فصل: أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


-  أحاديث الخصوم

- أخرج أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب رد السلام في الصلاة‏"‏ ص 140، والترمذي في ‏"‏باب ما جاء في الإشارة في الصلاة‏"‏ ص 48، والنسائي في ‏"‏السهو - في باب رد السلام بالإشارة في الصلاة‏"‏ ص 177‏.‏‏]‏‏.‏ والترمذي‏.‏ والنسائي عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن نابل - صاحب العبا - عن عبد اللّه بن عمر عن صهيب، قال‏:‏ مررت برسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد على إشارة، وقال‏:‏ لا أعلم إلا أنه، قال‏:‏ إشارة بإِصبعه، انتهى‏.‏ وصححه الترمذي‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏ص 140 والترمذي ص 48‏.‏‏]‏‏.‏ والترمذي عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ قلت لبلال‏:‏ كيف كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة‏؟‏ قال‏:‏ كان يشير بيده، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه ابن خزيمة، ثم ابن حبان في ‏"‏صحيحيهما‏"‏، والدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أنس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يشير في الصلاة، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود ‏[‏في ‏"‏الاشارة في الصلاة‏"‏ ص 143، والدارقطني‏:‏ ص 196‏.‏‏]‏ في ‏"‏سننه‏"‏، قال النووي‏:‏ إسناده على شرط مسلم، قال ابن حبان‏:‏ اختصر عبد الرزاق من الحديث‏:‏ أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما ضعف قدّم أبا بكر يصلي بالناس، وأدخله في ‏"‏باب من كان يشير بإِصبعيه في الصلاة‏"‏، وأوهم أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إنما أشار بيده في التشهد، وليس كذلك، وقال غير ابن حبان‏:‏ إنما كانت إشارة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لأبي بكر قبل دخوله في الصلاة، فلا حجة فيه، وقد يجاب عن هذه الأحاديث بأنه كان قبل نسخ الكلام في الصلاة، يؤيده حديث ابن مسعود ‏[‏أخرج الشيخان حديث ابن مسعود‏:‏ البخاري في ‏"‏باب ما ينهى من الكلام في الصلاة‏"‏ ص 160، ومسلم في ‏"‏باب تحريم الكلام في الصلاة‏"‏ ص 204‏]‏‏:‏ كنا نسلم على رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يرد علينا، ولم يقل‏:‏ فأشار إلينا، وكذا حديث جابر ‏[‏حديث جابر أخرجه مسلم‏:‏ ص 204، والبخاري في ‏"‏باب لا يرد السلام في الصلاة‏"‏ ص 162‏.‏‏]‏ أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي، فلو كان الرد بالإِشارة جائزًا لفعله، وأجيب عن هذا‏:‏ بأن أحاديث الإِشارة لو لم تكن بعد نسخه لرد باللفظ، إذ الرد باللفظ واجب، إلا لمانع، كالصلاة، فلما رد بالإِشارة، علم أنه ممنوع من الكلام، قالوا‏:‏ وأما حديث ابن مسعود‏.‏ وجابر، فالمراد بنفي الرد فيه الرد بالكلام، بدليل لفظ ابن حبان في حديث ابن مسعود، وقد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث الرابع والتسعون‏:‏ روى عن أبي ذر أنه قال‏:‏

- نهاني خليلي عن ثلاث‏:‏ عن نقر الديك‏.‏ وأن أقعي إقعاء الكلب‏.‏ وأن أفترش افتراش الثعلب، وفي بعض النسخ‏:‏ افتراش السبع، قلت‏:‏ غريب من حديث أبي ذر ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ لم أجده من حديث أبي ذر، اهـ‏]‏، وأخرجه أحمد في ‏"‏مسنده ‏[‏ص 311 - ج 2 بهذا اللفظ، وفي‏:‏ ص 265 - ج 2، بتغيير يسير، وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 80 - ج 2‏:‏ أخرجه أحمد‏.‏ وأبو يعلى‏.‏ والطبراني في الإسناد، وإسناد أحمد حسن، اهـ‏.‏ وأخرجه البيهقي‏:‏ ص 120 - ج 2‏.‏‏]‏‏"‏ عن أبي هريرة، قال‏:‏ نهاني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن ثلاث‏:‏ عن نقرة، كنقرة الديك‏.‏ وإقعاء كإِقعاء الكلب، والتفات، كالتفات الثعلب، انتهى‏.‏ والمصنف احتج به على حكمين‏:‏ أحدهما‏:‏ كراهية الإِقعاء‏.‏ والآخر‏:‏ كراهة الافتراش، وليس في حديث أحمد ‏[‏فيه حديث علي، عند أحمد‏:‏ ص 146،وفيه الحارث الأعور‏.‏‏]‏ ذكر الافتراش، لكنه في حديث عائشة في ‏"‏الصحيح ‏[‏أي مسلم، أخرجه في ‏"‏باب ما يجمع صفة الصلاة‏"‏ ص 195‏]‏‏"‏، وفيه‏:‏ وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وفي النهي عن الإِقعاء أحاديث‏:‏ -

منها عن الحارث عن علي، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏يا علي، لا تقع إقعاء الكلب‏"‏، انتهى‏.‏ أخرجه الترمذي ‏[‏في ‏"‏باب كراهية الاقعاء بين السجدتين‏"‏ ص 37، وابن ماجه في ‏"‏باب الجلوس بين السجدتين‏"‏ ص 64، والبيهقي‏:‏ ص 120 - ج 2، وأحمد‏:‏ ص 146 - ج 1 معناه‏]‏‏.‏ وابن ماجه‏.‏

ومنها عن العلاء عن أنس، قال‏:‏ قال لي النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏إذا رفعت رأسك من السجود، فلا تقْعَ، كما يقعى الكلب، ضع أليتيك بين قدميك، والزق ظهر قدميك بالأرض‏"‏، انتهى‏.‏ أخرجه ابن ماجه ‏[‏ص 64، والبيهقي‏:‏ ص 120 - ج 2، معناه‏.‏‏]‏‏.‏

ومنها عن الحسن عن سمرة، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن الإِقعاء في الصلاة، انتهى‏.‏ رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏ص 272 - ج 1، ومن طريقه البيهقي‏:‏ ص 120 - ج 2‏.‏

‏]‏‏"‏، وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقد تقدم في ‏"‏أول الكتاب‏"‏ تصحيح الحاكم لسماع الحسن من سمرة، وروى البيهقي فيه أحاديث ضعيفة، قال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ قال الحافظ‏:‏ ليس في النهي عن الإِقعاء حديث صحيح، إلا حديث عائشة، قالت‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يستفتح الصلاة بالتكبير، إلى أن قال‏:‏ وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم ‏[‏في ‏"‏باب جواز الاقعاء على العقبين‏"‏ ص 202، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 272، كأنه استدرك به، وهو غير صحيح، وأخرجه الترمذي‏:‏ ص 38، وحسنه‏.‏‏]‏، ولكن أخرج مسلم عن طاوس، قال‏:‏ قلت لابن عباس في الإِقعاء على القدمين، قال‏:‏ هي السُّنة، فقلنا له‏:‏ إنا نراه جفاء بالرجل، فقال‏:‏ بل هي سُنة نبيك ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وروى البيهقي ‏[‏ص 119 - ج 2، وأجاب عنه بمثل ما أجاب النووي، بل هو الأسوة للنووي فيه‏]‏ عن ابن عمر‏.‏ وابن الزبير‏.‏ وابن عباس أنهم، كانوا يقْعون، والجواب عن ذلك‏:‏ أن الإِقعاء على ضربين‏:‏ أحدهما‏:‏ مستحب‏.‏ والآخر‏:‏ منهي عنه، فالمنهي عنه أن يضع أليتيه ويديه على الأرض، وينصب ساقيه، والمستحب أن يضع أليتيه على عقبيه، وركبتاه في الأرض، فهذا الذي رواه ابن عباس، وفعلته العبادلة، نص الشافعي على استحبابه بين السجدتين، وقد بسطناه في ‏"‏شرح المهذب ‏[‏شرح المهذب‏"‏ ص 438 - ج 3‏.‏‏]‏‏"‏، وهو من المهمات، وقد غلط فيه جماعة لتوهمهم أن الإِقعاء نوع واحد، وأن الأحاديث فيه متعارضة، حتى ادعى بعضهم أن حديث ابن عباس منسوخ، وهذا غلط فاحش، فإنه لم يتعذر الجمع، ولا تاريخ، فكيف يصح النسخ‏؟‏، انتهى‏.‏

- الحديث الخامس والتسعون‏:‏ روى أنه عليه السلام

- نهى أن يصلي الرجل، ورأسه معقوص، قلت‏:‏ أخرجه ابن ماجه في ‏"‏سننه ‏[‏في ‏"‏باب كف الشعر والثوب في الصلاة‏"‏ ص 74‏.‏‏]‏‏"‏ عن شعبة عن مخول بن راشد، سمعت أبا سعيد، يقول‏:‏ رأيت أبا رافع، مولى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وقد رأى الحسن بن علي‏:‏ وهو يصلي، وقد عقص شعره، فأطلقه، وقال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يصلي الرجل، وهو عاقص شعره، انتهى‏.‏ ورواه أبو داود ‏[‏في ‏"‏باب الرجل يصلي عاقصًا شعره‏"‏ ص 101 - ج 1، والترمذي في ‏"‏باب كراهية كف الشعر في الصلاة‏"‏ ص 50‏.‏‏]‏‏.‏ والترمذي، واللفظ لأبي داود، عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه، أنه رأى أبا رافع، مولى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرّ بحسن بن علي، وهو يصلي قائمًا، وقد غرز ضَفره في قفاه، فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبًا، فقال له أبو رافع‏:‏ أقبل على صلاتك، ولا تغضب، فإِني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏ذاك كفل الشيطان‏"‏، انتهى‏.‏ ولفظ الترمذي كذلك، إلا أنه قال فيه‏:‏ عن أبي رافع، لم يقل‏:‏ إنه رأى أبا رافع، وقال‏:‏ حديث حسن، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه ‏[‏وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 391 - ج 6 عن وكيع عن سفيان به، وفي ص 8 - ج 6 عن عبد الرزاق عن سفيان به‏.‏‏]‏‏"‏ أخبرنا سفيان الثوري عن مخول بن راشد عن رجل عن أبي رافع، قال‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يصلي الرجل، ورأسه معقوص، انتهى‏.‏ ورواه الطبراني في ‏"‏معجمه ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 86 - ج 2‏:‏ رجاله رجال الصحيح‏]‏ حدثنا علي بن عبد اللّه العزيز حدثنا أبو حذيفة حدثنا سفيان عن مخول بن راشد عن سعيد المقبري عن أبي رافع عن أم سلمة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى أن يصلي الرجل، ورأسه معقوص، انتهى‏.‏ ورواه إسحاق بن راهويه في ‏"‏مسنده‏"‏ أخبرنا المؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان به، سندًا ومتنًا، وزاد‏:‏ قال إسحاق‏:‏ قلت للمؤمل بن إسماعيل‏:‏ أفيه أمُّ سلمة‏؟‏، فقال‏:‏ بلا شك، هكذا كتبته منه إملاءً بمكة، انتهى‏.‏ وبهذا السند، رواه الدارقطني في ‏"‏كتاب العلل‏"‏، قال‏:‏ ووهم المؤمل في ذكر أم سلمة، وغيره لا يذكرها، ورواه عمران بن موسى عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع، وهو أصحهما إسنادًا، وقال في موضع آخر من ‏"‏العلل‏"‏‏:‏ هذا حديث يرويه أبو حذيفة‏.‏ ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن مخول عن المقبري عن أبي رافع عن أم سلمة، وغيرهما يرويه عن الثوري عن مخول، ولا يذكر أم سلمة، وهكذا رواه شعبة‏.‏ وشريط عن مخول، وهو الصواب، انتهى‏.‏ وقال ابن أبي حاتم في ‏"‏كتاب العلل‏"‏‏:‏ سألت أبي عن حديث رواه المؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن مخول عن سعيد المقبري عن أم سلمة، قالت‏:‏ نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن يصلي الرجل، ورأسه معقوص، فقال أبي‏:‏ أخطا مؤمل، إنما روى عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع، والحديث عن أبي رافع، انتهى‏.‏ وقال عبد الحق في ‏"‏أحكامه‏"‏‏:‏ قال الطحاوي في كتابه ‏"‏مشكل الآثار‏"‏‏:‏ يبعد أن يكون أبو سعيد المقبري شاهد من أبي رافع قصة الحسن هذه، فإن وفاة أبي سعيد كانت سنة خمس وعشرين ومائة، وكانت وفاة علي قبل ذلك بخمس وثمانين سنة، ووفاة أبي رافع قبل ذلك، وعلي كان وصي أبي رافع، قال عبد الحق‏:‏ وهذا الذي استبعده الطحاوي ليس ببعيد، فإن المقبري سمع عمر بن الخطاب، على ما ذكر البخاري في ‏"‏تاريخه‏"‏، وقال أبو عمر بن عبد البر‏:‏ توفي أبو رافع في خلافة عثمان، وقيل‏:‏ في خلافة علي، وهو أصح، انتهى كلامه‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهذا الذي قاله يحتاج إلى زيادة، وذلك إذا سلمنا أن أبا سعيد توفي سنة خمس وعشرين ومائة، وأن بين وفاته ووفاة علي خمسًا وثمانين سنة، لأن عليًا مات سنة أربعين، فينبغي أن يضيف إلى ذلك أيامه، وهي أربع سنين وتسعة أشهر، وأيام عثمان، وهي ثنتان عشرة سنة، فهذه سبع عشرة سنة، غير رُبع، فجاء الجميع مائة سنة وسنتين، فليفرض أنه سمع من عمر في آخر حياته، فلا أقل أن يكون سن من يضبط، كثمان سنين، أو نحوها، فهذه مائة سنة، وعشر، فيحتاج سن أبي سعيد أن يكون هذا القدر، وإلا فلا يصح سماعه عن أبي رافع، وهذا شيء لا يعرف له، ولا ذكر به، قال‏:‏ فالأولى في ذلك أن يقال‏:‏ إن وفاة أبي سعيد المقبري، لم تكن سنة خمس وعشرين ومائة، فإني لا أعرف أحدًا قال ذلك، إلا الطحاوي ‏[‏في ‏"‏التهذيب‏"‏ هذا وهم منه، فإن هذا تاريخ وفاة ابنه سعيد‏.‏‏]‏، وإنما المعروف ‏[‏قال ابن سعد في ‏"‏طبقاته‏"‏ ص 62 - ج 5‏:‏ قال محمد بن عمر الواقدي‏:‏ روى أبو سعيد عن عمر، وكان ثقة، كثير الحديث، وتوفي سنة مائة، في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقال غيره، أي الواقدي‏:‏ توفي بالمدينة، في خلافة الوليد بن عبد الملك‏.‏‏]‏ في وفاته، إما سنة مائة، كما حكاه الطبري في ‏"‏كتابه ذيل المذيل‏"‏، وقاله أبو عيسى الترمذي، وإما في خلافة الوليد بن عبد الملك، كما قاله الواقدي‏.‏ وغيره، وكانت وفاة الوليد سنة ست وتسعين، وإما في خلافة عبد الملك، وهو قول أبي حاتم الرازي، فلينزل على أبعد هذه الأقوال، وهو قول من قال‏:‏ سنة مائة، حتى يكون بين وفاته ووقت حياة أبي رافع ستون سنة، أو أكثر بقليل، وهذا لابعد فيه، ولا يحتاج معه إلى تقدير سماعه من عمر، فإنه وإن حكاه البخاري، مشكوك فيه ‏[‏في ‏"‏التهذيب‏"‏ أن البخاري جزم بأن أبا سعيد سمع من عمر‏.‏‏]‏، ولم يحكم بإِسناده، والذي قاله غير البخاري‏:‏ إنه روى عن عمر، وهذا لا ينكر، فإنه قد يرسل عنه، قال‏:‏ ويؤيد ما قلناه‏:‏ إن المقبري لا يبعد سماعه من أبي رافع، أن أبا داود روى الحديث المذكور، وقال فيه‏:‏ عن أبي سعيد أنه رأى أبا رافع مرَّ بالحسن، ففي هذا اللفظ، أنه رأى هذا الفعل من أبي رافع، وشاهده، ولكن في إسناده عمران بن موسى ‏[‏ذكره ابن حبان في الثقات، وفي ‏"‏التقريب‏"‏ أنه مقبول‏.‏‏]‏، ولا أعرف حاله، ولا أعرف روى عنه غير ابن جريج، انتهى كلامه‏.‏

قلت‏:‏ قد رواه ابن ماجه أيضًا، وفيه‏:‏ رأيت أبا رافع، وقد تقدم، ومخول بن راشد ثقة، أخرجا له في ‏"‏الصحيحن‏"‏، وأخرج له الباقون‏.‏