فصل: أحاديث الخصوم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الخصوم

وللشافعية في تخصيصهم القنوت بالنصف الأخير من رمضان حديثان‏:‏ الأول‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏في ‏"‏القنوت في الوتر ص 209 - ج 1‏.‏‏]‏ عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس، علي أبّي بن كعب، فكان يصلي بهم عشرين ليلة من الشهر ‏"‏يعني رمضان‏"‏، ولا يقنت بهم، إلا في النصف الثاني، فإذا كان العشر الأواخر تخلف، فصلى في بيته، انتهى‏.‏ وهذا منقطع، فان الحسن لم يدرك عمر، ثم هو فعل صحابي، وأخرجه أيضًا عن هشام عن محمد بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبّي بن كعب، أمَّهم ‏"‏يعني في رمضان‏"‏، وكان يقنت في النصف الآخر من رمضان، انتهى‏.‏ وفيه مجهول، وقال النووي في ‏"‏الخلاصة‏"‏‏:‏ الطريقان ضعيفان، قال أبو داود‏:‏ وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي بن كعب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قنت في الوتر، انتهى‏.‏ وهو منازع في ذلك‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ أخرجه ابن عدي في ‏"‏الكامل‏"‏ عن أبي عاتكة طريف بن سلمان عن أنس، قال‏:‏ كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقنت في النصف من رمضان، إلى آخره، انتهى‏.‏ وأبو عاتكة ضعيف، قال البيهقي‏:‏ هذا حديث لا يصح إسناده‏.‏

- الحديث الخامس بعد المائة‏:‏ حديث‏:‏

- ‏"‏لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن‏"‏، وذكر منها القنوت، قلت‏:‏ تقدم في صفة الصلاة ‏[‏تقدم تخريجه في ‏"‏صفة الصلاة‏"‏‏.‏ في الحديث الثامن والثلاثين‏:‏ ص 390‏]‏، وليس فيه القنوت‏.‏

- الحديث السادس بعد المائة‏:‏ روى ابن مسعود

- أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قنت في صلاة الفجر شهرًا، ثم تركه،

قلت‏:‏ استدل به المصنف للشافعي علينا في وجوب القنوت في الفجر، وهو غير مطابق، فإنه قال‏:‏ ولا يقنت في غير الوتر، خلافًا للشافعي في الفجر، لما روى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرًا، ثم تركه، ولا يصلح أن يكون حجة لمذهبنا أيضًا، لأن ترك القنوت في الفجر لا يلزم منه تركه في باقي الصلوات، نعم يصلح أن يكون حجة لنا في دعوى نسخ حديثهم، ولا يبعد ‏[‏قلت‏:‏ ما ظنه الشيخ هو الموجود في نفس الأمر، فإن النسخ المطبوعة من ‏"‏الهداية‏"‏ في الهند‏.‏ ومصر فيها هكذا‏:‏ ولا يقنت في صلاة غيرها، خلافًا للشافعي رحمه اللّه تعالى في ‏"‏الفجر‏"‏، كما روى ابن مسعود‏]‏ أن يكون سقط من النسخة، خلافًا للشافعي، لأنه عليه السلام كان يقنت في الفجر، ولنا أنه منسوخ، لما روى ابن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرًا‏.‏ ثم تركه‏.‏

وبالجملة، فالحديث رواه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏‏.‏ والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏‏.‏ وابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏‏.‏ والطحاوي في ‏"‏الآثار‏"‏ كلهم من حديث شريك القاضي عن أبي حمزة ميمون القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبيد اللّه، قال‏:‏ لم يقنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الصبح إلا شهرًا، ثم تركه لم يقنت قبله، ولا بعده، انتهى‏.‏ وفي لفظ للطحاوي ‏[‏ص 144، والبيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 213 - ج 2‏.‏‏]‏‏"‏ قنت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شهرًا، يدعو على عصية‏.‏ وذكوان، فلما ظهر عليهم ترك القنوت، وهو معلول بأبي حمزة القصاب، قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ كان فاحش الخطأ، كثير الوهم، يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، تركه أحمد بن حنبل‏.‏ ويحيى بن معين، انتهى‏.‏ وقال البيهقي في ‏"‏كتاب المعرفة‏"‏‏:‏ واستدل بعضهم على نسخ القنوت في الفجر، بحديث أخرجه البخاري ‏[‏حديث أبي هريرة في ‏"‏البخاري‏"‏ في عشرة مواضع، ولم أجد هذا السياق بذكر الصبح فقط، إلا ما في ‏"‏تفسير آل عمران‏"‏ ص 655، ولفظه‏:‏ وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر‏:‏ اللّهم العن فلانًا وفلانًا - لأحياء من العرب - حتى أنزل اللّه ‏{‏ليس لك من الأمر شيء‏}‏ [آل عمران: 128] الآية، وأخرجه مسلم في ‏"‏باب استحباب القنوت في جميع الصلوات، إذا نزلت نازلة‏"‏ ص 237‏.‏‏]‏‏.‏ ومسلم عن أبي سلمة‏.‏ وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح، قال‏:‏ اللّهم أنج الوليد بن الوليد‏.‏ وسلمة بن هشام، وفي آخره‏:‏ ثم بلغنا أنه ترك ذلك ‏[‏قوله‏:‏ بلغنا أنه ترك ذلك، لما أنزل ‏{‏ليس لك من الأمر شيء‏}‏ [آل عمران: 128] الآية، هذا الحديث ذكره مسلم في أول ‏"‏باب القنوت - في جميع الصلوات‏"‏ ص 237، ولفظه‏:‏ كان يقول‏:‏ اللّهم أنج الوليد بن الوليد‏.‏ وسلمة بن هشام‏.‏ وعياش بن أبي ربيعة‏.‏ والمستضعفين من المؤمنين، اللّهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللّهم العن لحيان‏.‏ ورعلًا‏.‏ وذاكوان‏.‏ وعصية عصت اللّه ورسوله، ثم بلغنا أنه ترك ذلك، لما أنزل ‏{‏ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون‏}‏ [آل عمران: 128]، اهـ‏.‏ ورواه البخاري في ‏"‏تفسير آل عمران‏"‏ ص 655، ولفظه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد ان يدعو على أحد، أو لأحد قنت بعد الركوع، فربما، قال، إذا قال‏:‏ سمع اللّه لمن حمده، اللّهم ربنا لك الحمد‏:‏ اللّهم أنج الوليد بن الوليد، بمثل حديث مسلم إلى قوله‏:‏ كسني يوسف، ثم قال‏:‏ يجهر بذلك، وكان يقول في بعض صلاته في - صلاة الفجر - اللّهم العن فلانًا وفلانًا - لأحياء من العرب - حتى أنزل اللّه ‏{‏ليس لك من الأمر شيء‏}‏ [آل عمران: 128]، قلت‏:‏ هذه الآية نزلت لما لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أبا سفيان‏.‏ وصفوان، وغيرهما‏.‏ أو في أصحاب بئر معونة، بعد أحد بأربعة أشهر، فأيًّا ما كان، نزلت قبل إسلام أبي هريرة، بثلاث سنين، فيكون الحديث من مراسيل أبي هريرة، ونص هو عليه في رواية مسلم، بقوله‏:‏ ثم بلغنا أنه ترك ذلك، وهو الصحيح‏:‏

1 - لأن أبا هريرة أسلم بعد الهدنة، ولم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليدعو على قوم صالحهم على أمر ما خانوا في شيء منه بعد‏.‏

2 - وفي الحديث أنه عليه السلام ترك القنوت لمجيئهم، وقد صالحهم على أنه لا يأتيه منهم رجل - وإن كان على دينه - إلا ردّه عليهم، وما كان ليدعو بشيء لو استجيب له، لسعى هو في خلافه‏.‏

3 - ودعا لوليد‏.‏ وهشام، وترك أبا جندل‏.‏ وأبا بصير، وكان أحق به، وقد رأى من ابتلاء أبي جندل ما رأى‏.‏

4 - وروى ابن سعد في ‏"‏طبقاته‏"‏ ص 98 - ج 4 عن الواقدي أن وليد بن الوليد انفلت منهم، فأرسله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى مكة ليأتي بسلمة‏.‏ وعياش، وهذا بعد بدر بثلاث سنين‏.‏

5 - ومن لفظ الدعاء‏:‏ اجعل عليهم سنين كسني يوسف، وهذا لم يكن بعد الهدنة قط‏.‏

6 - وفي قنوته عند مسلم‏.‏ والطحاوي‏:‏ اللّهم العن رعلًا‏.‏ وذكوان‏.‏ وعصية عصت اللّه ورسوله، وهذا الدعاء كان على قاتلي القراء ببئر معونة في ‏"‏صفر‏"‏ على رأس أربعة أشهر من أحد، قاله ابن إسحاق‏.‏

7 - وأكثر من روى حديث القنوت‏:‏ كابن عباس‏.‏ وابن عمر‏.‏ وابن مسعود‏.‏ وعبد الرحمن بن أبي بكر‏.‏ وأنس‏:‏ وأبي هريرة، قالوا‏:‏ قنت بعد الركعة في صلاة شهرًا، قال أنس‏:‏ قنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على رعل‏.‏ وذكوان، ثم تركه، وقال خفاف بن أيماء‏:‏ لعن رعلًا‏.‏ وذكوان‏.‏ وعصية، ولم يذكر أحد فيما عندنا من الروايات سوى هذا القنوت الذي قنت به النبي صلى اللّه عليه وسلم شهرًا، فما قال ابن تيمية في ‏"‏فتاويه‏"‏ ص 187 - ج 1، بعد ذكر قنوته عليه السلام‏:‏ على رعل‏.‏ وذكوان لما قتلوا القراء من الصحابة، قال‏:‏ ثبت عنه أنه قنت بعد ذلك بمدة بعد صلح الحديبية‏.‏ وفتح خيبر، يقول في قنوته‏:‏ اللّهم أنج الوليد بن الوليد، الخ‏.‏ قال به، ولم يعط النظر حقه الذي دعا فيه على رعل‏.‏ وذكوان، كما في حديث أبي هريرة، عند مسلم‏.‏ والطحاوي، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر، عند الطحاوي‏.‏ والحازمي، وكذا ما قال الحازمي‏:‏ ص 72، والطحاوي‏:‏ ص 146، إن قوله‏:‏ بلغنا، الخ من كلام الزهري لا دليل عليه، والظاهر من رواية البخاري أنه من كلام أبي هريرة، نعم في بعض روايات الحديث، عند مسلم، ص 237 عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير من قوله‏:‏ ثم رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ترك الدعاء الحديث‏.‏ دلالة على حضور أبي هريرة تلك الصلاة، ولعل على هذا اعتمد من قال‏:‏ بعد صلح الحديبية، وبعد فتح خيبر، لأن أبا هريرة حضر تلك الصلاة، وقد أسلم بعدهما، فلابد، أما القول بخطأ هذه الرواية، ولعل أبا هريرة قال‏:‏ ثم رأينا، وهذا سائغ، فغيره بعض من روى الحديث، بقوله‏:‏ ثم رأيت، وهذا أهون، وقد تقدم مثله في قصة ذي اليدين، أو القول‏:‏ بأن زيادة‏:‏ العن - على لحيان‏.‏ ورعلًا - الحديث، بهذا اللفظ، عند مسلم، وعنه التعبير بما عند البخاري‏:‏ اللّهم العن فلانا‏.‏ وفلانا - لأحياء من العرب - كلاهما خطأ، فإذا ترددت الصحة بين خطأ وخطأ، فحديث الوليد أولى بالخطأ، لأنه مدلس، مسوى، وشيخه الأوزاعي روى عن يحيى بن أبي كثير، وقد قال ابن معين‏:‏ ليس بثبت، في الزهري، وفي يحيى بن أبي كثير، وروى الحازمي في ‏"‏الاعتبار‏"‏ ص 72 حديث أبي هريرة هذا من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير، وفيه بعد قوله‏:‏ كسني يوسف، فلم يزل يدعو لهم حتى نجاهم اللّه تعالى، حتى كان صبيحة الفطر، ثم ترك الدعاء لهم، فقال عمر بن الخطاب‏:‏ يا رسول اللّه، مالك لم تدع للنفر‏؟‏ قال‏:‏ أو علمت أنهم قدموا‏؟‏ ويمكن أن يكون قوله في الحديث‏:‏ قال أبو هريرة، الخ، منقطعًا، وإن كان الظاهر خلافه، واللّه أعلم‏.‏‏]‏، لما نزلت ‏{‏ليس لك من الأمر شيء‏}‏ [آل عمران: 128] الآية، قال‏:‏ ولعل آخر الحديث من قول من هو دون أبي هريرة، فقد أخرج البخاري في صحيحه ‏[‏قلت‏:‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في ‏"‏الصلاة - في باب بعد باب فضل‏:‏ اللّهم ربنا لك الحمد‏"‏ ص 110، ومسلم في‏:‏ ص 237، ولفظهما‏:‏ فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء، وصلاة الصبح، بعد ما يقول، الحديث‏]‏ عن أبي هريرة‏:‏ قال‏:‏ لأقربن بكم صلاة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وكان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، بعد ما يقول‏:‏ سمع اللّه لمن حمده، فيدعو للمؤمنين، ويلعن الكفار، وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر، وهو بعد نزول الآية بكثير، لأنها نزلت في أحد، وكان أبو هريرة يقنت في حياته عليه السلام، وبعد وفاته، قال‏:‏ والدليل على أن الآية نزلت يوم أحد ما أخبرنا، وأسند عن عمر بن حمزة ‏[‏وأخرج الترمذي في ‏"‏سننه - في تفسير آل عمران‏"‏ ص 125 من هذا الطريق أيضًا مع زيادة، وقال‏:‏ حسن غريب، اهـ‏.‏‏]‏ عن سالم عن ابن عمر، قال‏:‏ صلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلاة الصبح يوم أحد، فلما رفع رأسه من الركعة الثانية، قال‏:‏ سمع اللّه لمن حمده، اللّهم العن أبا سفيان‏.‏ وصفوان ابن أمية‏.‏ والحارث بن هشام، فنزلت ‏{‏ليس لك من الأمر شيء‏}‏ [آل عمران: 128]، وأخرجه البخاري في ‏"‏صحيحه ‏[‏في ‏"‏المغازي - في غزوة أحد‏"‏ ص 582 - ج 2، وفي ‏"‏التفسير - وغيره‏"‏ ولم يذكر أحدًا، وكذا لم يسم أبا سفيان، بل قال‏:‏ فلانًا‏.‏ وفلانًا، وعزاه الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ إلى البيهقي أيضًا، ولم أر فيه أيضًا، واللّه أعلم‏.‏‏]‏‏"‏ عن الزهري عن سالم به، لم يقل فيه‏:‏ يوم أحد، قال‏:‏ ويدل عليه أيضًا ما أخرجه مسلم في ‏"‏صحيحه ‏[‏في ‏"‏الجهاد - في غزوة أحد‏"‏ ص 108 - ج 2، والبخاري تعليقًا في ‏"‏غزوة أحد‏"‏ ص 582 - ج 2، والطحاوي‏:‏ ص 289، والترمذي في ‏"‏آل عمران‏"‏ ص 125 - ج 2‏]‏‏"‏ عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كسرت رباعيته يوم أحد، وشج، فجعل يسلت الدم عن وجهه، وهو يقول‏:‏ كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وهو يدعوهم إلى اللّه، فأنزل اللّه تعالى ‏{‏ليس لك من الأمر شيء‏}‏ [آل عمران: 128] الآية، أو يكون المراد بقوله‏:‏ ثم ترك ذلك ‏"‏يعني الدعاء على أولئك القوم‏"‏ فقد دعى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في صلاته على من قتل من ببئر معونة، وهي بعد أحد، فدل على أن الآية لم تحمل على نسخ القنوت جملة، انتهى كلام البيهقي‏.‏