الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
[قلت: قال: في "المبسوط" ص 65 - ج 2: وإن كانت رجالًا ونساءً، يوضع الرجال مما يلي الإِمام، والنساء مما يلي القبلة، ومن العلماء من قال على عكس هذا، الخ، فليراجع، فإن كلام الحافظ المخرج يخالف مافي "المبسوط" واللّه أعلم. وكذا في "الفتح" ص 465 - ج 1 وكتاب "الآثار" لأبي يوسف]: وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" [ابن أبي شيبة: ص 122 - ج 4.] عن أبي هريرة أنه صلى على جنائز رجال ونساء، فقدم النساء مما يلي القبلة، والرجال يلون الإِمام، وأخرج عن ابن عمر، نحوه، وكذا عن زيد بن ثابت، وكذا عن عثمان [وكذا الطحاوي عنه: ص 288.]، وكذا عن واثلة بن الأسقع، وأخرج عن سعيد ابن العاص [وأخرج البيهقي في: ص 380 - ج 4 عن ابن عمر، أنه صلى على زيد بن عمر، وأمه أم كلثوم، فجعل الرجل مما يلي الإِمام، والمرأة من خلفه، الحديث.] أنه صلى على أم كلثوم. وزيد بن عمر، فجعل زيدًا مما يليه، وجعل أم كلثوم بين يدي زيد، وفي الناس الحسن. والحسين. وآخرون من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى. وأخرج عن الحارث عن علي، قال: إذا اجتمعت جنائز الرجال. والنساء، جعل الرجال مما يلي الإِمام، والنساء مما يلي القبلة، وإذا اجتمع الحر والعبد، جعل الحر مما يلي الإِمام، والعبد مما يلي القبلة، انتهى. وأخرج أبو داود [أبو داود في "باب إذا حضر جنائز الرجال والنساء، من يقدم" ص 99، والنسائي في "باب اجتماع جنازة صبي وامرأة" ص 380، والبيهقي: ص 33 - ج 4، قال النووي في "المجموع" ص 224 - ج 5: إسناده صحيح.] والنسائي عن عمار، قال: شهدت جنازة أم كلثوم. وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإِمام، فأنكرت ذلك، وفي القوم ابن عباس. وأبو سعيد. وأبو قتادة. وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة، قال النووي رحمه اللّه: وسنده صحيح، وفي رواية البيهقي: وكان في القوم الحسن. والحسين. وأبو هريرة. وابن عمر. ونحوًا من ثمانين من أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وفي رواية: إن الإِمام كان ابن عمر، وأخرج البيهقي [البيهقي: ص 33 - ج 4، وأخرجه النسائي في "باب جنائز الرجال والنساء" ص 280، إلا أن فيه في الناس ابن عمر، والباقي سواء، وأخرجه الدارقطني: ص 194، قال النووي في "المجموع" إسناده حسن، وأخرجه ابن جارود في "المنتقى" ص 267 باسناد صحيح.] عن نافع أن ابن عمر صلى على تسع جنائز، رجال. ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإِمام، وجعل النساء مما يلي القبلة، وصفهم صفًا واحدًا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي، وهي امرأة عمر بن الخطاب. وابن لها يقال له: زيد بن عمر، والإِمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس يومئذ ابن عباس. وأبو هريرة. وأبو سعيد. وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإِمام، وذكر الحديث. - الحديث الثامن: روى - أنه عليه السلام كبر أربعًا في آخر صلاة صلاها، قلت: روى من حديث ابن عباس، ومن حديث عمر بن الخطاب، ومن حديث ابن أبي حثمة، ومن حديث أنس. أما حديث ابن عباس، فله طرق: أحدها: عند الحاكم في "المستدرك [الحاكم في "المستدرك" ص 386، والدارقطني: ص 191.]". والدارقطني في "سننه" عن الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن عبد اللّه بن عباس، قال: آخر ما كبر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على الجنائز أربع تكبيرات [روى أحمد في "مسنده" ص 336 - ج 3 عن الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: كبروا على موتاكم بالليل والنهار، أربع تكبيرات، اه، ابن لهيعة فيه كلام. وأبو الزبير مدلس، واللّه أعلم، وذكره ابن حجر في "التلخيص" ص 159 بطوله، وعزاه إلى الطبراني في "الأوسط". ]، وكبر عمر على أبي بكر أربعًا وكبر ابن عمر على عمر أربعًا، وكبر الحسن بن عليّ على عليّ أربعًا، وكبر الحسين بن عليّ على الحسن أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم أربعًا، انتهى. قال الدارقطني: والفرات بن السائب متروك، انتهى. وسكت الحاكم عنه. - طريق آخر: أخرجه البيهقي في "سننه [ص 37 - ج 4، قال في "الزوائد". والطبراني في "الأوسط": والنضر متروك]". والطبراني في "معجمه" عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس، قال: آخر جنازة صلى عليها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كبر عليها أربعًا، انتهى. قال البيهقي: تفرد به النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخراز عن عكرمة، وهو ضعيف، وقد روى هذا من وجوه أخر، كلها ضعيفة، إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي اللّه عنهم على الأربع، كالدليل على ذلك، انتهى كلامه. - طريق آخر: رواه أبو نعيم [قال الهيثمي في "الزوائد" ص 35 - ج 3: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه نافع أبو هرمز، وهو ضعيف، اهـ، قال الحافظ في "اللسان": أحمد بن يونس حدثنا نافع بن هرمز عن أنس أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كبر، الحديث، وضعفه] الأصبهاني في "تاريخ أصبهان - في ترجمة المحمديين" حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن عمران حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع أبو هرمز حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وعلى بني هاشم خمس تكبيرات، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات، إلى أن خرج من الدنيا، انتهى. - طريق آخر: رواه ابن حبان في "كتاب الضعفاء" من حديث محمد بن معاوية أبي علي النيسابوري عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، وأعله بمحمد بن معاوية، وقال: إنه يأتي عن الثقات بما لا يتابع عليه، فاستحق الترك، إلا فيما وافق الثقات، فإنه كان صاحب حفظ وإتقان، قبل أن ظهر منه ما ظهر، انتهى. وأما حديث عمر: فأخرجه الدارقطني في "سننه [الدارقطني: ص 192، والحازمي: ص 95.]" عن يحيى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن مسروق، قال: صلى عمر على بعض أزواج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فسمعته يقول: لأصلين عليها، مثل آخر صلاة صلاها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على مثلها، فكبر عليها أربعًا، انتهى. ويحيى بن أبي أنيسة. وجابر الجعفي ضعيفان. طريق آخر: رواه محمد بن الحسن في "كتاب الآثار [كتاب "الآثار - في باب الصلاة على الجنازة" ص 40.] أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أن الناس كان يصلون على الجنائز خمسًا. وستًا. وأربعًا، حتى قبض النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق، ثم ولى عمر بن الخطاب، ففعلوا ذلك، فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد! متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا علي شيء يجمع عليه من بعدكم، فأجمع رأى أصحاب محمد على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حين قبض، فيأخذون، ويتركون ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أربعًا، انتهى. وكان فيه انقطاعًا بين إبراهيم. وعمر. وأما حديث ابن أبي حثمة، فرواه أبو عمر في "الاستذكار" عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن وضاح عن عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد اللّه بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يكبر على الجنائز أربعًا. وخمسًا. وستًا. وسبعًا، فثمانيًا، حتى جاءه موت النجاشي، فخرج إلى المصلى، فصف الناس وراءه، وكبر عليه أربعًا، ثم ثبت النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ على أربع حتى توفاه اللّه عز وجل، انتهى.وأما حديث ابن عمر: فرواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" حدثنا حفص بن حمزة أنبأ فرات بن السائب أنبأ بن مهران أن عبد اللّه بن عمر، قال: آخر ما كبر النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فذكره بلفظ حديث ابن عباس، وزاد: وكبر على عليّ يزيد [في الحازمي: ص 96 يزيد بن أبي مكنف، فليراجع، وفي كتاب "الأم" ص 156 - ج 7 ابن المكفف، وكذا عند ابن أبي شيبة: ص 131 - ج 3، وكذا في "البيهقي" ص 37 - ج 4، و"المحلى" ص 178 - ج 5، وكذا عند المؤلف: ص 363، والطحاوي: ص 288] بن المكفف أربعًا، وكبر ابن الحنفية على ابن عباس بالطائف، أربعًا، انتهى. وأما حديث أنس: فأخرجه الحازمي في "كتاب الناسخ والمنسوخ" عن أبي بكر أحمد ابن علي بن سعيد القاضي المروزي حدثنا شيبان الأيلي أنا نافع أبو هرمز حدثنا أنس بن مالك، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات، وكان آخر صلاته أربعًا حتى خرج من الدنيا، انتهى. قال: وإسناده واهٍ، وقد روى: آخر صلاته كبر أربعًا، من عدة روايات، كلها ضعيفة، وكذلك جعل بعض العلماء الأمر على التوسع، وأن لا وقت ولا عدد [روى البيهقي: ص 37 - ج 4 عن ابن مسعود، قال: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر، ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام انصرف، اهـ]، وجمعوا بين الأحاديث، قالوا: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يفضل أهل بدر على غيره، وكذا بني هاشم، فكان يكبر عليهم خمسًا، وعلى من دونهم أربعًا، وأن الذي حكى آخر صلاة النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لم يكن الميت من بني هاشم، ولا من أهل بدر، وقد جعل بعض العلماء حديث النجاشي ناسخًا، فإن حديث النجاشي مخرج في "الصحيحين" من رواية ابي هريرة، أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ نعاه في اليوم الذي مات، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربع تكبيرات، قالوا: وأبو هريرة متأخر الإِسلام، وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة بمدة، فإن قيل: إن كان في حديث أبي هريرة ما يدل على التأخير، فليس في تلك الأحاديث المنسوخة ما يدل على التقديم، فليس أحدهما أولى بالتأخير من الآخر، قلنا: قد ورد التصريح بالتأخير من رواية عمر. وابن عباس. وابن أبي أوفى. وجابر، انتهى كلامه. وأما ما روى عن علي أنه صلى بعد ذلك على سهل بن حنيف ستًا، فلأنه كان بدريًا، والبدريون يزادون في التكبير، رواه ابن أبي شيبة. وعبد الرزاق في "مصنفيهما [روى الحاكم في "المستدرك" ص 409 - ج 3 عن عبد الرزاق بإسناده، وكذا ابن حزم في "المحلى" ص 126 - ج 5، والبيهقي: ص 36 - ج 4. وابن أبي شيبة: ص 114 - ج 3 عن يزيد بن أبي زياد عن ابن مغفل، مع زيادة ]" حدثنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد اللّه بن مغفل أن عليًا صلى على سهل ابن حنيف، فكبر عليه ستًا، ثم التفت إلينا، فقال: إنه بدري، انتهى. ورواه البخاري في "تاريخه [البخاري في "تاريخه الصغير" ص 43، ولم يذكر أنه كان بدريًا، وروى في "صحيحه" ص 571 - ج 2، في "المغازي" من غير هذا الطريق، ولم يذكر العدد]" حدثنا حجاج حدثنا أبو عوانة عن ابن أبي خالد به، قال النووي في "الخلاصة": ورواه البرقاني في "صحيحه"، ووهم شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره، فعزاه للترمذي، ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي [الطحاوي: ص 287، والدارقطني ص 191، والبيهقي: ص 37 - ج 4]. والدارقطني، ثم البيهقي عن عبد خير، قال: كان علي يكبر على أهل بدر ستًا، وعلى أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ خمسًا، وعلى سائر المسلمين أربعًا، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [ابن أبي شيبة: ص 115 - ج 3.] حدثنا حفص بن عبد العلى بن سلع عن عبد خير به. قوله: والبداءة [الاستدراك بالأحاديث المتعلقة بالقراءة على الجنازة: 1 - عن أم عفيف، قالت: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه عبد المنعم أبو سعيد، وهو ضعيف "زوائد" ص 33 - ج 3. 2 - عن أمر شريك، قالت: أمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، رواه ابن ماجه: ص 109، وفي إسناده ضعف يسير، قاله الحافظ في "التلخيص". 3 - عن أسماء بنت يزيد، قالت: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا صليتم على الجنازة، فاقرأوا بفاتحة الكتاب" رواه الطبراني في "الكبير" وفيه معلى بن حمران، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله موثقون، وفي بعضهم كلام؟ زوائد" ص 32 - ج 3، اهـ، قال ابن القيم في "الهدى" يذكر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده، اهـ. 4 - عن ابن عباس أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، رواه الترمذي: ص 122، وابن ماجه: ص 108، وإبراهيم بن عثمان أبو شيبة ضعيف جدًا. 5 - عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على ميت أربعًا، وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة الأولى، رواه الشافعي في كتاب "الأم" ص 239 - ج 1، ومن طريقه الحاكم في "المستدرك" ص 358 عن إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو متروك عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل فيه كلام، وقد تغير بآخره. 6 - عن أبي هريرة أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قرأ على الجنازة أربع مرات: الحمد للّه رب العالمين، رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه: ناهض بن القاسم، لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات، قاله في ؟الزوائد" ص 33. 7 - وعن ابن عباس، قال: أتى بجنازة، فتقدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقرأ بأم القرآن، فجهر بها، ثم كبر الثانية فدعا للميت، فقال: اللّهم اغفر له، وارحمه، وارفع درجته، ثم كبر الرابعة، فدعا للمؤمنين. والمؤمنات، ثم سلم، رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف "زوائد" ص 32 - ج 3. 8 - عن طلحة، قال: صليت خلف عبد اللّه بن عباس، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري: ص 178، وأبو داود: ص 100 - ج 2، والترمذي: ص 122، والنسائي: ص 281، قال الحافظ في "التلخيص" ص 160، رواه أبو يعلى في "مسنده" وزاد: وسورة، وقال النووي: إسناده صحيح، ورواه البيهقي في "السنن" ص 38 - ج 4، وقال: رواه إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد، وقال في الحديث: فقرأ بفاتحة الكتاب. وسورة، وذكر السورة فيه غير محفوظ، اهــ، قال ابن التركماني في "الجوهر": بل هو محفوظ رواه النسائي عن الهيثم بن أيوب عن إبراهيم في "المنتقى" ص 264 عن سليمان بن داود الهاشمي، وعن إبراهيم بن زياد عن إبراهيم بن سعد، بلفظ النسائي، وإبراهيم بن حمزة ثقة، روى عنه البخاري. وأبو داود. وغيره، وتابعه الهيثم. وسليمان. وابن زياد، وهم ثقات: وروى ابن جارود عن زيد بن طلحة التيمي، قال: سمعت ابن عباس رحمه اللّه قرأ على جنازة فاتحة الكتاب. وسورة، وجهر بالقراءة، وقال: إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة، والإمام كفاها، اهـ، قال الشافعي في كتاب "الأم" ص 240 - ج 1: وأصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم لا يقولون: السنة، إلا لسنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن شاء اللّه تعالى، اهـ. قلت: الاختلاف في رفع الحديث بلفظ السنة معروف، وقد قال علي رضي اللّه عنه: جَلد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أربعين. وأبو بكر أربعين. وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، اهـ "مسلم" ص 72 - ج 2، ومذهب الشافعية: أن قراءة الفاتحة فرض عندهم، بلا خلاف، قاله النووي في "شرح المهذب" ص 233 - ج 5، فقد خالفوا نص ما استدلوا به من وجهين: في إيجابهم الفاتحة، وفيه أنه سنة، قال ابن التركماني في "الجوهر": ثم إن الحديث لا يدل على فرضية قراءة الفاتحة، ولم يصرح أنها سنة له عليه السلام، فيحتمل أن يكون رأيه، أو رأي غيره من الصحابة، وهم مختلفون فتعارضت آراؤهم. وحكى الماوردي عن بعض أصحابهم أن في قول ابن عباس هذا احتمالًا، بل أراد أن يخبرهم بهذا القول: أن القراءة سنة، أو نفس الصلاة سنة، ومذهب الحنفية أن القراءة في الصلاة على الجنازة لا تجب، ولا تكره، ذكره "القدوري" في "التجريد" اهـ، وفي تفريقهم بين الفاتحة. والسورة، وقد أوضحنا لك أن زيادة السورة صحيحة ثابتة، رواته الثقات الأثبات: إبراهيم بن حمزة. وسليمان بن داود الهاشمي. وإبراهيم بن زياد. والهيثم بن أيوب، كلهم عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد اللّه عن ابن عباس، وروى زيد بن طلحة عن ابن عباس نحوه، وذكر السورة أيضًا. فإن قيل: المراد بالسنة في حديث ابن عباس الطريقة المسلوكة أعم من أن تكون واجبة، أو مستحبة، قلنا: فلا حرج إذًا، ونقول: هذا تأويل سائغ، لا بأس فيه، إذا احتيج إليه، لنص آخر، وأما ههنا، فما الداعي لهم إلى هذا، وأي حديث هو، فإن استدلوا بقوله عليه السلام: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وأرادوا بالصلاة أعم من ذات الركوع والسجود، ومن صلاة الجنازة، فهو نوع من الاجتهاد، إن صح، فابن عباس أحق به منهم، فلعل قوله: إنه سنة مبنى على هذا الاجتهاد، فلا يمكن لهم حينئذ أن يستدلوا بحديث ساغ للراوي أن يقوله اجتهادًا، وقد خالفه غيره، وأولوه بتأويل غيرهم أسعد منهم، أن يأولوه بغير ما أولوه، وقد قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ص 376 - ج 3، أخرج عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق حماد عن أبي ضمرة عن ابن عباس، قال: قلت له: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: كما تصلي على الجنازة، تسبح وتكبر، ولا تركع، ولا تسجد، ثم عند أركان البيت سبح. وكبر. وتضرع. واستغفر، ولا تركع، ولا تسجد، وسنده صحيح. 9 - وعن سعيد بن أبي سعيد، قال: صلى بنا ابن عباس على جنازة، فجهر بالحمد للّه، ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة، رواه الحاكم: ص 258، وقال: صحيح على شرط مسلم عن شرحبيل بن سعد، قال: حضرت عبد اللّه بن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء، وكبر، ثم قرأ بأم القرآن، رافعًا صوته، ثم صلى على النبي صلى اللّه عليه وسلم، ثم قال: اللّهم هذا عبدك، وفيه: ثم انصرف، فقال: يا أيها الناس، إني لم أقرأ علنًا - جهرًا، قاله في "الفتح" إلا لتعلموا أنها سنة، رواه الحاكم في "المستدرك" ص 359. والبيهقي في "السنن" ص 42 - ج 2. 10 - عن محمد بن عمرو بن عطاء أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة، فقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب. وسورة قصيرة، رفع بهما صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء، ولكن أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة، ذكره ابن حزم في "المحلى" ص 129 - ج 5 تعليقًا. 11 - عن أبي أمامة أن رجلًا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة، أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، سرًا في نفسه، ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث، رواه الطحاوي في "شرح الآثار" ص 288 - ج 1، والشافعي في كتاب "الأم" ص 239 - ج 1، والبيهقي في "السنن" ص 39 - ج 4 عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، ورواه النسائي في "السنن" ص 281، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" ص 129 - ج 5، ورواه ابن جارود في "المنتقى" ص 265، ولم يذكروا رجلًا من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، قال النووي في "شرح المهذب" ص 233 - ج 1: رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين، وقال: أبو أمامة هذا صحابي، اهـ. 12 - عن الضحاك بن قيس الدمشقي، نحو حديث أبي أمامة، رواه الشافعي في كتاب "الأم" ص 240 - ج 1، وقال: ضحاك بن قيس رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم، والنسائي في "السنن" ص 281، والبيهقي في "السنن" ص 39 - ج 4، وابن حزم في "المحلى" ص 129 - ج 5، قال الحافظ في "الاصابة": إسناده صحيح، ورواه الطحاوي في "شرح الآثار" ص 288 عن الضحاك عن حبيب بن مسلمة نحوه، هو عند الحاكم في "المستدرك" ص 366 أيضًا، ولكن لم يذكر الفاتحة، ذكره الحافظ في "التلخيص" ص 160 أيضًا، فليراجع. 13 - عن جابر بن عبد اللّه، قال: ما أباح لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت، ابن ماجه: ص 109، وأحمد في "مسنده" ص 357 - ج 3، وانتهى حديثه، إلى قوله: ولا عمر، قال الحافظ في "التلخيص" ص 161: "باح" أي جهر، واللّه أعلم] بالثناء، ثم بالصلاة، لأنها سُنَّة الدعاء. قلت: أخرجه أبو داود [أبو داود في "باب الدعاء" ص 215 - ج 1، والترمذي في "الدعوات - في باب، بعد باب جامع الدعوات" ص 186 - ج 2، وأحمد: ص 18 - ج 6، والنسائي في "باب التمجيد، والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 189، والبيهقي: ص 147، والحاكم في "المستدرك" ص 230، و ص 268.]. والنسائي في "الصلاة". والترمذي في "الدعوات" عن حيوة بن شريح عن أبي هانئ عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد، قال: سمع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ رجلًا يدعو لم يمجد اللّه، ولم يصل على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "عجل هذا، ثم دعاه، فقال له: إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ثم يدعو بعده بما شاء"، انتهى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه ابن حبان في "صحيحه". والحاكم في "المستدرك"، وقال صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، انتهى. واعلم أن نسخ السنن مختلفة في هذا اللفظ: لم يحمد اللّه، ولم يمجد اللّه، وقوله: فليبدأ بتمجيد اللّه. وتحميد اللّه، والأقرب أنه بتحميد اللّه، فإن القاضي عياش في "الشفا" ساقه من طريق الترمذي، وقال فيه: بتحميد اللّه، قال: وروى من غير هذا السند: بتمجيد اللّه، وهو أصح، انتهى. قوله: والمسبوق لا يبتدئ بما فاته، إذ هو منسوخ، قلت: روى مسندًا ومرسلاُ، فالمسند روى من حديث معاذ، ومن حديث أبي أمامة. فحديث معاذ: أخرجه أبو داود في "سننه" [أبو داود في "باب كيف الأذان" ص 82، وأحمد في "مسنده" ص 246، والبيهقي في "سننه" ص 296، مختصرًا، وتقدم في: ص 266 - ج 1.] في الأذان" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالًا في الدور ينادون الناس لحيْن الصلاة، إلى أن قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، لكن لما سبقت استحييت، قال: حدثنا أصحابنا، قال: كان الرجل إذا جاء يسأل، فخبر بما سُبق من صلاته، وأنهم قاموا مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، من بين قائم. وراكع. وقاعد. ومصل، قال ابن المثنى: قال عمرو: وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى، حتى جاء معاذ، فأشاروا إليه، فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها، قال: فقال عليه السلام: إن معاذًا قد سن لكم سنة، كذلك فافعلوا، مختصر، قال الحازمي في "كتابه الناسخ والمنسوخ": قال المزني: معنى قوله: إن معاذًا قد سن لكم، يحتمل أن يكون عليه الصلاة والسلام أمر أن يستن بهذه السنة، فوافق ذلك فعل معاذ، فإِن بالناس حاجة إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في كل ما يسن، وليس بالناس حاجة إلى غيره، انتهى. وكذلك نقله البيهقي في "المعرفة" عن المزني رحمه اللّه، وكذلك رواه الإِمام أحمد في "مسنده". والطبراني في "معجمه" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، قال: كان الناس على عهده عليه السلام، إذا سبق الرجل ببعض صلاته، سألهم فأومأوا إليه بالذي سبق به، فيبدأ ليقضي ما سبق، ثم يدخل مع القوم، فجاء معاذ، والقوم قعود في صلاتهم، فقعد، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام، قام، فقضى ما كان سُبق به، فقال عليه الصلاة والسلام: "قد سن لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم، وقد سُبق بشيء من الصلاة، فليصل مع الإِمام بصلاته، فإذا فرغ الإِمام، فليقض ما سُبق به"، انتهى. وفي سماع ابن أبي ليلى من معاذ نظر، تقدم في "الأذان".وأما حديث أبي أمامة، فأخرجه الطبراني في "معجمه" عن عبيد اللّه بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، قال: كان الناس على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا سُبق الرجل ببعض صلاته سألهم، فأومأوا إليه بالذي سُبق به، فيبدأ، فيقضي ما سُبق به، ثم يدخل مع القوم، فجاء معاذ، والقوم قعود في صلاتهم، فقعد، فلما فرغ عليه السلام، قام، فقضى ما كان سبق به، فقال عليه الصلاة والسلام: "قد سن لكم معاذ، فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم"، الحديث، وسنده ضعيف، وأما المرسل، فله وجهان: أحدهما: رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا سفيان الثوري عن حصين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان الناس على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا جاء الرجل، وقد فاته شيء من الصلاة، أشار إليه الناس فصلى ما فاته، ثم دخل في الصلاة، حتى جاء يومًا معاذ بن جبل، فأشاروا إليه، فدخل، ولم ينتظر ما قالوا، فلما صلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذكروا له، فقال: قد سن لكم معاذ، فاقبلوا، انتهى. الوجه الآخر: رواه البيهقي في "المعرفة" من طريق الشافعي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح. قال: الرجل إذا جاء، وقد صلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شيئًا من صلاته، سأل، فإذا أخبر بشيء سبق به صلى الذي سبق به، ثم دخل معهم في الصلاة، فأتى ابن مسعود، فدخل مع النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. ولم يسأل، فلما فرغ عليه الصلاة والسلام، قام ابن مسعود، فقضى ما بقى عليه، فقال عليه السلام: إن ابن مسعود قد سن لكم سنة فاتبعوها، انتهى. قال البيهقي: وقد رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، فجعل القصة في معاذ، ثم أخرجه كذلك، قال: والدليل على أن ذلك من سنة رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ما أخرجاه في "الصحيحين" [البخاري في "الأذان - في باب ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" ص 88، ومسلم في "باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة" ص 220] عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "إذا أتيتم الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم، فأتموا، أو فاقضوا"، انتهى. وينبغي أن ينظر في حديث المغيرة بن شعبة، وصلاة النبي عليه السلام خلف عبد الرحمن بن عوف الصبح، أخرجوه [أخرجه مسلم في "باب المسح على الخفين" ص 124، وفي الصلاة في "باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام" ص 180 - ج 1، وأبو داود في "باب المسح على الخفين" ص 22، وأحمد في "مسنده" ص 224 - ج 4، و ص 246 - ج 4.] - إلا الترمذي - مختصرًا ومطولًا، وفي لفظ أحمد: فصلينا معه التي أدركنا، ثم قضينا التي سبقنا بها. قوله: وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه، ومن المرأة بحذاء وسطها، لأن أنسًا فعل كذلك، وقال: هو السنة، قلنا: تأويله إن جنازتها لم تكن منعوشة، فحال بينها وبينهم. (يتبع...) (تابع... 1): - الحديث الثامن: روى... ... قلت: أخرجه ابو داود [أبو داود في "باب أين يقوم الإِمام من الميت إذا صلى عليه" ص 99 - ج 2، والترمذي فيه: ص 123، وابن ماجه في "باب ما جاء، أين يقوم الإِمام إذا صلى على جنازة" ص 108، وأحمد: ص 118 - ج 3، و ص 204 - ج 3.]. والترمذي. وابن ماجه عن نافع [إن نافعًا هو أبو غالب.] أبي غالب، قال: كنت في سكة المربد [في نسخة "المرمد".] فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد اللّه بن عمر [في نسخة "عمير". ] فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق، وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدِّهقان؟ قالوا: أنس بن مالك، قال: فلما وضعت الجنازة، قام أنس، فصلى عليها، وأنا خلفه، لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، وكبر أربع تكبيرات، لم يطل، ولم يسرع، ثم ذهب يقعد، فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، إلى أن قال: قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها، فحدثوني [ظاهر هذا التأويل يرده ما في سياق أبي داود "عليها نعش أخضر" أجاب عنه العيني في "البناية" راجعه.] أنه إنما كان، لأنه لم تكن النعوش، وكان يقوم الإِمام حيال عجيزتها يسترها من القوم، مختصر، من لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي. وابن ماجه عن أبي غالب، قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى، فقالوا: يا أبا حمزة، صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم، فأقبل علينا العلاء بن زياد، فقال: احفظوا، انتهى. وبهذا اللفظ رواه أحمد. وإسحاق بن راهويه. وأبو يعلى الموصلي في "مسانيدهم" ونافع أبو غالب الباهلي الخياط البصري، قال ابن معين: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، واللّه أعلم، قال النووي في "الخلاصة": وقع عند أبي داود أن المرأة أنصارية، وعند الترمذي أنها قرشية، ولعلها كانت من قريش، وبالخلف من الأنصار، أو عكسه، واللّه أعلم، انتهى كلامه. - حديث للخصوم، رواه الأئمة الستة في "كتبهم" [البخاري في "الجنائز - في باب أين يقوم الإِمام من المرأة والرجل" ص 177، ومسلم، ص 311.] من حديث سمرة بن جندب، قال: صليت وراء النبي عليه السلام على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها للصلاة وسطها، انتهى. - الحديث التاسع: قال عليه الصلاة والسلام: - "من صلى على ميت في المسجد، فلا أجر له"، قلت: أخرجه أبو داود [أبو داود في "باب الصلاة على الجنائز في المسجد" ص 98 - ج 2، وابن ماجه في "باب الصلاة على الجنائز في المسجد" ص 110، وابن أبي شيبة: ص 152 - ج 3، وأحمد: ص 444 - ج 2، و ص 455 - ج 2، والطحاوي: ص 284، والبيهقي: ص 51 - ج 4، وقال ابن قيم في "الهدى" ص 140 - ج 1: هذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم، قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبًا لرد ما حدث به قبل الاختلاط، اهـ.]. وابن ماجه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءَمة عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "من صلى على ميت في المسجد، فلا شيء له"، ولفظة ابن ماجه: فليس له شيء، انتهى. قال الخطيب: المحفوظ: فلا شيء له، وروى: فلا شيء عليه، وروى: فلا أجر له، انتهى. قال ابن عبد البر: رواية: فلا أجر له، خطأ فاحش، والصحيح: فلا شيء له، وصالح مولى التوءَمة، من أهل العلم، منهم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بلفظ: فلا صلاة له، ورواه ابن عدي في "الكامل" بلفظ أبي داود، وعده من منكرات صالح، ثم أسند إلى شعبة أنه كان لا يروى عنه، وينهى عنه، وإلى مالك [قال أحمد بن حنبل: كان مالك أدركه، وقد اختلط، فمن سمع منه فذلك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسًا، وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سمعت ابن معين، يقول: صالح مولى التوءَمة ثقة حجة، قلت له: إن مالكًا ترك السماع منه، قال: إن مالكًا إنما أدركه بعدما كبر وخرف، والثوري إنما أدركه بعدما خرف، وسمع منه أحاديث منكرات، ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف، وقال الجوزجاني: تغير أخيرًا، فحديث ابن أبي ذئب عنه مقبول، لسنه. وسماعه القديم، قال ابن عدي: لا بأس به إذا روى عنه القدماء، مثل ابن أبي ذئب. وابن جريج. وزياد بن سعد "تهذيب"] أنه قال: فيه ضعف، وأسند عن ابن معين أنه قال فيه: ثقة، إلا أنه اختلط قبل موته، من سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة، وممن سمع منه قبل الاختلاط ابن أبي ذئب، انتهى كلامه. وقال ابن حبان في "كتاب الضعفاء": اختلط بآخره، ولم يتميز حديث حديثه من قديمه، فاستحق الترك، ثم ذكر له هذا الحديث، وقال: إنه باطل، وكيف يقول رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ وقد صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد؟!، انتهى كلامه. وقال البيهقي: رواه جماعة عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءَمة، وهو مما يعد في أفراد صالح، وحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد أصح، وصالح مولى التوءَمة مختلف في عدالته، كان مالك بن أنس يجرحه، وقال النووي: أجيب عن هذا بأجوبة: أحدها: أنه ضعيف، لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوءَمة، وهو ضعيف. والثاني: أن الذي في النسخ المشهورة المسموعة من سنن أبي داود: فلا شيء عليه، ولا حجة فيه. والثالث: أن اللام فيه، بمعنى: على، كقوله تعالى:
|