وَهُوَ يُفِيدُ جَوَازَ الْوَطْءِ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ وَالْوَطْءُ عِنْدَ مَالِكٍ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ فِي الْجُمْلَةِ إِذَا انْتَفَى الْعُذْرُ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ش لَا يَجِبُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لَنَا الِاتِّفَاقُ عَلَى إِلْزَامِهِ فِي الْإِيلَاءِ.قَاعِدَةٌ:الْعُقُودُ كَالنِّكَاحَاتِ وَالْإِجَارَاتِ تَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَزْمَانِ إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الْعُرْفُ كَزَمَانِ الْأَغْذِيَةِ وَقَضَاءِ الْحَاجَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَوِ اسْتَثْنَاهُ الشَّرْعُ كَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَزَمَانِ سَمَاعِ الْخُطْبَةِ عَلَى مَنْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ وَفِيهِ فَصْلَانِ:
وَفِي الْجَوَاهِرِ عَقْدُ النِّكَاحِ يُبِيحُ كُلَّ اسْتِمْتَاعٍ إِلَّا الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَنِسْبَتُهُ إِلَى مَالِكٍ كَذِبٌ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قُلْتُ لِمَالِكٍ إِنَّهُمْ حَكَوْا عَنْكَ حِلَّهُ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَنْتُمْ قَوْمًا عَرَبًا قُلْتُ بَلَى قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} الْبَقَرَة 223 وَهَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ أَوْ مَوْضِعِ النَّبْتِ وَقَالَ إِسْرَائِيلُ بْنُ رَوْحٍ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ قَوْمٌ عَرَبٌ هَلْ يَكُونُ الْحَرْثُ إِلَّا فِي مَوْضِعِ الزَّرْعِ أَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهَ يَقُولُ {نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم} قَاعِدَة وقائمة وعَلى جنبها وَلَا يَتَعَدَّى الْفَرْجَ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَنْقُلُونَ عَنْكَ حِلَّهُ فَقَالَ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ يَكْذِبُونَ عَلَيَّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَنَا قَوْمٌ بِمِصْرَ يُحَدِّثُونَ عَنْكَ أَنَّكَ تُجِيزُ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ فَقَالَ كَذَبُوا عَلَيَّ فَالرِّوَايَاتُ مُتَظَافِرَةٌ عَنْهُ بِتَكْذِيبِهِمْ وَكَذِبِهِمْ عَلَيْهِ وَعُزِيَ إِلَى ش وَنَقَلَ الْمَازِنِيُّ تَكْذِيبَهُ لِذَلِكَ كَمَالِكٍ وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ خِلَافَ مَا يَتَوَهَّمُهُ الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وَالْمُبْتَدَأُ يَجِبُ انْحِصَارُهُ فِي الْخَبَرِ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم وذكاة الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَلَا يَحْصُلُ تَحْرِيمٌ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ وَلَا تَحْلِيلٌ بِغَيْرِ سَلَامٍ وَلَا ذَكَاةُ الْجَنِينِ بِغَيْرِ ذَكَاةِ أُمِّهِ وَلَا النَّسْلُ فِي غَيْرِ حَالَةِ الْحَرْثِ الَّذِي هُوَ الْفِعْلُ الْمُفْضِي إِلَى النَّسْلِ وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا وَرُوِيَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِن الله لايستحي مِنَ الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ وروى الزمدوني
«مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» وَلِأَنَّ الشَّرْعَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللواط والاستمناء لَئلًا يُسْتَغْنَى بِهِمَا عَنِ الْوَطْءِ الْمُوجِبِ لِلنَّسْلِ الْمُوجِبِ لِبَقَاءِ النَّوْعِ وَالْمُكَاثَرَةِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأمته وَهَذَا الْمَعْنى قَائِم هَا هُنَا فَيَحْرُمُ لِانْدِرَاجِهِ فِي قَوْله تَعَالَى {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} الْأَعْرَاف 157 وَتَلَطُّخُ الْإِنْسَانِ بِالْعَذِرَةِ مِنَ الدُّبُرِ مِنْ أَخْبَثِ الْخَبَائِثِ وَلَا يَمِيلُ إِلَى ذَلِكَ فِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إِلَّا النُّفُوسُ الْخَبِيثَةُ خَسِيسَةُ الطَّبْعِ بَهِيمِيَّةُ الْأَخْلَاقِ وَالنُّفُوسُ الشَّرِيفَةُ بِمَعْزِلٍ عَنْ ذَلِكَ تَفْرِيعٌ فِي الْجَوَاهِرِ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ كَالْوَطْءِ فِي الْقُبُلِ فِي إِفْسَادِ الْعِبَادَاتِ وَإِيجَابِ الْغسْل من الْجَانِبَيْنِ وَوُجُوب الْكَفَّارَة وَالْحَد وَالْعِدَّةِ وَحُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ دُونَ التَّحْلِيلِ وَالْإِحْصَانِ وَاخْتُلِفَ فِي تَكْمِيلِ الصَّدَاقِ بِهِ.فرع: فِي الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا بَأْسَ أَنْ يُكَلِّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَيُعَرِّيَهَا وَقَالَ الْقَاسِمُ بن مُحَمَّد وَقد سُئِلَ عَن التخير فَقَالَ إِذَا خَلَوْتُمْ فَاصْنَعُوا مَا شِئْتُمْ وَكَرِهَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَأَجَازَ أَصْبَغُ النَّظَرَ إِلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْوَطْءِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ..الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْعَزْلِ:
فِي الْجَوَاهِرِ لَا يَجُوزُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا لِأَنَّهُ يخل بِوَطْئِهَا وَلها حق فِي الْوَطْءِ وَكَمَالِهِ وَلَا عَنِ الْأَمَةِ الزَّوْجَةِ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا دُونَ إِذْنِهَا لِأَنَّ زَوَاجَ الرَّقِيقِ حق للسادات لأجل مَالِيَّة النَّسْل وَيَجُوزُ عَنِ السِّرِّيَّةِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا إِجْمَاعًا لِعَدَمِ حَقِّهَا فِي الْوَطْءِ وَأَصْلُهُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ خَرَجْنَا مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سبي الْعَرَب واشتهينا النِّسَاءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ فَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِك فَقَالَ مَا عَلَيْكُم أَن لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِهِ وَإِذَا قَبَضَ الرَّحِمُ الْمَنِيَّ فَلَا يَجُوزُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا تَخَلَّقَ وَأَشَدُّ مِنْهُ إِذَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّهُ قَتْلُ نَفْسٍ إِجْمَاعًا..الْبَابُ الثَّانِي فِي أَسبَاب الْخِيَار:
وَهِي ثَلَاث:.السَّبَبُ الْأَوَّلُ: الْعُيُوبُ:
وَفِيهِ فَصْلَانِ:.الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي عُيُوبِ النِّسَاءِ:
وَفِيهِ نَظَرَانِ:.النَّظَرُ الْأَوَّلُ: فِي الْمُوجب:
وَفِي الْكتاب ترد النِّسَاءُ بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَدَاءِ الْفَرْجِ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بني بياضة فَوجدَ بكشحها بَيَاضًا فَرَدَّهَا وَقَالَ دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ رَدُّ النِّسَاءِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ فَكَانَ إِجْمَاعًا وَوَافَقَنَا ش وَابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح لَا تُرَدُّ بِعَيْبٍ أَلْبَتَّةَ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِعَيْبٍ وَجَوَابُهُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ مَوْرِدِ السُّنَّةِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَقِيَاسًا عَلَى الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ فِي الرجل وَفِي الْجَوَاهِر الْجُنُون الصرع والوسواس الَّذِي ذهب مَعَه الْعقل والجذام مَا يُنَفِّرُ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَاشْتَرَطَ ش تَفَاحُشَهُ حَتَّى لَا يَقْبَلَ الْعِلَاجَ لَنَا أَنَّهُ مُنَفِّرٌ فَيَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ فِي النَّسْلِ.فرع: قَالَ اللَّخْمِيُّ تُرَدُّ إِذَا اطَّلَعَ أَنَّ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ كَذَلِكَ لِتَوَقُّعِهُ فِي الذُّرِّيَّةِ قَالَ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً كَانَ أَبُوهَا أَجْذَمَ وَلَمْ يَظْهَرْ فِيهَا وَظَهَرَ فِي عَدَدٍ مِنْ وَلَدِهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ بِالْبَرَصِ وَلَوْ خيط وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَخَالَفَ ش كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْجُذَامِ وَسَوَّى ابْنُ الْقَاسِمِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيهِ وَرَوَى أَشْهَبُ عَدَمَ اعْتِبَارِهِ فِي الرَّجُلِ وَإِنْ عَظُمَ فَإِنَّ النَّفْرَةَ مِنَ الْمَرْأَةِ لَا تَمْنَعُ التَّمْكِينَ وَيَمْنَعُ تَعَاطِيَ الْوَطْءِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ اللَّخْمِيُّ يُعْتَبَرُ الْجُنُونُ وَلَوْ كَانَ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَتُرَدُّ بِالْبَخْرِ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ مُنَفِّرٌ وَقَاسُوهُ عَلَى الْجَرَبِ وَالصُّنَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ أَفْحَشُ بِشَهَادَةِ الْعَادَةِ وَبِالْإِفْضَاءِ وَهُوَ اخْتِلَاطُ مَسْلَكِ الْمَنِيِّ وَمَسْلَكِ الْبَوْلِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ تُرَدُّ بِالْقَرَعِ الْفَاحِشِ لِتَنْفِيرِهِ كَالْبَرَصِ وَمَنَعَ أَبُو الْوَلِيدِ قِيَاسًا عَلَى الْجَرَبِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي الرَّدِّ بِنَتْنِ الْفَرجِ وَالْقَرَعِ وَالسَّوَادِ قَوْلَانِ وَالْمَشْهُورُ الرَّدُّ وَأَلْحَقَ اللَّخْمِيُّ الْبَخْرَ فِي الْفَمِ وَالْأنف.فرع:قَالَ اللَّخْمِيُّ يَرُدُّهَا إِذَا وَجَدَهَا عِذْيَوْطَةً وَهِيَ الَّتِي تُحْدِثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَقَالَ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ فَإِنْ تَدَاعَيَاهُ قَالَ ابْنُ الْمُعَذَّلِ يُطْعَمُ أَحَدُهُمَا تِينًا وَالْآخَرُ فَقُّوصًا وَخَرَّجَ الْحَنَابِلَةُ عَلَيْهِ النَّاسُورَ وَالْقُرُوحَ السَّائِلَةَ فِي الْفَرْجِ وَمَنَعُوا فِي البخر فَائِدَة قَالَ الجوالقي فِيمَا تَغْلَطُ فِيهِ الْعَامَّةُ يَقُولُونَ الْعُضْرُوطُ لِلَّذِي يحدث فِي الْجِمَاع وَإِنَّمَا هُوَ العدبوط بِكَسْر الْعين وَفتح الْبَاء بِوَاحِدَة من تحتهَا وَالدَّال وَالْوَاو ساكنين والعضروط الَّذِي تَقول لَهُ الْعَامَّةُ هُوَ الَّذِي يَخْدِمُكَ بِطَعَامِهِ وَجَمْعُهُ عَضَارِيطُ وَعَضَارِطَةُ وَفِي الْكِتَابِ مَا عَلِمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ عَيْبٌ فِي الْفَرْجِ رُدَّتْ بِهِ وَإِنْ جومعت مَعَه فَإِن الْمَجْنُونَة قَدْ تُجَامَعُ قَالَ اللَّخْمِيُّ الرَّتْقُ وَالْقَرْنُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ مَا لَا ضَرَرَ عَلَيْهِمَا فِي قَطْعِهِ وَلَا عَيْبَ فِي الْإِصَابَةِ بَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ دَعَا إِلَى الْقَطْعِ فَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَ رِضَاهَا بِالْقَطْعِ تَشْطر الصَّدَاقَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا يَضُرُّهَا وَلَا عَيْبَ فِيهِ فَالْخِيَارُ لَهَا دونه وَمَا لَا يضر وَلَا يعيب فَالْخِيَار لَهُ دونهَا فَإِن أحب لُزُومهَا وَإِنْ فَارَقَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا يَضُرُّ وَيَعِيبُ فَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَمْتَنِعَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ الرَّتْقُ مِنَ الْخِتَانِ أُزِيلَ وَإِنْ كَرِهَتْ إِذَا قَالَ النِّسَاءُ لَا يَضُرُّهَا قَالَ أَصْبَغُ إِذَا أَقَامَتْ لِلْعِلَاجِ نَحْوَ السَّنَةِ وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَهَا جَمِيعُ الصَّدَاقِ كَالْعِنِّينِ وَفِي الرَّدِّ بِالسَّوَادِ وَالْقَرَعِ وَالْبَخْرِ وَالْخَشَمِ وَهُوَ نَتْنُ الْأَنْفِ قَوْلَانِ قَالَ وَأَرَى رَدَّهَا بِالصِّغَرِ نَحْوَ خَمْسِ سِنِينَ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ كَالرَّتْقَاءِ وَالصَّبْرُ إِلَى الْبُلُوغِ ضَرَرٌ وَكَذَلِكَ الْهَرَمُ الْمُفْرِطُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَلَمْ يَجْعَلْ مَالِكٌ الْكُفْرَ عَيْبًا فِي الزَّوْجَيْنِ وَاخْتُلِفَ إِذَا قَالَ لَهَا أَنَا نَصْرَانِيٌّ فَقَالَ لَهَا الرَّدُّ وَقَالَ رَبِيعَةُ الْإِسْلَامُ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَهُ الرَّدُّ بِالسَّوَادِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ إِذَا كَانَ أَهْلُهَا بِيضًا لِأَنَّ ذَلِكَ كَالشَّرْطِ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَارِفًا بِأَهْلِهَا وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةٌ مِنَ التَّنْبِيهَاتِ الْعَفَلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ فِي النِّسَاءِ كَالْأُدْرَةِ فِي الرِّجَالِ لَحَمٌ يَبْدُو مِنَ الْفَرْجِ وَقَالَ غَيْرُهُ رَغْوَةٌ فِي الْفَرْجِ تَحْدُثُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَالْقَرْنُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ مِثْلُهُ وَقَدْ يَكُونُ خِلْقَةً وَقَدْ يَكُونُ عَظْمًا وَقَدْ يَكُونُ لَحْمًا وَالرَّتْقُ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْتِصَاقُ مَوْضِعِ الْوَطْءِ.فرع: قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا أَكْذَبَتْهُ فِي دَاءِ الْفَرْجِ صُدِّقَتْ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَلَا ينظر إِلَيْهَا النِّسَاءُ لِأَنَّ النَّظَرَ جَرْحَةٌ فِي الشَّاهِدِ فَإِنْ شَهِدَ امْرَأَتَانِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا وَقَالَ سَحْنُونٌ يَنْظُرُ إِلَيْهَا النِّسَاءُ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْخِصَامِ وَالضَّرَرِ وَفِي التَّنْبِيهَاتِ رَوَى ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ لَفْظُ الْمُدَوَّنَةِ يَقْتَضِي نَظَرَ النِّسَاءِ وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ هُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ لِقَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ مَا عَلِمَهُ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ مِنْ دَاءِ الْفَرْجِ قَالَ أَبُو الْفضل وَفِيه نظر لِأَنَّهُ يُمكن بقاؤهما عَلَيْهِ وَيُسْأَلُ عَنْهُ النَّاسُ.فرع:قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مَا حَدَثَ بِهَا عِنْدَ الزَّوْجِ مِنَ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَة فَلَا خِيَار لَهَا وَقَالَهُ ش قِيَاسا على عُيُوب البيع قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ مِنَ الْبَرَصِ الْفَاحِشِ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا وَخَالَفَ ابْنُ حَبِيبٍ وَابْنُ حَنْبَلٍ نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمَا وَقِيَاسًا عَلَى الْإِجَارَةِ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِالْجُذَامِ الْبَيِّنِ حَدَثَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا صَدَاقَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَتَفَاحَشَ وَلَا يُحْتَمَلَ النَّظَرُ إِلَيْهِ.فرع: قَالَ فَإِنْ رَضِيَتْ بِالْمَقَامِ مَعَهُ ثُمَّ كَرِهَتْهُ فَثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهَا إِلَّا أَنْ يُرِيدَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ لَهَا نَفْيًا لِلضَّرَرِ لِأَنَّهُ لَا تُؤْمَنُ زِيَادَتُهُ وَقَالَ أَشْهَبُ ذَلِكَ وَإِنْ أُمِنَتْ زِيَادَتُهُ.فرع: وَفِي الْجَوَاهِرِ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَالِثُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَا تخشى زِيَادَته من البرص ومالا فَلَا وَرَابِعُهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ كَثِيرِ الْبَرَصِ وَقَلِيلِهِ.فرع:قَالَ فَإِنِ ادَّعَى الْأَبُ حُدُوثَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِنْ كَانَ التَّدَاعِي بَعْدَ الدُّخُول لِأَنَّهُ مدعى عَلَيْهِ الرَّد وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ كَقَوْلِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الأيمَانَ فِي هَذَا كُلِّهِ عَلَى الْبَتِّ مِنَ الْأَبِ وَالزَّوْجِ وَغَيْرِهِمَا وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنْ تَدَاعَيَا تَقَدُّمَهُ عَلَى الْعَقْدِ فِي الْمَرْأَةِ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الزَّوْجِ فَإِنْ تَعَذَّرَتْ قَالَ مَالِكٌ إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَبًا أَوْ أَخًا عَلَيْهِ الْيَمين أَو غَيرهمَا فاليمين عَلَيْهَا فَجعل مَحل الْغرم مَحَلَّ الْيَمِينِ.فرع: قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ يُؤَخَّرُ فِي الْجُنُونِ بَعْدَ الْعَقْدِ سَنَةً لِعِلَاجِهِ فَإِنْ صَحَّ وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَالْأَجْذَمُ لَهَا مُفَارَقَتُهُ بِخِلَافِ الْأَبْرَصِ لِكَثْرَةِ أَذِيَّةِ الْجُذَامِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ يُرْجَى عِلَاجُ الْأَجْذَمِ أُجِّلَ سَنَةً.فرع: قَالَ فَإِنْ عَلِمَ بِعَيْبِهَا ثُمَّ دَخَلَ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِرِضَاهُ وَكَذَلِكَ إِنْ عَلِمَ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَأَمْسَكَهَا فَإِنْ أَنْكَرَ الْعِلْمَ حَلَفَ وَإِنِ ادَّعَتِ الْمَسِيسَ بَعْدَ الْعِلْمِ وَأَنْكَرَهُ حَلَفَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ.فرع:قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا قَالَ الْوَلِيُّ هِيَ سَالِمَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَالَ أَصْبَغُ شَرْطٌ وَلَوْ قَالَهُ أَجْنَبِيٌّ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ وَهُوَ سَاكِتٌ فَهُوَ غَرَرٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ وَلَوْ كُتِبَ فِي الْعَقْدِ صَحِيحَةُ الْعَقْلِ وَالْبَدَنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِأَنَّهُ تَلْفِيقُ الْوَثَاقَةِ وَلَوْ قَالَ سَلِيمَةُ الْبَدَنِ فَهُوَ شَرْطٌ لِأَنَّ الْعُدُولَ عَنِ اللَّفْظِ الْمُعْتَادِ يُشْعِرُ بِالشَّرْطِيَّةِ وَفِي الْكِتَابِ لَا تُرَدُّ بِغَيْرِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ لِأَنَّ النِّكَاحَ إِنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ الْفَحْصِ فَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا تُرَدَّ بِعَيْبٍ أَلْبَتَّةَ صَوْنًا لِلْحَرَائِرِ عَنْ بَذْلَةِ الرَّدِّ وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ وَلِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ بِعَدَمِ الِاشْتِرَاطِ.تَنْبِيهٌ:فِي الْجُلَّابِ إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا جَاهِلًا وَدَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ رَدُّهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعُيُوبِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَالَ الشُّرَّاحُ يُرِيدُ فِي الرُّجُوعِ بِالصَّدَاقِ عَلَى الْوَلِيِّ قَالَ الْأَبْهَرَيُّ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ لِأَنَّهُ مَنَعَهُ مِنِ اسْتِدَامَةِ الْوَطْءِ وَالصَّدَاقُ مَبْذُولٌ لِلِاسْتِدَامَةِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ رَجَعَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا غَرَّتْهُ وَيَتْرُكُ لَهَا رُبُعَ دِينَارٍ وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهُ مُصِيبٌ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ جَازَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ..النَّظَرُ الثَّانِي فِي الْمُوجِبِ:
وَفِي الْكِتَابِ يَسْقُطُ الصَّدَاقُ إِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِأَنَّهُ فَائِدَةُ الرَّدِّ وَإِنْ بَنَى فَلَهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى وَلِيِّهَا إِنْ كَانَ أَبًا أَوْ أَخًا أَوْ مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهَا لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلَا يَرْجِعُ الْوَلِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْهُ بِالْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مَنْ لَا يُظَنُّ بِهِ عِلْمُ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَرُدُّهُ إِلَّا رُبُعَ دِينَارٍ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَالَ ش يَسْقُطُ قَبْلَ الْمَسِيسِ وَبَعْدَهُ وَتَرْجِعُ بَعْدَهُ إِلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَلِيِّ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا إِنْ غَرَّتْ وَوَافَقَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ لَنَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُمَا فَكَانَ إِجْمَاعًا تَنْبِيهٌ فِي الْجُلَّابِ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهَا فَطَلَّقَهَا وَاخْتَارَ رَدَّهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا قَالَ الشُّرَّاحُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَجُوزُ لِأَنَّ بَعْدَ الطَّلَاقِ يَتَعَذَّرُ الرَّدُّ بَلْ مَعْنَاهُ فَرَدَّهَا وَطَلَّقَهَا بِالرَّدِّ.فرع: قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ مُعْدِمًا أَوْ مَاتَ دُونَ شَيْءٍ لَمْ يرجع على الْمَرْأَة قَالَه ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةً أَوْ عَلَى أَوَّلِهِمَا يُسْرًا إِن كَانَت عديمة كالضامن مَعَ الْمَضْمُون عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ عَلِمَ الْبَعِيدُ ذَلِكَ مِنْهَا رَجَعَ عَلَيْهِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ وَيَحْلِفُ إِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ عَلَيْهِ بِأَمْرِ عِلْمِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ لَقَدْ عَلِمَ وَغَرَّنِي فَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا لِإِقْرَارِهِ بِغَرَرِ الْوَلِيِّ.فرع: قَالَ فَإِنْ زَوَّجَ الْأَخُ الْبِكْرَ بِإِذْنِ الْأَبِ فَالْغُرْمُ عَلَى الْأَبِ أَوِ الثَّيِّبَ فَعَلَى الْأَخِ لِانْتِفَاءِ الْإِجْبَارِ وَإِنْ زَوَّجَ غَيْرُ وَلِيٍّ غَارًّا رَجَعَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ غَيْرُ وَلِيٍّ كَالْمُوَكَّلِ عَلَى الْبَيْعِ وَيَعْلَمُ الْمُشْتَرِي الْوَكَالَةَ.فرع:قَالَ وَإِذَا رَجَعَ بِالصَّدَاقِ لَا يَلْزَمُهُ أَخْذُ مَا اشْتَرَتْهُ لِشَوَارِهَا لِأَنَّهَا مُتَعَدِّيَةٌ فِي تَصَرُّفِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِعَيْبِهَا حَتَّى طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ لَا يَرْجِعْ بِشَيْءٍ كَالْعَبْدِ الْمَعِيبِ يُبَاعُ قَبْلَ الْعِلْمِ.فرع: فِي الْكِتَابِ إِذَا غَرَّ الْوَلِيُّ فَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فُسِخَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَضَمِنَ الْوَلِيُّ الصَّدَاقَ وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْغَارَّةَ تُرِكَ لَهَا رُبُعُ دِينَار قَالَ اللَّخْمِيّ فَإِن غراه جَمِيعًا تخرج فِي الرُّجُوعِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْوَلِيِّ رَجَعَ عَلَيْهَا وَالْمَرْأَةُ وَالْوَلِيُّ فِي الْعُيُوبِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يُحْمَلُ فِيهِ عَلَى الْعِلْمِ كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَقِسْمٌ يُحْمَلُ فِيهِ الْأَبُ فِيهِ وَحْدَهُ عَلَى الْعِلْمِ كَعَيْبِ الْفَرْجِ الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَيْهِ الْأُمُّ حَالَةَ التَّرْبِيَةِ وَقِسْمٌ يُحْمَلُ جَمِيعُهُمْ عَلَى الْجَهْلِ فِيمَا يَخْفَى عَلَى الْأُمِّ أَوْ مَاتَتِ الْأُمُّ نَفْسُهَا أَوْ حَدَثَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَالْعَفَلِ أَوْ يَكُونُ مِنْ ذَوِي الْقَدْرِ فَلَا يُخْبِرُ بِعَيْبٍ بِابْنَتِهِ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا اتَّهَمَ الْوَلِيَّ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَنَكَلَ لَهُ الرُّجُوع على الْمَرْأَة خلاف مَا تَقَدَّمَ قَالَ وَهَذَا أَصْوَبُ لِأَنَّهَا تُخْفِي عَيْبَهَا فَلَا يَضُرُّ الزَّوْجَ عُدُولُهُ عَنْهَا إِلَى الْوَلِيِّ فَإِنْ أَمَرَتْهُ أَنْ يُخْبِرَ بِعَيْبِهَا فَلَمْ يَفْعَلْ رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِ وَرَجَعَ عَلَيْهَا فِيمَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ وَلَيْسَ لَهَا بَيْعُ مَعِيبٍ وَأَخْذُ ثَمَنِ سَالِمٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَادَتَهُمْ لَا يَتْرُكُونَ مِنْ صَدَاقٍ لِعَيْبٍ وَفِي الْجَوَاهِرِ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ الْقَرِيبُ غَائِبًا يَخْفَى خَبَرُهَا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ مَا عَلِمَ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ عَلَيْهِ الْغُرْمُ.فرع:فِي الْجَوَاهِرِ فَإِنْ فَارَقَ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ خَالَعَ ثُمَّ عُلِمَ الْعَيْبُ بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَ الرُّجُوعُ وَيُغَرَّمُ الزَّوْجُ الصَّدَاقَ كَالْمَبِيعِ الْمَعِيب يَفُوتُ وَقَالَ سَحْنُونٌ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ وَإِنْ غَرَّتْهُ رَجَعَ عَلَيْهَا وَإِنْ غَرَّهَا رجعت بِمَا خَالَعَتْهُ بِهِ.