الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه أبو داود في "البيوع" [عند أبي داود في "الشركة" ص 124 - ج 2، وفي "المستدرك - في البيوع" ص 52 - ج 2.] عن محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "قال اللّه تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما"، انتهى. ورواه الحاكم في "المستدرك"، وصححه، قال ابن القطان في "كتابه": وهو حديث إنما يرويه أبو حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان، أحد الثقات، ولكن أبوه لا يعرف له حال، ولا يعرف من روى عنه غير أبيه، ويرويه عن أبي حيان أبو همام محمد بن الزبرقان، وحكى الدارقطني عن لوين أنه قال: لم يسنده غير أبي همام، ثم ساقه من رواية أبي ميسرة النهاوندي ثنا جرير عن أبي حيان عن أبيه أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، مرسل، انتهى كلامه. قال ابن سعد في "الطبقات" [وفي "التهذيب" ص 448 - ج 3 السائب بن أبي السائب صيفي بن عائذ بن عبد اللّه، انتهى]: السائب بن أبي السائب اسمه صيفي بن عائذ بن عبد اللّه بن عمر بن مخزوم، وله ولد اسمه عبد اللّه صحابي أيضًا، ثم ذكر له حديث الشركة، انتهى. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "فاوضوا، فإنه أعظم للبركة"، قلت: غريب، وأخرج ابن ماجه في "سننه - في التجارات" عن صالح بن صهيب عن أبيه صهيب، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع"، انتهى. ويوجد في بعض نسخ ابن ماجه "المفاوضة" عوض "المقارضة"، ورواه إبراهيم الحربي في كتاب "غريب الحديث"، وضبط المعارضة - بالعين والضاد - فسر المعارضة بأنها بيع عرض بعرض مثله، قال: والعرض هو ما سوى النقود من دابة أو غيرها، قال: والعرض - بفتح الراء - حطام الدنيا، ومنه قوله عليه السلام: "ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس"، وقوله: يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا، وقوله: - الحديث الثالث: قال عليه السلام: - "الربح على ما شرطا، والوضيعة على قدر المالين"، قلت: غريب جدًا، ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول علي، وبعده - فصلان - ليس فيهما شيء.
|