الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- قوله: ويؤخذ من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي، هكذا أمر عمر رضي اللّه عنه سعاته، قلت: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" [والطحاوي في "شرح الآثار" ص 313 عن ابن عون عن أنس بن سيرين به، وكذا أبو عبيد في "كتاب الأموال" ص 533.] أخبرنا هشام ابن حسان عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك على الأيلة، فأخرج لي كتابًا من عمر ابن الخطاب: يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم، وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم، انتهى. أخبرنا الثوري، ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين به، ورواه محمد بن الحسن الشيباني رحمه اللّه في "كتاب الآثار" [كتاب الآثار" ص 48.] أخبرنا أبو حنيفة عن أبي صخرة المحاربي عن زياد بن حدير، قال: بعثني عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى عين التمر مصدِّقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم - إذا اختلفوا بها للتجارة - ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر، انتهى. وبهذا السند رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "كتاب الأموال" [أبو عبيد في "كتاب الأموال" ص 533.] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم ابن مهاجر عن زياد بن حدير به، وقد روى مرفوعًا، رواه الطبراني في "معجمه الوسط" [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 70 - ج 3: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات، إلا أنه قال: تفرد به زنيج، ورواه جماعة ثقات، فوقفوه على عمر بن الخطاب، وزنيج: "زاي، ونون، وجيم" مصغرًا، كذا في "الزوائد" هو محمد بن عمرو بن بكر الرازي أبو غسان زنيج] حدثنا محمد بن حامان [في نسخة - الدار - "محمد بن حابان" "البجنوري".] الجند يسابوري حدثنا زنيج أبو غسان حدثنا محمد بن المعلى حدثنا أشعث عن ابن سيرين عن أنس بن مالك، قال: فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في أموال المسلمين في كل أربعين درهمًا درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهم، انتهى. قال الطبراني: لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى، تفرد به زنيج، وقد رواه أيوب، وسلمة بن علقمة، ويزيد بن إبراهيم، وجرير بن حازم، وخبيب بن الشهيد، والهيثم الصيرفي، وجماعة عن أنس بن سيرين عن ابن مالك أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فرض، فذكر الحديث، انتهى كلامه بحروفه. قوله: قال عمر رضي اللّه عنه: فإن أعياكم، فالعشر، قلت: غريب.
|