق الدم».
قال ابن العربي: لأنَّ قربة كل وقت أخص به من غيرها، وأولى، ولأجل ذلك أضيف إليه. ثم هو محمُولٌ على غير فروض الأعيان كالصلاة.
«إنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها، وأظلافها».
قال العراقي: يريد أنها تأتي بذلك فتوضع في ميزانه كما صرَّح به في حديث علي.
«وإن الدَّم ليقَعُ من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض».
قال العراقي: أراد أنَّ الدم وإن شاهده الحاضرون يقع على الأرض، فيذهب ولا ينتفع به فإنه محفوظ عند الله لا يضيع، كما في حديث عائشة: «أنَّ الدَّم وإن وقع في التراب، فإنما يقع في حرز الله حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة»، رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الضحايا.
«فطيبوا بها نفسًا».
قال العراقي: الظاهر أنَّ هذه الجملة مدرجة من قول عائشة، وليست بمرفوعة لأنَّ في رواية أبي الشيخ عن عائشة أنها قالت: يا أيها النَّاس ضحُّوا وطيبوا بها نفسًا، فإنِّي سمعتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «ما من عبدٍ يوجه أضحيته...» الحديث.
415- [1494] «أملحَينِ».
قال العراقي: في المراد بالأملح خمسة أقوال أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر، قاله النسائي وجزم به أبو عبيد في غريبه، ورجحه الهروي، وقيل هو الأبيض الخالص، قاله ابن الأعرابي. وقيل: هو الذي فيه بياض وسواد.
من غير تقييد بكون البياض أكثر، وهو ظاهر كلام الجوهري، وقيل: هو الذي يخالط بياضه حمرة وهو قول أبي حاتم.
وقيل: الأسود يعلوه حمرة.
«أقْرَنَيْنِ» قال النووي: الأقرن ماله قرنان حسنان.
«على صفاحهما» قال العراقي: أي صفحة عنق الذبيحة.
416- [1495] كان يضحي بكبشين أحدهما عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال البلقيني: هذا من خصائصه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذكر بعض المتأخرين وهو الشمس البلالي في مختصر الإحياء، أنه يتأكد أضحيته عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقد أشكل ذلك على أهل المغرب فأرسلوا إليَّ فيه سؤالاً من تونس، في سنة ثلاث وتسعمائة فكتبت لهم عليه جوابًا مطولاً وأرسلته إليهم، وجاءني في هذا العام- عام أربع- كتاب من عندهم يذكرون أنه قد زال عنهم الإشكال بما كتبته إليهم، ويلهجون بالدعاء لي، والجواب المذكور مودع في الفتاوى.
417- [1496] «فحِيل» قال في النِّهاية: هو المنجب في ضرابه، واختاره على الخصي، والنعجة، طلب نبله، وعظمه، وقيل: الفحيل: هو الذي يشبه الفحولة في عظم خلقه.
«يأكل في سواد ويمشي في سوادٍ، وينظر في سواد».
قال العراقي: المراد ما حول فمه أسود، وأنَّ قوائمه سود وأنَّ ما حول عينيه أسود.
418- [1497] «ظَلْعُهَا».
قال العراقي: بفتح الظاء المعجمة، وسكون اللام، وآخره عين مهملة، العرج هذا هو المعروف في اللغة، كما في المحكم، والصحاح، بضبط النسخ الصحيحة، وبه صرح صاحب النهاية: أنه بسكون اللام، ولكن المشهور على ألسنة كثير من أهل الحديث فتح اللام، وذكر صاحب النهاية: أنَّ المفتوح اللام هو المَيْل.
419- [1497] «ولا بالعَجْفَاءِ» هي المهزولة التي لا تُنْقي، بضم أوله، وسكون النون، وكسر القاف، أي لا نقي لها، والنقي: المخ الذي في العظام. لا نعرفه إلاَّ من حديث عبيد بن فيروز.
قال العراقي: ورد من رواية غيره، أخرجه أبو الشيخ في الأضاحي، والحاكم، وصححه من رواية أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن عن البراء.
420- [1498] «أن نستشرف العين، والأذن» اختلف في المراد هل هو من التأمل والنظر، من قولهم: استشرف إذا نظر من مكان مشرف مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل؟ أو هو من تحري الأشرف، أن لا يكون في عينه، ولا في أذنه نقص؛ وقيل: المراد به كبر العضوين المذكورين لأنه يدل على كونه أصيلاً في جنسه.
قال الجوهري: أذن شرفاء، أي طويلة، والقول الأول هو المشهور، وشريح ابن النعمان الصائدي كوفي وشريح بن الحارث الكندي كوفي، يكنى أبا أمية، وشريح بن هانئ كوفي، وهانئ له صحبة، وكلهم من أصحاب علي في عصر واحد.
قال العراقي: فاته رابع، وهو شريح بن أمية، ذكره ابن حبان في الثقات، فقال: يروي عن علي، وليس بالقاضي، وقال فيه أبو أحمد الحاكم في الكنى: مولى عنبسة بن سعيد روى عنه أبو مكين، نوح بن ربيعة الأنصاري، عن أبي كِباش؛ بكسر الكاف، وبالباء الموحدة، وآخره شين معجمة، لا نعرف اسمه، ولا حاله، ولا له ذكر إلاَّ في هذا الحديث، ولم يرو عنه غير كدام ابن عبد الرَّحمن.
421- [1500] «عتود».
قال الجوهري: هو من أولاد المعز ما قوي ورعي، وأتى عليه حول.
وقال أبو موسى المديني: هو الصغير من أولاد المعز.
عن عِلباءَ بكسر العين المهملة، وسكون اللام، وبالباء الموحدة ممدودًا.
ابن أحْمرَ براء آخره.
423- [1508] «هذا يوم اللَّحم فيهِ مَكْروة».
اختلف الشارحون، وأصحاب الغريب في ضبط اللحم، هل هو بإسكان الحاء أو فتحها، فالمشهور على ألسنة قراء الحديث الإسكان.
وقال القاضي عياض: قال بعض شيوخنا: صوابه اللحم بفتح الحاء، أي ترك الذبح والتضحية وبقاء أهله فيه بلا لحم حتى يشتهوه واللحم، بفتح الحاء، اشتهاء اللحم.
وقال ابن العربي: من قرأ بإسكان الحاء فهو غلط، لأنَّ ذات اللحم لا تكره فيه، قال: وإنما الرواية، والدراية؛ بفتح الحاء يقال لحم الرَّجل، يلحم لحمًا؛ بكسر الحاء في الماضي، وفتحها في المستقبل والمصدر: إذا كان يشتهي اللحم، قال: ولهذا ورد في بعض الطرق: «هذا يوم يشتهى فيه اللحم» وفي رواية، بدل مكروه، مقرم بالقاف، بكر، عن محمَّد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب هذا منقطع، وقد وصله الحاكم في المستدرك في رواية يعلى بن عبيد عن محمَّد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمَّد بن علي بن الحسين عن أبيه، عن جده عليِّ.
426- [1522] «الغلام مرتهن بعقيقته»
قال الخطابي: تكلم النَّاس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقيل: المراد أنَّ العقيقة لازمة لابد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره، بدليل قوله: «وأميطوا عنه الأذى».
وقال ابن القيم في كتاب أحكام المولود: اختلف في معنى هذا الارتهان، فقالت طائفة هو محبوس، مرتهن عن الشفاعة لوالديه، قاله عطاء وتبعه عليه أحمد، وفيه نظر لا يخفي إذ لا يقال لمن لم يشفع لغيره أنه مرتهن، ولا في اللَّفظ ما يدل على ذلك، فالمرتهن هو المحبوس عن أمر كان بصدد نيله، وحصوله، والأولى أن يقال: أنَّ العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به، من حين خروجه إلى الدنيا وطعنه في خاصرته، فكانت العقيقة فداء، وتخليصًا له من حبس الشيطان له في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته، فهو بالمرصاد للمولود من حين يخرج إلى الدنيا، يحرص على أن يجعله في قبضته وتحت أسره، ومن جملة أوليائه، فشرع للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه فإذا لم يذبح عنه بقي مرتهنًا، ولهذا قال: «فأريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى».
أمر بإراقة الدم عنه الذي يخلص به من الارتهان، ولو كان الارتهان يتعلق بالأبوين لقال: فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعته، فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر عنه وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه، علم أنَّ ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن والظاهر، والله أعلم بمراده، ومراد رسوله. انتهى.