الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج أبو داود [في "باب كم الوتر" ص 208، والنسائي في "الوتر - في باب كيف الوتر بواحدة" ص 249، وابن ماجه في "باب ما جاء في الوتر، بثلاث. وخمس.وسبع" ص 84، والطحاوي: ص 172، والدارقطني: ص 171، واللفظ له، والحاكم: ص 303، والطيالسي: ص 81، وأحمد: ص 418 - ج 5، والدارمي: ص 196، والبيهقي: ص 24 - ج 3، و ص 27 - ج 3، وأخرج الطبراني في "الأوسط - والكبير" بلفظ: الوتر واجب على كل مسلم، وفي إسناده أشعث بن سوار، ضعفه أحمد. وجماعة، ووثقه ابن معين، قاله في "الزوائد" ص 240 - ج 2، وقال في "التلخيص" ص 116: وصحح أبو حاتم. والذهلي. والدارقطني في "العلل" والبيهقي: وقفه، وهو الصواب، اهـ. وقال في "بلوغ المرام": رجح النسائي وقفه، اهـ.]. والنسائي. وابن ماجه عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، قال: قال النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "الوتر حق واجب [قال الدارقطني: واجب ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد، اهـ. قلت: تابعه يونس عند الطحاوي، ولكنه ذكر بكلمة: أو، وروى الطيالسي من طريق بديل الخزاعي عن الزهري، به قال: الوتر حق، أو واجب، وقال الحافظ في "التلخيص" ص 116: أعله ابن الجوزي بمحمد بن حسان، فضعفه، وأخطأ، فإنه ثقة، اهـ.] على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليوتر"، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده". وابن حبان في "صحيحه". والحاكم في "المستدرك"، وقال: على شرطهما. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [ص 208، والحاكم في "المستدرك" ص 306 - ج 1، والبيهقي: ص 470 - ج 2.] عن أبي المنيب عبيد اللّه العتكي عن عبد اللّه بن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا [قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" ص 3 - ج 4: ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم من خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالايجاب، ولفظة: علي، وحق على العباد، وعلى المؤمنين. وترتيب الذم.]"، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك"، وصححه، وقال: أبو المنيب ثقة، ووثقه ابن معين أيضًا، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث، وأنكر علي البخاري إدخاله في الضعفاء، وتكلم فيه النسائي. وابن حبان. والعقيلي، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به. - حديث آخر: أخرجه أحمد [ص 443 - ج 3) ] بن خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من لم يوتر فليس منا"، انتهى. وهو منقطع، قال أحمد: لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئًا، ولا لقيه، والخليل بن مرة ضعفه يحيى، والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث. - حديث آخر: أخرجه مسلم عن أبي سعيد أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا"، انتهى. - حديث آخر: أخرجه مسلم [في "باب صلاة الليل" ص 257، والترمذي في "باب مبادرة الصبح بالوتر" ص 60] أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا "بادروا الصبح بالوتر"، وأخرجه الترمذي بلفظ: "إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر"، انتهى. قال النووي في "الخلاصة": وإسناده صحيح، انتهى. - حديث آخر: رواه عبد اللّه بن أحمد في "مسند أبيه [في "المسند" ص 242 - ج 5 رواته ثقات، إلا عبيد اللّه بن زحر، قال الحافظ: هو واه، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ، وإلا عبد الرحمن بن رافع، سكت عنه في "الدراية"، وضعفه في "التقريب" وذكره ابن حبان في الثقات. وابن وهبب هو عبد اللّه بن وهب بن مسلم القرشي ثقة، ويحيى بن أيوب النافقي ثقة، وقال في "الدراية": مات معاذ قبل أن يلي معاوية دمشق، وعبد الرحمن المذكور لم يدرك القصة، اهـ.]" حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن عبيد اللّه بن زحر عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي القاضي أن معاذ بن جبل قدم الشام فوجد أهل الشام لا يوترون، فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون؟! فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ فقال: نعم، سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: "زادني ربي عز وجل صلاة، وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، انتهى. وأعله ابن الجوزي في "التحقيق" بعبيد اللّه بن زحر، قال: قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وعبد الرحمن بن رافع، قال البخاري: في حديثه مناكير، قال صاحب "التنقيح": وفيه انقطاع، فإن عبد الرحمن التنوخي لم يدرك معاذًا، انتهى. - حديث آخر: أخرجه البزار في "مسنده [قال ابن حجر في "الدراية" ص 113: أخرجه البزار، وفيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وقد ذكر البزار أنه تفرد به، اهــ.]" عن حكام بن عنبسة عن جابر بن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللّه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "الوتر واجب على كل مسلم"، انتهى. وقال: لا يعلمه يروى عن ابن مسعود إلا من هذا الوجه بهذا الإِسناد، انتهى.
|