فصل: باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 أبواب السبق والرمي

 باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض

1- عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر‏)‏‏.‏

رواه الخمسة ولم يذكر فيه ابن ماجه أو نصل‏.‏

2- وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏سابق رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏

وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة‏:‏ ‏(‏أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة‏)‏ وللبخاري‏:‏ ‏(‏قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل‏)‏‏.‏

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الشافعي والحاكم من طرق وصححه ابن القطان وابن حبان وابن دقيق العيد وحسنه الترمذي وأعله الدارقطني بالوقف ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لا سبق‏)‏ وهو بفتح السين والباء الموحدة مفتوحة أيضًا ما يجعل للسابق على سبقه من جعل قاله الخطابي وابن الصلاح‏.‏ وحكى ابن دقيق العيد فيه الوجهين وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وبفتحها الجعل وهو الثابت في كتب اللغة‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏في خف‏)‏ كناية عن الإبل والحافر عن الخيل والنصل عن السهم‏.‏ أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل والنصل حديدة السهم وفيه دليل على جواز السباق على جعل فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ في الفتح‏.‏ وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئًا ليخرج العقد عند صورة القمار وهو أن يخرج كل منهما سبقًا فمن غلب أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه كما حكاه الحافظ في الفتح‏.‏ ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق وهكذا وقع الاتفاق على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل‏.‏ وخصه بعض العلماء بالخيل وأجازه عطاء في كل شيء وقد حكى في البحر عن أبي حنيفة أن عقد المسابقة على مال باطل وحكى عن مالك أيضًا أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام وحكى أيضًا عن مالك وابن الصباغ وابن خيران أنه لا يصح بذل المال من جهتهما وإن دخل المحلل وروي عن أحمد بن حنبل أنه لا يجوز السبق على الفيلة وروى عن الإمام يحيى وأصحاب الشافعي أنه يجوز على الأقدام مع العوض وذكر في البحر أن شروط صحة العقد خمسة الأول كون العوض معلومًا‏.‏ الثاني كون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء‏.‏ الثالث كون السبق بسكون الموحدة معلومًا يعني المقدار الذي يكون من سبق به مستحقًا للجعل‏.‏ الرابع تعيين المركوبين‏.‏ الخامس إمكان سبق كل منهما فلو علم عجز أحدهما لم يصح إذ القصد الخبرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ضمرت‏)‏ لفظ البخاري التي أضمرت والتي لم بضمر بسكون الضاد المعجمة والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتًا وتغشى بالجلال حتى يحمى فتعرق فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري هكذا في الفتح وذكر مثل معناه في النهاية وزاد في الصحاح وذلك في أربعين يومًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الحفياء‏)‏ بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة ويجوز القصر وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء وحكى عياض ضم أوله وخطأه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثنية الوداع‏)‏ هي قريب المدينة سميت بذلك لأن المودعين يمشون مع حاج المدينة إليها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏زريق‏)‏ بتقديم الزاي‏.‏

ـ والحديث ـ فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك‏.‏

قال القرطبي‏:‏ لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الجري وفيه جواز تضمير الخيل وبه يندفع قول من قال أنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدة للغزو‏.‏ وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة‏.‏

3- وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سبق بالخيل وراهن‏)‏‏.‏

وفي لفظ‏:‏ ‏(‏سبق بين الخيل وأعطى السابق‏)‏‏.‏

رواهما أحمد‏.‏

4- وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سبق الخيل وفضل القرح في الغاية‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

5- وعن أنس‏:‏ ‏(‏وقيل له أكنتم تراهنون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يراهن قال‏:‏ نعم واللّه لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

6- وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ناقة تسمى العضباء وكانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ إن حقًا على اللّه أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري‏.‏

حديث ابن عمر الأول أخرجه أيضًا ابن أبي عاصم من حديث نافع عنه وقوى إسناده الحافظ وقال في مجمع الزوائد‏:‏ رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات ويشهد له ما أخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر بلفظ‏:‏ ‏(‏إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقًا‏)‏ وفي إسناده عاصم بن عمر وهو ضعيف وقد اضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة وقال في الضعفاء‏:‏ لا يجوز الاحتجاج به‏.‏ وقال في الثقات‏:‏ يخطئ ويخالف‏.‏

وحديث ابن عمر الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه ابن حبان وحديثه الأول قال في مجمع الزوائد‏:‏ رجال أحمد ثقات وأخرجه أيضًا الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد قال‏:‏ أتينا أنس بن مالك وأخرج نحوه البيهقي من طريق سليمان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عتبة قال حدثني موسى بن عبيد قال كنا في الحجر بعد ما صلينا الغداة فلما أسفرنا إذا فينا عبد اللّه بن عمر فجعل يستقر بنا رجلًا رجلًا ويقول صليت يا فلان حتى قال أين صليت يا أبا عبيد فقلت ههنا فقال بخ بخ ما يعلم صلاة أفضل عند اللّه من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة فسألوه أكنتم تراهنون على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ نعم لقد راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سبق‏)‏ بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفضل القرح‏)‏ بالقاف مضمومة وتشديد الراء بعدها حاء مهملة جمع قارح وهو ما كملت سنة كالبازل من الإبل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سبحة‏)‏ بفتح المهملة وسكون الموحدة حاء مهملة هو من قولهم فرس سباح إذا كان حسن مد اليدين في الجري‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فبهش‏)‏ بالباء الموحدة والشين المعجمة أي هش وفرح كذا في التلخيص‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تسمى العضباء‏)‏ بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير مرة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وكانت لا تسبق‏)‏ زاد البخاري‏:‏ قال حميد أو لا تكاد تسبق شك منه وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كما قال الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فجاء أعرابي‏)‏ قال الحافظ‏:‏ لم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع الشديد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على قعود‏)‏ بفتح القاف وهو ما استحق الركوب من الإبل‏.‏

وقال الجوهري‏:‏ هو البكر حتى يركب وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة فيسمى جملًا‏.‏ وقال الأزهري‏:‏ لا يقال إلا للذكر ولا يقال للأنثى قعودة وإنما يقال لها قلوص‏.‏ قال‏:‏ وقد حكى الكسائي في النوادر قعودة للقلوص وكلام الأكثر على غيره‏.‏ وقال الخليل‏:‏ القعودة من الإبل ما يقتعده الراعي لحمل متاعه والهاء فيه للمبالغة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن لا يرفع شيئًا‏)‏ الخ في رواية موسى بن إسماعيل أن لا يرتفع وكذلك في رواية للبخاري وفي رواية للنسائي أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا‏.‏

وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها وفيه التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع وفيه حسن خلق النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وتواضعه‏.‏

 باب ما جاء في المحلل وآداب السبق

1- عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏

2- وعن رجل من الأنصار قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ الخيل ثلاثة فرس يربطه الرجل في سبيل اللّه فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وعلفه أجر‏.‏ وفرس يغالق فيه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر وركوبه وزر‏.‏ وفرس للبطنة فعسى أن يكون سدادًا من الفقر إن شاء اللّه‏)‏‏.‏

3- وعن ابن مسعود‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ الخيل ثلاثة فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان‏.‏ فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبيل اللّه فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء اللّه‏.‏ وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه‏.‏ وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر فقر‏)‏‏.‏

رواهما أحمد ويحملان على المراهنة من الطرفين‏.‏

حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الحاكم وصححه والبيهقي وابن حزم وصححه وقال الطبراني في الصغير تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وتفرد به عنه الوليد وتفرد به عنه هشام بن خالد‏.‏ ورواه أيضًا أبو داود عن محمود بن خالد عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالزهري‏.‏ ورواه أبو داود وغيره ممن تقدم من طريق سفيان بن حسين عن الزهري وسفيان ضعيف في الزهري وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم‏.‏ كذا قال أبو داود وقال هذا أصح عندنا‏.‏

وقال أبو حاتم‏:‏ أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب‏.‏ فقد رواه يحيى بن سعيد عنه وهو كذلك في الموطأ عن سعيد من قوله‏.‏

وقال ابن أبي خيثمة‏:‏ سألت ابن معين فقال هذا باطل وضرب على أبي هريرة‏.‏ وحكى أبو نعيم في الحلية أنه من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز‏.‏

قال الدارقطني‏:‏ والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم‏.‏ وحكى الدارقطني في العلل أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة هو وهم أيضًا‏.‏ فقد رواه أصحاب هشام عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهري‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وقد رواه عبدان عن هشام أخرجه ابن عدي مثل ما قال عبيد وقال إنه غلط فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك أنه تغير حفظه‏.‏

وأما حديث الرجل من الأنصار وكذلك حديث ابن مسعود فقال في مجمع الزوائد‏:‏ أن حديث الرجل من الأنصار رجال أحمد فيه رجال الصحيح‏.‏ وحديث ابن مسعود قال أيضًا رجال أحمد ثقات وقد تقدم ما يشهد لهما في أوائل كتاب الزكاة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وهو لا يأمن أن يسبق‏)‏ استدل به من قال أنه يشترط في المحلل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارًا وقيل إن الغرض الذي شرع له السباق هو معرفة الخيل السابق منها والمسبوق فإذا كان السابق معلومًا فات الغرض الذي شرع لأجله‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الخيل ثلاثة‏)‏ الخ قد سبق شرحه وشرح ما بعده في كتاب الزكاة‏.‏

وقوله‏:‏ ‏(‏يغالق‏)‏ بالغين المعجمة والقاف من المغالقة‏.‏ قال في القاموس‏:‏ المغالقة المراهنة فيكون قوله‏:‏ ‏(‏ويراهن‏)‏ عطف بيان وهو محمول على المراهنة المحرمة كما سبق تحقيقه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفرس للبطنة‏)‏ قال في القاموس‏:‏ أبطن البعير شد بطانه كبطنه فلعل المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب‏.‏ وتقدم في كتاب الزكاة تقسيم الخيل إلى ثلاثة أقسام منها الخيل المعدة للجهاد وهي الأجر ومنها الخيل المتخذة أشرًا وبطرًا وهو الوزر ومنها الخيل المتخذة تكرمًا وتجملًا وهي الستر فيمكن أن يكون المراد بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو المتخذ للتكرم والتجمل‏.‏ ويؤيد ذلك قوله في حديث ابن مسعود المذكور في الباب‏.‏ وأما فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها‏.‏ ويمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج‏.‏ قال في النهاية‏:‏ رجل ارتبط فرسًا ليستبطنها أي يطلب ما في بطنها من النتاج‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فالذي يقامر أو يراهن عليه‏)‏ قال في القاموس‏:‏ قامره مقامرة وقمارًا فقمره كنصره وتقمره راهنه فيكون على هذا قوله‏:‏ ‏(‏أو يراهن عليه‏)‏ شكًا من الراوي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويحملان على المراهنة من الطرفين‏)‏ أي بأن يكون الجعل للسابق من المسبوق من غير تعيين‏.‏

4- وعن عمران بن حصين‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا جلب ولا جنب يوم الرهان‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

5- وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

6- وروي عن علي رضي اللّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس فخرج علي فدعا سراقة بن مالك فقال‏:‏ يا سراقة إني قد جعلت إليك ما جعل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في عنقي من هذه السبقة في عنقك فإذا أتيت الميطان‏.‏ قال أبو عبد الرحمن‏:‏ والميطان مرسلها من الغاية فصف الخيل ثم ناد هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل فإذا لم يجبك أحد فكبر ثلاثًا ثم خلها عند الثالثة يسعد اللّه بسبقه من شاء من خلقه وكان علي يقعد عند منتهى الغاية ويخط خطًا ويقيم رجلين متقابلين عند طرف الخط طرفه بين إبهامي أرجلهما وتمر الخيل بين الرجلين ويقول إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف أذنيه أو أذن أو عذار فاجعلوا السبقة له فإن شككتما فاجعلا سبقهما نصفين فإذا قرنتم ثنتين فاجعلوا الغاية من غاية أصغر الثنتين ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام‏)‏‏.‏

رواه الدارقطني

حديث عمران بن حصين قد تقدم في كتاب الزكاة وزيادة يوم الرهان انفرد بها أبو داود‏.‏

وحديث ابن عمر هو من طريق حميد عن الحسن عنه وقد تقدم بيان ذلك وبيان ما في الباب من الأحاديث في الزكاة‏.‏

ـ وفي الباب ـ عن ابن عباس مرفوعًا‏:‏ ‏(‏ليس منا من أجلب على الخيل يوم الرهان‏)‏ رواه أبو يعلى بإسناد صحيح‏.‏ وعنه أيضًا حديث آخر بلفظ‏:‏ ‏(‏لا جلب في الإسلام‏)‏ أخرجه الطبراني وفيه أبو شيبة وهو ضعيف‏.‏ وعن أنس مرفوعًا عند الطبراني بإسناد صحيح‏:‏ ‏(‏لا شغار في الإسلام ولا جلب ولا جنب‏)‏ وتقدم أيضًا هنالك تفسير الجلب والجنب‏.‏

والمراد بالجلب في الرهان أن يأتي برجل يجلب على فرسه أي يصيح عليه حتى يسبق‏.‏ والجنب أن يجنب فرسًا إلى فرسه حتى إذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب‏.‏ وقال ابن الأثير‏:‏ له تفسيران ثم ذكر معنى في الرهان ومعنى في الزكاة كما سلف وتبعه المنذري في حاشيته‏.‏ والرهان المسابقة على الخيل كما في القاموس والشغار بالشين والغين معجمتين قد تقدم تفسيره في النكاح‏.‏

وحديث علي أخرجه البيهقي بإسناد الدارقطني وقال هذا إسناد ضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏هذه السبقة‏)‏ بضم السين المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف هو الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه من سبق منهما‏.‏ قال في القاموس‏:‏ السبقة بالضم الخطر يوضع بين أهل السباق الجمع أسباق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا أتيت الميطان‏)‏ بكسر الميم‏.‏ قال في القاموس‏:‏ والميطان بالكسر الغاية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فصف الخيل‏)‏ هي خيل الحلبة‏.‏ قال في القاموس‏:‏ الحلبة بالفتح الدفعة من الخيل في الرهان وخيل تجتمع للسباق من كل أوب‏.‏ قال الجوهري‏:‏ ترتيبها المجلي ثم المصلي ثم المسلي ثم التالي ثم العاطف ثم المرتاح ثم المؤمل ثم الحظي ثم اللطيم ثم السكيت‏.‏ قال في النهاية‏:‏ وسمي المصلي لأن رأسه عند صلا السابق وهو ما عن يمين الذنب وشماله‏.‏ قال القتيبي‏:‏ والسكيت مخفف ومشدد وهو بضم السين‏.‏ قال في الكفاية‏:‏ والمحفوظ المجلي والمصلي والسكيت وباقي الأسماء محدثة انتهى‏.‏

وقد تعرض بعض الشعراء لضبطها نظمًا في أبيات منها‏:‏

شهدنا الرهان غداة الرهان ** بمجمعه ضمها الموسم

فجلى الأغر وصلى الكميت ** وسلى فلم يذمم الأدهم

وجاء اللطيم لها تاليا ** ومن كل ناحية يلطم

وغاب عني بقية النظم وضبطها بعضهم فقال‏:‏

سبق المجلي والمصلي بعده ** ثم المسلي بعد والمرتاح

ولعاطف ولحظيها ومؤمل ** ولطميها وسكيتها إيضاح

والعاشر المنعوت منها فسكل ** فافهم هديت فما عليك جناح

وجمعها أيضًا الإمام المهدي فقال‏:‏

مجل مصل مسل لها ** ومرتاح عاطفها والحظى

ومسحنفر ومؤملها ** وبعد اللطيم السكيت البطى

قوله‏:‏ ‏(‏ثم ناد‏)‏ الخ فيه استحباب التأني قبل إرسال خيل الحلبة وتنبيههم على إصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه وجعل علامة على الإرسال من تكبير أو غيره وتأمير أمير يفعل ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يسعد اللّه بسبقه‏)‏ الخ فيه أن السباق حلال وقد تقدم البحث عن ذلك‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ويخط خطًا‏)‏ الخ فيه مشروعية التحري فيه تبيين الغاية التي جعل السباق إليها لما يلزم من عدم ذلك من الاختلاف والشقاق والافتراق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بطرف أذنيه‏)‏ الخ فيه دليل على أن السبق يحصل بمقدار يسير من الفرس كطرف الأذنين أو طرف أذن واحدة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن شككتما‏)‏ الخ فيه جواز قسمة ما يراهن عليه المتسابقون عند الشك في السبق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإذا قرنتم ثنتين‏)‏ أي إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب وفرسين من الجانب الآخر فلم يحكم لأحد المتراهنين بالسبق بمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى والأخرى كبرى بل الاعتبار بالصغرى‏.‏

 باب الحث على الرمي

1- عن سلمة بن الأكوع قال‏:‏ ‏(‏مر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال‏:‏ ارموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا ارموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم فقال ارموا وأنا معكم كلكم‏)‏‏.‏

رواه أحمد والبخاري ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ينتضلون‏)‏ بالضاد المعجمة أي يترامون‏.‏ والنضال الترامي للسبق ونضل فلان فلانًا إذا غلبه‏.‏ قال في القاموس‏:‏ ناضله مناضلة ونضالًا وتنضالًا باراه في الرمي ونضلته سبقته فيه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأنا مع بني فلان‏)‏ في حديث أبي هريرة عند ابن حبان والبزار في مثل هذه القصة وأنا مع ابن الأدرع اهـ‏.‏ واسم ابن الأدرع محجن‏.‏ وعند الطبراني من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث وأنا مع محجن بن الأدرع وقيل اسمه سلمة حكاه ابن منده‏.‏ قال‏:‏ والأدرع لقب واسمه ذكوان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قالوا كيف نرمي وأنت معهم‏)‏ ذكر ابن إسحاق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ من قومه من الصحابة قال بينا محجن بن الأدرع يناضل رجلًا من أسلم يقال له نضلة فذكر الحديث وفيه فقال نضلة وألقى قوسه من يده واللّه لا أرمي معه وأنت معه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأنا معكم كلكم‏)‏ بكسر اللام تأكيد للضمير‏.‏ وفي رواية‏:‏ وأنا مع جماعتكم‏.‏ والمراد بالمعية معية القصد إلى الخير‏.‏ ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل فيخرج السبق من عنده أو لا يخرج وقد خصه بعضهم بالإمام‏.‏ وفي رواية للطبراني أنهم قالوا من كنت معه فقد غلب‏.‏ وكذا في رواية ابن إسحاق فهذه هي علة الامتناع‏.‏

ـ وفي الحديث ـ الندب إلى إتباع خصال الآباء المحمودة والعمل بمثلها وفيه أيضًا حسن أدب الصحابة مع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وحسن خلقه معهم والتنويه بفضيلة الرمي‏.‏

2- وعن عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏سمعت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي‏)‏‏.‏

3- وعنه‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من علم الرمي ثم تركه فليس منا‏)‏‏.‏

رواهما أحمد ومسلم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ألا إن القوة الرمي‏)‏ قال القرطبي‏:‏ إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تطهر بإعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤنة له لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه اهـ‏.‏ وكرر ذلك للترغيب في تعلمه وإعداد آلاته‏.‏

وفيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعليم آلات الجهاد والتمرن فيها والعناية في إعدادها ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرب فيه ويروض أعضاءه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فليس منا‏)‏ قد تقدم الكلام على تأويل مثل هذه العبارة في مواضع‏.‏

وفي ذلك إشعار بأن من أدرك نوعًا من أنواع القتال التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل اللّه ثم تساهل في ذلك حتى تركه كان آثمًا إثمًا شديدًا لأنه ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد وترك العناية بالجهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام‏.‏

4- وعنه‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إن اللّه يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير والذي يجهز به في سبيل اللّه والذي يرمي به في سبيل اللّه‏.‏ وقال‏:‏ ارموا واركبوا فإن ترموا خير لكم من أن تركبوا‏.‏ وقال‏:‏ كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثًا رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق‏)‏‏.‏

رواه الخمسة‏.‏

5- وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏كانت بيد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قوس عربية فرأى رجلًا بيده قوس فارسية فقال‏:‏ ما هذه ألقها وعليك بهذه وأشباهها ورماح القنا فإنهما يؤيد اللّه بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه‏.‏

6- وعن عمرو بن عبسة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ من رمى بسهم في سبيل اللّه فهو عدل محرر‏)‏‏.‏

رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏

ولفظ أبي داود‏:‏ ‏(‏من بلغ العدو بسهم في سبيل اللّه فله درجة‏)‏ وفي لفظ للنسائي‏:‏ ‏(‏من رمى بسهم في سبيل اللّه بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة‏)‏‏.‏

الحديث الأول في إسناده خالد بن زيد أو ابن يزيد وفيه مقال وبقية رجاله ثقات‏.‏ وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من غير طريقه‏.‏ وأخرجه أيضًا ابن حبان وزاد أبو داود ومن ترك الرمي بعد ما علمه فإنها نعمة تركها‏.‏

وحديث علي في إسناده أشعث بن سعيد السمان أبو الربيع النضري وهو متروك‏.‏

وقد ورد في الترغيب في الرمي أحاديث كثيرة غير ما ذكره المصنف رحمه اللّه‏.‏ منها ما أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه‏:‏ ‏(‏تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة‏)‏ وفي إسناده ضعف وانقطاع‏.‏

وأخرجه البيهقي من حديث جابر‏:‏ ‏(‏وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين‏)‏ وأخرج الطبراني عن أبي ذر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ من مشي بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة‏)‏ وروى البيهقي من حديث أبي رافع‏:‏ ‏(‏حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي‏)‏ وإسناده ضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يدخل بالسهم الواحد‏)‏ الخ فيه دليل على أن العمل في آلات الجهاد وإصلاحها وإعدادها كالجهاد في استحقاق فاعله الجنة ولكن بشرط أن يكون ذلك لمحض التقرب إلى اللّه بإعانة المجاهدين ولهذا قال الذي يحتسب في صنعته الخير‏.‏ وأما من يصنع ذلك لما يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل الدنيا لا بعمل الآخرة نعم يثاب مع صلاح النية كمن يعمل بالأجرة التي يستغني بها عن الناس أو يعول بها قرابته ولهذا ثبت في الصحيح أن الرجل يؤجر حتى على اللقمة يضعها في فم امرأته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏والذي يجهز به في سبيل اللّه‏)‏ أي الذي يعطي السهم مجاهدًا يجاهد به في سبيل اللّه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإن ترموا خير لكم‏)‏ الخ فيه تصريح بأن الرمي أفضل من الركوب ولعل ذلك لشدة نكايته في العدو في كل موطن يقوم فيه القتال وفي جميع الأوقات بخلاف الخيل فإنها لا تقابل إلا في المواطن التي يمكن فيها الجولان دون المواضع التي فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من الجريان فيها وكذلك المعاقل والحصون‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل‏)‏ الخ فيه أن ما صدق عليه مسمى اللهو داخل في حيز البطلان إلا تلك الثلاثة الأمور فإنها وإن كانت في صورة اللهو فهي طاعات مقربة إلى اللّه عز وجل مع الالتفات إلى ما يترتب على ذلك الفعل من النفع الديني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما هذه ألقها‏)‏ فيه دليل على كراهة القوس العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية للعلة التي ذكرها صلى اللّه عليه وآله وسلم من أن اللّه يؤيد بها وبرماح القنا الدين ويمكن للمسلمين في البلاد وقد كان ذلك فإن الصحابة رضي اللّه عنهم فتحوا أراضي العجم كالروم وفارس وغيرهما ومعظم سلاحهم تلك السهام والرماح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فهو عدل محرر‏)‏ أي محرر من رق العذاب الواقع على أعداء الدين أو عدل ثواب محرر من الرق أي ثواب من أعتق عبدًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بلغ العدو أو لم يبلغ‏)‏ في هذا دليل على أن الأجر يحصل لمن رمى بسهم في سبيل اللّه بمجرد الرمي سواء أصاب بذلك السهم أو لم يصب وسواء بلغ إلى جيش العدو أو لم يبلغ تفضلًا من اللّه جل جلاله على عباده لجلالة هذه القربة العظيمة الشأن التي هي لأصل الإسلام أعظم أس وبنيان‏.‏

 باب النهي عن صبر البهائم وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه

1- عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا‏)‏‏.‏2- وعن أنس‏:‏ ‏(‏أنه دخل دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال‏:‏ نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن تصبر البهائم‏)‏‏.‏

متفق عليهما‏.‏

3- وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏

4- وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم ثم قال ابن عمر‏:‏ فبها نماء الخلق‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

5- وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن التحريش بين البهائم‏)‏‏.‏

رواه أبو داود والترمذي‏.‏

6- وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه‏.‏

وفي لفظ‏:‏ ‏(‏مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال لعن اللّه الذي وسمه‏)‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏

وفي لفظ‏:‏ ‏(‏مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها ونهى عن ذلك‏)‏ رواه أبو داود‏.‏

7- وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حمارًا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال‏:‏ فواللّه لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه وأمر بحماره فكوى في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين‏)‏‏.‏

رواه مسلم‏.‏

حديث ابن عمر الثاني في إسناده عبد اللّه بن نافع وهو ضعيف‏.‏

وأخرج البزار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن صبر الروح وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا‏.‏

حديث ابن عباس الثاني في إسناده أبو يحيى القتات وهو ضعيف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا‏)‏ الغرض بفتح الغين المعجمة والراء وهو المنصوب للرمي واللعن دليل على التحريم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن تصبر البهائم‏)‏ بضم أوله أي تحبس لترمى حتى تموت وأصل الصبر الحبس‏.‏ قال النووي‏:‏ قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضًا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها‏.‏ وهذا النهي للتحريم ويدل على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك كما في حديث ابن عمر ولأن الأصل في تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه وإضاعة المال التحريم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دجاجة‏)‏ بفتح الدال المهملة وفي القاموس‏:‏ والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث وهذه الرواية مفسرة لما وقع في صحيح مسلم بلفظ نصبوا طيرًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن إخصاء الخيل‏)‏ الإخصاء سل الخصية قال في القاموس‏:‏ وخصاه خصيًا سل خصيته‏.‏ وفيه دليل على تحريم خصي الحيوانات وقول ابن عمر فبها نماء الخلق أي زيادته إشارة إلى أن الخصي مما تنمو به الحيوانات ولكن ليس كل ما كان جالبًا لنفع يكون حلالًا بل لا بد من عدم المانع وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نهى عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن التحريش بين البهائم‏)‏ قال في القاموس‏:‏ التحريش الإغراء بين القوم أو الكلاب اهـ‏.‏ فجعله مختصًا ببعض الحيوانات‏.‏ وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب من البهائم يقال له تحريش‏.‏ ووجه النهي أنه إيلام للحيوان وإتعاب له بدون فائدة بل مجرد عبث‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وعن وسم الوجه‏)‏ الوسم بفتح الواو وسكون المهملة كذا قال القاضي عياض‏.‏ قال النووي‏:‏ وهو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث‏.‏

قال القاضي عياض‏:‏ وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في سائر الجسد‏.‏ ‏(‏وفيه دليل‏)‏ على تحريم وسم الحيوان في وجهه وهو معنى النهي حقيقة‏.‏ ويؤيد ذلك اللعن الوارد لمن فعل ذلك كما في الرواية المذكورة في حديث الباب فإنه لا يلعن صلى اللّه عليه وآله وسلم إلا من فعل محرمًا وكذلك ضرب الوجه‏.‏

قال النووي‏:‏ وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس‏.‏ قال‏:‏ وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه ولا يجوز تعذيبه وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم‏.‏

وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه‏.‏

قال أهل اللغة‏:‏ الوسم أثر الكية وقد وسمه يسمه وسمًا وسمة‏.‏ والميسم الشيء الذي يسم به وهو بكسر الميم وفتح السين وجمعه مياسيم ومواسم وأصله كله من السمة وهي العلامة ومنه موسم الحج أي معلم يجمع الناس وفلان موسوم بالخير وعلمه سمة الخير أي علامته وتوسمت فيه كذا أي رأت فيه علامته‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏في جاعرتيه‏)‏ بالجيم والعين المهملة بعدها راء مهملة‏.‏ والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر‏.‏

قال النووي‏:‏ وأما القائل فواللّه لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فقد قال القاضي عياض هو العباس بن عبد المطلب كذا ذكره في سنن أبي داود وكذا صرح به في رواية البخاري في تاريخه‏.‏

قال القاضي‏:‏ وهو في كتاب مسلم مستشكل يوهم أنه من قول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏.‏ والصواب أنه من قول العباس كما ذكرناه‏.‏

قال النووي‏:‏ ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس وحينئذ فيجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه‏.‏

قال النووي‏:‏ يستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض ويستحب أن يكتب في ماشية الجزية جزية أو صغار وفي ماشية الزكاة زكاة أو صدقة‏.‏

قال الشافعي وأصحابه‏:‏ يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر والبقر ألطف من ميسم الإبل وحكى الاستحباب النووي عن الصحابة كلهم وجماهير العلماء بعدهم‏.‏ ونقل ابن الصباغ وغيره إجماع الصحابة عليه‏.‏

وقال أبو حنيفة‏:‏ هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة وقد نهي عن المثلة وحجة الجمهور هذه الأحاديث وغيرها والجواب عن النهي عن المثلة والتعذيب أنه عام وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه كما تقرر في الأصول‏.‏

 باب ما يستحب ويكره من الخيل واختيار تكثير نسلها

1- عن أبي قتادة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم المحجل طلق اليمين فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية‏)‏‏.‏

رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه‏.‏

2- وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ يمن الخيل في شقرها‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏

3- وعن أبي وهب الجشمي قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل‏)‏‏.‏

رواه أحمد والنسائي وأبو داود‏.‏

4 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يكره الشكال من الخيل والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى‏)‏‏.‏

رواه مسلم وأبو داود‏.‏

5 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عبدًا مأمورًا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي حمارًا على فرس‏)‏‏.‏

رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏

6 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏أهديت إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بغلة فقلنا يا رسول اللّه لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

7 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏قال لي النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك ولا تأكل الصدقة ولا تنز الحمر على الخيل ولا تجالس أصحاب النجوم‏)‏‏.‏

رواه عبد اللّه بن أحمد في المسند‏.‏

حديث أبي قتادة له طريقان عند الترمذي إحداهما فيها ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب‏.‏ والثانية عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب وقال هذا حديث حسن غريب صحيح‏.‏

وحديث ابن عباس الأول قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان‏.‏

وحديث أبي وهب الجشمي سكت عند أبو داود والمنذري وفي إسناده عقيل بن شبيب وقيل ابن سعيد قيل هو مجهول‏.‏

وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا الترمذي وقال حسن صحيح‏.‏

وحديث ابن عباس الثاني‏.‏ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه سفيان الثوري عن أبي جهضم فقال عن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمدًا يقول حديث الثوري غير محفوظ وهم فيه الثوري والصحيح ما رواه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس عن ابن عباس‏.‏

وحديث علي الأول سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناد أبي داود ثقات وقد أخرجه النسائي من طرق وأخرجه أيضًا ابن ماجه أيضًا وأشار إليه الترمذي فقال‏:‏ ـ وفي الباب ـ عن علي وحديثه الآخر في إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف وتشهد له أحاديث إسباغ الوضوء وأحاديث تحريم الصدقة على الآل وأحاديث النهي عن انزاء الحمر على الخيل‏.‏ وأحاديث النهي عن إتيان المنجمين فإن المجالسة إتيان وزيادة وقد قال صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏من أتى كاهنًا أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الأدهم‏)‏ هو شديد السواد ذكره في الضياء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الأقرح‏)‏ هو الذي في جبهته قرحة وهي بياض يسير في وسطها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الأرثم‏)‏ هو الذي في شفته العليا بياض‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏طلق اليمين‏)‏ بضم الطاء واللام أي غير محجلها وكذا في شمس العلوم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فكميت‏)‏ هو الذي لونه أحمر يخالطه سواد ويقال للذكر والأنثى ولا يقال أكمت ولا كمتاء والجمع كمت وقيل إن الكميت ما فيه حمرة مخالطة لسواد وليست سوادًا خالصًا ولا حمرة خالصة ويقال الكميت أشد الخيل جلودًا وأصلبها حوافر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏على هذه الشية‏)‏ بكسر الشين المعجمة وتخفيف المثناة التحتية‏.‏ قال في النهاية‏:‏ الشية كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره وأصله من الوشي والهاء عوض عن الواو‏.‏ يقال وشيت الثوب أشيه وشيًا وشية والوشي النقش‏.‏ أراد على هذه الصفة وهذا اللون من الخيل‏.‏ وهذا الحديث فيه دليل على أن أفضل الخيل الأدهم المتصف بتلك الصفات‏.‏ ثم الكميت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يمن الخيل في شقرها‏)‏ اليمن البركة‏.‏ والأشقر قال في القاموس‏:‏ هو من الدواب الأحمر في مغرة حمرة يحمر منها العرف والذنب اهـ‏.‏ وقيل الأشقر من الخيل نحو الكميت إلا أن الأشقر أحمر الذيل والناصية والعرف والكميت أسودها والأدهم شديد السواد كذا في الضياء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بكل كميت أغر محجل‏)‏ في رواية لأبي داود‏:‏ ‏(‏عليكم بكل شقر أغر محجل أو كميت أغر محجل‏)‏ فذكر نحوه والأغر هو ما كان له غرة في جبهته بيضاء فوق الدرهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يكره الشكال من الخيل‏)‏ هو أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى كما في الرواية المذكورة في الباب‏.‏

وقيل الشكال أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو الثلاث مطلقة وواحدة محجلة ولا يكون الشكال إلا في رجل‏.‏

وقال أبو عبيد‏:‏ وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة قال ولا تكون المطلقة من المحجلة إلا الرجل‏.‏

وقال ابن دريد‏:‏ الشكال أن يكون محجلًا من شق واحد في رجله ويده فإن كان مخالفًا قيل شكال مخالف‏.‏

قال القاضي عياض‏:‏ قال أبو عمر الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى‏.‏ وقيل بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى‏.‏ وقيل بياض اليدين‏.‏ وقيل بياض الرجلين‏.‏ وقيل بياض الرجلين ويد واحدة‏.‏ وقيل بياض اليدين ورجل واحدة‏.‏ كذا في شرح مسلم‏.‏

وفي شرح مسلم أنه إنما سمي شكالًا تشيبهًا بالشكال الذي يشكل به الخيل فإنه يكون في ثلاثة قوائم غالبًا‏.‏

قال القاضي‏:‏ قال العلماء كره لأنه على صورة المشكول‏.‏ وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابة قال بعض العلماء‏:‏ إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبهة الشكال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وأن لا ننزي حمارًا على فرس‏)‏ قال الخطابي‏:‏ يشبه أن يكون المعنى فيه واللّه أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم ولحمها مأكول وغير ذلك من المنافع وليس للبغل شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها كذا في النهاية‏.‏