الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: رسالة في زكاة الحلي **
1- ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: 2/ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له قال: حدثنا أبو كامل و حميد بن مسعدة المعنى أن خالد ابن الحارث حدثهم، حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن امرأة أتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ و معها ابنة لها و في يد ابنتها مسكتان [ مسكتان: بفتح الميم وفتح السين المهملة , الواحدة مسكة وهي السوار] غليظتان من ذهب، فقال لها: - قال في بلوغ المرام [بلوغ المرام ( 1/207) طبعة دار ابن كثير] وإسناده قوي. وقد رواه الترمذي عن طريق ابن لهيعة و المثنى بن الصباح ثم قال: أنهما يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيحين البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن بن ارطاة، وقد وثقه بعضهم وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن. 3- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا يحي ابن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد ابن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد انه قال: دخلنا على عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقالت: 4- ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب - يعني أبي بشير عن ثابت بت عجلان، عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت البس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله اكنز هذا؟ فقال: * فإن قيل: خلع هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي فالجواب: إن هذا لا يستقيم فان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يمنع من التحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه و توعد على لبسه ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولا يثبت ذلك بالاحتمال ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم فان الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة و لا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة أي بدون زكاة * فإن قيل: ما الجواب عما احتج به لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في (التحقيق) عن عافيه بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( قيل: الجواب علي هذا من ثلاثة أوجه: الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل لا أصل له و إنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررًا بدينه الثاني: إننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فانه لا يعارض احاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها و نهاية ضعفه الثالث: إننا إذا فرضنا انه مساو لها و يمكن معارضتها به فان الأخذ بها أحوط و ما كان أحوط فهو اولى بالإتباع لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:
|