الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج ابن ماجه في "سننه [في "باب القنوت في صلاة الفجر" ص 89، والدارقطني: ص 177، والبيهقي: ص 214، والحازمي في "الاعتبار" ص 68) (9) في "باب القنوت في صلاة الفجر" ص 89، والدارقطني: ص 177، والبيهقي: ص 214، والحازمي في "الاعتبار" ص 68.]" عن محمد بن يعلى حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن أم سلمة، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن القنوت في صلاة الصبح انتهى. وأخرج الدارقطني في "سننه"، وقال محمد بن يعلى: وعنبسة. وعبد اللّه بن نافع كلهم ضعفاء، ولايصح لنافع سماع من أم سلمة، انتهى. وأعله العقيلي في "كتابه" بعنبسة، ونقل عن البخاري، أنه قال:تركوه. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني في "سننه [ص 177، ومن طريقه البيهقي في "سننه" ص 214 - ج 2.]" عن هياج عن عنبسة عن عبد اللّه بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، نحوه، قال الدارقطني: وصفية هذه لم تدرك النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. حديث آخر: أخرجه ابن حبان [حديث ابن حبان هذا، قال الحافظ في "الدراية" ص 117، بعد ما ذكر الحديث: وعند ابن خزيمة عن أنس مثله، وإسناد كل منها صحيح، اهـ] عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم، أو على قوم، انتهى. - حديث آخر: رواه الخطيب البغدادي في "كتابه - في القنوت" من حديث محمد بن عبد اللّه الأنصاري حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان لا يقنت، إلا إذا دعى لقوم، أو دعى على قوم، انتهى. قال صاحب "التنقيح": وسند هذين الحديثين صحيح، وهما نص في أن القنوت مختص بالنازلة، واللّه أعلم. - حديث آخر: رواه الطبراني في "معجمة الوسط [ذكره الهيثمي في "الزوائد" ص 136 - ج 2 بطوله، وفيه: ولا قنت عليّ حتى حارب أهل الشام، وكان معاوية يدعو عليه أيضًا، قال الهيثمي: فيه شيء مدرج من غير ابن مسعود بيقين، وهو قنوت علي. ومعاوية حال حربهما، فإن ابن مسعود مات في زمن عثمان، وفيه محمد بن جابر اليمامي، وهو صدوق، ولكنه كان أعمى، واختلط عليه حديثه، وكان يلقن، اهـ]" عن محمد بن جابر السحيمي عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللّه بن مسعود، قال: صليت خلف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. وأبي بكر. وعمر، فما رأيت أحدًا منهم قانتًا في صلاة إلا في الوتر، انتهى. وأعله العقيلي في "كتابه" بمحمد ابن جابر، وقال: لا يتابع عليه، وضعه عن جماعة من غير توثيق. - حديث آخر: أخرجه ابن عدي في "الكامل [قال في "الزوائد" ص 137 - ج 2: رواه الطبراني في "الكبير" وقال فيه: بشر بن حرب، وذكر من وثقه أو ضعفه، وقال الحافظ في "التقريب:" بشر بن حرب الأزدي صدوق، فيه لين، اهـ. وأخرجه البيهقي في "سننه" ص 213 - ج 2، والحازمي في "الاعتبار" ص 67.]" عن بشر بن حرب عن ابن عمر أنه ذكر القنوت، فقال: واللّه إنه لبدعة [وفي الدارقطني: ص 179، والبيهقي " ص 214 - ج 2، نحوه عن ابن عباس، بسند فيه ضعف.]، ما قنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ غير شهر واحد، انتهى. وأعله ببشر بن حرب، ثم قال: وهو عندي لا بأس به، ولا أعرف له حديثًا منكرًا، وضعفه عن النسائي. وابن معين. - حديث آخر: أخرجه الترمذي [في "باب ترك القنوت" ص 53، والنسائي ص 164، وابن ماجه في "باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر" ص 89، والطحاوي: ص 146]. والنسائي. وابن ماجه عن أبي مالك الأشجعي سعد ابن طارق الأشجعي عن أبيه، قال: صليت خلف النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر، فلم يقنت، وصليت خلف عثمان، فلم يقنت، وصليت خلف علي، فلم يقنت، ثم قال: يا بني إنها بدعة، انتهى. واسم أبي مالك، سعد بن طارق بن الشيم، قال البخاري: طارق بن أشيم، له صحبة، وكذلك قال ابن سعد، قال الترمذي [قال الحافظ في "التلخيص" ص 93: إسناده حسن.]: حديث حسن صحيح، ولفظه. ولفظ ابن ماجه عن أبي مالك، قال: قلت لأبي: يا أبت، إنك قد صليت خلف رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. وأبي بكر. وعمر. وعثمان. وعلي بالكوفة، نحوًا من خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أيْ بني، محدَث، انتهى. وقد وثق أبا مالك، الإِمام أحمد بن حنبل. وابن معين. والعجلي. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "كتاب الثقات". وقد أخرج مسلم في "صحيحه" حديثين عن أبي مالك عن أبيه، وقال البيهقي [البيهقي في "سننه" ص 213 - ج 2.]: لم يحفظ طارق ابن أشيم القنوت عمن صلى خلفه، فرآه محدثًا، وقد حفظه غيره، فالحكم لمن حفظ دون من لم يحفظ، وقال غيره: ليس في هذا الحديث دليل على أنهم ما قنتوا قط، بل اتفق أن طارقًا صلى خلف كل منهم، وأخذ بما رأى، ومن المعلوم أنهم كانوا يقنتون في النوازل، وهذا الحديث يدل على أنهم ما كانوا يحافظون على قنوت راتب، واللّه أعلم. - الآثار: أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبي بكر. وعمر. وعثمان، أنهم كانوا لا يقنتون في الفجر، وأخرج عن علي أنه لما قنت في الصبح أنكر الناس عليه ذلك، فقال: إنما استنصرنا على عدونا، وأخرج أيضًا عن ابن عباس. وابن مسعود. وابن عمر. وابن الزبير أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر، وأخرج عن ابن عمر قال في "قنوت الفجر": ما شهدت، ولا علمت، انتهى. وروى محمد بن محمد بن الحسن في "الآثار [كتاب الآثار" ص 37.]" أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أنه صحب عمر بن الخطاب سنين في السفر والحضر، فلم يره قانتًا في الفجر، حتى فارقه، قال إبراهيم: وأهل الكوفة إنما أخذوا عن عليّ، قنت يدعو علي معاوية حين حاربه، وأهل الشام أخذوا القنوت عن معاوية، قنت يدعو على عليّ، انتهى. وأخرج البيهقي [ص 214 - ج 2، والدارقطني: ص 179، وضعفه البيهقي لأجل أبي ليلى عبد اللّه بن ميسرة الكوفي، وقال: متروك.]" عن ابن عباس، قال: القنوت في الصبح بدعة، وضعفه. -
|