الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
[كتب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عن حكم ترجمة خطبة الجمعة، وهذا نص ماكتب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (.......................) سلمه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلتني رسالتكم الكريمة المؤرخة في 26/8/1383هـ وصلكم الله بهداه، وفهمت ما تضمنته من كتابة بعض المثقفين بمدينة (كاتان كدى) الواقعة بجنوب جزيرة سيلان إلى معاليكم يذكر فيما كتبه إليكم: أن سكان هذه المدينة البالغ عددهم (200000) نسمة قد حدث بينهم خلاف حول جواز ترجمة خطبة الجمعة بلغتهم الوطنية، إلخ. ورغبة معاليكم في إبانة الصواب في هذه المسألة حسبما تقتضيه قواعد الشرع المطهر، والمصلحة للمخاطبين بالخطبة، وعليه فإجابة لسؤالكم وتحقيقاً لرغبتكم، ومساهمة في الإصلاح بين المسلمين وحل النزاع بين المتنازعين، ومحاولة لنشر التعاليم الإسلامية، والتوجيهات المحمدية بلغة القرآن الكريم، وغيرها من اللغات المستعملة، أذكر لكم في هذه الرسالة ما أعلمه من الشرع المطهر في هذه المسألة فأقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد تنازع العلماء رحمهم الله في جواز ترجمة الخطبة المنبرية في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية، فمنع ذلك جمع من أهل العلم، رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها، وتشجيعاً للناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة العجمية إذا كان المخاطبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية، نظراً للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله لهم من الأحكام، وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام، وإرشادهم إلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، وتحذيرهم من خلافها، ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم، ولا سيما إذا كان المخاطبون لا يهتمون باللغة العربية، ولا تؤثر فيهم خطبة الخطيب بها، تسابقاً إلى تعلمها، وحرصاً عليها. فالمقصود حينئذ لم يحصل، والمطلوب بالبقاء على اللغة العربية لم يتحقق. وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام، فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعينة لحصول المصلحة بها، وزوال المفسدة، وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية، فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين، فيخطب باللغة العربية، ثم يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين، وتنتفي المضرة كلها وينقطع النزاع بين المخاطبين. ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة، منها ماتقدم، وهو: أن المقصود من الخطبة نفع المخاطبين وتذكيرهم بحق الله، ودعوتهم إليه، وتحذيرهم مما نهى الله عنه، ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم. ومنها: أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم؛ ليفهموهم مراد الله سبحانه بلغاتهم، كما قال عز وجل: وأسأل الله أن يوفق المسلمين أينما كانوا للفقه في دينه والتمسك بشريعته والاستقامة عليها وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن ينصر دينه، ويخذل أعداءه إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد] الفتوى رقم (1495) س: قد وقع بيننا مشادة ومجادلة شديدة بيني وبين قومي في خطبة الجمعة؛ هل يجوز للإمام أن يترجمها إلى لغة أجنبية عندما يقرؤها على المنبر أو لايجوز؟ أرجوكم إذا كان من الممكن أن نترجمها إلى اللغة الإنجليزية، جزاكم الله خيراً. ج: لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها لغته ولغة قومه، فوعظ من يخطب فيهم وأرشدهم وذكرهم بلغتهم التي يفهمونها، لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتباً باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها . وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده؛ ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به، فيستفيدوا من خطبته، وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة بلاده مع أنها غير عربية، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة، غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أولى، جمعاً بين الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكتبه، وبين تحقيق المقصود من الخطبة خروجاً من الخلاف في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (6812) س: إننا مبتعثون من المملكة العربية السعودية، وإننا نصلي صلاة الجمعة في مكان أعددناه لصلاة الجمعة فقط، وليس بمسجد، وأن الأغلبية من المصلين يتكلمون العربية، ويوجد قلة قليلة لا يتكلمون العربية، وهم مسلمون، ويصلون معنا كذلك، وأننا اختلفنا فيما بيننا: هل تكون الخطبة بالعربية، أم بالإنجليزية؟ علماً أننا في الوقت الحاضر الخطبة تلقى بالعربية، ثم تترجم إلى الإنجليزية كمقاطع، أي يخطب السطرين الأولين بالعربية ثم يترجمها إلى الإنجليزية؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة جزاكم الله خيراً؛ لأننا في أمس الحاجة لمعرفة الحل. ج: إذا كان الواقع كما ذكر: فالخطبة تلقى باللغة العربية وتترجم للأقلية بلغتهم إنجليزية أو غيرها، ويراعى ماهو أصلح للمستمعين في الترجمة من تجزئتها عقب كل مقطع من الخطبة أو تأخير الترجمة حتى ينتهي من الخطبة فيفعل ما هو الأنفع للمستمع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (5611) س6: هل قراءة الفاتحة بين خطبتي الجمعة سنة أو بدعة؟ ج6: لم تثبت قراءتها بين خطبتي الجمعة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فقراءتها بينهما بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4551) س1: يوم الجمعة حين يصعد الإمام على المنبر هل يضرب ثلاث ضربات بالعصا ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن؟ هل هذا فعله الحبيب عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وهل فعله الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً أم لا؟ ج1: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنه فعل ذلك فيما نعلم بل هو بدعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، وفي لفظ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» متفق على صحته، واللفظ الأخير لمسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (2212) س: جرى اختلاف في قضية تعدد الجمع في البحرين بين أهل العلم، ويوجد في مدينة المنامة أربعة مساجد يصلى فيها، ولكن بعض هذه المساجد ضاق ولا يسع جماعته، فيصلي كثير في الشمس المحرقة وفي الطرق وفوق السقوف، فما حكم فضيلتكم في حد جواز التعدد ومنعه، وهل يوجد نصوص صحيحة في منع التعدد؟ مع العلم بأن في كثير من بلاد الإسلام أجازوا التعدد بدون شدة الضرورة، ومعمول به، وبما أن المعمول على فتواكم، وأنتم المرجع المقبول فتواه في الأحكام الشرعية؛ نرفع السؤال آملين من فضيلتكم بيان الحكم الذي تعتمدونه. ج: ثبت أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إلا مسجد واحد هو المسجد النبوي، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به، من أطراف المدينة وضواحيها، كالعوالي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذلك دليل عملي منه صلى الله عليه وسلم على القصد إلى جمع المسلمين في صلاة الجمعة في البلد الواحد على إمام واحد، إشعاراً بوحدة القيادة، وجمعاً للقلوب، وتأليفاً للنفوس، وزيادة في التعارف، وتأكيداً لمعاني الأخوة، ولو كان تعدد الجمع في البلد الواحد من غير مبرر شرعي مباحاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وفي ذلك تيسير على أمته وتخفيف عنها، وعمل بعموم قوله تعالى: لكن إذا كانت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في مدينة المنامة تضيق بمن يصلي فيها الجمعة حتى أن كثيراً منهم يصلي في الشمس الشديدة الحرارة وفي الطرق وفوق السقوف؛ فلا مانع من أن تقام الجمعة في مساجد أخرى زيادة على المساجد الأربعة التي تقام فيها الجمعة حالياً حسب ما تقتضيه الحاجة، تيسيراً على الناس، ودفعاً للحرج عنهم، وعملاً بقوله تعالى: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7798) س2: أفتى أحدهم بما يلي: سنة الجمعة القبلية (كما سماها) فله أدلة معتبرة من قبل الأئمة الأربعة وأتباعهم في مشارق الأرض ومغاربها، والأئمة الأربعة مع من تبعهم هم الأكثرية الساحقة للمسلمين فإذا دار حكم خلافي بين فريقين من المسلمين فريق يمثل الأكثرية، وفريق على الأقلية فالعمل بما عليه الأكثر؛ أولى وأوفق، بوصايا الخلف عن السلف، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب». ثانياً: إقامة الرسول لهذه السنة القبلية، فقد أخرج الترمذي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. ثالثاً: أمره صلى الله عليه وسلم سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبي فوق المنبر يخطب بإقامة ركعتين، لا سيما وفي بعض الروايات قال له: «هل صليت قبل أن تجيء»؟ رابعاً: قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاة» أي بين كل أذان وإقامة . خامساً: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية العينية . انتهى كلام المفتي . نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي أوردها المفتي، هل هي صحيحة، ولا سيما حديث الترمذي: «كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً» هل هو حديث صحيح الإسناد، أم ضعيف؟ وهل الاستدلال بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟ ج2: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم شيء في مشروعيتها، وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقاً بصيغة التمريض، وموقوفاً على ابن مسعود، ونقل في التحفة عن الحافظ أن عبدالرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعاً وفي سنده ضعف وانقطاع. ومثل هذا لا يحتج به. وأما حديث أبي هريرة في أمر سليك فصحيح، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة، وأما حديث: «بين كل أذانين صلاة» [أخرجه أحمد 4/86، والبخاري 1/153 في الأذان باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ومسلم 1/573 في صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، وأبو داود 1/295 في التطوع باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي في الصلاة باب ماجاء في الصلاة قبل المغرب، والنسائي 2/28 في الأذان باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وابن ماجه 1/368 في إقامة الصلاة باب ماجاء في الركعتين قبل المغرب] فلا يتأتى في الجمعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء الأذان ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجد، وأما القياس فممنوع في العبادات؛ لأنها مبنية على التوقيف ثم هو قياس مع الفارق، لكن يشرع لمن أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (2369) الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 238/3 وتاريخ 1/2/1399هـ ونصه: تلقيت خطاباً من سعادة الدكتور عبدالعليم خلدون الكناني، مدير مكتب الرابطة في باريس، المتضمن أن عدداً من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في باريس وفي المدن الأخرى قليل بالإضافة إلى ضيقها بالمصلين لكثرة عددهم. وحلاً لهذه الأزمة التي تحرم كثيراً من المصلين من أداء فريضة الجمعة في فرنسا، فقد اقترح أحدهم أن تتم صلاة الجمعة في المسجد الواحد على دفعتين، كل دفعة بإمام وخطيب مستقل، (أي تقام صلاة الجمعة في الدفعة الأولى في وقتها ثم بعد انتهاء الخطبة والصلاة، يأتي إمام جديد ويخطب ويصلي الجمعة بالمصلين الذين قبلوا الانتظار والصلاة مع الدفعة الثانية، ويستفسر فيه عن حكم الشرع في هذا الحل الضروري . أرجو من فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في هذه المسألة حتى يمكننا إجابة سعادته بذلك. وأجابت بما يلي: إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعاً، ولا نعلم له أصلاً في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغاً لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى الإخوة السائلين أن يلتمسوا مكاناً آخر وسط من يأتون للمسجد المطلوب وإعادة صلاة الجمعة فيه ويقيموا فيه جمعة أخرى، حتى ولو لم يكن مسجداً كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6717) س1: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في مسجد لم يقام، أو لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه، أي هل يلزم الإنسان المسلم الذي ينوي بناء مسجد إخبار المسلمين الآخرين في المدينة بأنه يقيم مسجده لله جل شأنه على أساس أن تقام فيه الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، أو تصح إقامة صلاة الجمعة فيها، وإن لم يقل بذلك بانيه عند وضع قواعد المسجد؟ ج1: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا مانع من تحويل المسجد من كونه لإقامة صلاة الجماعة إلى جعله مسجداً تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، إذا كان هناك مسوغ شرعي لإقامة صلاة الجمعة، وكونه نوى المسجد عند بنائه لإقامة صلاة الجماعة ولم ينو إقامة صلاة الجمعة لا يمنع من تحويله بعد انتهاء البناء أو قبله من جعله مسجداً تقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الجماعة، ولا نعلم أحداً من أهل العلم قال بهذا الشرط، فهو شرط لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. س2: هل تصح إقامة صلاة الجمعة في عدة مساجد في مدينة كبيرة إذا وجد أكثر من مسجد واحد أو يلزم المسلمين جميعاً في تلك المدينة التجميع في مسجد واحد لتأدية صلاة الجمعة وترك بقية المساجد، ولو وجد أئمة خطباء وعدد من جماعة المسلمين في كل من تلك المساجد. ج2: يجوز تعدد إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك: كسعة البلد، وتباعد أقطاره، وبعد الجامع أو ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصار في مواضع كثيرة بحضرة العلماء من غير منكر، فكان إجماعاً، ذكر ذلك العلامة ابن مفلح في كتابه: (المبدع شرح المقنع)، وذكر الطحاوي وغيره من أتباع الأئمة: أنه الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (يجوز التعدد للحاجة). وذكر الإمام السرخسي: أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين أو أكثر. وفي: (تنوير الأبصار) وشرحه: (الدر المختار): وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقاً على المذهب وعليه الفتوى. وقال الخرقي: (وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة) وأوضح ذلك العلامة ابن قدامة في شرحه المغني لمختصر الخرقي، فقال: (وجملته أن البلد متى كان كبيراً يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله، كبغداد، وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار؛ جازت إقامة الجمعة بما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها؛ لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود، وهذا قول ابن المبارك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء بعده، ولو جاز لم يعطلوا المساجد، حتى قال ابن عمر: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، ولنا: أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد، وقد ثبت أن علياً رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم، فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما؛ لأن أصحابه كانوا يريدون سماع خطبته، وشهود صلاته، وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن الله، وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار؛ صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعاً، وقول ابن عمر يعني أنها لا تقام في المساجد الصغار، ويترك الكبار، وأما اعتبار ذلك بالحدود فلا وجه له. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة، قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمّع بهم وهم أربعون). انتهى كلام ابن قدامة. والقول بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا دعت إلى ذلك الحاجة هو الصواب الموافق لقواعد الشرع المطهر، ولعمل المسلمين فيما مضى من الأعصار في جميع الأمصار التي يحتاج سكانها إلى التعدد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (2736) س3: هل صلاة الجمعة في العتيق أفضل أم في الجديد؟ وإذا كان المسجد الجديد قريب من المنزل الذي أسكن فيه، والعتيق بعيد عني، فأي مسجد أريد أن أصلي فيه؟ وما هي فضل صلاة الجمعة في العتيق ومع الجماعة أيضاً؟ أفيدونا بارك الله فيكم . ج3: إذا كثر الناس وأنشئ مسجد جديد للحاجة إلى الصلاة فيه فلا فضل للصلاة في المسجد العتيق على الصلاة في الجديد، إذ الأصل عدم الفرق حتى يدل دليل عليه، ولا دليل، ولكن كلما بعد المسجد عن الشخص فهو أفضل لحديث: «إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى» [ أخرجه البخاري 1/159، ومسلم 1/460 برقم (662)، وأبو عوانة 1/388، 2/10، وابن خزيمة 2/378 برقم (1501)، والبيهقي 10/78] رواه مسلم، وكذا إذا كان أحدهما أكثر جماعة أو الإمام أتم صلاة أو أعظم خطبة أو استقامة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (4306) س6: مسجد لا يصلى فيه الظهر جماعة هل تصح فيه الجمعة؟ ج6: تصح فيه صلاة الجمعة، هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلاً يمنع منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (3536) س: هناك قد أنفق جماعة من المسلمين من أموالهم وكانوا يقصدون ببناء المدرسة الدينية حتى يتمكن بإقامة هذا الأمر العظيم، وتحققت لهم آمالهم، فافتتحت تلك المدرسة، وتقام بها التربية الإسلامية، ثم بعد ذلك أقيم بها أيضاً أداء صلاة الجمعة مع إبقاء التربية الإسلامية لأبنائهم، وكان أداء صلاة الجمعة ليس بمقصودهم أولاً فما الحكم: 1 - هل يجوز أن تكون تلك المدرسة مسجداً؟ 2 - هل لها تحية المسجد؟ 3 - هل هناك فرق بين ثواب الصلاة في تلك المدرسة وصلاة في المسجد الأصلي؟ 4 - لو اجتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة في مكان ما مثلاً، وليس هذا المكان مسجداً فما الحكم؟ وهل هناك تسن صلاة تحية المسجد؟ وهل هناك يجوز أن يجعل هذا المكان مسجداً؟ 5- ولو ترك الناس هذا المكان الذي أقيم به أداء صلاة الجمعة من قبل فما الحكم؟ وهل فيه شيء من الإثم؟ وكيف يكون هذا المكان ؟ ج: أولاً: إن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهي المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، فأما الدليل الدال على أن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما خصه الدليل هو ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض طهوراً ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته» متفق عليه، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الأرض طيبة مسجداً وطهوراً» رواه الخطابي بإسناده. وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» [ أخرجه أحمد 3/83،96، وأبو داود 1/330 برقم (492)، والترمذي 2/131 برقم (317)، وابن ماجه 1/246 برقم (745)، والدارمي 1/323، وابن خزيمة 2/7 برقم (791)، وابن حبان 4/598، 6/89،92 برقم (1699،2316،2321) والحاكم 1/251، والبيهقي 2/435، والبغوي 2/409 برقم (506)] رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها» رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي[أخرجه أحمد 4/135، ومسلم 2/668 برقم (972، وأبو داود 3/554 برقم (3229)، والترمذي 3/358 برقم (1050)، والنسائي 2/67 برقم (760)، والحاكم 3/220،221، وابن حبان 6/91، 94 برقم (2320،2324) وابن خزيمة 2/8 برقم (793) والبيهقي 2/435]، وعن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» رواه أحمد والترمذي وصححه [أخرجه أحمد 2/451،491،509، 4/86،150،352، 5/55،57، والترمذي 2/181 برقم (348)، والنسائي 2/56 برقم (735)، وابن ماجه 1/166،253، برقم (497،768-770)، والدارمي 1/323، وعبدالرزاق 1/407-409 برقم (1595،1596،1599،1601،1602)، وابن أبي شيبة 1/384، 385، وابن حبان 4/224،600،601،6/88 برقم (1384،1700،1701،2314)، والطبراني في الكبير 17/340 برقم (938)، وابن خزيمة 2/8 برقم (795)، والبغوي في شرح السنة 2/403-405 برقم (503،504)]. ثانياً: تكون هذه المدرسة مسجداً إذا جعلها من يملكها مسجداً، فأذن للناس في الصلاة فيها مطلقاً، وأما إذا لم يجعلها مسجداً؛ فإنه لا يكون لها حكم المساجد، وعلى من فيها من المدرسين والموظفين والطلبة أن يصلوا الجمعة والجماعة في المساجد القريبة منها. ثالثاً: إذا ثبت أنها مسجد ثبتت لها أحكام المسجد من شرع تحية المسجد وغيرها، وإلا فلا. رابعاً: سؤالك عن الفرق بين الصلاة في المدرسة والصلاة في المسجد جوابه: أن يقال: إن هناك فرقاً عظيماً؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأداء الصلاة في المساجد، وأخبر أنها تضاعف على الصلاة في البيت والسوق بخمسة وعشرين ضعفاً، وفي حديث آخر: «بسبع وعشرين درجة»، وأمر المسلمين بالصلاة في المساجد، وتوعد من تخلف عنها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6114) س2: هل يجوز لجار مسجد جامع يخطب فيه الإمام باللغة العربية فقط، وهو -أي المأموم- لا يفهم كل ما يقوله أن يقصد مسجداً جامعاً آخر ولو كان بعيداً، ولكن يخطب فيه الإمام باللغة التي هو يفهمها. ج2: نعم يجوز أن يذهب إلى الجامع الذي يفهم لغة إمامه؛ لأن هذا أجمع لقلبه وأكثر لفائدته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5962) س2: يوجد مسجد جامع قديم (أسس بنيانه حديثاً) قرب بيتي، لكني أذهب يوم الجمعة للصلاة في مسجد آخر، لكنه ليس قديماً، حيث يخطب فيه إمام شاب ملتزم (لا نزكي على الله أحدا) يحث الشباب والناس، حيث أنني أتأثر بخطبته كما يتأثر غيري، ويناقش مشاكل طيبة. والسؤال هو: هل الأفضل والأولى الصلاة في المسجد القديم أم الحديث؟ حيث أفتاني شيخ بأن الصلاة في القديم واجبة لجار المسجد على المذاهب الأربعة. ج2: الأفضل أن يتحرى الصلاة جمعة أو جماعة في المسجد الذي يراه أنفع له في دينه، وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر جماعة فثوابه أكثر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم الناس في الصلاة أجراً: أبعدهم فأبعدهم ممشى»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» [ أخرجه أحمد 5/140، وأبو داود 1/376 برقم (554)، والنسائي 2/104-105 برقم (843) والحاكم 1/248، وعبدالرزاق 1/523-524 برقم (2004)، وابن حبان 5/405 برقم (2056)، وابن خزيمة 2/366-367 برقم (1476)، والطيالسي (ص/75) برقم (554)، والبيهقي 3/61،68] . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (13131) س: أنا أسكن قرية تبعد عن الدائرة بـ 33 كم، ولنا مسجد متواضع من مجهوداتنا، له نفس شكل منازلنا، سقفه نفس سقف مساكننا، وله حائط مشترك مع مخزن (المخزن للسلع والعلف) هل تصح فيه الجمعة؟ ج: يجوز الصلاة في المسجد المجاور لمخزن السلع والأعلاف، وعليكم الاعتناء بالمسجد وتنظيفه؛ لأن المساجد بيوت الله جل وعلا، تشرع العناية بها وتنظيفها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7132) س1: كيف نصلي صلاة الجمعة مع الجماعة، وكم ركعتها، كاملاً مع السنة والنوافل بالعدد؟ ج1: صلاة الجمعة ركعتان فقط، يجهر فيهما بالقراءة، وأما السنة فليس لها سنة قبلها بل يصلي المرء ما شاء، وبعدها يصلي نافلة ركعتين في بيته أو أربع ركعات في المسجد. ففي صحيح مسلم والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات» [ أخرجه أحمد 2/499، ومسلم 2/600 برقم (881)، وأبو داود 1/673 برقم (1131)، والترمذي 2/400 برقم (523)، والنسائي 3/113 برقم (1426)، وابن ماجه 1/358 برقم (1132)، وابن حبان 6/228-231 برقم (2477-2481)، والبيهقي 3/239،240]، وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (7739) س: مضمونه: أنه دخل جامعاً بالبحرين ليصلي الجمعة، فتأخر الخطيب لعذر ما، فخطب أحد الحاضرين، ثم صلى آخر بالناس أربع ركعات، وأسر في القراءة، وعدد المصلين حول أربعمائة رجل، فقال له عبدالجواد جاسم: لم صليت أربع ركعات سراً والجمعة ركعتان؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة أربع ركعات، ويرجو السائل الإفادة عن الحكم في هذا الموضوع. ج: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاة من صلى بهم أربع ركعات باطلة، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ فيهما جهراً، وكون من خطب خطبة الجمعة غير إمام المسجد لا يسوّغ العدول عن صلاة الجمعة ركعتين إلى صلاة أربع ركعات، وعلى هذا فعليهم أن يعيدوها ظهراً لفوات وقتها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7663) س2: ما حكم الإسلام في إمام كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة؟ ج2: لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لا في صلاة الجمعة أو العيد، ولا في غيرهما من الصلوات، لعدم ورود ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق على صحته. ولكن الصلاة صحيحة، وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6299) س1: هل تجوز صلاة الجمعة خلف إمام لا يخطب بما أنزل الله، ويخطب بورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية؟ ج1: تجوز صلاة الجمعة خلفه إذا كانت خطبته مشتملة على الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله تعالى، ولا منافاة بين ذلك وبين كونها في ورقة تأتيه من وزارة الشئون الدينية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6985) س5: ما الواجب على الإمام إذا أراد أن يسافر أو إذا ذهب إلى مكان غير بعيد، أو سافر صباحاً يوم الجمعة، ولم يحضر الجمعة، حتى الجمعة يفعل ذلك، يعني يترك حتى يوم الجمعة، ويخرج إلى مكان غير بعيد، ويوكل أحداً أي نائبه، يقول له: صل الجمعة بالناس، وقال له بعض الناس: لا يجوز لك، أنت إمام المسجد، وإمام الجمعة، تسافر يوم الجمعة قط. وهل لهم حق في ذلك، وقالوا: إذا كان غير يوم الجمعة: لا بأس حضرت الصلاة أو لم تحضر، مع ذلك إن الإمام ليس له من يقوم بواجباته إلا هو، من أتته حاجته يقول لوكيله أو لمؤذنه: يافلان إني ذاهب إلى مكان، إذا أتى وقت الصلاة لا تنتظروني، سواء كان يوم الجمعة أو غيرها؛ لكي يعرفوا أنه غير موجود؟ أفيدوني بدلائلها في ذلكم، وفقكم الله. ج5: إذا كان الواقع ما ذكر: فلا حرج في استنابته في صلاة الجمعة وغيرها، إذا كان النائب صالحاً لذلك، فإن لم يكن صالحاً لذلك لم يجز، وينبغي أن يُنصَح الإمام المذكور بالمواظبة، فإن التزم فيها وإلا يخبر مرجعه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8572) س2: ما حكم الشارع في عامل يعمل في إحدى الشركات التي تمنعه من أداء صلاة الجمعة؟ وهل يؤديها ركعتين في البيت أم أربع ركعات كصلاة الظهر؟ ج2: الواجب أن يشتغل المسلم في عمل لا يحول دون أداء الفرائض، ومنها الجمعة، وعلى المذكور أن ينسق مع مراجعه لإعطائه فرصة لأداء صلاة الجمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11574) س2: صلاة الجمعة ركعتان، هل يجوز للإمام أن يقرأ فيهما بسورة واحدة بعد الفاتحة، أم لا بد في كل ركعة سورة من القرآن الكريم؟ ج2: المشروع أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي: (سبح، والغاشية)، أو (الجمعة، والمنافقون)، أو (الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية)؛ لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز للإمام أن يقرأ بغير السور المذكورة، كما يجوز أن يقرأ فيها بسورة واحدة يقسمها في الركعتين، وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الفتوى رقم (5186) س: لا يخفى على سماحتكم أنه لم يرو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا التابعين وتابعيهم والسلف الصالح: أنه جرى الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم ما جاء في الحديث الصحيح: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»، و:«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وحديث: «إياكم ومحدثات الأمور»، وأهم من ذلك كله قوله تعالى: ج: لا نعلم دليلاً يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها، وحاجة الناس لها، وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب، وأما الآية التي ذكرتها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج- فالأمر في ذلك واسع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو/ عبدالله بن قعود عضو/ عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
|