فصل: الْفَصْل الثَّانِي فِي الْوُجُوب عَلَيْهِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي سَبَبِ الْوُجُوبِ:

وَقَدِ اعْتبر الشَّرْع فِيهِ أمرا وَهُوَ الْوَقْت وَفِيه تعينه أَقْوَال وأمورا خَاصَّة وَهِيَ الْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ وَالنِّكَاحُ وَلَمَّا كَانَتِ الثَّلَاثَة أسبابا للنفقات كَانَت أسبابا للزكوات عَنِ الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ بِجَامِعِ تَحَمُّلِ الْحَقِّ الْمَالِيِّ وَدلّ على ذَلِك قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأدوا الزَّكَاة عَمَّن تمونون وَاعْتبر أَيْضا غير هَذَا وَهُوَ تَطْهِير الصَّائِم مِنْ رَفَثِ صَوْمِهِ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ وَلِهَذَا الْمَعْنَى وَجَبَتْ عَلَى الْإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ لِيُطَهِّرَهَا مِنْ رَفَثِهِ وَلَمْ تَجِبْ عَنْ عَبِيدِهِ الْكُفَّارِ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلتَّطْهِيرِ.
تَنْبِيهَانِ:
الْأَوَّلُ قَدْ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ كَالْمُسْتَأْجِرِ بِنَفَقَتِهِ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ دُونَ النَّفَقَةِ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْكِ كَالْعَبْدِ الْهَارِبِ وَالْمُكَاتَبِ.
الثَّانِي:
أَنَّ الْوَقْت هُنَا لَيْسَ كَمَا قُلْنَا فِي الْحَوْلِ مَعَ النِّصَابِ فَإِنَّ الشَّرْطَ مَا ظَهَرَتْ مُنَاسَبَتُهُ فِي غَيْرِهِ كَالْحَوْلِ مكمل لتنمية النّصاب وَالْوَقْت هَا هُنَا لَيْسَ مُكَمِّلًا لِحِكْمَةِ الْقَرَابَةِ أَوِ الْمِلْكِ أَوِ التَّطْهِيرِ فَلَيْسَ شَرْطًا وَقَدْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهِ فَتَعَيَّنَ ضَمُّهُ إِلَى أَحَدِ الْأَسْبَابِ الْأُخَرِ فَيَكُونُ الْمَجْمُوعُ هُوَ السَّبَبَ التَّامَّ وَكُلُّ وَاحِدٍ جز سَبَب كَالْقَتْلِ الْعمد والعدوان وَفِي الْجَوَاهِر قَالَ مَالك وَابْن الْقَاسِم وح تحب بِطُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَقَالَهُ ش وَبِطُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ الْفِطْرِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إِلَى غرُوب الشَّمْس من يَوْم الْفطر قَالَ القَاضِي أَبُو بكر وَالْأول الصَّحِيح وَفِي الْجلاب من اشْترى عبدا لَيْلَة الْفِطْرِ فَهَلْ زَكَاتُهُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ عَلَى الْمُبْتَاع رِوَايَتَانِ.
تَنْبِيهٌ:
الْقَائِلُ تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ تَجِبُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْعِيد فَيكون هُوَ هَذَا القَوْل وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَقْوَالَ الْأَرْبَعَةَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ وَقْتُ أَدَاءٍ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا الْقَضَاءُ بَعْدَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ الْقَائِلَ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ يَحْصُرُ السَّبَبَ فِي غرُوب الشَّمْس وَبَقِيَّة الْيَوْم عِنْده صرف لِلْإِيقَاعِ فَجُمْلَةُ الْيَوْمِ عِنْدَهُ وَاجِبٌ فِيهِ لَا بِسَبَبِهِ وَالْقَائِل الرَّابِع كُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ زَمَنِهِ الْيَوْمَ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ وَظَرْفٌ لِلْإِيقَاعِ فَكُلُّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ زَمَنِهِ الْيَوْمَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وُجُوبًا مُوَسَّعًا إِلَى غرُوب الشَّمْس فَلَا جرم كل من يجد فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْيَوْمِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ بِاعْتِبَارِ مَا يَتَجَدَّدُ بَعْدَهُ مِنَ الْأَزْمَانِ فَإِذَا أَسْلَمَ كَافِرٌ عِنْدَ الزَّوَالِ يجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ لِأَجْلِ مَا يُقَارِنُهُ مِنَ الْأَزْمِنَة الكائنة بعد الزَّمَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الْيَوْم يسبب الْوُجُوب لظَاهِر قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَالٍ هَذَا الْيَوْمَ فَالْخِلَافُ بَيْنَ الْقَائِلِينَ هَلْ جَمِيعُ أَجْزَاءِ الْيَوْمِ ظَرْفٌ لِلْإِيقَاعِ فَقَطْ وَالسَّبَبُ الْغُرُوبُ فَقَطْ أَوْ ظَرْفٌ وَأَسْبَابٌ وَيكون المعتبرفي السَّبَبِيَّةِ الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا فَيَنْقَسِمُ عَلَى رَأْيِ هَذَا الْقَائِلِ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ إِلَى وَاجِبٍ فِيهِ كعام لِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَإِلَى وَاجِبٍ بِسَبَبِهِ كَأَجْزَاءِ الْيَوْمِ وَإِلَى وَاجِب عَلَيْهِ كالمشترك بَين الْفرق وَفِي فُرُوضِ الْكِفَايَةِ وَإِلَى الْوَاجِبِ نَفْسِهِ كَالْمُشْتَرَكِ بَيْنَ خِصَال الْكَفَّارَة أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ وَاقِعَةٌ فِي الشَّرْعِ إِجْمَاعًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ هَلْ هِيَ فِيهَا أَمْ لَا وَسَبَبُ الْخِلَافِ أَنَّ الْفِطْرَ الَّذِي أضيفت إِلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ هَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْفِطْرِ الشَّرْعِيّ الَّذِي لَمْ يُوجَدْ فِي رَمَضَانَ وَذَلِكَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَوْ عَلَى مُطلق الْفطر الشَّرْعِيّ الْكَائِن بَعْدَ رَمَضَانَ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ لَيْلَة الْفطر أَو يُلَاحظ إيماؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ أَغْنُوهُمْ عَنْ سُؤَالٍ هَذَا الْيَوْمَ وَاللَّيْلَةُ مُنْدَرِجَةٌ فِي الْيَوْمِ فَتَجِبُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُخَصِّصْ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ يُلَاحِظُ قَاعِدَةً أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْحُكْمَ إِذَا عُلِّقَ عَلَى اسْمٍ هَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى أَوَّلِهِ أَوْ يُسْتَوْعَبُ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ فَإِذَا قُلْنَا بِالِاسْتِيعَابِ فَهُوَ الْمُوَسَّعُ أَوْ بِالِاقْتِصَارِ فَيُلَاحَظُ.
قَاعِدَةٌ أُخْرَى:
وَهِيَ أَنَّ اللَّيْلَةَ هَلْ هِيَ لِلْيَوْمِ الْآتِي أَوِ الْمَاضِي فِيهِ خِلَافٌ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْآخَرِ فَمَنِ الْفَجْرِ إِلَى الشَّمْسِ هَلْ هُوَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مِنَ النَّهَارِ أَوْ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ وَفِي الْمُقَدِّمَاتِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ آخِرُ وَقْتِهَا زَوَالُ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ وُجُوبُهَا وَسُقُوطُهَا عَنِ الْمَوْلُودِ وَالْمُشْتَرَى وَالْمَيِّتِ وَالْمُعْتَقِ وَالْمُطَلَّقَةِ وَمَنْ أَسْلَمَ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ اسْتُحِبَّ لَهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْأُضْحِيَّةُ لِأَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ وَلَا تُؤَدَّى عَنِ الْجَنِينِ إِلَّا أَنْ يُولَدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَإِنْ كَانَتِ النَّفَقَةُ وَاجِبَةً لِلْحَامِلِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ لِلْحَامِلِ بِسَبَب الْحمل لَا للْحَمْل. فُرُوعٌ ثَلَاثَةٌ:
الْأَوَّلُ:
فِي الْكِتَابِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَدَّى بَعْدَ الْفَجْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَفِي أَبِي دَاوُدَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما ذكرهَا «من أدها قبل الصَّلَاة فَهِيَ مَقْبُولَة وَمن أدها بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» وَلِأَنَّ الْمُسْتَحَبَّ الْأَكْلُ قَبْلَ الْغُدُوِّ فَتُقَدَّمُ لِلْفَقِيرِ لِيَأْكُلَ مِنْهَا وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ السُّؤَالِ مِنْ أَوَّلِ الْيَوْمِ وَلِأَنَّهُ مُبَادَرَةٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَإِنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ جَازَ وَيُؤَدِّيهَا الْمُسَافِرُ حَيْثُ هُوَ وَإِنْ أَدَّاهَا أَهْلُهُ عَنْهُ أَجْزَأَهُ قَالَ سَنَدٌ مَنْ قَالَ إِنَّ وَقْتَهَا طُلُوعُ الشَّمْسِ لَا يَسْتَحِبُّهَا قَبْلَ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ قَالَ ابْن الْقَاسِمِ إِنْ عَزَلَهَا فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَإِنْ دَفَعَهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ لِمَنْ يُفَرِّقُهَا جَازَ اتِّفَاقًا فَإِنْ دَفَعَهَا لِلْفَقِيرِ لَمْ تُجْزِهِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ وَزَعَمَ الْبَاجِيُّ أَنَّ هَذَا هُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْقَوْلَ الْآخَرَ يَنْزِعُ إِلَى إِخْرَاج الزَّكَاة قبل وَقتهَا وَتَأَول عَبْدُ الْوَهَّابِ ظَاهَرَ الْكِتَابَ عَلَى الْإِخْرَاجِ لِمَنْ يُفَرِّقُهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ عَادَتَهُمْ بِالْمَدِينَةِ وَالْأَكْثَرُونَ عَلَى خِلَافِهِ ثُمَّ يَنْتَقِضُ قَوْلَهُ بِتَجْوِيزِهِ الدَّفْعَ إِلَى الْإِمَامِ بِالْيَوْمَيْنِ وَيَدُهُ يَدُ الْفُقَرَاءِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ وَأَوَّلِ الشَّهْرِ أَنَّ الْعِبَادَ أَضْيَافُ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْفِطْرِ لِذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِمْ صَوْمُهُ فَفِي الْيَوْمَيْنِ يَتَمَكَّنُ الْفَقِيرُ مِنْ تَهْيِئَتِهَا لِيَوْمِ الْعِيدِ وَيَتَّسِعُ فِيهِ وَقَبْلَ ذَلِكَ تَذْهَبُ مِنْهُ وَمُقْتَضَى هَذَا أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيمُ أَفْضَلَ لَكِنْ رُوعِيَ سَبَبُ الْوُجُوبِ فَاقْتُصِرَ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ ح يجوز إِخْرَاجُهَا قَبْلَ رَمَضَانَ لِأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ وَقَالَ ش تَجُوزُ فِي رَمَضَانَ لَا قَبْلَهُ فَجَعَلَ ح وُجُودَ الْمُزَكِّي كَوُجُودِ النِّصَابِ فِي الْأَمْوَال فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُخرجهُ عَنْ نَفْسِهِ وَرَأَى أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِسَبَبَيْنِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ مِنْهُ فَيَجُوزُ بَعْدَ أَحَدِهِمَا كَالْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحَلِفِ وَقَبْلَ الْحِنْثِ وَتَعَلُّقُهَا عِنْدَنَا بِالْفَجْرِ فَلَا تُجزئ قبله إِلَّا بالسير لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ فِي الْوَقْتِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ أخرجهَا بيومين فَهَلَكَتْ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَمْ يَضْمَنْهَا لِتَعْيِينِهَا بِفِعْلِهِ كَزَكَاةِ الْمَالِ قَالَ سَنَدٌ لَا يُفِيدُ الضَّمَانُ كَالْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَتَضِيعُ قَبْلَهُ.
الثَّانِي:
قَالَ سَنَدٌ وَلَا يَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ مَا دَامَ يَوْمُ الْفِطْرِ قَائِمًا فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْهُ أَثِمَ مَعَ الْقُدْرَة وَقَالَهُ ش وَابْن حَنْبَل واخرج الْمُسَافِرِ عَنْ عَبِيدِهِ وَأَهْلِهِ الْغَائِبِينَ عَنْهُ يَتَخَرَّجُ عَن تزكيته لمَال الْغَائِبِ مَعَ مَا فِي يَدِهِ فَإِذَا أَخْرَجَ أَهْلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ عَادَتَهُمْ أَوْ أَمَرَهُمْ أَجْزَأَهُ وَإِلَّا تَخَرَّجَ عَلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيره بِغَيْر بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَعِلْمِهِ وَالْإِجْزَاءُ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ كَالدَّيْنِ.
الثَّالِثُ:
فِي الْكِتَابِ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْفِطَرِ أَوْ لَيْلَتَهُ مِمَّنْ تَلْزَمُكَ نَفَقَتُهُ لم يُسْقِطْهَا مَوْتُهُ وَمَنْ مَاتَ حِينَئِذٍ فَأَوْصَى بِهَا كَانَتْ فِي رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ لَمْ يُوصَ بِهَا لَمْ يُجْبَرِ الْوَرَثَةُ عَلَيْهَا وَيُنْدَبُونَ كَزَكَاةِ الْعين تَحِلُّ فِي مَرَضِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ فِي الثُلُثِ مَا فرط فِيهِ صِحَّتِهِ إِذَا أَوْصَى بِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُسْقِطْهَا مَوْتُهُ مَعَ مَوْتِهِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ غُرُوبُ الشَّمْسِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ بِأَنَّهُ طُلُوعُ الْفَجْرِ.

.الْفَصْل الثَّانِي فِي الْوُجُوب عَلَيْهِ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْمُوسِرُ وَلَا زَكَاة على مُعسر وَهُوَ الَّذِي لَا يفصل عَنْ قُوتِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَاعٌ وَلَا وَجَدَ مَنْ يُسْلِفُهُ إِيَّاهُ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي يُجْحَفُ بِهِ فِي مَعَاشِهِ إِخْرَاجُهَا وَقِيلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ مِنْ لَهُ أَخْذُ الزَّكَاةِ وَقِيلَ الَّذِي لَا يَأْخُذُ مِنْهَا فِي يَوْمِهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ مِسْكين وَاحِد أَكْثَرَ مِنْ صَدَقَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَى الثَّانِي فَلَا وَرَوَى مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطِيَ الْمِسْكِينَ مَا يَخْرُجُ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ أَعْطَى زَكَاةَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لمساكين عدَّة جَازَ فِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ لَهُ عَبْدٌ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ وَعَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ خِلَافٌ وَفِي الْكِتَابِ تَجِبُ عَلَى مَنْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا وَعَلَى الْمُحْتَاجِ إِنْ وَجَدَ أَوْ وَجَدَ مَنْ يُسْلِفُهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَقْضِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُؤَخِّرَهَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَوَافَقَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي إِيجَابِهَا عَلَى الْفَقِيرِ وَخَصَّصَهَا ح بِمَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا أَوْ قِيمَتَهُ خَارِجًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَأَثَاثِهِ لَنَا عُمُومُ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَمَا فِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ: «أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ» وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنهُ فرض صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ» وَهُوَ عَام لِأَنَّهَا لَوْ تَعَلَّقَتْ بِالْغَنِيِّ لَكَثُرَتْ بِكَثْرَتِهِ كَسَائِرِ الزَّكَوَاتِ وَلما لم يكن كَذَلِك لكَانَتْ كَالْكَفَّارَةِ قَالَ سَنَدٌ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ لَا يُسْقِطُهَا الدَّيْنُ وَفِي الْكِتَابِ مَنْ عِنْدَهُ عَبْدٌ وَعَلَيْهِ عَبْدٌ مِنْ سِلْمٍ لَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ عَنْهُ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَاشِيَةِ فِي عَدَمِ إِسْقَاطِ الدَّيْنِ إِيَّاهَا أَنَّهَا مَوْكُولَةٌ لِأَرْبَابِهَا فَأَشْبَهَتِ النَّقْدَيْنِ وَلِأَنَّهُ شَرَطَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ لَا مَالَ فَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ أُمِرَ بِبَيْعِ الْعَبْدِ فَيَتَعَيَّنُ ثَمَنُهُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَالدَّيْنُ أَوْلَى بِهِ فَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ بِالدَّيْنِ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لَمْ يُشْتَرَطْ عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْفِطْرِ فَيَبْطُلُ الْوَجْهُ الثَّانِي وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ مَنْ عِنْدَهُ صَاعٌ لَا يَضُرُّهُ إِخْرَاجُهُ فِي مَعِيشَتِهِ وَلَا يجوع عِيَاله أَو دين يضْربهُ فَعَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ فَاعْتُبِرَ الدَّيْنُ كَزَكَاةِ النَّقْدَيْنِ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهَا أَشْبَهَتِ الزَّرْعَ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْحَوْلِ وَكَذَلِكَ أَيْضًا أَشْبَهَتِ الْمَعْدِنَ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الزَّكَاةِ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» وَقَاسَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ فِي عدم الْوُجُوب وَالْفرق أَنَّهَا يجب بَعْضُهَا عَلَى مَالِكِ بَعْضِ عَبْدٍ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا مِمَّا أُخِذَ مِنَ الزَّكَاة يَوْم الْفطر قَالَ مَالك يُؤَدِّيهَا واستحبها ابْن الْجلاب لحدوث الْقدْوَة بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ قَالَ وَيُحْتَمَلُ قَوْلُ مَالِكٍ الْوُجُوبَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ وَقْتَ أَدَائِهَا قَائِمٌ كَطَهُورِ الْحَائِضِ آخِرَ الْوَقْتِ وَالْمَشْهُورُ الِاسْتِحْبَابُ وَقَالَهُ ش لِأَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ لَيْسَ بِمُوَسَّعٍ كَوَقْتِ طِيبِ الثِّمَارِ سُؤَالٌ مَنْ أَخَّرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَضَاهَا بِخِلَافِ الْأُضْحِيَّةِ فَمَا الْفَرْقُ جَوَابُهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ الْخَلَّةِ وَهُوَ حَاصِلٌ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ وَالْمَقْصُودُ فِي الْأُضْحِيَّةِ التَّضَافُرُ عَلَى إِظْهَارِ الشَّعَائِرِ وَقَدْ فَاتَ وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ مِنْ خَوَاصِّ الْوَاجِب.

.الْفَصْل الثَّالِث فِي الْوَاجِب عَنهُ:

وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ كُلُّ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ بِمِلْكٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ نِكَاحٍ إِلَّا الْكَافِرَ والبائن الْحَامِل وَقَالَ ش وح لَا تَجِبُ عَنِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُعَامَلَةِ وَكَالْمُسْتَأْجَرِ بِنَفَقَتِهِ وَوَافَقَنَا ش فِي الزَّوْجَةِ خِلَافًا لِ ح.
فُرُوعٌ ثَمَانِيَةٌ:
الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ يُؤَدِّيهَا عَنْ عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا لِلتِّجَارَةِ أَوْ لِلْقِنْيَةِ قِيمَتُهُمْ نِصَابًا أَوْ أَقَلَّ أَصِحَّاءَ أَو مرضى مجذمين أَوْ عُمْيَانًا وَوَافَقَ ش فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ خِلَافًا لِ ح وَمَنْ لَهُ بَعْضُ عَبْدٍ لَا يُؤَدِّيهَا إِلَّا عَنْ حِصَّتِهِ كَانَ بَاقِيهِ رَقِيقًا أَوْ حُرًّا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ فِيمَا كَانَ مِنْهُ مُعْتَقًا وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ بَلْ عَلَى سَيِّدِهِ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ وَلَا يُزَكِّي عَنِ الْآبِقِ إِلَّا أَنْ يُرْتَجَى لِقُرْبِهِ وَزَكَاةُ الْقِرَاضِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا بِيعُوا فَرَبِحَ فِيهِمْ مِثْلَ الثُلُثِ مِنَ الثَّمَنِ فَعَلَى الْعَامِلِ سُدُسُ تِلْكَ الزَّكَاةِ أَوِ الرُّبُعُ فَعَلَيْهِ الثُّمُنُ إِنْ قَارَضَهُ عَلَى النِّصْفِ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَاب قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ وَلِقَوْلِهِ: «أَدُّوا الزَّكَاةَ عَمَّنْ تَمُونُونَ» فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ ذَلِكَ الْمُسْتَأْجِرُ بِنَفَقَتِهِ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا عَلَى السَّيِّدِ بِالْأَصَالَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ عَلَى الْعَبْدِ وَالرِّقِّ وَالْمَالِكِيَّةُ سَبَبُ التَّحَمُّلِ قَالُوا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَوْ كَانَ كَافِرًا لَمْ يَجِبْ عَلَى السَّيِّدِ شَيْءٌ وَجَوَابُهُمْ أَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّطْهِيرِ وَلَوْ كَانَ بِطَرِيقِ التَّحَمُّلِ لَاخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ فَقْرِ الْعَبْدِ وَغِنَاهُ قَالَ سَنَدٌ لَوْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ زَمَانَتِهِمْ صَحَّ الْعِتْقُ إِجْمَاعًا وَفِي سُقُوطِ نَفَقَتِهِمْ خِلَافٌ وَأَمَّا الْمُشْتَرَكُ فَوَافَقَ الْمَشْهُورُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ صَاعٌ كَامِلٌ وَقِيلَ يُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ نِصْفَ صَاعٍ وَلَمْ يُعْتَبَرِ النِّصَابُ وَأَسْقَطَهَا ح مُطْلَقًا لعدم الْولَايَة وَلَو كَانَ حُرٍّ وَعَبْدٍ قِيلَ عَلَى الْحَرِّ حِصَّتُهُ فَقَطْ وَقَالَ مُطَرِّفٌ بَلْ جُمْلَتُهَا وَجْهُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَابِعَة للنَّفَقَة فَهِيَ مُتَبَعِّضَةٌ فَتَتَبَعَّضُ نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ فِي نَظَائِره ثَلَاثَة مَسَائِلَ تُعْتَبَرُ فِيهَا الْأَنْصِبَاءُ الْفِطْرَةُ عَنِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ وَالشُّفْعَةُ وَالتَّقْوِيمُ فِي الْعِتْقِ وَسِتُّ مَسَائِلَ تخْتَص بالرؤس دُونَ الْأَنْصِبَاءِ أُجْرَةُ الْقَاسِمِ وَكَانِسُ الْمَرَاحِيضِ وَحَارِسُ أَعْدَالِ الْمَتَاعِ وَبُيُوتُ الْغَلَّاتِ وَأُجْرَةُ السَّقْيِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَحَارِسُ الدَّابَّةِ وَالصَّيْدُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ كَثْرَةُ الْكِلَابِ وَزَادَ الْعَبْدِيُّ كَنْسَ السَّوَاقِي قَالَ سَنَدٌ وَأَمَّا الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ فَخَمْسَةُ أَقْوَالٍ مَذْهَبُ الْكتاب الْمُتَقَدّم وروى عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّ جَمِيعَهَا عَلَى السَّيِّدِ لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلزَّكَاةِ لرق بعضه فَتعين الْكُلُّ عَلَى السَّيِّدِ وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَى السَّيِّدِ بِقدر ملكه وَالْمُعتق بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَقَالَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ لِأَنَّ الْمُعْتَقَ كَالشَّرِيكِ لِقِسْمَتِهِ مَعَ الْمَنَافِعِ وَالنَّفَقَةِ وَقَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ إِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَعَلَى السَّيِّدِ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الزَّكَاة تبع للسيار وَأَسْقَطَهَا ح عَنْهُمَا بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ فِي اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ لِتَكْمِلَةِ الْعِتْقِ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَرُوِيَ عَن مَالك وش وح سُقُوطُهَا مُطْلَقًا لِنُقْصَانِ مِلْكِ السَّيِّدِ لِحِرْزِهِ مَالَهُ نَفسه وَخَصَّصَهَا ابْنُ حَنْبَلٍ بِهِ فِي كَسْبِهِ كَنَفَقَتِهِ قَالَ وَلَا يَبْعُدُ تَخْرِيجٌ مِثْلُهُ عَلَى قَوْلِ مَالك فِيمَن بَعْضُهُ حُرٌّ وَقَالَ ح يُزَكَّى عَنِ الْكَافِرِ لما يرْوى عَنهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ» وَقِيَاسًا عَلَى رَقِيقِ التِّجَارَةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَعَن الثَّانِي أَن الْمُزَكي ثمَّ الْقيم لَا الرَّقِيق ويؤكد قَوْلنَا قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوَطَّأِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْقِيَاسُ عَلَى الْأَبِ الْكَافِرِ فَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ كَافِرًا وَأَسْلَمَ عَبْدُهُ وَلم ينْزع من يَده قَالَ مَالك وح لَا يجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ خِلَافًا لِ ش وَابْنِ حَنْبَلٍ لِأَنَّ الْكَافِرَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ فَيَخْرُجُ مِنَ الْعُمُومِ فَلَوِ ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ وَقْتَ الْوُجُوبِ ثُمَّ تَابَ بَعْدَهُ سَقَطَتْ زَكَاةُ رَقِيقِهِ عَنْهُ عِنْد مَالك وح وَكَذَلِكَ لَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْأَدَاءِ خِلَافًا لِ ش وَالْخِلَافُ يَتَخَرَّجُ عَلَى قَاعِدَتَيْنِ إِسْقَاطِ الرِّدَّةِ لِلْعَمَلِ وَإِنْ لَمْ يَمُتْ عَلَيْهَا وَزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ وَأَمَّا الْآبِقُ غَيْرُ الْمَرْجُوِّ لَا يزكّى عَنهُ عِنْد مَالك وح خِلَافًا لِ ش قِيَاسًا عَلَى الْأَسِيرِ فَلَوْ غَابَ غَيْرُ آبِقٍ فَفِي الْمَوَّازِيَّةِ يُزَكَّى عَنْهُ وَإِن طَالَتْ غيبته لاستصحاب الْملك والمغضوب فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَرْجُوِّ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا رَقِيقُ الْقِرَاضِ فَأَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِ رَبِّ الْمَالِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ لِتَعَلُّقِهَا بِالْمَالِكِ لَا بِمَالِ الْقِرَاضِ بِخِلَافِ زَكَاةِ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ وَقَالَ أَشْهَبُ يُخْرِجُ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ سَبَبُ وُجُوبِهَا وَلَا يُلْغَى بِخِلَافِ النَّفَقَةِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لمصْلحَة المَال وَقَالَ مَالك تلغى كَالنَّفَقَةِ وَرُوِيَ عَنْهُ تَسْقُطُ عَنِ النَّصِيبَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ يُمْلَكُ بِالظُّهُورِ قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ قَالَ ش يُزَكَّى عَنِ الْمَغْصُوبِ وَالْآبِقِ الْمَيْئُوسِ مِنْهُمَا إِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُمَا وَأَسْقَطَهَا ح وَقَالَ مَالِكٌ يُزَكَّى عَنِ الْمَرْهُونِ وَقَالَ ش إِنْ كَانَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ لِلدَّيْنِ وَفَاضِلُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَّى وَإِلَّا فَلَا وَالْعَبْدُ يُبَاعُ بِالْخِيَارِ يُزَكِّي عَنْهُ الْبَائِعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَقَالَهُ ش إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَأُنْفِذَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَ للْمُشْتَرِي أَولهمَا فَعَلَى الْمُشْتَرِي وَقَالَ ح عَلَى مَنْ يَصِيرُ إِلَيْهِ العَبْد.
الثَّانِي:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَوْصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ فَزَكَاتُهُ عَلَى الْمُوصَى لَهُ بِرَقَبَتِهِ إِن قبل الْوَصِيَّة وَقَالَهُ ش وح لِتُعَلِّقِ الزَّكَاةِ بِالْعَيْنِ قَالَ سَنَدٌ وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْمُخَدِّمِ لِأَنَّهَا قوام الْمَنْفَعَة وَلِهَذَا يجب على رفع الْأَمَةِ إِذَا بُوتَتْ مَعَهُ بَيْتًا وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ الْفَرَسِ الْمُحْبَسِ لِلْجِهَادِ وَالْإِبِلِ لِلْحَمْلِ عَلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَحَكَى ابْنُ الْمَوَّازِ أَنَّ النَّفَقَةَ وَالزَّكَاةَ عَلَى الْمُخَدِّمِ طَالَتِ الْمُدَّةُ أَوْ قَصُرَتْ لِأَنَّ الْإِخْدَامَ يَعْتَمِدُ الْحَوْزَ فَيَضْعُفُ الْمِلْكَ وَقَالَ سَحْنُونٌ كِلَاهُمَا عَلَى الْمَالِكِ كَالْعَبْدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَتَغْلِيبًا لِلَعَيْنِ وَالرَّابِعُ الْفَرْقُ بَيْنَ قِصَرِ الْمُدَّةِ فِي الْخِدْمَةِ فَعَلَى الْمَالِكِ وَبَيْنَ طُولِهَا فَعَلَى الْمُخَدِّمِ كَالْمُحْبَسِ فَلَوْ أَخْدَمَ عَبْدَهُ ثُمَّ هُوَ حر فعلى قَوْلنَا الزَّكَاة تمت عَلَيْهِ لَا يجب على صَاحب الْمَنْفَعَة هَا هُنَا شَيْءٌ كَمَنْ أجَرَ عَبَدَهُ وَعَلَّقَ عِتْقَهُ بِفَرَاغِ الْإِجَارَةِ وَتَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ تَجِبُ عَلَى الْمُخَدِّمِ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لَهُ وَمَا لسَيِّد فِيهَا مَرْجِعٌ.
الثَّالِثُ:
فِي الْكِتَابِ زَكَاةُ الْعَبْدِ زمن الْخِيَار وَالْأمة زمن الْمُوَاضَعَة ونفقتها عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ ضَمَانَهَا مِنْهُ بِخِلَافِ الْمَبِيعِ بيعا فَاسِدا وَهِي فِي زمن الْفطر عِنْدَ الْبَائِعِ وَالْمَوْرُوثُ إِذَا لَمْ يُقْبَضْ إِلَّا بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَعَلَى الْوَارِثِ قَالَ سَنَدٌ أما من يَقُول الْملك فِي زمن خِيَار للْمُشْتَرِي فالزكاة عَلَيْهِ وَمن قَالَ هُوَ موقف رَتَّبَ الزَّكَاةَ عَلَى الْإِمْضَاءِ وَالرَّدِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْخِلَافُ فِي زَكَاتِهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ وَأَمَّا الْمُوَاضَعَةُ فَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ حَاضَتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ أَوْ يَوْمَهُ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا زَكَاةٌ كَامِلَةٌ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يُبَاعُ بِعُهْدَةِ الثَّلَاثِ فَتَنْقَضِي قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ لَيْلَتِهِ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ فَقَطْ لِأَنَّ الزَّكَاة عِنْده تبع للْملك بِمُجَرَّد وَكَذَلِكَ أوجب الزَّكَاة على المعمر الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ عِنْدَهُ فِي الْمُوَاضَعَةِ وَالْعُهْدَةُ لِلْمُبْتَاعِ وَوَافَقَ فِي أَنَّ الْمِلْكَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَلِذَلِكَ جَعَلَ الْوَلَدَ لَهُ وَأَمَّا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ فَإِنْ قَبَضَ الْمُبْتَاعُ الْعَبْدَ وَفَاتَ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ لِاسْتِقْرَارِ مَلِكِهِ وَإِنْ لَمْ يَفُتْ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ فَسَخَ بِحَدَثَانِ ذَلِكَ فَعَلَى الْبَائِعِ تَغْلِيبًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمِلْكِ وَإِنْ فَاتَ السَّيِّدَ مِلْكُ الْمُبْتَاعِ إِلَى يَوْمِ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَوْمُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ الْفِطْرَ حِينَئِذٍ هَلْ صَادَفَ أَمْ لَا وَابْنُ الْقَاسِمِ يُرَاعِي النَّفَقَةَ وَالضَّمَانَ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ أَدْرَكَهُ يَوْمُ الْفِطْرِ غَيْرَ فَائِتٍ فَعَلَى الْبَائِعِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُبْتَاعِ فَرَاعَى الْفَوْتَ دُونَ الرَّدِّ وَقَالَ أَيْضًا عَلَى كل وَاحِد من البَائِع والمبتاع صلع كَامِلٌ كَمَا قَالَ فِي الْمُوَاضَعَةِ نَظَرًا لِمِلْكِ الْبَائِعِ وَأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَهُمَا سَبَبَانِ لِلزَّكَاةِ فِي الْعَبْدِ الْغَائِبِ وَالزَّوْجَةِ.
الرَّابِعُ:
فِي الْكِتَابِ لَا يُؤَدِّيهَا عَنْ عبد عَبْدِهِ خِلَافًا ل ش وح لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ عِنْدَنَا يملك وَلَو أعتق سَيِّدُهُ لَا يُعْتِقُ عَبْدَ عَبْدِهِ.
الْخَامِسُ:
فِي الْكِتَابِ تَسْقُطُ زَكَاةُ الْوَلَدِ بِبُلُوغِ الْغُلَامِ وَدُخُولِ الْبِنْت على زَوجهَا ويدعى للدخول فتنقل إِلَيْهِ لِأَنَّهَا عِنْد مَالك وش وَابْنِ حَنْبَلٍ تَتْبَعُ النَّفَقَةَ وَعِنْدَ ح تَتْبَعُ الْوِلَايَةَ التَّامَّةَ فَلَا يُزَكَّى عِنْدَهُ عَنْ وَالِدِهِ الْفَقِيرِ وَلَا عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الزَّمِنِ وَإِنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهُمَا لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ الْكَامِلَةِ لَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يُرْوَى فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ عَمَّنْ تُمُونُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّفَقَةِ وَوَصْفُ الْوِلَايَةِ بَاطِل طردا وعكسيا وَعَكْسًا لِأَنَّ الْمَجْنُونَ وَالْفَاسِقَ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا مَعَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِهِمَا وَالْحَاكِمُ لَهُ الْوِلَايَةُ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ وَالْولد الصَّغِير الْمُوسر لَا تجب عَلَى أَبِيهِ فِطْرَتُهُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالْأَئِمَّةِ وَخَالَفَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ تَعَلُّقًا بِالْوِلَايَةِ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَقَالَ أَشْهَبُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الْبِنَاءِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُنْفِقُ بَقِيَتْ عَلَى الْأَبِ لِبَقَاءِ الْحَاجَةِ وَإِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ سَقَطَتْ عَنْهُ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ فَإِنْ أَيْسَرَ بِالنَّفَقَةِ فَقَطْ لَمْ تَلْزَمْهُ الْفِطْرَةُ كَفِطْرَتِهِ وَلَا يَلْزَمُهَا لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُهَا النَّفَقَة قَالَ أَبُو طَاهِر إِذا لم يدع الزَّوْج للدخول وَسُكِتَ عَنْهُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ لِأَنَّ الْعَقْدَ تَمْكِينٌ أَمْ لَا قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى العوائد.
السَّادِس:
فِي الْكتاب يُزكي عَن خَادِم وَاحِدَة مِنْ خَدَمِ زَوْجَتِهِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا للُزُوم نَفَقَتهَا وَإِن كَانَت الزَّوْجَة مَلِيَّةً قَالَ سَنَدٌ إِذَا كَانَتْ يَحْتَاجُ مِثْلُهَا إِلَى خَادِمٍ خُيِّرَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ شِرَاءِ خَادِم أَو اكرائها أَو ينْفق عَلَى خَادِمِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ أَوْ يَخْدِمُهَا بِنَفْسِهِ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِعَدَمِ اسْتِيفَائِهَا الْمَنَافِعَ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَفِي الثَّالِثِ خِلَافًا لِ ح مُحْتَجًّا بِعَدَمِ الْوِلَايَةِ فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ شَرَفٍ أَخْدَمَهَا أَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ قَالَهُ ابْن الْقَاسِم ويزكي عَن ذَلِك قَالَ أصْبع إِنْ كَانَتْ بِنْتَ مَلِكٍ أَخْدَمَهَا إِلَى الْخَمْسَةِ فَلَوْ كَانَ لَهَا خَادِمٌ وَاتَّفَقَا عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا وَدَعَا إِلَى الْبِنَاءِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا دُونَ الْخَادِمِ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا بِالتَّمْكِينِ وَنَفَقَةُ الْخَادِمِ بِخِدْمَةِ الْبَيْتِ وَلِهَذَا لَوْ دَخَلَ وَحَاضَتِ الزَّوْجَةُ بَقِيَتْ نَفَقَتُهَا وَلَوْ مَرِضَتِ الْخَادِمُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْكِتَابِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ عَلَى خَادِمٍ بِعَيْنِهَا وَالزَّوْجَةُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ خَادِمٍ فَمَضَى يَوْمُ الْفِطَرِ وَالْخَادِمُ عِنْدَهَا وَلَمْ يَحُولُوا بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ فَزَكَاةُ الْخَادِمِ على الزَّوْج لِأَن الإخدام بعض النَّفَقَة فَيجب تبعا مَعَ أَن أَشهب قَالَ هَا هُنَا لَوْلَا الِاسْتِحْسَانُ لَكَانَ عَلَيْهِ زَكَاةُ بَعْضِهَا إِنْ طَلَّقَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ الْقِيَاسُ.
السَّابِعُ:
فِي الْكِتَابِ إِذَا أَمْسَكَ عَبِيدَ وَلَدِهِ الصِّغَارَ لِخِدْمَتِهِمْ وَلَا مَالَ لِلْوَلَدِ سِوَاهُمْ أَدَّى الْفِطْرَةَ عَنْهُمْ مَعَ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَهُوَ الْعَبِيدُ لِأَنَّهُ غَنِيٌّ بِهِمْ وَإِذَا كَانَ لِلْعَبِيدِ خَرَاجٌ أَنْفَقَ مِنْهُ وَزَكَّى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ خَرَاجٌ وَامْتَنَعَ الْأَبُ مِنَ النَّفَقَةِ أَجْبَرَهُمُ السُّلْطَانَ عَلَى بَيْعِهِمْ لِلْإِنْفَاقِ قَالَ سَنَدٌ إِنْ كَانَ الْوَلَدُ يَحْتَاجُ لِلْعَبْدِ لِصِغَرِهِ أَوْ زَمَانَتِهِ فَنَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ عَلَى الْأَبِ وَهُوَ الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَمَذْهَبُ الْكِتَابِ أَظْهَرُ فَإِنَّهُ لَا يجِبُ عَلَى الْأَب إخدام خَادِم معِين بل يَبِيع العَبْد وبخدمه مِنْهُ.
الثَّامِنُ:
فِي الْكِتَابِ يُؤَدِّيهَا الْوَصِيُّ عَنِ الْيَتَامَى وَعَنْ عَبِيدِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَإِنْ كَانَ ح خَالَفَ فِي عَبْدِ الصَّبِيِّ وَمَاشَيْتِهِ وَسَلَمِ الْفِطْرَةِ وَالزَّرْعِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّ الْخِطَابَ بِهَا مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا مِنْ بَابِ خِطَابِ التَّكْلِيفِ كَأُرُوشِ الْجِنَايَاتِ وَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ قَالَ وَمَنْ فِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ بِغَيْرِ إِيصَاءٍ وَلَهُ عِنْدَهُ مَالٌ رَفَعَ أَمْرَهُ إِلَى الْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ مُصَدَّقٌ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي نَفَقَةِ مِثْلِهِ وَفِطْرَتِهِ كَانُوا عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ أُمِّهِمْ فَيُنْفَذُ تصرفه كَمَا لَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَوْلَادِ الْغَائِبِ أَوْ أَدَّى مِنْ دَيْنِ إِنْسَانٍ.