فصل: المعتكف لأجله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب



.المعتكف لأجله:

العبادة من الصلاة والذكر وقراءة القرآن ليلاً ونهارًا بقدر طاقته وقد تقدم أن من شرط صحته ترك المنافي، فإن صدر منه ما ينافي الصوم بطل اعتكافه، وذلك كالوطء ومقدماته ليلاً كان أو نهارًا عامدًا أو ساهيًا.
قال في المدونة: وإذا قبل أو لمس أو باشر بطل اعتكافه ويبتدئ كالظهار، وإن صدر منه غير الوطء ومقدماته فما كان يوجب الكفارة فكالوطء وما لا يوجبها فيوجب القضاء والبناء وما اختلف في وجوب الكفارة فيه فيختلف في استئنافه، وما اختلف في قضاء صيامه فيختلف في قضائه.
قال في المدونة: إذا أفطر متعمدًا بطل اعتكافه وإن أفطر ناسيًا قضى يومًا يوصله باعتكافه ابن حبيب، وهذا في اعتكاف النذر، أما التطوع فلا يلزمه فيه قضاء لا لصيام، ولا لاعتكاف وهو خلاف قول مالك.
وقال ابن يونس: يحتمل أن يكون وفاقًا، وإن صدر منه غير ذلك مما هو معصية، فأما الكبائر كالقذف وشرب الخمر ليلاً، فقال ابن القاسم: إن سكر ليلاً وصحا بعد الفجر بطل اعتكافه وابتدأ، وأما الصغائر فلا تبطل وإن كان غير معصية، فإن كان يسيرًا لم يبطل مثل أن يأمر من يكتب مهماته أمرًا خفيفًا لا يشغله ابن القاسم ولا بأس أن يبيع ويشتري إذا كان شيئًا خفيفًا، ولا بأس أن ينكح وينكح ويخطب وإن كان كثيرًا أبطل إلا أن يكون ضروريًا كخروجه لقضاء حاجة الإنسان أو لشراء طعامه أو لغسل جنابة أو لغسل الجمعة ولا يصلي على جنازة، وإن انتهى إليه زحام المصلين عليها ولو خرج لعذر لا سبب له فيه بنى بعد زواله وذلك كالمرض والحيض وإذا نذر جوار مكة لزمه ولا يلزمه فيه صوم وله أن يخرج بالليل إلى منزله يبيت فيه، ولا يلزمه بمجرد النية دون نذر إلا اليوم الأول، فيلزمه بالنية لدخوله فيه، ولو نذر جوار مسجد لزمه في أي البلد إن كان ساكنًا بذلك البلد.
قال مالك: ومن نذر اعتكاف شهر بمسجد الفسطاط فاعتكفه بمكة أجزأه ولا يلزمه الخروج إلا لأحد المساجد الثلاثة.

.كتاب الحج:

.حقيقته:

لغة: القصد. وشرعًا: القصد إلى بيت الله الحرام للتقرب إليه بأفعال مخصوصة.

.حكمه:

الوجوب، وفي كونه على الفور قولان، والعمرة سنة مؤكدة، وأفعالها كالحج إلا الوقوف بعرفة.

.حكمة مشروعيتها:

قد تقدم أن الأحكام تشاريف لا تكاليف، ولتعلم أن الملك العظيم إذا شرف عبيده استدعاهم لمحله ومكنهم من تقبيل يده وأمرهم بطلب حوائجهم، ولما كان الله تعالى مقدسًا عن المحل والجارحة أقام البيت الحرام مقام محل الملك، وأقام الحجر الأسود مقام يد الملك، واستدعى عبيده أن يدخلوا ذلك المحل، ويقبلوا ذلك الحجر، ويسألوا حوائجهم، وفي الحقيقة إنما يشار بالحج إلى التجرد لله تعالى ومفارقة المحبوبات وليتذكر بأهوال الطريق الأهوال بعد الموت ويوم القيامة، وفي الغسل قبل الإحرام غسل الموت، وبنزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام كالفن، وبالتلبية إجابة الدعاء، وليحضر قلبه لتعظيم البيت ويتذكر بالالتجاء إليه التجاء الموقف، وبالطواف الطواف بدار السيد، وطواف الملائكة بالعرش وبالسعي بين الصفا والمروة التردد في الدار، وبرمي الجمار رمي العدو، وبالوصول إلى منى بلوغ المنى، وبالوقوف بعرفة الوقوف بعرفات العرفاء، وبالنزول بالمزدلفة حصول الزلفى، وبذبح الهدايا فكاك الرقاب، ألا ترى أن الذبيح لما استسلم لأمر الله وفرغ قلبه من الالتفات إلى غيره، كيف فك الله رقبته وفداه بذبح عظيم؟ وشرع الحلاق كالإشارة إلى عدم اعتبار المال ومنع من الصوم أيام التشريق إشارة إلى أن عبيده تأهلوا لضيافته وشرع طواف الإفاضة زيادة في إكرامهم، وكذلك العمرة وطواف الوداع، ثم الحاج إذا وصل إلى المدينة فليحمل على فكره تعظيم من يقصده ويتخيل في مسجدها وطرقاتها نعل أقدامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه هنالك ويتأدب في الوقوف ليستشفع بالحبيب ويتأسف إذا لم يكن في صحابته حتى يحظى برؤيته وينبغي لمن عاد من الحج أن يقوى رجاؤه بالقبول ومحو ما سلف من الذنوب وليحذر من تجديد الزلل ويواظب على خير العمل، وفقنا الله العظيم لطاعته ولترك مخالفته. والمخاطب بالوجوب كل مكلف حر مستطيع والاستطاعة عبارة عما يقدر به على الوصول بأي وجه كان من غير مضرة، هذا هو المشهور، وقيل: الزاد والراحلة لمن بعدت داره، وعلى المشهور فيلزم القادر على المشي، وإن كان امرأة، وقيل: لا يجب عليها؛ لأنها تنكشف بالمشي، ويجب على الأعمى إذا وجد قائدًا أو على من جرت عادته بالسؤال إذا غلب على ظنه أنه يعطي، وقيل: لا يجب ابن القاسم ومن له جارية لا يجد غيرها فعليه أن يبيعها ويحج وإن ترك ولده للصدقة ولا خلاف في اعتبار الأمن على النفس والمال والبضع، فلا يجب على المرأة إلا مع ذي محرم أو رفقة مأمونة من النساء، وفي المأمونة من الرجال قولان، المشهور الوجوب، وإذا تعين البحر وجب ركوبه على الرجال، وفي النساء قولان، ولا يعتبر إذن الزوج إذا تعين الوجوب بالاستطاعة والرفقة المأمونة والسفر مع ذي محرم، وقلنا: إن الحج على الفور، وإن قلنا: إنه على التراخي وغلي على الظن فواته إن لم توقعه في ذلك الوقت تعين أيضًا، وأما إن لم يخف الفوات وأرادت هي التعجيل لبراءة ذمتها فتردد المتأخرون في منعه إياها ونزلوا عليه المبادرة في قضاء رمضان وإيقاع الصلاة أول وقتها.
وأفعال الحج كلها واجب وغير واجب: ثم الواجب قسمان، قسم لا يجزئ إلا الإتيان به ولا ينجبر بالدم وهو الأركان وقسم ينجبر بالدم كالإحرام بعد مجاوزة الميقات وترك التلبية جملة على الأظهر وترك طواف القدوم والسعي بعده لغير المراهق خلافًا لأشهب وهما معًا كأحدهما وفي سقوطه عن الناس قولان لابن القاسم وغيره وترك نزول ركعتي طواف القدوم والإفاضة، وترك الوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن وترك نزول المزدلفة ليلة النحر على الأشهر ورمي كل حصاة من الجمار والحلق قبل رجوعه إلى بلده والسعي بعد الإفاضة قبل سر منشئ الحج من مكة والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها وغير الواجب وهو السنة.

.الأركان الأربعة:

.الركن الأول: الإحرام:

ويتعلق النظر فيه بأمور:

.الأول: في ميقاته:

وله ميقاتان: زماني ومكاني:

.الزماني:

شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وقيل: العشر الأول، وقيل: وأيام التشريق وثمرة الخلاف تعلق الدم بتأخير الإفاضة، وكره مالك أن يحرم قبله، فإن أحرم لزمه على المشهور والسنة كلها ظرف للإحرام بالعمرة إلا أيام منى للحاج، فإن أحرم بها لم تنعقد إلا أن يتم رميه ويتحلل بالإفاضة، ويكره تكرارها في السنة.
وقال مطرف: لا يكره.

.المكاني والأفاقي:

ميقاته في الحج والعمرة إذا كان من أهل المدينة (ذو الحليفة)، ومن الشام ومصر والمغرب (الجحفة)، ومن اليمن (يلملم)، ومن نجد (عرق)، ووقت العراق (ذات عرق)، ولمن بين الميقات ومكة منزله وميقات المحاذي منها ما يحاذيه بالتحري.
قال مالك: ومن حج في البحر فليحرم إذا جاوز الجحفة. ومن مر من ميقات أحرم منه خلا الشامي والمصري، فلهم مجاوزته إلى الجحفة، والأفضل أول الميقات، ويكره الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لزم للمكي والمتمتع مكة إذا أحرم بالحج منفردًا، ويستحب أن يحرم من المسجد، وقيل: يتعين لأنه غاية البعد من الحل، ولو خرج المكي أو المتمتع فأحرم من الحل جاز على الأشهر؛ لأنه زاد وما نقص ولو أراد أن يحرم من مكة قارنًا لم يجز على الأشهر بناء على تغليب حكم العمرة أو الحج وميقاته في العمرة طرف الحل ولو بخطوة والأفضل الجعرانة أو (التنعيم).

.الثاني: في سنن الإحرام:

وهي أربع:

.الأولى: الغسل للحايض والنفساء:

لأن المقصود منه التنظيف ويفعله متصلاً كاتصال غسل الجمعة بالرواح، وينبغي أن يحلق عانته، وينتف إبطه، ويقلم أظفاره، ويترك شعر رأسه للشعث، ولا بأس أن يلبده قبل إحرامه بأن يأخذ صمغًا وغاسولاً فيجعله في الشعر، ولا بأس أن يكتحل، ولا يتطيب بما تبقى رائحته بعد الإحرام.

.الثانية: أن يلبس الرجل إزارًا ورداء ونعلين:

فإن لم يجد نعلين قطع خفيه من أسفل الكعبين ولبسهما، ولو وجد نعلين بثمن كثير متفاحش، فلا عليه أن يشتريهما، وإن كان يسيرًا اشتراهما، قاله مالك. ابن يونس يريد فإن لم يشترهما ولبس خفين افتدى؛ لأنه كالواجد للنعلين.

.الثالثة: أن يحرم عقب صلاة:

وإن كان معه هدى قلده وأشعره وجلله ثم يدخل المسجد فيركع قاله مالك.

.الرابعة: تجديد التلبية بعد انعقاد الإحرام.

.الثالث: في كيفية الإحرام:

وإذا ركع خرج من المسجد وركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولا ينتظر سيرها، ويلبي الماشي إذا توجه ولفظها: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، ولا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لابد من اقترانها بقول كالتلبية أو التوجه.
ثم الإحرام يقع على ثلاثة أوجه:
إفراد وقران وتمتع، والإفراد أفضل على المنصوص، ثم القران، ثم التمتع والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فيقول: لبيك اللهم لبيك بحجة، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معًا أو بالعمرة، ثم يردف الحج قبل طواف العمرة، ويكون الطواف والسعي لهما والتمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحل ويتمتع بالنساء وغيرهن، ثم يحج، والقارن يجب عليه دم القران بشرطين أن يحج من عامه، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، خلافًا لعبد الملك، فإنه أوجب الدم على المكي وغيره.
والمتمتع يجب عليه الهدي بخمسة شروط:
الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لأن الحاضر لا يريح ميقاتًا ولا خلاف أن من بمكة أو ذي طوى من الحاضرين، وأما غيرهم، فالمشهور أنه ليس منهم.
الثاني: أن يهل بعمرة من أشهر الحج أو في غيرها ويبقى لشوال ولو بعض السعي مثل أن يعتمر في رمضان، فطاف وسعى بعض السعي، وأتم ليلة الفطر، ثم يحج من عامه، ولو أتم السعي في رمضان وحلق في شوال فليس بتمتع، قاله ابن القاسم.
الثالث: أن يحج من عامه، فإن اعتمر مريدًا للتمتع وفرغ من سعيه، ثم فاته الحج قبل أن يحرم به فلا دم عليه.
الرابع: أن لا يعود إلى أفقه ولا إلى أفق مثل أفقه.
وقال ابن الماجشون: إن كان في بلاد الحجاز، لا يسقطه عنه رجوعه إلى مثل أفقه؛ لأنها متقاربة، وإنما يسقطه عنه رجوعه إلى أفقه خاصة.
الخامس: أن يقعا عن شخص واحد على الأشهر مثاله أن يعتمر في أشهر الحج عن نفسه، ثم يحل، ثم يحج من عامه عن غيره.
تنبيه:
دم التمتع يجب بإحرامه بالحج ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود وحدوث حادث وسماع ملب وخلف الصلوات ويستحب رفع الصوت للرجال ولا يلح ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرًا.
قال مالك: وإذا أحرم بالحج مفردًا أو قارنًا قطع التلبية إذا دخل المسجد الحرام حتى يبتدئ بالطواف، فإذا فرغ من سعيه عاد إليها ولا يقطعها من يروم يوم عرفة إلى المسجد.
قال ابن القاسم: يريد إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة والمعتمد إذا أحرم من ميقاته قطعها إذا دخل الحرم وإن أحرم من ميقاته مثل الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام.

.سنن دخول مكة:

وهو أن يغتسل بذي طو بغير تدلك ولا يغسل رأسه إلا بالماء ويصبه صبًا خفيفًا خشية أن يقتل القمل، ثم يدخل مكة نهارًا، ثم إن أتى من طريق المدينة، فليدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد ويخرج من ثنية كدى بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، ثم يدخل من باب في بني شيبة، فيأتي الحجر الأسود فيبتدئ الطواف.
وطواف القدوم واجب، وقيل: سنة – ابن بشير – ووجوبه لغيره وهو السعي لأنه ركن ولا يقع إلا بعد طواف.
وواجبات الطواف كله خمس:
الأول: شروط الصلاة إلا الكلام قال مالك: وليقلل كلامه وتركه في الواجب أحب إلينا، فإن طاف غير متطهر أعاد ولا دم عليه لتأخير طواف القدوم إذا أوقعه غير متطهر؛ لأنه غير ركن، فإن رجع إلى بلده قبل الإعادة رجع على إحرامه فيطوف، وقال المغيرة: إذا رجع إلى بلده وأصاب النساء أجزأه.
تنبيه:
إنما يرجع من بلده إذا سعى بعده ولم يعد السعي بعد طواف ولو طاف للإفاضة على غير وضوء رجع إليه من بلده إلا أن يكون طاف بعد ذلك تطوعًا فيجزئه ولا دم عليه.
الثاني: الترتيب وهو أن يجعل البيت عن يساره ويبتدئ بالحجر الأسود.
الثالث: أن يطوف خارج البيت ولا يمشي على شذروانه ولا في داخل الحجر.
الرابع: أن يطوف سبعًا ولو نسي شوطًا وهو في سعيه قطع فأتم طوافه وأعاد الركعتين والسعي.
الخامس: ركعتان عقيبه، قال الباجي: والأظهر وجوبهما، وقيل: هما سنة، وقيل: حكمهما حكم الطواف، وإذا طاف في غير وقت صلاة أخرهما إلى وقت حل النافلة.

.السنن أربع:

الأولى: المشي، وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر للناس فيسن.
الثانية: استلام الحجر الأسود بالفم ولمس الركن اليماني بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل في كل شوط، فإن زحم اقتصر على لمسه بيده أو بعود، ثم في تقبيل ما لمسه به روايتان. ويكبر عند الاستلام والمشي ومن لم يصل إليه بوجه اقتصر على التكبير.
الثالثة: الدعاء وليس فيه حد.
قال اللخمي: يلزم الطائف السكينة والوقار ويقبل على التكبير والتهليل والتحميد والثناء والدعاء.
الرابعة: الرمل للرجل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم خاصة، وفي مشروعيته في طواف الإفاضة للمراهق وفي طواف القدوم في حق من أحرم من التنعيم ثلاثة المشهور أنه مشروع، ولكن دون الرمل في طواف القدوم.
المكروهات:
السجود على الركن واستلام الركنين المواليين للحجر وقراءة القرآن وأجازه أشهب إذا كان بخفية ولا يكثر منه والكلام وإنشاد الشعر ولا باس بالبيتين والثلاثة إذا تضمنت وعظًا وشرب الماء إلا المضطر والبيع والشراء والطواف مع النساء وليطفن خلف الرجال وتغطية الرجل فمه وطواف المرأة منتقبة والركوب لغير عذر والطواف بالنعلين وبالخفين، وأن يدخل بهما البيت أو يرقى بهما منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

.الركن الثاني: السعي:

وإذا فرغ من طواف القدوم استلم الحجر وخرج من باب الصفا أو من غيرها، ثم يصعد إلى أعلى الصفا، بحيث يرى البيت، وهو قائم فيهلل ويكبر ويحمد ويدعو.
قال مالك: ولا يعجبني أن يدعو على الصفا والمروة قاعدًا إلا من علة وتصعد النساء أيضًا إلا من بها ضعف، فتقف في أسفل الصفا والمروة، ثم ينزل من الصفا يمشي إلى المروة يرقى عليها، فيدعو ويسرع الرجال في بطن المسيل، وهو ما بين الميلين الأخضرين، ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك لسبع مرات، فيكمل لوقوفه على المروة أربعًا وقد وقف على الصفا أربعًا فتلك ثماني وقفات.

.شروطه:

أن يقع بعد طواف وقبل طواف واجب.

.سننه:

تقبيل الحجر والترقي وذكر المتأخرون أنه واجب لأن درجا صار في المسعى والدعاء والإسراع.
قال مالك: ومن لم يرمل في بطن المسيل، فلا شيء عليه والبداية بالصفا واجب، فإن بدأ بالمروة زاد شوطًا فيصير بادئًا بالصفا.

.مكروهاته:

الرمل في جميعه والسعي على غير طهارة والركوب إلا من عذر والجلوس في أثناء سعيه، فإن جلس شيئًا خفيفًا، فلا شيء عليه، قاله مالك. ابن القاسم ولو تطاول حتى صار كالتارك ابتدأ. ابن أبي زيد يبتدئ الطواف والسعي.

.الركن الثالث: الوقوف بعرفة:

والواجب منه ما يطلق عليه اسم الحضور بجزء من أجزاء عرفة جزءًا من الليل سوى بطن عرفة، والوقوف بالنهار سنة، وفي اشتراط الوقوف قولان، ففي المار قولان، وفي اشتراط عمله بعرفة قولان والسنة الخروج من مكة يوم التروية إلى منى بقدر ما يصلى بها الظهر والعصر.
وللحج ثلاث خطب: الأولى يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر خطبة واحدة، ولا يجلس فيها فيأمر الناس بالغدو إلى منى، ثم يغدو إلى عرفات إذا طلعت الشمس. ويخطب الإمام الخطبة الثانية بعد الزوال ويجلس في وسطها يعلم الناس ما يفعلونه إلى منى من الوقوف والصلاة والدعاء إلى اليوم الحادي عشر.
قال مالك ويؤذن المؤذن إن شاء في الخطبة وإن شاء بعد فراغها، فإذا أقام نزل الإمام فصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان وإقامة لكل صلاة ولا يجهر فيهما بالقراءة، ولو وافقت جمعة، فإذا فرغ اندفعوا إلى موقف عرفات والوقوف راكبًا أفضل، فإن الحد فواقفا ولا يجلس إلا لعلة أو لكلل ويستمرون إلى الغروب فإذا غربت الشمس دفع الإمام ودفع الناس لدفعه بسكينة ووقار والماشي يمشي الهويناء والراكب يسير العنق ومن دفع قبل الإمام ولم تغب الشمس، فإن خرج قبل الغروب ولم يرجع فاته ولزمه القضاء والهدي، وإن غابت قبل خروجه أجزأه وعليه هدي، ثم إذا دفع رفع يديه إلى الله تعالى ويكثر من التهليل والتكبير والتحميد، ابن حبيب ويرفع صوته كالتلبية ويستحب المرور بين المأزمين ويجمع الإمام بالمزدلفة بين المغرب والعشاء قصرًا وهو السنة ويبيت بالمزدلفة ومن لم يبت بها فعليه دم على الأشهر ثم يرتحل بعد صلاة الصبح مغلسًا فيقف قليلاً بالمشعر الحرم مستقبلاً مكثرًا من التحميد والتهليل والتكبير.
ويدعو بما أحب ما لم يكن إثمًا ثم يأتي منى في منى ويرمي بعد طلوع الشمس، وقبل أن يضع رحله راكبًا أو ماشيًا جمرة العقبة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقف عندها بعد الرمي واستحب مالك أن يرميها من أسفلها، فإن رماها من أعلاها أجزأه ورميها يحل له ما كان ممنوعًا منه خلا النساء والصيد وكره له مالك أن يتطيب، فإن فعل فلا شيء عليه ولها وقت أداء وقضاء وفوات. فوقت أدائها من الطلوع إلى الغروب، فإن رماها قبل الفجر أعاد وإن رماها بعده أجزأه. وقبل الزوال أفضل ووقت القضاء الليل.
قال ابن القاسم: إذا أخرها إلى الليل فليرمها وعليه دم ووقت الفوات آخر اليوم الرابع، ثم إذا رماها ذبح ثم حلق أو قصر ولو حلق قبل الرمي افتدى ولو حلق قبل الذبح أجزأه ولا شيء عليه، وقيل: عليه الفدية والحلاق أفضل للرجل والتقصير كاف، وهو سنة للنساء.
قال مالك: وأحب إلي أن يكبر يوم التحري بمنى ولو ذكر في بلده أنه لم يحلق حلق أو قصر وافتدى.