الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
أخرج البخاري، ومسلم [عند البخاري "باب عتق المدبر، وأم الولد، والمكاتب" ص 994 - ج 2، وعند مسلم في "النذور" ص 54 - ج 2.] عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، قال عمرو: سمعت جابرًا يقول: عبدًا قبطيًا مات عام أول، انتهى. وأخرجه النسائي، وقال فيه: وكان محتاجًا، كان عليه دين فباعه عليه السلام بثمانمائة درهم، وقال: اقض بها دينك، ووقع في لفظ للترمذي [عند الترمذي في "البيوع" ص 158 - ج 1]، والدارقطني أنه مات ولم يترك مالًا غيره، فباعه عليه السلام في ديْنه، قال أبو بكر النيسابوري [قلت: وفي الدارقطني: ص 483 - ج 2 حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي، والعباس بن محمد، وإبراهيم بن هانئ، قالوا: أنا نعيم نا شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر أن رجلًا مات وترك مدبرًا، ودينًا، فأمرهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، الحديث، قال أبو بكر: قول شريك: إن رجلًا، خطأ منه، لأن في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل، ودفع ثمنه إليه، وقال: اقض دينك، كذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر أن سيد المدبر، كان حيًا يوم بيع المدبر، انتهى]: هذا خطأ، والصحيح أن سيد العبد كان حيًا يوم بيع المدبر، انتهى. - حديث آخر: موقوف، رواه مالك في "الموطأ" من رواية القعنبي عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أنها مرضت، فتطاول مرضها، فذهب بنو أخيها إلى رجل، فذكروا له مرضها، فقال: إنكم تخبروني خبر امرأة مطبوبة، قال: فذهبوا ينظرون، فإذا جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها، فدعتها، ثم سألتها ماذا أردت؟ قالت: أردت أن تموتي حتى أعتق، قالت: فإن للّه عليّ أن تباعي من أشد العرب ملكة، فباعتها، وأمرت بثمنها، فجعل في مثلها، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك - في كتاب الطب"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، انتهى. ولنا عن ذلك جوابان: أحدهما: إنا نحمله على المدبّر المقيد، والمدبّر المقيد عندنا يجوز بيعه، إلا أن يثبتوا أنه كان مدبّرًا مطلقًا، وهم لا يقدرون على ذلك، وكونه لم يكن له مال غيره ليس علة في جواز بيعه، لأن المذهب فيه أن العبد يسعى في قيمته، يدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن زياد الأعرج عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في رجل أعتق عبده عند الموت، وترك ديْنًا، وليس له مال، قال: يستسعى العبد في قيمته، انتهى. ثم أخرج عن علي نحوه سواء، الأول مرسل، يشده هذا الموقوف، واللّه أعلم، الجواب الثاني: أنا نحمله على بيع الخدمة والنفقة، لا بيع الرقبة، بدليل ما أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني في "باب المكاتب" ص 482] عن عبد الغفار بن القاسم عن أبي جعفر، قال: ذكر عنده أن عطاء، وطاوسًا يقولان عن جابر في الذي أعتقه مولاه في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: كان أعتقه عن دبر، فأمره أن يبيعه ويقضي ديْنه، فباعه بثمانمائة درهم، قال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر، إنما أذن في بيع خدمته، انتهى. قال الدارقطني: وأبو جعفر هذا، وإن كان من الثقات، ولكن حديثه هذا مرسل، انتهى. قال عبد الحق في "أحكامه": أخرجه ابن عدي عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوفي عن أبي جعفر عن جابر بن عبد اللّه في قصة هذا المدبر، وفيه: وإنما أذن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في بيع خدمته، قال عبد الحق: وعبد الغفار هذا يرمى بالكذب، وكان غاليًا في التشيع، انتهى. وقال ابن القطان في "كتابه": هو مرسل صحيح، لأنه من رواية عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وهو ثقة عن أبي جعفر، وهو ثقة، انتهى. وقال صاحب "التنقيح": وعبد الغفار من غلاة الشيعة، وقد روى عنه شعبة، قال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه، انتهى. قوله: وولد المدبرة مدبر، وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة، قلت: روى عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عن ابن عمر قال: ولد المدبر بمنزلته، وأخرج عن الزهري، وابن المسيب نحوه. *4* باب الاستيلاد - الحديث الأول: قال عليه السلام: - "أعتقها ولدها"، قلت: رواه ابن ماجه في "سننه [عند ابن ماجه في "العتق - باب أمهات الأولاد" ص 183] - في كتاب الأحكام" من حديث أبي بكر النهشلي عن حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقال: أعتقها ولدها، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك - في البيوع" [ص 19 - ج 2.] وسكت عنه، إلا أنه قال: أبي بكر بن أبي سبرة، والحديث معلول بابن أبي سبرة، وحسين، فإنهما ضعيفان، قال ابن القطان في "كتابه": وقد روي بإِسناد جيد، قال قاسم بن أصبغ في "كتابه": حدثنا محمد بن وضاح ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي ثنا عبيد اللّه بن عمر - هو الرقي - عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس، قال: لما ولدت مارية إبراهيم، قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أعتقها ولدها"، انتهى. ومن طريق قاسم بن أصبغ رواه ابن عبد البر في "التمهيد" ومن جهة ابن عبد البر ذكره عبد الحق في "أحكامه" وخلط في إسناده تخليطًا بينه ابن القطان في "كتابه"، وحرره كما ذكرناه، واللّه أعلم، ورواه ابن عدي في "الكامل" بسند ابن ماجه، وأعله بأبي بكر بن أبي سبرة، وقال: إنه في جملة من يضع الحديث، وأسند عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث، وعن النسائي أنه قال: متروك الحديث، وإلى ابن معين أنه قال فيه: ليس بشيء، وأخرجه الدارقطني أيضًا [عند الدارقطني في "باب المكاتب" ص 480 - ج 2. ] عن عبد اللّه بن سلمة بن أسلم عن الحسين به، وعبد اللّه هذا ضعيف عن حسين، وأخرجه أيضًا عن سعيد بن زكريا المدائني عن ابن أبي سارة عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وسعيد هذا فيه لين، وابن أبي سارة مجهول، وأخرجه أيضًا عن ابن أبي أويس عن حسين المذكور، وأبو أويس فيه لين، وأخرجه ابن ماجه أيضًا [عند ابن ماجه في "العتق - باب أمهات الأولاد" ص 183 - ج 2، وفي "المستدرك - في البيوع" ص 19 - ج 2.] عن شريك عن حسين بن عبد اللّه عن عكرمة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "أيُّما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته"، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك"، وقال: حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، وقال البيهقي في "المعرفة": هكذا رواه شريك، وكذلك رواه أبو أويس المدني في إحدى الروايتين عنه، ورواه أبو بكر من أبي سبرة عن حسين بإِسناده أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال في أم إبراهيم حين ولدته: "أعتقها ولدها"، وكذلك رواه أبو أويس عن حسين، إلا أنه أرسله، وروى عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس، ولم يثبت فيها شيء، وقد روى سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر أنه قال في أم الولد: أعتقها ولدها، وإن كان سقطًا، وبمعناه رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر، ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر، فعاد الحديث إلى قول عمر، وهو الأصل في ذلك، وأحسن شيء روي فيه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ما أخرجه أبو داود في "سننه" [عند أبي داود في "العتق - باب في عتق أمهات الأولاد" ص 195 - ج 2]. عن محمد بن إسحاق عن خطاب بن صالح مولى الأنصار عن أمه عن سلامة بنت معقل - امرأة من خارجة قيس عيلان - قالت: قدم بي عمي في "الجاهلية" فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت امرأته: الآن واللّه تباعين في ديْنه، فأتيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فقلت: يا رسول اللّه إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو - أخي أبي اليسر بن عمرو - فولدت له عبد الرحمن، فقالت امرأته: الآن واللّه تباعين في ديْنه، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: من وليّ الحباب؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو، فبعث إليه، فقال: اعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم عليّ فأتوني أعوضكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رقيق فعوضهم مني غلامًا، انتهى كلامه. قلت: قوله: وكذلك رواه أبو أويس، حديث أبي أويس، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبيّ عن حسين بن عبد اللّه عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: أيُّما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات، إلا أن يعتقها قبل موته، انتهى. - الحديث الثاني: حديث سعيد بن المسيب أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بعتق أمهات الأولاد، وأن لا يبعن في ديْن، ولا يجعلن من الثلث، قلت: غريب، وفي الباب أحاديث: منها ما أخرجه الدارقطني [عند الدارقطني في "كتاب المكاتب" ص 481.] عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها مادام حيًا، فإذا مات فهي حرة، انتهى. ثم أخرجه عن عبد اللّه بن مطيع ثنا عبد اللّه ابن جعفر ثنا عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، إلى آخره، وهذا أعله ابن عدي بعبد اللّه بن جعفر بن نجيح المديني [وهو والد علي بن المديني راجع "ترجمته - في التهذيب" ص 174 - ج 5] وأسند تضعيفه عن النسائي، والسعدي، والفلاس، وابن معين، ولينه هو، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، ومع ضعفه يكتب حديثه، ثم أخرجه عن أحمد بن عبيد اللّه العنبري ثنا معتمر عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفًا عليه، وأخرجه أيضًا عن فليح بن سليمان عن عبد اللّه بن دينار عن عبد اللّه بن عمر عن عمر موقوفًا عليه، قال ابن القطان: هذا حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي، وهو ثقة عن عبد اللّه ابن دينار عن ابن عمر، واختلف فيه، فقال عنه: يونس بن محمد وهو ثقة، وهو الذي رفعه، وقال عنه يحيى بن إسحاق، وفليح بن سليمان عن عمر لم يتجاوزه، وكلهم ثقات، وهذا كله عند الدارقطني، وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه، انتهى. وقال الحازمي في "كتابه [ص 16.]، في ذكر الترجيحات" الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبًا إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نصًا وقولًا، والآخر ينسب إليه استدلالًا واجتهادًا، فيكون الأول مرجحًا نحو حديث ابن عمر أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن، إلى آخره، فهذا أولى بالعمل به من حديث أبي سعيد الخدري: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، لأن حديث ابن عمر: قوله عليه السلام، ولا خلاف أنه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام فيحتمل أن من كان يرى هذا لم يسمع من النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خلافه، وكان ذلك اجتهادًا منه، فكان تقديم ما نسب إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نصًا أولى، ونظيره حديث أبي رافع في المزارعة: كنا نخابر، وكنا نكري الأرض إذا لم يكن فعلهم ذلك مسندًا إلى إذنه عليه السلام، انتهى. وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه أخرجه النسائي [وعند الدارقطني أيضًا: ص 481، وفي "المستدرك - في البيوع" ص 19 - ج 2] عن زيد العمِّي عن أبي الصديق عن أبي سعيد في أمهات الأولاد، قال: كنا نبيعهن في عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال النسائي: زيد العمِّي ليس بالقوي، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك"، وصححه، ورواه العقيلي، وأعله بزيد العمِّي، ثم قال: وغير زيد يرويه بإِسناد جيد، انتهى. وهذا الذي أشار إليه أخرجه أبو داود [في "المستدرك - في البيوع" ص 18 - ج 2، وعند أبي داود في "العتق - باب في عتق أمهات الأولاد" ص 195 - ج 2]، والنسائي عن جابر، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، قال الحاكم: على شرط مسلم، وقال النسائي [وعند الدارقطني: ص 481 - ج 2.]: أخبرنا عمرو بن علي ثنا أبو عاصم ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فلا ينكر ذلك علينا، انتهى. قال ابن الجوزي في "التحقيق: ومن الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد، وغيره من الصحابة،أو يكون النهي ورد بعد ذلك، انتهى. وذكر عبد الحق في "أحكامه" حديث ابن عمر، هذا، ثم قال: يروي مالك في "الموطأ" [عند مالك في "الموطأ - في عتق أمهات الأولاد، وجامع القضاء في العتاقة" ص 226] من رواية يحيى بن بكير عن نافع عن ابن عمر أن عمر ابن الخطاب، قال: أيُّما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع منها، فإذا مات فهي حرة، انتهى. ومن طريق مالك رواه البيهقي، ثم قال: وكذلك رواه عبد اللّه بن عمر، وغيره عن نافع، وكذلك رواه سفيان الثوري، وسليمان بن بلال، وغيرهما عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر عن عمر، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد اللّه بن دينار فرفعه إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: وهو وهم لا يحل روايته، انتهى.
|