فصل: كِتَابُ حِسَابِ الْوَصَايَا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المبسوط



.كِتَابُ حِسَابِ الْوَصَايَا:

قَالَ الشَّيْخُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ بِأَنَّ مَسَائِلَ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ تَفْرِيعِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَقَدْ كَانَ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي عِلْمِ الْحِسَابِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُوجَدُ غَيْرُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي تَصْنِيفٍ لَهُ سَمَّاهُ التَّكْمِلَاتُ وَإِنَّمَا جَمَعَهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا التَّصْنِيفِ بَعْدَ مَا صَنَّفَ كُتُبَ الْحِسَابِ وَسَمَّاهُ حِسَابُ الْوَصَايَا؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ تَحْقِيقُ طَرِيقِ التَّعْمِيمِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي تَخْرِيجِ مَسَائِلِ الْحِسَابِ عَلَيْهِ وَالْحِسَابُ قَلَّ مَا يَعْتَمِدُونَ ذَلِكَ الطَّرِيقَ وَلَكِنَّ الْفُقَهَاءَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ قَدَّمُوهُ عَلَى سَائِرِ الطُّرُقِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى طَرِيقِ الْفِقْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الْوَرَعِ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا يَشْتَغِلُ فِي شَرْحِ مَسَائِلِ كُتُبِ الْحِسَابِ بِطَرِيقِ الْحِسَابِ.
وَيَقُولُونَ: إنَّا لَا نَقِفُ عَلَى حَقِيقَةِ تِلْكَ الطُّرُقِ وَلَا نَدْرِي أَنَّهَا تُوَافِقُ فِقْهَ الشَّرِيعَةِ أَمْ لَا، وَلَيْسَ فِي الِاشْتِغَالِ بِهَا كَثِيرُ فَائِدَةٍ فَيُكْتَفَى بِمَا هُوَ طَرِيقُ الْفُقَهَاءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ اشْتَغَلَ بِذِكْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ وَقَالُوا: إنَّ الْحِسَابَ كَسْبِيٌّ فِي الِابْتِدَاءِ ضَرُورِيٌّ فِي الِانْتِهَاءِ، وَفِي الْفِقْهِ كَسْبِيٌّ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ فِي الِابْتِدَاءِ لَا يَدْرِي أَيُصِيبُ يَقِينًا أَمْ لَا وَبَعْدَ مَا اجْتَهَدَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ أَصَابَ يَقِينًا أَمْ لَا وَفِي الْحِسَابِ نَتَيَقَّنُ إنْ أَصَابَ فِي الِابْتِدَاءِ فَهُوَ ضَرُورِيٌّ فِي الِانْتِهَاءِ فَذَكَرَ طَرِيقَ الْحِسَابِ فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ لِبَيَانِ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَدَلُّ بِطَرِيقِ الْفِقْهِ عَلَى مَا يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورِيِّ فِي الِانْتِهَاءِ وَقَدْ ذَكَرْنَا طُرُقَ الْحِسَابِ فِي بَعْضِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ فَيُكْتَفَى فِي بَيَانِ مَسَائِلِ هَذَا الْكِتَابِ بِمَا اعْتَمَدَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا طَرِيقُ التَّعْمِيمِ وَقَدْ سَمَّاهُ ثُمَّ الْكَسْرُ وَالتَّعْمِيمُ هُوَ الْأَصْلُ فَنَقُولُ رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ فَأَجَازَ الِابْنُ وَلَمْ تُجِزْ الِابْنَةُ فَالْقِسْمَةُ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا لِلِابْنَةِ عَشَرَةٌ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلْمُوصَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ؛ لِأَنَّا نُصَحِّحُ الْوَصِيَّةَ لَوْ أَجَازَا جَمِيعًا فَنَقُولُ: عِنْدَ إجَازَتِهِمَا تَكُونُ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ الْمَالُ بَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ أَثْلَاثًا وَقَدْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ الِابْنِ وَمِثْلُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ فَيَزْدَادُ لِلْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ فَتَكُونُ الْفَرِيضَةُ مِنْ خَمْسَةٍ ثُمَّ تُصَحَّحُ الْفَرِيضَةُ؛ لَوْ لَمْ يُجِزْ فَنَقُولُ: الْفَرِيضَةُ مِنْ تِسْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَأْخُذُ ثُلُثَ الْمَالِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ أَثْلَاثًا فَتَكُونُ الْفَرِيضَةُ مِنْ تِسْعَةٍ فَإِذَا أَجَازَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُجِزْ الْآخَرُ فَالسَّبِيلُ أَنْ نَضْرِبَ تِسْعَةً فِي خَمْسَةٍ فَيَكُونُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا وَهُوَ الثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِلَا مِنَّةِ الْإِجَازَةِ وَلِلِابْنَةِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ عَشَرَةُ أَسْهُمٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُجِزْ الْوَصِيَّةَ فَتَأْخُذُ كَمَالَ حَقِّهَا مِنْ الثُّلُثَيْنِ وَالِابْنُ قَدْ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ وَبِاعْتِبَارِ الْإِجَازَةِ حَقُّهُ فِي خُمُسَيْ الْمَالِ وَكُلُّ خُمُسٍ تِسْعَةٌ؛ فَلَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَهُوَ يَأْخُذُ مِنْ الْبَاقِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَيَدْفَعُ سَهْمَيْنِ إلَى الْمُوصَى لَهُ فَيَحْصُلُ لِلْمُوصَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَلِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِذَا لَمْ تُجِزْ الِابْنَةُ أَخَذَتْ حَقَّهَا عَشَرَةً فَانْتَقَصَ بِمَا كَانَ يُسَلَّمُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْإِجَازَةِ سَهْمٌ وَبَقِيَ سَهْمَانِ وَضَرَرُ الْإِجَازَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِمَا وَالتَّفَاوُتُ مَا بَيْنَ حَالَةِ الْإِجَازَةِ وَعَدَمِ الْإِجَازَةِ لِلْمُوصَى لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ وَسَهْمٌ مِنْ نَصِيبِ الِابْنَةِ، وَالِابْنُ قَدْ رَضِيَ بِالْتِزَامِ هَذَا الضَّرَرِ وَرِضَاهُ يَعْمَلُ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِ الِابْنَةِ فَلِهَذَا دَفَعَ سَهْمَيْنِ مِنْ نَصِيبِهِ إلَى الْمُوصَى لَهُ.
فَإِنْ قِيلَ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِشَخْصٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَالْقِسْمَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْآخَرِ سَهْمٌ وَلِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ.
وَالطَّرِيقُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُوَ الثَّلَاثَةُ فَتَزِيدَ عَلَيْهَا سَهْمًا لِلْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ ادْفَعْ مِنْهُ مَا زِدْتَ لِلنَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ النَّصِيبِ فَيَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَجُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ.
وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ النَّصِيبَ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ السَّهْمُ وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ تِسْعَةً ثُمَّ ارْفَعْ مِنْهُ سَهْمًا كَمَا رَفَعْتَهُ مِنْ أَصْلِ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ سَهْمٌ وَتَرُدُّ الْبَاقِيَ، وَذَلِكَ سَهْمَانِ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ مَقْسُومٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ مِثْلِ النَّصِيبِ قَالَ فِي الْأَصْلِ فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْسِبَهُ بِالْجَامِعِ وَمُرَادُهُ طَرِيقُ الْخَطَأَيْنِ وَفِي تَخْرِيجِهِ ثَلَاثُ طُرُقٍ أَحَدُهَا يُسَمَّى طَرِيقَ التَّقْدِيرِ وَالْآخَرُ يُسَمَّى طَرِيقَ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ، وَالْآخَرُ طَرِيقَ الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ فَاَلَّذِي ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ أَنْ قَالَ: خُذْ مَالًا فَوْقَ الْعَشَرَةِ لَهُ ثُلُثٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَأَخْرِجْ ثُلُثَهُ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَأَعْطِ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ سَهْمًا وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمًا بَقِيَ سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ عَشَرَةً وَحَاجَتُك إلَى ثَلَاثَةٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ بِسَبْعَةٍ فَاحْفَظْ ذَلِكَ مَعَكَ وَخُذْ مَالًا آخَرَ لَهُ ثُلُثٌ وَهُوَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَأَخْرِجْ مِنْهُ الثُّلُثَ سَبْعَةً ثُمَّ أَعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى سَهْمَيْنِ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ فَزِدْهَا عَلَى الثُّلُثَيْنِ فَيَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَحَاجَتُكَ إلَى ثَلَاثَةٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَاضْرِبْ الثُّلُثَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَيَكُونَ سِتِّينَ وَثُلُثَ الثَّانِي وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ، اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَطْرَحَ أَقَلَّ الْخَطَأَيْنِ مِنْ أَكْثَرِهِمَا بِلَا ضَرْبٍ فَإِنْ طَرَحْتَ سَبْعَةً مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ بَقِيَتْ ثَمَانِيَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ فَهُوَ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ الْجَامِعُ الْأَكْبَرُ وَالْفُقَهَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ يُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِتَضْعِيفِ الثُّلُثِ سِوَى النَّصِيبِ فَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ جُعِلَ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ أَرْبَعَةً وَالثُّلُثُ الثَّانِي سَبْعَةً وَعَلَى طَرِيقِ التَّقْدِيرِ فِي الْخَطَأَيْنِ أَنْ تَقُولَ: لَمَّا ظَهَرَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ أَرْبَعَةً ثُمَّ تُعْطِ بِالنَّصِيبِ سَهْمَيْنِ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَا سَهْمٍ يَبْقَى سَهْمٌ وَثُلُثٌ تَضُمُّهُ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَصِيرُ تِسْعَةً وَثُلُثًا وَحَاجَةُ الْوَرَثَةِ إلَى سِتَّةٍ ظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ الثَّلَاثَةِ وَثُلُثٍ وَكَانَ الْخَطَأُ الْأَوَّلُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ، فَلَمَّا زِدْنَا فِي النَّصِيبِ سَهْمًا أَذْهَبَ خَطَأَ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ وَيَبْقَى خَطَأُ ثَلَاثَةٍ.
وَثُلُثٍ فَتَزِيدُ فِي النَّصِيبِ مَا يُذْهِبُ الْخَطَأَ الْبَاقِيَ وَذَلِكَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا؛ لِأَنَّ كُلَّ سَهْمٍ يُؤَثِّرُ فِي أَحَدَ عَشَرَ فَتَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي سَهْمَيْنِ وَعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ بَقِيَ سَهْمٌ وَجُزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ فَقَدْ انْكَسَرَ فَتَضْرِبُ أَرْبَعَةً فِي أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ النَّصِيبُ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَالْبَاقِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ رُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِينَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَتِسْعِينَ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ مُوَافَقَةٌ بِالرُّبُعِ فَإِذَا اقْتَصَرَتْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الثُّلُثُ أَحَدَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَاحِدٌ وَعَلَى طَرِيقِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ تَقُولُ: لَمَّا ظَهَرَ أَنَّ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ وَالثَّانِيَ بِزِيَادَةِ ثَلَاثَةٍ وَثُلُثٍ فَتَضْرِبُ ثُلُثَ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَثُلُثُ ثُلُثِ الثَّانِي هُوَ أَرْبَعَةٌ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ، اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَثُلُثَانِ وَقَدْ انْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَضْرِبَ نَصِيبَ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَهْمٌ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَالثُّلُثُ وَنَصِيبَ الثَّانِي فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى عَشَرَةٌ وَثُلُثَانِ اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَهُوَ النَّصِيبُ.
وَإِذَا أَرَدْتَ الِاقْتِصَارَ فَبَيْنَ هَذِهِ الْأَعْدَادِ مُوَافَقَةٌ بِالرُّبُعِ كَمَا بَيَّنَّا.
وَحَاصِلُ طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ أَنَّهُ مَتَى كَانَ الْخَطَأُ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَالسَّبِيلُ طَرْحُ الْأَقَلِّ مِنْ الْأَكْثَرِ وَمَتَى كَانَ أَحَدُهُمَا إلَى زِيَادَةٍ وَالْآخَرُ إلَى نُقْصَانٍ فَالسَّبِيلُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَمَسَائِلُ الْحِسَابِ تَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا عَلَى طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ إذَا لَمْ يُخَالِطْهُ حَذَرٌ فَإِنْ خَالَطَهُ ذَلِكَ فَقَدْ يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا وَفِي الْأَغْلَبِ لَا يَخْرُجُ مُسْتَقِيمًا فَلِهَذَا لَا يَشْتَغِلُ بِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ.
قَالَ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِمَّا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَالثُّلُثُ أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا وَالنَّصِيبُ مِنْهُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالثُّلُثُ وَالرُّبُعُ مِمَّا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ سَهْمًا بِوَصِيَّتِهِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ لِحَاجَتِنَا إلَى حِسَابٍ لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ سَهْمًا ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةً وَهُوَ ثُلُثُ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعُهُ؛ لِأَنَّ هَاتَيْنِ الْوَصِيَّتَيْنِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَيَبْقَى أَحَدٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ اثْنَانِ وَثَمَانُونَ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ.
وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ ثَلَاثَةً ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ سَبْعَةً ثُلُثَ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعَهُ؛ يَبْقَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ أَحَدٍ وَأَرْبَعِينَ بَقِيَ اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُ هَذَا الْبَاقِي وَرُبُعُهُ وَهُوَ سَبْعَةٌ يَبْقَى خَمْسَةً فَتَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ فَيَكُونُ سَبْعَةً وَثَمَانِينَ مَقْسُومًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ فَكَانَ مُسْتَقِيمًا وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَرُبُعِ وَثُلُثِ وَسُدُسِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ الْآخَرِ وَالثُّلُثُ مِمَّا يَبْقَى مِنْ ذَلِكَ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَيَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَيْ عَشَرَ فَثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَسُدُسُهَا تِسْعَةٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَهَذَا مِنْ التَّعْمِيمِ الْكَثِيرِ أَيْضًا فَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ فَتَزِيدَ عَلَيْهِ النَّصِيبَ وَاحِدًا، ثُمَّ تَضْرِبَهُ فِي مَالٍ لَهُ ثُلُثُ وَرُبُعُ وَسُدُسُ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ إذَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْ عَشَرَ تَكُونُ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ ثُلُثَ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ، وَرُبُعَهُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَسُدُسَهُ وَهُوَ اثْنَانِ، وَثُلُثَ مَا يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَكُونَ جُمْلَةَ مَا طَرَحْتَهُ عَشَرَةً يَبْقَى ثَمَانِيَةً وَثَلَاثُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ فَتَضْرِبُهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ فِي اثْنَيْ عَشَرَ فَيَكُونُ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْ ذَلِكَ عَشَرَةً كَمَا طَرَحْتَهُ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ ثُلُثُ اثْنَيْ عَشَرَ وَرُبُعُهُ وَسُدُسُهُ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَثَلَاثِينَ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ فَلِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُهَا وَرُبُعُهَا وَسُدُسُهَا وَذَلِكَ تِسْعَةٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ الْآخَرِ ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمَانِ تَضُمُّهُمَا إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةً وَسَبْعِينَ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلُ النَّصِيبِ الْكَامِلِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
وَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَالثُّلُثُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبَانِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَالْبَاقِي بَعْدَهُمَا مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَيُعْطَى ثُلُثَيْهَا وَهُوَ سَهْمَانِ وَيَرُدُّ السَّهْمَ الْبَاقِيَ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ النَّصِيبَيْنِ وَهُوَ اثْنَانِ فَيَصِيرَ سَبْعَةً ثُمَّ تَضْرِبَ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لَكِنَّا نَطْرَحُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ نَصِيبٍ سَهْمًا فَإِذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ تُطْرَحُ بِاعْتِبَارِ كُلِّ نَصِيبٍ سَهْمَيْنِ؛ لِأَنَّ الثُّلُثَيْنِ ضِعْفُ الثُّلُثِ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي هَذَا الْجِنْسِ فَإِذَا طَرَحْنَا أَرْبَعَةً مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَبْقَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبَيْنِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَيْنِ وَذَلِكَ اثْنَانِ فَتَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ سِتَّةً ثُمَّ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَكُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةً بِاعْتِبَارِ النَّصِيبَيْنِ لِمَا بَيَّنَّا يَبْقَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ مِقْدَارُ النَّصِيبَيْنِ كُلُّ نَصِيبٍ سَبْعَةٌ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثَيْ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمَانِ ثُلُثَا ذَلِكَ وَيَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ فَيَكُونَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ بَيْنَ خَمْسِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ الْوَاحِدِ وَلَوْ كَانَ قَالَ وَثُلُثُ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ كَانَ الثُّلُثُ تِسْعَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبَانِ سِتَّةَ عَشَرَ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَزِيدَ عَلَى عَدَدِ الْبَنِينَ سَهْمَيْنِ فَيَكُونَ سَبْعَةً، ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ تَطْرَحُ بِاعْتِبَارِ النَّصِيبَيْنِ هُنَا سَهْمَيْنِ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَبْقَى تِسْعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبَيْنِ فَخُذْ اثْنَيْنِ وَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ سِتَّةً، ثُمَّ سِتَّةً فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثُمَّ ارْفَعْ مِنْ ذَلِكَ اثْنَيْنِ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبَانِ كُلُّ نَصِيبٍ ثَمَانِيَةٌ، فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ الثُّلُثِ سِتَّةَ عَشَرَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ؛ يَبْقَى سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ؛ فَيَصِيرَ أَرْبَعِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةُ مِثْلِ النَّصِيبِ.
قَالَ: وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا ثُلُثَ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَالثُّلُثُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ عَشَرَةٌ وَالِاسْتِثْنَاءُ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَطَرِيقُ التَّخْرِيجِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً فَتَزِيدَ عَلَيْهِ لِلْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ سَهْمًا ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ مِقْدَارَ النَّصِيبِ وَهُوَ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ الثَّانِيَةَ هُنَا بِطَرِيقِ الِاسْتِثْنَاءِ فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى مِنْ النَّصِيبِ فَكَانَ الطَّرِيقُ فِيهِ الزِّيَادَةَ بِقَدْرِ النَّصِيبِ بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَهُنَاكَ الْوَصِيَّةُ الثَّانِيَةُ كَانَتْ بِمَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ النَّصِيبِ فَكَانَ الطَّرِيقُ طَرْحَ الزِّيَادَةِ وَالنَّصِيبِ مِنْ الْجُمْلَةِ فَإِذَا زِدْتَ سَهْمًا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ يَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ، وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ وَاحِدًا وَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ تِسْعَةً، ثُمَّ زِدْ عَلَيْهِ وَاحِدًا كَمَا زِدْتَ عَلَى أَصْلِ الثُّلُثِ فَيَكُونَ عَشَرَةً فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَاسْتَرْجِعْ مِنْ النَّصِيبِ مِثْلَ ثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ سَهْمٌ وَاحِدٌ فَيَحْصُلَ فِي يَدِكَ مِنْ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ وَتُسَلِّمُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالنَّصِيبِ تِسْعَةً ثُمَّ تَزِيدَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ سِتَّةً وَعِشْرِينَ فَيَصِيرَ ثَلَاثِينَ سَهْمًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ مِثْلُ نَصِيبِ الْكَامِلِ.
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ؛ فَالثُّلُثُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَالنَّصِيبَانِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي سِتَّةٌ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً، وَتَزِيدَ عَلَيْهِ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً ثُمَّ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ فَإِنْ قَسَمْتَهُ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ؛ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَإِنْ قَسَمْتَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ؛ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّ نَصِيبَ الرَّابِعِ لَوْ كَانَ ثَلَاثَةٌ فَزِدْنَا عَلَى الِاثْنَيْ عَشَرَ مِثْلَ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَيَصِيرُ خَمْسَةَ عَشَرَ سَهْمًا، ثُمَّ اضْرِبْ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ؛ فَيَصِيرَ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ نَصِيبَ رَابِعٍ لَوْ كَانَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ فَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ مِثْلَ نَصِيبِ رَابِعٍ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ تِسْعَةً ثُمَّ تِسْعَةً فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ أَيْضًا ثَلَاثَةً يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ نَصِيبُ رَابِعٍ لَوْ كَانَ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سِتَّةٌ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ اثْنَا عَشَرَ فَزِدْهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ فَيَصِيرَ سِتَّةً وَتِسْعِينَ سَهْمًا إنْ قَسَّمْتَهُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ؛ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سَهْمًا وَلَوْ قَسَّمْتَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا فَعَرَفْنَا أَنَّ نَصِيبَ رَابِعٍ لَوْ كَانَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرِينَ وَقَدْ نَفَّذْنَا الْوَصِيَّةَ لِلْمُوصَى لَهُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ فَاسْتَقَامَ.
رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَلِآخَرَ بِرُبُعِ مَالِهِ فَأَجَازُوا فَالْمَالُ سِتَّةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبُعِ مِنْهُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثَلَاثَةٌ وَالطَّرِيقُ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ، فَتَزِيدَ عَلَيْهِ بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا لِوَصِيَّتِهِ بِمِثْلِ النَّصِيبِ، ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ لِلْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ثُلُثِهِ وَذَلِكَ سَهْمٌ وَثُلُثٌ؛ لِأَنَّك إذَا زِدْتَ عَلَى الْعَدَدِ مِثْلَ ثُلُثِهِ تَكُونُ الزِّيَادَةُ رُبُعَ الْكُلِّ ثُمَّ تَضْرِبُ خَمْسَةً وَثُلُثًا فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ سِتَّةَ عَشَرَ فَهُوَ مَبْلَغُ الْمَالِ وَقَدْ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِرُبُعِ جَمِيعِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ وَاحِدًا وَضَرَبْنَا كُلَّ سَهْمٍ فِي ثَلَاثَةٍ فَإِذَا أَخَذَ ذَلِكَ يَبْقَى تِسْعَةٌ بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ وَسُمِّيَ هَذَا فِي الْأَصْلِ: الْمَنْكُوسَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ أَنْ تَزِيدَ أَقَلَّ مِمَّا أَوْصَى بِهِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ أَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ ثُلُثِ مَا مَعَكَ وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِخُمُسِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ رُبُعِ مَا مَعَك وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِسُدُسِ مَالِهِ تَزِيدُ مِثْلَ خُمُسِ مَا مَعَكَ؛ فَلِهَذَا سَمَّاهُ الْمَنْكُوسَ فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِرُبُعِ مَالِهِ وَبِثُلُثِ مَالِهِ وَبِدِرْهَمٍ فَالْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَالسَّبِيلُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ حِسَابًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَطْرَحَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَبْقَى خَمْسَةٌ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ الدِّرْهَمَ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَإِذَا قَسَّمْتَهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَسْتَقِمْ سِهَامُهُمْ صِحَاحًا فَتَعُولُ إلَى اثْنَيْ عَشَرَ فَتَعْزِلُ مِنْهُ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَلَا تَعْزِلُ مِنْهُ الدِّرْهَمَ فَيَبْقَى.
خَمْسَةٌ وَكَانَ قَدْ بَقِيَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَرْبَعَةٌ فَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَ تِسْعَةً وَهُوَ مُسْتَقِيمٌ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَاضْرِبْ أَصْلَ الْحِسَابِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فِي اثْنَيْنِ وَإِنَّمَا ضَرَبْتَ ذَلِكَ فِي اثْنَيْنِ؛ لِأَنَّك جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَالْمَالِ الْآخَرِ فَصَارَ مَرَّتَيْنِ فَلِهَذَا تَضْرِبُ أَصْلَ الْحِسَابِ فِي اثْنَيْنِ فَيَصِيرُ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ الْمَالُ الَّذِي تَخْرُجُ مِنْهُ الْوَصَايَا فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى سِتَّةَ عَشَرَ وَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الرُّبُعَ أَيْضًا لِلْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى وَهُوَ سِتَّةٌ يَبْقَى عَشَرَةٌ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ الدِّرْهَمَ لِوَصِيَّتِهِ بِهِ تَعُولُ بِدِرْهَمٍ يَبْقَى تِسْعَةٌ مِثْلَ عَدَدِ الْبَاقِي مِنْ الْمَالَيْنِ بَعْدَ مَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ مَقْسُومًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.
وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَدِرْهَمٍ وَثُلُثِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ عَلَى مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا وَالنَّصِيبُ ثَلَاثُونَ سَهْمًا وَخَرَّجَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى طَرِيقِ الْخَطَأَيْنِ بِطَرِيقِ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ فَقَالَ: السَّبِيلُ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا إذَا رَفَعْتَ مِنْهُ النَّصِيبَ وَالدِّرْهَمَ كَانَ لَهُ الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَالدِّرْهَمُ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَتَجْعَلَ ثُلُثَ الْمَالِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَتُعْطِي بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا فَيَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُمَّ تُعْطِي وَاحِدًا آخَرَ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتُعْطِي بِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثَ وَرُبُعَ مَا يَبْقَى وَذَلِكَ سَبْعَةٌ فَيَبْقَى خَمْسَةٌ فَتُعْطِي مِنْهُ وَاحِدًا آخَرَ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَتَزِيدُهَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ثُمَّ تُخْرِجُ مِنْهُ نَصِيبَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةً؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ وَاحِدًا فَتَكُونُ حَاجَةُ الْبَنِينَ إلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ فَظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَعُدْ إلَى الْأَصْلِ وَخُذْ مَالًا آخَرَ فَوْقَ الْمَالِ الْأَوَّلِ بِوَاحِدٍ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْهُ النَّصِيبَ اثْنَيْنِ فَبَقِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْهُ الدِّرْهَمَ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَارْفَعْ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ وَالدِّرْهَمَ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثُونَ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ وَحَاجَةُ الْبَنِينَ إلَى سِتَّةٍ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَا النَّصِيبَ سَهْمَيْنِ فَظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِزِيَادَةِ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ فَاضْرِبْ الْمَالَ الْأَوَّلَ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَتِسْعِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْمَالَ الثَّانِيَ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَخَمْسَةً ثُمَّ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ سَهْمًا فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَجُمْلَةُ الْمَالِ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ.
وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ نَصِيبَ الْأَوَّلِ وَذَلِكَ سَهْمٌ فَتَضْرِبَهُ فِي الْخَطَإِ الثَّانِي وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَتَأْخُذُ النَّصِيبَ الثَّانِيَ وَذَلِكَ اثْنَانِ فَتَضْرِبُهُ فِي الْخَطَإِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ اطْرَحْ الْأَقَلَّ مِنْ الْأَكْثَرِ يَبْقَى ثَلَاثُونَ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ الثُّلُثِ بِالنَّصِيبِ ثَلَاثِينَ فَيَبْقَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَرْفَعُ وَاحِدًا بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتَرْفَعُ بِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى ثُلُثَهَا وَرُبُعَهَا وَدِرْهَمًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَثَمَانُونَ فَيَصِيرَ تِسْعِينَ سَهْمًا بَيْنَ ثَلَاثِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَلَاثُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ ثُمَّ خَرِّجْ الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ أَيْضًا عَلَى نَحْوِ مَا خَرَّجْنَا عَلَيْهِ بَعْضَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْأُوَلِ وَحَاصِلُ الْفَرْقِ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ أَنَّ فِي الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ بَعْدَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ تَزِيدُ فِي النَّصِيبِ خَاصَّةً فَتُضَعِّفُهُ وَفِي الْجَامِعِ الْأَكْبَرِ بَعْدَ الْخَطَإِ الْأَوَّلِ تُضَعِّفُ الْمَالَ سِوَى النَّصِيبِ فَمِنْ حَيْثُ إنَّ التَّضْعِيفَ هُنَاكَ أَكْبَرُ سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَكْبَرَ وَمِنْ حَيْثُ التَّضْعِيفُ هُنَا أَقَلُّ سَمَّاهُ الْجَامِعَ الْأَصْغَرَ وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ تَخْرِيجُ مَا ذُكِرَ بَعْدَهُ.
إذَا أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَدِرْهَمٍ فَإِنَّكَ تَطْلُبُ حِسَابًا إذَا رَفَعْتَ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ وَاحِدًا وَدِرْهَمًا يَبْقَى مَالُهُ ثُلُثٌ ثُمَّ التَّخْرِيجُ إلَى آخِرِهِ كَمَا بَيَّنَّا.
رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَامْرَأَةً وَتَرَكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَثَوْبَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ امْرَأَتِهِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَصَارَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ بِقِيمَتِهِ لِأَجْلِ الْبَنِينَ فَالثَّوْبُ الْآخَرُ بِقِيمَتِهِ لِامْرَأَتِهِ مَا قِيمَةُ كُلِّ ثَوْبٍ فَالسَّبِيلُ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْجَامِعِ أَنْ نَنْظُرَ أَوَّلًا كَمْ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ مِنْ نَصِيبِ الِابْنِ فَنَقُولَ: أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْقِسْمَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةً وَلِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ فَظَهَرَ أَنَّ نَصِيبَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَنَقُولُ الِابْنُ يَأْخُذُ الْعِشْرِينَ الَّذِي تَرَكَ وَيُقَوَّمُ الثَّوْبُ الَّذِي أَخَذَهُ الِابْنُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَالثَّوْبُ الْآخَرُ الَّذِي أَخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ بِالدِّرْهَمِ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ أَرْبَعَةٌ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَتَكُونُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ ثُمَّ يُخْرِجُ الثُّلُثَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ أَوْصَى مِنْ الثُّلُثِ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَتُعْطَى مِنْهَا مِثْلَ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ يَبْقَى سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ فَتُعْطَى بِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ ثُلُثَهَا وَذَلِكَ دِرْهَمَانِ وَسُبُعَانِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ فَتُعْطَى مِنْهَا دِرْهَمٌ بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعٍ فَتَجْمَعُهُ إلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَسُبْعٌ فَيَكُونُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ فَتُقَسِّمُهُ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمَرْأَةِ لِكُلِّ ابْنٍ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَلِلْمَرْأَةِ دِرْهَمٌ وَخَمْسَةُ أَسْبَاعٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ إذَا رَفَعْنَا ذَلِكَ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ أَسْبَاعٍ يَبْقَى سَبْعَةُ دَرَاهِمَ فَقَدْ ظَهَرَ الْخَطَأُ بِزِيَادَةِ سَبْعَةٍ فَاحْفَظْهَا وَعُدْ إلَى الْأَصْلِ فَقَوِّمْ الثَّوْبَ الَّذِي أَخَذَهُ الِابْنُ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَالثَّوْبَ الَّذِي أَخَذَتْهُ الْمَرْأَةُ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ نَصِيبَهَا مِثْلُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَيَكُونَ عَشَرَةً ثُمَّ يُضَمُّ ذَلِكَ إلَى عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
الَّتِي تَرَكَهَا الْمَيِّتُ فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ الثُّلُثُ مِنْهَا عَشَرَةٌ فَتُعْطَى مِنْهَا بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّصِيبِ ثَلَاثَةً مِثْلَ نَصِيبِ الْمَرْأَةِ وَبِالْوَصِيَّةِ الْأُخْرَى دِرْهَمَيْنِ وَثُلُثًا؛ لِأَنَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ سَبْعَةٌ هَذَا، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ فَتُعْطَى دِرْهَمًا أَيْضًا بِقَوْلِهِ وَدِرْهَمٍ فَيَبْقَى ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَثُلُثَا دِرْهَمٍ فَتَزِيدُهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ فَتَصِيرُ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَثُلُثَيْ دِرْهَمٍ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْمَرْأَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ وَلِلْمَرْأَةِ ثَلَاثَةٌ فَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ظَهَرَ الْخَطَأُ الثَّانِي بِنُقْصَانِ ثُلُثِ دِرْهَمٍ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْخَطَأَيْنِ مَتَى كَانَ إلَى الزِّيَادَةِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ إلَى النُّقْصَانِ فَالطَّرِيقُ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُمَا كَانَ سَبْعَةً وَثُلُثًا فَانْكَسَرَ بِالْأَثْلَاثِ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَكُونَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ بِالْأَجْزَاءِ فَاحْفَظْ هَذَا ثُمَّ اضْرِبْ الْخَطَأَ الْأَوَّلَ وَهُوَ سَبْعَةٌ فِي الْقِيمَةِ الثَّانِيَةِ لِثَوْبِ الِابْنِ وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيَكُونَ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْخَطَأَ الثَّانِيَ وَهُوَ ثُلُثٌ فِي قِيمَةِ الثَّوْبِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَكُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثًا ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَيَكُونُ خَمْسِينَ وَثُلُثًا ثُمَّ يُضْرَبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِلْكَسْرِ بِالثُّلُثِ كَمَا ضُرِبَ سَبْعَةٌ وَثُلُثٌ فَيَكُونُ مِائَةً وَأَحَدًا وَخَمْسِينَ ثُمَّ تُقَسِّمُهَا عَلَى الْأَجْزَاءِ الَّتِي حَفِظْتَهَا وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ وَإِذَا قَسَّمْتَ مِائَةً وَأَحَدًا وَخَمْسِينَ عَلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ فَكُلُّ قِسْمٍ مِنْ ذَلِكَ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَتِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا فَهَذَا هُوَ نَصِيبُ الِابْنِ.
وَتَبَيَّنَ أَنَّ قِيمَةَ ثَوْبِ الِابْنِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ وَتِسْعَةُ عَشَرَ جُزْءًا وَنَصِيبُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ ثَلَاثَةِ أَسْبَاعِ نَصِيبِ الِابْنِ فَظَهَرَ أَنَّ قِيمَةَ ثَوْبِهَا دِرْهَمَانِ وَعِشْرُونَ جُزْءًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ جُزْءٍ فَظَهَرَ الْمَقْصُودُ وَهُوَ مَعْرِفَةُ قِيمَةِ كُلِّ ثَوْبٍ.
وَلَوْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَبِسُدُسِ مَالِهِ بَعْدَ الدِّرْهَمِ فَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّكَ تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا لِوَصِيَّتِهِ بِسُدُسِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ الطَّرِيقَ فِي مِثْلِهِ أَنْ تَزِيدَ مِثْلَ خُمُسِ مَا مَعَكَ وَاَلَّذِي مَعَكَ خَمْسَةٌ وَوَاحِدٌ فَيَصِيرَ مَعَك سِتَّةٌ ثُمَّ تَزِيدَ دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِدِرْهَمٍ قَبْلَ السُّدُسِ فَيَكُونُ سَبْعَةً تَرْفَعُ مِنْ ذَلِكَ بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى دِرْهَمًا وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ سُدُسَ مَا مَعَكَ بَعْدَ الدِّرْهَمِ وَاَلَّذِي مَعَك سِتَّةٌ فَسُدُسُهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ يَبْقَى خَمْسَةٌ بَيْنَ الْبَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ فَكَانَ مُسْتَقِيمًا.
وَلَوْ كَانَ تَرَكَ أَرْبَعَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِدِرْهَمٍ وَبِسُدُسِ مَالِهِ بَعْدَ الدِّرْهَمِ وَدِرْهَمٍ بَعْدَ السُّدُسِ فَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ سَبْعَةٍ أَيْضًا؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ أَرْبَعَةً فَتَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ وَدِرْهَمٌ بَعْدَ السُّدُسِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَيَكُونُ مَعَك خَمْسَةٌ ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهَا خُمُسُهَا وَهُوَ دِرْهَمٌ مِنْ أَجْلِ وَصِيَّتِهِ بِسُدُسِ مَالِهِ فَيَكُونُ سِتَّةً ثُمَّ تَزِيدُ عَلَيْهَا دِرْهَمًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِدِرْهَمٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبْعَةً رُفِعَ مِنْهَا دِرْهَمٌ بِالْوَصِيَّةِ الْأُولَى وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّانِيَةِ سُدُسُ مَا بَقِيَ وَهُوَ دِرْهَمٌ أَيْضًا وَبِالْوَصِيَّةِ الثَّالِثَةِ دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَبِدِرْهَمٍ بَعْدَ السُّدُسِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ بَيْنَ أَرْبَعَةِ بَنِينَ مُسْتَقِيمٌ لِكُلِّ ابْنٍ دِرْهَمٌ.
فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنِينَ وَأَبَوَيْنِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَى الْبَنَاتِ لِبَعْضِهِمْ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لِأُخْرَى وَأَوْصَى لِإِحْدَى الْبَنَاتِ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثَيْنِ مَعَ نَصِيبِهَا فَأَجَازُوا فَالثُّلُثُ خَمْسُونَ وَالنَّصِيبُ عِشْرُونَ وَثُلُثُ الْبَاقِي عَشَرَةٌ وَالتَّكْمِلَةُ ثَلَاثُونَ وَالطَّرِيقُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ أَصْلَ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لِحَاجَتِك إلَى حِسَابٍ يَنْقَسِمُ ثُلُثَاهُ بَيْنَ الْبَنَاتِ أَثْلَاثًا وَذَلِكَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ: لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ، اثْنَا عَشَرَ بَيْنَهُنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَهُوَ سِتَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَضْرِبَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فِي ثَلَاثَةٍ مِنْ أَجْلِ وَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَخَمْسِينَ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ مِثْلَ سِهَامِ إحْدَى الْبَنَاتِ مِنْ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ فَيَبْقَى خَمْسُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ جُمْلَةُ الْمَالِ مِائَةً وَخَمْسِينَ إذَا أَرَدْتَ قِسْمَتَهَا فَالسَّبِيلُ أَنْ تَرْفَعَ مِنْهَا ثُلُثَهَا يَبْقَى مِائَةٌ ثُمَّ تَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْمِائَةِ مِثْلَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يَكُونَ الْبَاقِي مِنْهَا دُونَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَكُونُ ذَلِكَ تِسْعِينَ فَيَبْقَى عَشَرَةٌ فَاحْفَظْ هَذِهِ الْعَشَرَةَ وَاقْسِمْ التِّسْعِينَ أَوَّلًا فَأَعْطِ الْأَبَوَيْنِ ثُلُثَهَا وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَنُقَسِّمُ سِتِّينَ سَهْمًا بَيْنَ الْبَنَاتِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ عِشْرِينَ فَتَبَيَّنَ أَنَّ نَصِيبَ كُلِّ ابْنَةٍ عِشْرُونَ فَادْفَعْ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ مِنْ الثُّلُثِ الَّذِي عَزَلْتَ عِشْرِينَ فَيَبْقَى ثَلَاثُونَ ثُمَّ ادْفَعْ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ثُلُثَ الْبَاقِي وَهُوَ عَشَرَةٌ فَبَقِيَ عِشْرُونَ فَاجْمَعْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْعَشَرَةِ الَّتِي بَقِيَتْ مَعَك مِنْ الْمِائَةِ فَيَكُونُ ثَلَاثِينَ فَرُدَّهَا عَلَى نَصِيبِ الِابْنَةِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثَيْنِ فَإِذَا زِدْتَ الثَّلَاثِينَ عَلَى عِشْرِينَ تَبْلُغُ الْجُمْلَةُ خَمْسِينَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَبِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَالْمَالُ ثَلَاثُونَ سَهْمًا وَالثُّلُثُ عَشَرَةٌ وَالنَّصِيبُ سَبْعَةٌ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ فَالسَّبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَتَرْفَعَ بِالنَّصِيبِ وَاحِدًا وَبِالدِّرْهَمِ آخَرَ فَيَبْقَى وَاحِدٌ فَاقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ ثُلُثَا دِرْهَمٍ ثُمَّ تَأْخُذُ عَدَدَ الْبَنِينَ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَهُوَ الثُّلُثُ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً وَثُلُثًا اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ ذَلِكَ عَشَرَةً فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمَالُ ثَلَاثُونَ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْمَالِ الَّذِي أَخَذْتَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ عَشَرَةٌ فَتَجِدَ ذَلِكَ سَبْعَةً.
فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ سَبْعَةً مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثُ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ مِثْلُ ذَلِكَ يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَاحِدٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَهُوَ مَقْسُومٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ سَبْعَةٌ مِثْلُ النَّصِيبِ، وَإِنْ كَانَ قَالَ وَبِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَبِدِرْهَمٍ فَتَخْرِيجُهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ رُبُعٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَتَرْفَعَ بِالنَّصِيبِ مِنْهُ وَاحِدًا وَتَرْفَعَ الدِّرْهَمُ الَّذِي قَالَ يَبْقَى سَهْمَانِ فَاقْسِمْهُمَا بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ ثُلُثَيْ سَهْمٍ فَرُدَّ مَا أَصَابَ وَاحِدًا مِنْهُمْ عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ.
وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ نَظَرْتَ إلَى مَا بَيْنَ أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَذَلِكَ عَشَرَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَهُ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ سَهْمٌ وَلِلْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ آخَرُ يَبْقَى سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ عَشَرَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَإِنْ قَالَ وَبِثُلُثِ وَرُبُعِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ تَأْخُذُ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَتَرْفَعُ مِنْهُ الثُّلُثَ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى خَمْسَةٌ فَتَرْفَعُ مِنْهُ الدِّرْهَمَ أَيْضًا يَبْقَى أَرْبَعَةٌ يُقَسَّمُ ذَلِكَ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمٌ وَثُلُثٌ ثُمَّ تَزِيدُ مَا أَصَابَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ سَهْمٌ وَثُلُثٌ عَلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَيَصِيرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَثُلُثًا، اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرُ أَرْبَعِينَ سَهْمًا فَهُوَ الثُّلُثُ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَانْظُرْ مَا بَيْنَ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ وَبَيْنَ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ فَتَجِدُ مَا بَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى اثْنَا عَشَرَ فَتُعْطِي الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَالْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ مَا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ وَالْمُوصَى لَهُ بِالدِّرْهَمِ دِرْهَمًا يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانُونَ ثُمَّ اقْسِمْهُ بَيْنَ الْبَنِينَ الثَّلَاثِ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلَ النَّصِيبِ.
فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَ بَنِينَ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ صَحِيحٍ يَعْنِي لَا كَسْرَ فِيهِ فَإِنَّا إلَى الْآنَ خَرَّجْنَا عَلَى حِسَابٍ وَقَعَ فِيهِ كَسْرٌ فَالسَّبِيلُ فِي ذَلِكَ أَنْ تَأْخُذَ أَدْنَى مَالٍ يَكُونُ لَهُ ثُلُثٌ وَلِثُلُثِهِ ثُلُثٌ وَأَقَلُّ ذَلِكَ تُسْعُهُ إلَّا أَنَّك تُبْتَلَى فِيهِ بِالتَّضْعِيفِ أَيْضًا فَلَا يَسْتَقِيمُ مِنْ تِسْعَةٍ فَالسَّبِيلُ أَنْ تُضَعِّفَهُ فَيَكُونُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَاطْرَحْ ثُلُثَهَا ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهَا الثُّلُثَ، وَالدِّرْهَمُ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَالدِّرْهَمُ سَهْمٌ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ عُدْ إلَى الْأَصْلِ إلَى الْحِسَابِ فَخُذْ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً وَزِدْ عَلَيْهَا وَاحِدًا مِنْ أَجْلِ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ فَتَكُونَ سِتَّةً فَارْفَعْ.
ثُلُثَهَا وَدِرْهَمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ فَرُدَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ ثُلُثَيْ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الْفَرِيضَةُ الْأُولَى فَيَكُونُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اقْسِمْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّتِي حُفِظَتْ مِنْ الْحِسَابِ الْأَوَّلِ فَيَكُونَ كُلُّ قِسْمٍ خَمْسَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ ثُمَّ زِدْ هَذِهِ الْخَمْسَةَ عَلَى السِّتَّةِ وَهُوَ ثُلُثُ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى الَّتِي أَخَذْتَ فَيَكُونَ أَحَدَ عَشَرَ وَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَجُمْلَةُ الْمَالِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ ثُمَّ تَرْفَعُ النَّصِيبَ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى سِتَّةٌ فَأَعْطِ الْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطِ الْآخَرَ دِرْهَمًا يَبْقَى ثَلَاثَةٌ تَضُمُّ ذَلِكَ إلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَيَصِيرُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مَقْسُومٌ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ فِي التَّخْرِيجِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقِ الْحِسَابِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الصِّحَاحِ وَالْكُسُورِ ثُمَّ ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخَرِ الْكِتَابِ أَنَّ هَذَا شَيْءٌ وَضَعَهُ الْحِسَابُ لَا نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ إذَا أَوْصَى بِالدِّرْهَمِ إنَّمَا يَضْرِبُ فِي الثُّلُثِ بِدِرْهَمٍ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ فَأَمَّا أَنْ تَجْعَلَ لَهُ سَهْمًا بِتَسْمِيَةِ الدِّرْهَمِ ثُمَّ تَشْتَغِلُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَقُولَ صَحِيحٌ أَوْ لَا يَقُولُ فَهَذَا لَيْسَ بِطَرِيقِ الْقَضَاءِ وَلَكِنَّهُ بَيَانٌ عَلَى طَرِيقِ الْحِسَابِ.
فَإِنْ تَرَكَ ابْنًا وَابْنَةً فَاخْتَلَسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالًا ثُمَّ قَالَ الِابْنُ أَنَا أَرُدُّ مِمَّا اخْتَلَسْتَهُ الثُّلُثَ وَتَرُدِّينَ أَنْتِ الرُّبُعَ فَيَصِيرُ مَا يَبْقَى فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِ وَيُقْسَمُ مَا يَزِيدُ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى كَمْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالْجَوَابُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ الِابْنَةِ اثْنَا عَشَرَ وَمَعَ الِابْنِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ وَالطَّرِيقُ فِي تَخْرِيجِهِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ رُبُعٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَتَجْعَلَهُ فِي يَدِ الِابْنَةِ تَطْرَحُ مِنْهُ الرُّبُعَ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ ثُمَّ تَنْظُرَ مَالًا إذَا أَلْقَيْتَ مِنْهُ ثَلَاثَةً يَبْقَى سِتَّةٌ وَهُوَ تِسْعَةٌ تَجْعَلُهُ فِي يَدِ الِابْنِ فَتَطْرَحُ مِنْهُ الثُّلُثَ ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ مَا طَرَحْتَ مِنْ الْمَالَيْنِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ وَوَاحِدٌ فَيَكُونُ أَرْبَعَةً فَلَا يَسْتَقِيمُ قَسْمُهَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى بَيْنَ الِابْنِ وَالِابْنَةِ أَثْلَاثًا فَاضْرِبْ أَصْلَ مَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَاَلَّذِي كَانَ مَعَ الِابْنَةِ أَرْبَعَةٌ إذَا ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ وَاَلَّذِي مَعَ الِابْنِ تِسْعَةٌ إذَا ضَرَبْتَهُ فِي ثَلَاثَةٍ يَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ فَيَرُدُّ الِابْنُ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ الثُّلُثَ وَهُوَ تِسْعَةٌ يَبْقَى لَهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَرُدُّ الِابْنَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ الرُّبُعَ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ يَبْقَى تِسْعَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلِابْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَلِلِابْنَةِ تِسْعَةٌ ثُمَّ تَجْمَعُ بَيْنَ تِسْعَةٍ وَثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ فَاقْسِمْهَا بَيْنَهُمَا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلِابْنِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلِابْنَةِ أَرْبَعَةٌ فَيَصِيرَ مَعَ الِابْنِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَمَعَ الِابْنَةِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
فَإِنْ تَرَكَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَأَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِلْآخِرِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ.
فَالثُّلُثُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَالنَّصِيبُ سِتَّةٌ وَالتَّكْمِلَةُ سَبْعَةٌ وَطَرِيقُ تَخْرِيجِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُمْ خَمْسَةٌ وَتَطْرَحَ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ وَهُوَ الْمُوصَى لَهُ بِالتَّكْمِلَةِ فَيَبْقَى أَرْبَعَةٌ ثُمَّ تَضْرِبَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِوَصِيَّتِهِ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ تَزِيدَ عَلَيْهِ مَا طَرَحْتَهُ فِي الِابْتِدَاءِ وَهُوَ سَهْمٌ فَيَكُونُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَهُوَ الثُّلُثُ وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَتَضْرِبَهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تَطْرَحَ مِنْهُ وَاحِدًا كَمَا فَعَلْتَ فِي الِابْتِدَاءِ يَبْقَى سَهْمَانِ فَاضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ كَمَا ضَرَبْتَ أَرْبَعَةً فَيَكُونَ سِتَّةً فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ سِتَّةً مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَبْقَى سَبْعَةٌ فَظَهَرَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ إنَّمَا كَانَتْ بِسَبْعَةِ أَسْهُمٍ فَإِذَا رَفَعْتَ سَبْعَةً مِنْ الثُّلُثِ يَبْقَى سِتَّةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى ثُلُثَ ذَلِكَ سَهْمَانِ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَرُدَّهُ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ ثَلَاثِينَ إذَا قَسَمْتَهُ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ كَانَ لِكُلِّ ابْنٍ سِتَّةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَاسْتَقَامَ التَّخْرِيجُ.
فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا دَخَلَ عَلَى هَذَا مِنْ الرَّفْعِ فَتَخْرِيجُهُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ بِأَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ وَهُمْ خَمْسَةٌ فَتَطْرَحَ مِنْهُ نَصِيبَ أَحَدِهِمْ يَبْقَى أَرْبَعَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ اثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ وَاحِدًا يَبْقَى أَحَدَ عَشَرَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَإِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ النَّصِيبِ فَخُذْ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ فَاضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةٍ ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ النَّصِيبَ وَهُوَ وَاحِدٌ يَبْقَى سَهْمَانِ اضْرِبْهُمَا فِي ثَلَاثَةٍ فَيَصِيرَ سِتَّةً ثُمَّ اطْرَحْ مِنْهُ وَاحِدًا كَمَا فَعَلْتَ فِي أَصْلِ الْحِسَابِ يَبْقَى خَمْسَةٌ فَهُوَ النَّصِيبُ إذَا رَفَعْتَ النَّصِيبَ وَهُوَ خَمْسَةٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَهُوَ مِقْدَارُ الرُّبُعِ أَيْ الْمَيْلِ الَّذِي مَالَ بِهِ الْمَوَالِي لِلْمُوصَى لَهُ بِالتَّكْمِلَةِ وَإِنْ أَوْصَى لِآخَرَ بِثُلُثِ هَذَا وَهُوَ سَهْمَانِ إذَا رَفَعْتَهُمَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ فَرُدَّ ذَلِكَ عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَعِشْرُونَ فَيَكُونَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ خَمْسَةٌ مِثْلَ النَّصِيبِ فَإِنْ كَانَ أَوْصَى لِأَحَدِهِمْ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَلِآخَرَ مِنْهُمْ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ الثُّلُثِ لَهُ لِثُلُثٍ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَالنَّصِيبُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَتَكْمِلَةُ الثُّلُثِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَتَكْمِلَةُ الرُّبُعِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَتَخْرِيجُ هَذَا أَيْضًا عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ بِأَنْ تَأْخُذَ عَدَدَ الْبَنِينَ خَمْسَةً فَتَطْرَحَ مِنْهُ سَهْمًا نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَسَهْمًا آخَرَ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ ثُمَّ اُنْظُرْ إلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَذَلِكَ وَاحِدٌ فَإِنَّ الثُّلُثَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ أَرْبَعَةٌ وَالرُّبُعَ ثَلَاثَةٌ فَتَفَاوُتُ مَا بَيْنَهُمَا وَاحِدٌ فَخُذْ ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ وَثُلُثًا آخَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالرُّبُعِ فَذَلِكَ ثُلُثَا سَهْمٍ ضُمَّهُ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ خَمْسَةٍ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَيَكُونَ ثَلَاثَةً وَثُلُثَيْنِ ثُمَّ اضْرِبْ ذَلِكَ فِي مَالِهِ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ فَإِذَا ضَرَبْتَ ثَلَاثَةً وَثُلُثَيْنِ.
فِي اثْنَيْ عَشَرَ يَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ سِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثَانِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ ثَمَانِيَةٌ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَهُوَ ثُلُثُ الْمَالِ وَالثُّلُثَانِ ضِعْفُ ذَلِكَ فَيَكُونُ الْمَالُ كُلُّهُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ سَهْمًا وَمَعْرِفَةُ النَّصِيبِ أَنْ تَأْخُذَ مَالًا لَهُ ثُلُثٌ وَرُبُعٌ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ فَتَطْرَحَ مِنْهُ الثُّلُثَ وَالرُّبُعَ؛ يَبْقَى خَمْسَةٌ ثُمَّ تَنْظُرَ إلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَذَلِكَ وَاحِدٌ فَتَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّصِيبَيْنِ فَيَكُونَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَتَأْخُذَ ثُلُثَ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ فَتَزِيدَهُ عَلَى الْخَمْسَةِ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَتَصِيرَ سِتَّةً ثُمَّ اضْرِبْ هَذِهِ السِّتَّةَ فِي ثَلَاثَةٍ فَتَصِيرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَهُوَ النَّصِيبُ وَثُلُثُ الْمَالِ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْهُ النَّصِيبَ وَهُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَبْقَى سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ فَهُوَ الْوَصِيَّةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَرُبُعُ الْمَالِ يَكُونُ ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ إذَا رَفَعْتَ مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ يَبْقَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ فَإِذَا رَفَعْتَ مِنْ الثُّلُثِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ سِتَّةً وَعِشْرِينَ لِلْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ وَخَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الرُّبُعِ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ مَا بَقِيَ ثُلُثَ ذَلِكَ وَهُوَ سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمَانِ فَرُدَّهُمَا عَلَى ثُلُثَيْ الْمَالِ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَثَمَانُونَ فَيَكُونُ تِسْعِينَ مَقْسُومًا بَيْنَ خَمْسَةِ بَنِينَ لِكُلِّ ابْنٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِثْلَ النَّصِيبِ فَاسْتَقَامَ تَخْرِيجُ الْجَوَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.