الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- قوله: ولنا إجماع الصحابة على أصل الجعل. إلا أن منهم من أوجب الأربعين، ومنهم من أوجب ما دونها. قلت: روى عبد الرزاق في "مصنفه" [قال ابن الهمام في "الفتح" ص 335 - ج 4: إن محمدًا روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أبي عمرو الشيباني، قال: كنت قاعدًا عند عبد اللّه بن مسعود، فجاء رجل فقال: إن فلانًا قدم بأباق من الفيوم، فقال القوم لقد أصاب أجرًا، قال عبد اللّه: وجعلا إن شاء اللّه من كل رأس أربعين، وروى أبو يوسف هذا الحديث عن سعيد أيضًا، انتهى]. أخبرنا سفيان الثوري عن أبي رباح عبد اللّه بن رباح عن أبي عمرو الشيباني، قال: أصبت غلمانًا أباقًا بالغين، فذكرت ذلك لابن مسعود فقال: الأجر والغنيمة، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا من كل رأس، انتهى. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في "معجمه"، ورواه البيهقي في "سننه"، وقال: هو أمثل ما في الباب. - أثر آخر: روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب عن أبي العلاء عن قتادة، وأبي هاشم أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا، انتهى. - أثر آخر: رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق، قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهمًا، انتهى. - أثر آخر: رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل في الجعل الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا. - أثر آخر: رواه ابن أبي شيبة أيضًا حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي أنه جعل في جعل الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا، انتهى. - حديث مرفوع مرسل: أخرجه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" عن عمرو بن دينار أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى في العبد الآبق يؤخذ خارج الحرم بدينار، أو عشرة دراهم، انتهى.
|