الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
روى الطبراني في "معجمه"، والدارقطني في "سننه" [الدارقطني: ص 249، والبيهقي: 273 - ج 4)] من حديث كيسان أبي عمرو القصار [في الدارقطني، و"التقريب" القصار، وفي البيهقي: القصاب. .. أقول: في نسخة - الدار - أيضًا "القصاب" "البجنوري".. فليراجع، وكذا في "الدراية" ص 177.] عن عمرو بن عبد الرحمن عن خباب عن النبي عليه السلام، قال: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نور يوم القيامة"، انتهى. قال الدارقطني رحمه اللّه: كيسان ليس بالقوي، ثم أخرجه عن كيسان عن يزيد بن بلال عن علي موقوفًا، وقال: كيسان ليس بالقوي [وثقه ابن حبان، وضعفه غيره "زوائد" ص 165 - ج 3.]، ويزيد بن بلال غير معروف، انتهى. - الحديث الثامن عشر: قال عليه السلام: - "ليس من البر الصيام في السفر"، قلت: رواه البخاري، ومسلم [البخاري في "باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر" الخ: ص 261، ومسلم في "باب جواز الفطر والصوم للمسافر" ص 356] من حديث جابر، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في سفر فرأى زحامًا، ورجل قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟" قالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر"، انتهى. وزاد مسلم في لفظ: وعليكم برخصة اللّه التي رخص لكم، انتهى. وروى: "ليس منِ امْبر امْصيام في أمْسفر" وهي لغة بعض العرب، رواها عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن الزهري عن صفوان بن عبد اللّه بن صفوان بن أمية الجمحي عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري عن النبي عليه السلام، فذكره، وعن عبد الرزاق رواه أحمد في "مسنده" [أحمد في "مسنده" ص 434 - ج 5 حدثنا عبد الرزاق أنا معمر به]، ومن طريق أحمد رواه الطبراني في "معجمه"، والمصنف رحمه الله استدل بهذا الحديث على الشافعي رضي الله تعالى عنه في قوله: الفطر أفضل لمن لا يستضر بالصوم، وهذا القول لا يصح عن الشافعي، ولا يحكى عنه، ولكنه مذهب أحمد، وهكذا نقله عنه ابن الجوزي في "التحقيق"، واستدل له بهذا الحديث، وليس فيه حجة، لأن القصة وردت في صيام من استضر بالصوم، ولكن يمكن أن يستدل لأحمد بحديث أخرجه مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي، أنه قال: يا رسول اللّه أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال عليه السلام: "هي رخصة من اللّه، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه"، انتهى. وكذلك حديث أولئك العصاة، أخرجه مسلم أيضًا عن جابر: أن النبي عليه السلام خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فشربه، فقيل له: إن بعض الناس قد صام، قال: "أولئك العصاة" وهذا أيضًا محمول على من استضر، بدليل ما ورد في لفظ لمسلم فيه أيضًا، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم، ورواه الواقدي في "المغازي"، وفيه: وكان أمرهم بالفطر، فلم يقبلوا، وأما حديث: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فأخرجه ابن ماجه في "سننه" [ابن ماجه في "باب الافطار في السفر" ص 121، وذكره ابن حزم في "المحلى" ص 258 - ج 6، وقال: أسامة بن زيد الليثي لا نراه حجة لنا، ولا علينا، اهـ] عن عبد اللّه بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر"، انتهى. وأخرجه البزار في "مسنده" عن عبد اللّه بن عيسى المدني حدثنا أسامة بن زيد به، ثم قال: هذا حديث أسنده أسامة ابن زيد، وتابعه يونس، ورواه ابن أبي ذئب [روى عن ابن أبي ذئب النسائي في: ص 316 موقوفًا.]، وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفًا على عبد الرحمن، ولو ثبت مرفوعًا لكان خروج النبي عليه السلام حين خرج فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر، وأمر الناس بالفطر دليلًا على نسخ هذا الحديث، لأنه يؤخذ بالآخر، والآخر من فعل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، كما أخرجه البخاري، ومسلم [البخاري في "غزوة الفتح" ص 613، ومسلم في "الصوم" ص 355] عن ابن عباس، قال: خرج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عام الفتح في رمضان حتى بلغ الكديد، ثم أفطره، وكان صحابة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، زاد مسلم: قال الزهري: فصبح رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان، انتهى. وفي لفظ للبخاري: فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر، وذكره ابن القطان في "كتابه" من جهة البزار، ثم قال: هكذا قال عبد اللّه بن عيسى المدني، وقال غيره: عبد اللّه بن موسى التيمي، وهو أشبه بالصواب، وهو عبد اللّه بن موسى بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد اللّه التيمي القرشي، يروى عن أسامة بن زيد، وهو لابأس به، انتهى. ورواه ابن عدي في "الكامل" من حديث يزيد بن هارون حدثنا يزيد بن عياض عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا، قال ابن عدي: وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض، وعقيل من رواية سلامة بن روح عنه. ويونس بن يزيد من رواية القاسم بن مبرور عنه، وأسامة بن زيد من رواية عبد اللّه بن موسى التيمي عنه، والباقون من أصحاب الزهري، رووه عنه عن أبي سلمة عن أبيه من قوله، انتهى كلامه. وقال ابن أبي حاتم في "عللّه" [العلل" ص 239.]: قال أبو حاتم: الصحيح عن الزهري عن أبي سلمة عن أبيه موقوفًا، انتهى. قلت: وفي سماع أبي سلمة من أبيه نظر، وفي كلام ابن القطان ما يدل على عدم سماعه منه، فإنه قال في حديث أخرجه النسائي [النسائي في "الصوم - في باب ثواب من قام رمضان وصامه، ص 308] في "الصوم" عن النضر بن شيبان، قال: قلت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن: حدثني عن شيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - ليس بين أبيك وبين رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أحد - في شهر رمضان، قال نعم: حدثني أبي عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه ذكر رمضان، ففضله على الشهور، وقال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، انتهى. قال النسائي: هذا غلط، والصواب ما ذكرناه - يعني حديث أبي سلمة - عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال نحوه، وهكذا نقل ابن القطان عن البخاري أنه قال: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أصح، لما سئل عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: ولم يتعرض البخاري للانقطاع [في نسخة - الدار - هكذا: لما سئل عن حديث أبي سلمة عن ابن عوف، قال: ولم يعرض البخاري للانقطاع "البجنوري".]، قال ابن القطان: ولولا ضعف النضر بن شيبان الحراني - وكان ثقة - لثبت سماع أبي سلمة من أبيه، فجملة أحاديث [في نسخة - الدار - "لجملة أحاديث" الخ، ولعله أجدر بالمقام "البجنوري".] يرويها عنه معنعنة، لكنه ليس بثقة، قال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عنه، فقال: ليس حديثه بشيء، انتهى. - الحديث التاسع عشر: قال عليه السلام: - "لا يصوم أحدكم عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد"، قلت: غريب مرفوعًا، وروى موقوفًا على ابن عباس [وعن عائشة أيضًا، ذكره ابن التركماني في "الجوهر" ص 257 - ج 3 عن "مشكل الآثار" للطحاوي، وقال: سند صحيح، اهـ، ولكن بعض ألفاظه يخالف ما في "المشكل" المطبوع، راجعه من: ص 142، واللفظ الذي استدل به ابن التركماني، هو عند ابن حزم في "المحلى" ص 4 - ج 7]، وابن عمر. - فحديث ابن عباس: رواه النسائي في "سننه الكبرى [النسائي بإسناد صحيح "دراية" ص 177، وذكره البيهقي في "سننه" ص 257 - ج 4 تعليقًا، وقال صاحب "الجوهر": إسناده على شرط الشيخين، إلا محمد بن الأعلى، فإنه على شرط مسلم، اهـ. وروى الطحاوي في "المشكل" ص 141 - ج 3 عن يزيد بن زريع به] - في الصوم" حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج الأحول حدثنا أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة، انتهى. ولم يخرجه ابن عساكر في "أطرافه". - حديث ابن عمر: رواه عبد الرزاق في "مصنفه - في كتاب الوصايا" أخبرنا عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، قال: لايصلين أحد عن أحد، ولا يصومن أحد عن أحد، ولكن إن كنت فاعلًا تصدقت عنه، أو أهديت، انتهى. وفي "الإِمام" رواه أبو بكر بن الجهم في "كتابه" أخبرنا أحمد بن الهيثم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، أنه قال: لا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن أحد عن أحد، ولو كنت أنا لتصدقت، وأعتقت، وأهديت، انتهى. وهو في "الموطأ" بلاغ، قال ابن مصعب: أخبرنا مالك أنه بلغه أن عبد اللّه بن عمر، قال، فذكره، قال مالك: ولم أسمع عن أحد من الصحابة، ولا من التابعين رضي اللّه عنهم بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحد، ولا يصلي عن أحد، وإنما يفعله كل أحد لنفسه، ولا يعمله أحد عن أحد.
|